القانون عدد 92 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل
قانون عدد 92 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل.
الفصول
الفصل الأول:
تصدر بمقتضى هذا القانون “مجلة حماية الطفل ”
الفصل 2:
بداية من إجراء العمل بالمجلة المشار إليها تلغى جميع النصوص المخالفة وخاصة منها الفصول 224 إلى 257 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بمحاكم الأحداث.
الفصل 3 :
” تدخل أحكام هذه المجلة حيز التطبيق بداية من تاريخ 11 جانفي 1996 “.
الفصل 1 :
تهدف هذه المجلة في إطار الهوية الوطنية التونسية والشعور بالانتماء الحضاري إلى تحقيق الغايات التالية:
1) الإرتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية تميز إمكانياتها الجسمية وميولاتها الوجدانية وقدراتها الفكرية ومهاراتها العملية إلى مستوى ما توجبه من رعاية تهيىء أجيال المستقبل بتأكيد العناية بأطفال الحاضر.
2) تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء لتونس والولاء لها، أرضا وتاريخا ومكاسب والشعور بالإنتماء الحضاري، وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وفقا لما تقتضيه التوجهات التربوية العلمية.
3) إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والإلتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة، والتسامح والإعتدال.
4) تنزيل حقوق الطفل في الرعاية والحماية في مجرى الإختيارات الوطنية الكبرى، التي جعلت من حقوق الإنسان، مثلا سامية توجه إرادة التونسي وتمكنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل على نحو ما تقتضيه القيم الإنسانية.
5) نشر ثقافة حقوق الطفل والتبصير بخصوصياتها الذاتية بما يضمن تناسق شخصيته وتوازنها من ناحية ورسوخ الوعي بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه وعائلته و المجتمع بأسره من ناحية أخرى.
6) تشريك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يعنيه واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبار مصلحته الفضلى حتى ينشا على خصال العمل و المبادرة وأخلاقيات الكسب الشخصي وروح التعويل على الذات.
7) تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة مع ضرورة تنمية الوعي لديه باحترام أبويه ومحيطه العائلي و الاجتماعي.
الفصل 2 :
تضمن هذه المجلة حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية، ذات الصبغة الإجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الاستغلال.
الفصل 3 :
المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة، كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.
الفصل 4 :
يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء من قبل المحاكم اوالسلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العمومية أو الخاصة.
ويراعى، علاوة على حاجيات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، سنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الحالات الخاصة بوضعه.
الفصل 5 :
لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته.
وتشمل الهوية الإسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية.
الفصل 6 :
لكل طفل الحق في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق ومسؤوليات أبويه أو من يحل محلهما حسب القانون
الفصل 7 :
في جميع الإجراءات التي يقع إقرارها تجاه الطفل يجب أن يعطى الإعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحملها أبواه أو من يحل محلهما في تربية الطفل وتعليمه واحاطته بالرعاية اللازمة من اجل ضمان نموه الطبيعي.
الفصل 8 :
يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه إلى إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا اذا تبين للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى، ويجب أن يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات الملائمة لحاجياته ولسنه والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.
الفصل 9 :
في جميع الإجراءات الواقع إقرارها تجاه الطفل، يتولى من عهدت إليه مسؤولية التدخل إعلام الطفل وأبويه أو من له النظر عليه بصفة مفصلة بمضمونها ومختلف مراحلها، وبكامل الحقوق والضمانات التي يقرها القانون لفائدتهم، بما في ذلك حقهم في الإستعانة بمحام وفي طلب مراجعة أو نقض القرارات المتخذة في هذا الشأن.
الفصل 10 :
تكفل هذه المجلة للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الإعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه.
ولهذا الغرض تتاح للطفل بوجه خاص الفرصة للإفصاح عن آرائه وتشريكه في الإجراءات القضائية وفي التدابير الإجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه.
الفصل 11:
تضمن هذه المجلة للطفل المنفصل عن أبويه أو احدهما حق المحافظة بصورة منتظمة على علاقات شخصية وعلى اتصالات بكلا ابويه وبقية أفراد عائلته إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 12:
تضمن هذه المجلة للطفل الذي تعلقت به تهمة، الحق في معاملة تحمي شرفه وشخصه.
الفصل 13 :
ترمي أحكام هذه المجلة قبل تدخل أجهزة العدالة الجزائية إلى إيجاد الحلول الملائمة لظاهرة انحراف الأطفال بالاعتماد على المبادىء الإنسانية والإنصاف، وتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويجتنب قدر الإمكان الإلتجاء إلى الاحتفاظ والى الإيقاف التحفظي والى العقوبات السالبة للحرية وخاصة منها العقوبات قصيرة المدة.
الفصل 14 :
تهدف هذه المجلة إلى تكريس إجراءات الوساطة والتجنيد وعدم التجريم، وتشريك المصالح والمؤسسات المهتمة بالطفولة في اتخاذ القرارات واختيار التدابير التي تتماشى ومصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 15 :
يتