نصوص قانونية

بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي

بروتوكول

محكمة العدل للاتحاد الإفريقي

 

إن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي :

  • إذ تأخذ بالإعتبار أن محكمة العدل للإتحاد الإفريقي تنشأ بموجب القانون التأسيسي.
  • وإذ تعرب عن اقتناعها الراسخ بإن بلوغ أهداف الإتحاد الإفريقي يتطلب إنشاء محكمة العدل للاتحاد الإفريقي.

 

قد اتفقت على ما يلي:

 

مادة (1)

التعاريف

في هذا البروتوكول، وما لم يتم النص على خلاف ذلك بالتحديد، يقصد بهذه العبارات ما يأتي:

– “القانون” القانوني التأسيسي للاتحاد.

– “المؤتمر” مؤتمر الاتحاد الإفريقي.

– “المفوضية” مفوضية الاتحاد.

– “المحكمة” محكمة العدل للاتحاد.

– “المجلس الاقتصادي” والاجتماعي والثقافي” المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.

– “المجلس التنفيذي” المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.

– “القاضي” القاضي في المحكمة.

– “المؤسسات المالية” المؤسسات المالية التي يتم إنشاؤها بموجب القانون التأسيسي.

– “الدولة العضو” دول عضو في الاتحاد.

– “السلم والأمن” مجلس السلم والأمن للاتحاد.

– “البرلمان” البرلمان الإفريقي للاتحاد.

– “الرئيس” رئيس المحكمة.

– “البروتوكول” هذا البروتوكول الذي يحدد تشكيل المحكمة وسلطاتها ومهامها.

– “الأقاليم” الأقاليم الجغرافية التي تتقسم إليها القارة الإفريقية في أي وقت طبقا لمقرر يصدر عن المؤتمر.

– “المسجل” مسجل المحكمة.

-” لائحة المحكمة” لائحة المحكمة بموجب المادة (58).

– “الدول الأطراف” الدول الأعضاء التي صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه.

– “الاتحاد” الاتحاد الإفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي.

– “نائب الرئيس” نائب رئيس المحكمة.

 

مادة (2)

إنشاء المحكمة

  1. تقوم المحكمة التي يتم إنشاؤها بموجب القانون التأسيسي بأداء مهامها طبقا لأحكام القانون التأسيسي وهذا البروتوكول.
  2. المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للاتحاد.

 

مادة (3)

التشكيل

  1. تتكون المحكمة من أحد عشر (11) قاضيا من مواطني الدول الأطراف.
  2. يجوز للمؤتمر أن يعيد النظر في عدد القضاة عندما يرى ذلك ضروريا.
  3. يساعد القضاة العاملون الضروريون لسلاسة سير عمل المحكمة.
  4. لا يجوز أن يكون ثمة قاضيان (2) من مواطني نفس الدولة الطرف.
  5. في المحكمة على وجه العموم يكفل تمثيل أبرز الأعراف القانونية الإفريقية.
  6. يمثل كل إقليم في المحكمة ما لا يقل عن قاضيين (2)

 

الفصل الثاني

مادة (4)

المؤهلات

تتكون المحكمة من قضاة مستقلين غير متحيزين يتم انتخابهم من بين أشخاص يتمتعون بالأخلاق الرفيعة وتتوفر فيهم المؤهلات اللازمة المطلوبة في مختلف بلدانهم لتبوء أعلى المناصب القضائية أو هم من الحقوقيين المعترف لهم بالكفاءة في مجال القانون الدولي.

 

مادة (5)

تقديم الترشيحات

  1. بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ يطلب رئيس المفوضية من كل دولة طرف تقديم ترشيحاتها كتابة لشغل مناصب القضاة في المحكمة في غضون تسعين (90) يوما من هذا الطلب.
  2. يجوز لكل دولة طرف ترشيح مرشح واحد (1) فقط تتوفر فيه المؤهلات المحددة في المادة (4) من هذا البروتوكول.
  3. يجب إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل الجنسين – بقدر كاف – خلال عملية تقديم الترشيحات.

 

مادة (6)

قائمة المرشحين

يقوم رئيس المفوضية بإعداد قائمة المرشحين حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم وإرسالها إلى الدول الأعضاء قبل انعقاد الدورة العادية للمؤتمر التي يتم خلالها انتخاب القضاة بثلاثين (30) يوما على الأقل.

 

مادة (7)

انتخاب قضاة المحكمة

  1. ينتخب المؤتمر القضاة بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء المؤهلة للتصويت.
  2. في حالة عدم حصول أي مرشح واحد أو أكثر على أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخابه يستمر التصويت إلى أن يتم انتخاب العدد المطلوب من القضاة ومع ذلك فإن أدوار الاقتراع التالية يجب أن تقتصر على المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.
  3. عند انتخاب القضاة يكفل لمؤتمر تمثيلا يكفل التكافؤ بين الجنسين.

 

مادة (8)

مدة الولاية

  1. يتم انتخاب القضاة لمدة ست (6) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لمدة ولاية واحدة أخرى فقط وتنتهي مدة ولاية خمسة (5) قضاة تم انتخابهم خلال الانتخابات الأولى عند انقضاء أربع (4) سنوات بينما يخدم القضاة الآخرون لمدة ولاية كاملة.
  2. يتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم عند انقضاء مدة الأربع (4) سنوات الأولى عن طريق السحب بالقرعة من قبل رئيس المؤتمر بعد استكمال الانتخابات الأولى مباشرة.
  3. يكون القاضي الذي يتم انتخابه ليحل محل قاض آخر لم تنته مدة ولايته بعد من نفس الإقليم ويتولى، مهام منصبه للفترة المتبقية من مدة ولاية سلفه.

مادة (9)

أداء القسم

  1. يؤدي كل قاضي قبل تولي مهام منصبه أمام محكمة علنية نص القسم التالي:

” أقسم (أو أؤكد أو أعلن) أنا ……………………….. أنني سوف أقوم بأداء المهام المنوطة بي كقاضي في محكمة العدل للاتحاد الإفريقي بأمانة وحيدة مراعيا ما يمليه علي ضميري دون خوف أو محاباة أو تأثر أو حقد أو ضغينة وبالمحافظة على سرية مداولات المحكمة

  1. يدير رئيس المؤتمر أو ممثله المعتمد عملية أداء القسم.

 

مادة (10)

رئاسة المحكمة

  1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث(3) سنوات ويجوز إعادة انتخاب كل من الرئيس ونائبه مرة واحدة.
  2. يقيم الرئيس في مقر المحكمة.
  3. يتم تحديد طرق انتخاب الرئيس ونائبه ومهامهما في لائحة المحكمة.

 

مادة (11)

الاستقالة والإيقاف والعزل من المنصب

  1. يجوز للقاضي أن يستقيل من منصبه بعد توجيه كتاب استقالته إلى الرئيس لنقلها إلى رئيس المؤتمر.
  2. لا يوقف أو يعزل أي قاض من منصبه ما لم يقر القضاة الآخرون في توصية جماعية بأن هذا القاضي لم يعد يفي بالشروط التي يجب أن تتوفر في قاض.
  3. ينقل الرئيس التوصية بإيقاف أو عزل أي قاض من منصبه إلى رئيس المؤتمر ورئيس المفوضية.
  4. تصبح توصية المحكمة نهائية بعد اعتمادها من قبل المؤتمر.

 

مادة (12)

المناصب الشاغرة

  1. يصبح منصب القاضي في المحكمة شاغرا في الحالات الآتية:

أ- الوفاة.

ب- الاستقالة إلى الرئيس.

ج‌- العزل من المنصب.

  1. في حالة وفاة أحد القضاة أو استقالته, يقوم الرئيس فورا بإبلاغ رئيس المؤتمر بذلك كتابة حيث يعلن رئيس المؤتمر خلو المنصب.
  2. تتبع في شغل المناصب الشاغرة نفس الإجراءات والاعتبارات المتبعة عند انتخاب القضاة.

 

مادة (13)

استقلال القضاة

  1. يجب كفالة الاستقلال الكامل للقضاة طبقا لأحكام القانون الدولي.
  2. لا يجوز لأي قاض أن يشارك في إصدار قرار بشأن أي دعوى كان يشارك فيها من قبل كوكيل أو مستشار قانوني أو محام لأحد الأطراف أو كعضو في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى.
  3. يتم البت في أي شك حول هذه النقطة بموجب قرار من المحكمة.

 

مادة (14)

المزايا والحصانات

  1. يتمتع القضاة اعتبارا من تاريخ انتخابهم وطوال مدة ولايتهم بالمزايا والحصانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقا للقانون الدولي.
  2. يتمتع القضاة بالحصانة من الإجراءات القانونية بخصوص أي فعل أو سهو يرتكب أثناء أداء مهامهم القضائية.
  3. يستمر القضاة – بعد انتهاء ولايتهم – في التمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأفعال التي قاموا بها أثناء مباشرتهم لمهام مناصبهم الرسمية كقضاة.

 

مادة (15)

التنافي

  1. يتنافى منصب القاضي في المحكمة مع أي نشاط قد يؤدي إلى المساس باستقلاله أو حيدته أو متطلبات منصبه كما تحددها لائحة المحكمة.
  2. في حالة أي شك بخصوص هذه النقطة يتم البت فيها من قبل المحكمة.

 

مادة (16)

النصاب القانوني

  1. تعقد المحكمة بكامل هيئتها ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك.
  2. باستثناء الجلسات المعقودة في دوائر خاصة، تنظر المحكمة فقط في القضايا المقدمة إليها إذا توفر لها نصاب مكون من سبعة (7) قضاة على الأقل.
  3. يتم تحديد النصاب القانوني اللازم للدوائر الخاصة في لائحة المحكمة.

 

مادة (17)

مكافآت القضاة

  1. يتقاضى القاضي بدلا سنويا وعلاوة خاصة مقابل الأيام التي يمارس فيها مهامه شريطة أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي المدفوع، كعلاوة خاصة لأي قاض في عام واحد قيمة البدل السنوي.
  2. يتقاضى الرئيس علاوة سنوية خاصة إضافية.
  3. يتقاضى نائب الرئيس علاوة خاصة إضافية لكل يوم يعمل فيه نيابة عن الرئيس.
  4. يحدد المؤتمر قيمة البدلات والعلاوات، من حين لآخر بناء على توصية المجلس التنفيذي مع مراعاة حجم عمل المحكمة ولا يجوز تخفيض البدلات خلال مدة الولاية.
  5. تحدد النظم التي يعتمدها المؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي الشروط التي يمنح بموجبها القضاة معاشات تقاعدية وكذلك الأحكام والشروط الخاصة بدفع بدلات سفرهم أو أدائها.
  6. البدلات والعلاوات غير خاضعة لأية ضريبة.

 

مادة (18)

أهلية إقامة الدعوى

  1. يحق للأطراف الآتية إقامة دعوى أمام المحكمة:

أ‌- الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

ب‌- المؤتمر، البرلمان وأجهزة الاتحاد الأخرى التي يجيزها المؤتمر.

ج- المفوضية أو أي موظف من موظفي المفوضية في حالة وجود خلاف بينهما في حدود الشروط المنصوص عليها في نظم ولوائح العاملين في الاتحاد.

د- أطراف أخرى بشروط يحددها المؤتمر وبموافقة الدولة الطرف المعنية.

  1. يحدد المؤتمر الشروط التي تكون المحكمة بمقتضاها متاحة أمام أطراف أخرى مع مراعاة الأحكام الخاصة المتضمنة في المعاهدات السارية المفعول، على ألا تضع هذه الشروط بأي حال من الأحوال الأطراف في موقف يتسم بعدم المساواة أمام المحكمة.
  2. لا تقبل المحكمة، شكلا، أية دعوى تقيمها أمامها دولة غير عضو في الاتحاد كما أنها لا تملك سلطة النظر في نزاع أحد أطرافه دولة عضو لم تصدق على هذا البروتوكول.

 

مادة (19)

الاختصاص والولاية القضائية

  1. يشمل اختصاص المحكمة جميع الخلافات والطلبات التي تحال عليها طبقا لأحكام القانون التأسيسي أو هذا البروتوكول والتي تتعلق بما يلي:

أ‌- تفسير القانون التأسيسي وتطبيقه.

ب‌- تفسير أو تطبيق أو صلاحية معاهدات الاتحاد أو كافة الوثائق القانونية الإضافية المعتمدة في إطار الاتحاد.

ج‌- أي مسألة تتعلق بأحكام القانون الدولي.

د‌- جميع القوانين والمقررات والنظم والتوجيهات الصادرة عن أجهزة الاتحاد.

هـ‌- جميع المسائل المنصوص عليها بالتحديد في أي اتفاقيات أخرى قد تبرمها الدول الأطراف فيما بينها أو مع الاتحاد والتي تخول المحكمة ولاية قضائية بموجبها.

و‌- وجود أي واقع يشكل في حالة ثبوته إخلالا بالتزام تجاه دولة طرف أو الاتحاد.

ز- طبيعة أو مدى التعويض المقدم مقابل الإخلال بالالتزام.

  1. يجوز للمؤتمر تفويض المحكمة سلطة البت في أي خلاف غير الخلافات الواردة في هذه المادة.

 

الفصل الثالث

مادة (20)

مصادر القانون

  1. تطبق المحكمة التي تتمثل مهمتها في أن تسوي بموجب قواعد القانون الدولي ما يعرض عليها من منازعات، ما يأتي:

أ‌- القانون التأسيسي.

ب‌- المعاهدات الدولية العامة منها والخاصة التي تقرر القواعد المعترف بها صراحة من قبل الدول المتنازعة.

ج‌- العرف الدولي كدليل على ممارسات عامة مقبولة كنصوص قانونية.

د‌- المبادئ القانونية العامة المعترف بها عالميا أو التي تقرها الدول الإفريقية.

هـ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (37) من هذا البروتوكول, القرارات القضائية والقواعد الفقهية الصادرة عن فقهاء القانون الدولي المشهود لهم بالكفاءة من شتى الأمم إضافة إلى لوائح الاتحاد وتوجيهاته ومقرراته, باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.

  1. لا يخل هذا النص بسلطة المحكمة في أن تقضي بين أطراف الدعوى – شرط موافقتهم بمبادئ الإنصاف وحسن النية.

 

الفصل الرابع

مادة (21)

عرض المنازعات

  1. تعرض المنازعات على المحكمة بطلب كتابي موجه إلى المسجل مع الإشارة إلى موضوع النزاع والقانون المطبق وأساس الاختصاص.
  2. يقوم المسجل على الفور بإعلان جميع الأطراف المعنية بفحوى هذا الطلب.
  3. يقوم المسجل أيضا بإعلان جميع الدول الأعضاء ورئيس المفوضية وسائر الأطراف التي تملك حق المثول أمام المحكمة.

 

مادة (22)

الإجراءات التحفظية

  1. للمحكمة السلطة في أن توضح إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك وسواء بمبادرة من جانبها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى أية إجراءات ينبغي اتخاذها للحفاظ على حقوق الأطراف.
  2. ريثما يصدر القرار النهائي بهذا الخصوص يجب إعلان الأطراف ورئيس المفوضية بأمر هذه الإجراءات التحفظية.

 

مادة (23)

تمثيل الأطراف

  1. يجوز للأطراف توكيل من يمثلهم أمام المحكمة.
  2. يجوز للوكلاء أو الأطراف اللجوء – عند الاقتضاء – إلى مساعدة مستشارين قانونيين أو محامين أمام المحكمة.
  3. يمثل أجهزة الاتحاد عند الاقتضاء- رئيس المفوضية أو من ينيبه عنه.
  4. يتمتع وكلاء ومستشارو ومحامو الأطراف بالامتيازات والحصانات اللازمة لكفالة استقلالهم في أدائهم لواجباتهم.

 

مادة (24)

الإجراءات أمام المحكمة

  1. تتم الإجراءات أمام المحكمة على مرحلتين، مرحلة كتابية ومرحلة شفهية.
  2. تتمثل الإجراءات الكتابية في إبلاغ المحكمة والأطراف ومؤسسات الاتحاد المتنازع على قراراتها بأية طلبات أو بيانات ذات صلة بالقضايا وبالدفوع والملاحظات وبالردود أيضا إن وجدت فضلا عن أية وثائق أو مستندات داعمة أو نسخ مصدق عليها.
  3. يتم ذلك الإبلاغ عن طريق مسجل المحكمة وفي الترتيب والموعد اللذين تحددهما المحكمة بموجب اللائحة أو حسب ملابسات الدعوى.
  4. يقوم كل طرف بموافاة الطرف الآخر بنسخة مصدق عليها من جميع ما يقدمه من وثائق.
  5. تتمثل الإجراءات الشفهية- عند اللزوم في استماع المحكمة إلى الشهود والخبراء والوكلاء والمستشارين القانونيين والمحامين.

 

مادة (25)

الإعلان

  1. فيما يتعلق بإعلان أي أشخاص بخلاف وكلاء الأطراف أو مستشاريهم أو محاميهم تتوجه المحكمة مباشرة إلى حكومة الدولة التي يجب أن يتم تسليم الإعلان على أراضيها.
  2. ينطبق نفس الحكم عند اتخاذ تدابير للحصول على أدلة محليا في أراضي الدولة المعنية.

 

مادة (26)

علنية الجلسات

جلسات المحكمة علنية، ما لم تر المحكمة عقد جلسات مغلقة سواء بقرار منها أو بناءً على طلب أطراف الدعوى.

 

مادة (27)

مضابط الدعوى

  1. تحرر مضابط لكل جلسة استماع يوقع عليها القاضي رئيس الجلسة ومسجلها.
  2. تحفظ هذه المضابط لدى المسجل حيث تمثل الأوراق الأصلية للدعوى.

 

مادة (28)

تنظيم سير إجراءات الدعوى

  1. للمحكمة سلطة إدارة مداولاتها وسلطة إصدار أوامر لإدارة الدعوى المنظورة أمامها.
  2. تقرر المحكمة الشكل والزمن الذي يجب فيه على كل طرف عرض حججه واتخاذ جميع الترتيبات ذات الصلة بإقامة البينة.

 

مادة (29)

تقديم الوثائق

يجوز للمحكمة مطالبة الوكلاء، قبل بداية جلسة الاستماع, بتقديم أية وثائق أو تفسيرات ذات صلة بالدعوى وفي حالة رفض تقديم أية وثائق أو تفسيرات مطلوبة تأخذ المحكمة علما بذلك رسميا.

 

مادة (30)

التحقيقات

يجوز للمحكمة أن تعهد في أي وقت لأي فرد أو جهاز أو مكتب أو لجنة أو منظمة أخرى تختارها وتوافق عليها الأطراف المتنازعة بمهمة إجراء تحقيق أو تقديم رأي قائم على الخبرة.

 

مادة (31)

رفض تقديم أدلة جديدة

بعد أن تتسلم المحكمة البيانات والأدلة خلال الوقت المحدد لهذا الغرض يجوز لها أن ترفض قبول أي دليل شفهي أو كتابي آخر قد يرغب أي طرف في تقديمه ما لم تر أن مصلحة العدالة تقتضي خلاف ذلك.

 

مادة (32)

الأحكام الغيابية

  1. عندما لا يمثل أحد الأطراف أمام المحكمة أو يمتنع عن تقديم دفوعه في الدعوى المقامة ضده يجوز للطرف الآخر أن يدعو المحكمة إلى إصدار حكمها.
  2. يجب على المحكمة أن تقتنع، قبل إصدار الحكم، ليس فقط بأنها مختصة بذلك طبقا للمادة 19 من هذا البروتوكول، بل أيضا بأن طلب المدعي قدم على أساس من الواقع والقانون وأن الطرف الآخر قد أعلن بذلك.
  3. يجوز للطرف المعني الاعتراض على الحكم خلال تسعين (90) يوما من إعلانه بالحكم الغيابي ولا يرجئ الاعتراض إنفاذ الحكم غيابيا.

 

مادة (33)

المداولات

  1. عندما يستكمل الوكلاء والمستشارون القانونيون والمحامون عرضهم للدعوى تحت رقابة المحكمة يعلن الرئيس إقفال باب المرافعة.
  2. تنفض المحكمة للمداولة قبل النطق بالحكم.
  3. تجري المحكمة مداولاتها على حدة وتظل المداولات سرية دوما.

 

مادة (34)

الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات

  1. تتخذ المحكمة قراراتها بأغلبية القضاة الحاضرين.
  2. في حالة تساوي الأصوات يكون للقاضي الذي يتولى الرئاسة صوت مرجح.

 

مادة (35)

الأحكام

  1. يجب أن يوضح الحكم الحيثيات التي قام عليها.
  2. يجب أن يوضح الحكم أسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره.
  3. يوقع على الحكم جميع القضاة ويصادق عليه الرئيس والمسجل، ويجب قراءته في جلسة علنية بعد إعلان الوكلاء.
  4. مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 32و41 من هذا البروتوكول تصدر المحكمة أحكاما نهائية.

 

مادة (36)

الرأي المنفصل أو المخالف

إذا كان الحكم لا يعكس بصورة كلية أو جزئية رأي جميع القضاة فإنه يحق لأي من القضاة تقديم رأي منفصل أو مخالف.

 

مادة (37)

قوة الأحكام الملزمة للأطراف

الأحكام الصادرة عن المحكمة أحكام ملزمة للأطراف، وبخصوص هذه الحالة بالتحديد.

 

مادة (38)

القرارات بشأن تفسير القانون التأسيسي وتطبيقه

  1. قرارات المحكمة بشأن تفسير وتطبيق القانون التأسيسي ملزمة للدول الأعضاء والأجهزة التابعة للاتحاد، بالرغم من أحكام المادة 37 من هذا البروتوكول.
  2. عندما يتعلق الأمر بتفسير القانون التأسيسي في دعوى تعني دولا أخرى بخلاف الأطراف المعنية يبادر المسجل إلى إعلان الجميع إضافة إلى أجهزة الاتحاد.
  3. لكل دولة عضو ولكل جهاز من أجهزة الاتحاد تعلن أو يعلن على هذا النحو الحق في التدخل في سير إجراءات الدعوى.
  4. يصدر أي قرار – بموجب أحكام هذه المادة والمادة (39) من هذا البروتوكول – بأغلبية محددة لا تقل عن صوتين (2) في حضور تسعة (9) قضاة على الأقل.

 

مادة (39)

تفسير المعاهدات الأخرى

  1. عندما يتعلق الأمر بتفسير معاهدات في دعوى تعني دولا أخرى بخلاف الدول المعنية يبادر المسجل إلى إعلان جميع الدول إضافة إلى أجهزة الاتحاد.
  2. لكل دولة طرف ولكل جهاز من أجهزة الاتحاد تعلن أو يعلن على هذا النحو الحق في التدخل في سير إجراءات الدعوى, على أن يكون التفسير الوارد في الحكم ملزما لها أو له بنفس الدرجة.

 

مادة (40)

تفسير الأحكام

في حالة حدوث أي خلاف بشأن تأويل الحكم أو نطاقه تتولى المحكمة تفسيره بناءً على طلب أي طرف من الأطراف.

مادة (41)

إعادة النظر في الأحكام

  1. يجوز تقديم طلب لإعادة النظر في الحكم استنادا فقط إلى اكتشاف واقع جديد يعد بمثابة عامل حاسم كان – عند صدور الحكم غير معلوم سواءً للمحكمة أو للطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة أن لا يكون عدم العلم هذا سببه الإهمال.
  2. يفتح باب المداولات الخاصة بإعادة النظر في الحكم بقرار من المحكمة ويسجل صراحة وجود هذا الواقع الجديد بأنه ذو طابع يسمح بإعادة النظر في الدعوى ومن ثم يعلن قبول إعادة النظر فيه.
  3. يجوز للمحكمة أن تطلب التزاما مسبقا بشروط هذا الحكم قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.
  4. يجب تقديم طلب إعادة النظر في الحكم خلال ستة (6) أشهر من الكشف عن الواقع الجديد.
  5. لا يجوز تقديم أي طلب لإعادة النظر في الحكم بعد انقضاء عشر (10) سنوات على صدوره.

 

مادة (42)

التماس التدخل

  1. يجوز لأية دولة عضو تقرر أن مصلحة قانونية تخصها قد تأثرت بقرار للمحكمة في دعوى ما أن تلتمس من المحكمة الإذن لها بالتدخل.
  2. تبت المحكمة في هذا الطلب.

 

مادة (43)

مصاريف الدعوى

ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك, يتحمل كل طرف، من جانبه مصاريف إقامة الدعوى.

 

مادة (44)

الرأي الاستشاري

  1. يجوز للمحكمة تقديم رأي استشاري حول أية مسألة قانونية بناءً على طلب المؤتمر أو البرلمان أو المجلس التنفيذي أو مجلس السلم والأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو أي من المؤسسات المالية أو أية مجموعة اقتصادية إقليمية أو أي جهاز آخر من أجهزة الاتحاد قد يخوله المؤتمر.
  2. يجب أن يقدم طلب الرأي الاستشاري المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة كتابيا وأن يتضمن بيانا دقيقا عن المسألة المراد طلب الرأي بشأنها، على أن يكون مشفوعا بجميع المستندات والوثائق ذات الصلة.

 

الفصل الخامس

مادة (45)

الإجراءات الخاصة بالتعديلات

  1. – يجوز تعديل البروتوكول عندما تقدم دولة طرف طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى رئيس المؤتمر.
  2. تعرض مقترحات التعديلات على رئيس المفوضية الذي يتولى نقلها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين (30) يوما من تسلمها.
  3. يجوز للمؤتمر أن يعتمد مشروع التعديل هذا بالأغلبية البسيطة بعد أن تبدي المحكمة رأيها بشأن التعديل.

 

مادة (46)

سلطة المحكمة في اقتراح التعديلات

للمحكمة سلطة تقديم مقترحات بتعديلات على هذا البروتوكول إلى المؤتمر إذا رأت ضرورة لذلك من خلال توجيه رسالة كتابية إلى رئيس المفوضية للنظر فيها بموجب المادة (45) من هذا البروتوكول.

 

الفصل السادس

مادة (47)

مقر المحكمة وخاتمها

  1. يحدد المؤتمر مقر المحكمة من بين الدول الأطراف غير أنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها في أي دولة عضو إذا دعت الظروف إلى ذلك وبموافقة الدولة العضو المعنية.

ويجوز كذلك أن يقرر المؤتمر تغيير مقر المحكمة بعد إجراء المشاورات اللازمة مع المحكمة.

  1. للمحكمة خاتم منقوش عليه “محكمة العدل للاتحاد الإفريقي“.

 

الفصل السابع

مادة (48)

تعيين مسجل المحكمة

  1. تعين المحكمة المسجل ونائبه (أو نوابه) من بين المرشحين الذين يقترحهم القضاة – عند الاقتضاء – وذلك وفقا للائحة المحكمة.
  2. ينتخب المسجل ونائبه (أو نوابه) لفترة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. يحدد المؤتمر مرتبات وشروط خدمة المسجل ونائبه (أو نوابه) بناءً على توصية المحكمة من خلال المجلس التنفيذي.

 

مادة (49)

تعيين العاملين الآخرين وشروط خدمتهم

  1. تعين المحكمة العاملين الذين تحتاج إليهم لأداء مهامها والذين يتقلدون مناصب في خدمة المحكمة.
  2. يحدد المؤتمر مرتبات وبدلات العاملين الآخرين بناءً على توصية المحكمة من خلال المجلس التنفيذي.

 

مادة (50)

اللغات الرسمية للمحكمة

تكون اللغات الرسمية للمحكمة ولغات عملها هي نفس اللغات الرسمية ولغات عمل الاتحاد.

 

الفصل الثامن

مادة (51)

تنفيذ الأحكام

تلتزم الدول الأطراف بالامتثال للحكم الصادر في أي خلاف هي طرف فيه في الموعد الذي تحدده المحكمة وتضمن تنفيذ هذا الحكم.

 

مادة (52)

عدم الامتثال للأحكام

  1. يجوز للمحكمة في حالة عدم امتثال طرف ما لحكمها، أن تقوم – بناءً على طلب أي من الطرفين – ينبغي اتخاذه من الإجراءات لتنفيذ الحكم.
  2. يجوز للمؤتمر فرض عقوبات بموجب الفقرة 2- من المادة (23) من القانون التأسيسي.

 

مادة (53)

تقديم التقارير إلى المؤتمر

تقدم المحكمة خلال كل دورة عادية يعقدها المؤتمر تقريرا عن عملها خلال السنة السابقة ويحدد التقرير على وجه الخصوص الحالات التي لم تمتثل فيها دولة ما لحكم المحكمة.

 

الفصل التاسع

مادة (54)

الميزانية

  1. تعد المحكمة مشروع موازنتها السنوية وتقدمه إلى المؤتمر من خلال المجلس التنفيذي.
  2. تتحمل الدول الأعضاء ميزانية المحكمة.

 

مادة (55)

الإجراءات المستعجلة

للإسراع بإنجاز العمل, تقوم المحكمة – سنويا – بتشكيل دائرة تتألف من خمسة (5) قضاة تتولى بناءً على طلب من الأطراف النظر في القضايا والبت فيها عن طريق إجراءات مستعجلة على نحو ما تقضي به لوائح المحكمة وإضافة إلى ذلك يختار القضاة من بينهم اثنين (2) يحلان محل من يتعذر عليه من بين هيئة المحكمة المشاركة في مجلس القضاء.

 

مادة (56)

الدوائر الخاصة

يجوز للمحكمة من حين لآخر تشكيل دائرة أو أكثر تتألف من ثلاثة (3) قضاة أو أكثر وفقا لما تحدده المحكمة وذلك بهدف معالجة فئات خاصة من القضايا.

 

مادة (57)

الأحكام الصادرة عن الدوائر

يعتبر أي حكم يصدر عن أية دائرة من الدوائر المشار إليها في المادتين (55) و (56) من هذا البروتوكول، حكماً صادرا عن المحكمة.

 

الفصل العاشر

 

مادة (58)

لائحة المحكمة

تضع المحكمة لائحة داخلية لإنجاز أعمالها وبصفة عامة لتفعيل هذا البروتوكول وتقوم – بصفة خاصة – بوضع قواعد الإجراءات الخاصة بها طبقا لهذا البروتوكول.

 

مادة (59)

التوقيع والمصادقة والانضمام

  1. يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع والمصادقة والانضمام من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا للإجراءات الدستورية.
  2. يتم إيداع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية.
  3. تقوم أي دولة عضو في الاتحاد تنضم إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز التنفيذ بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس المفوضية.

 

مادة (60)

الدخول حيز النفاذ

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق عليه من قبل خمس عشرة (15) دولة عضوا.

 

اعتمدته الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي في مابوتو 11 يوليو 2003 ف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *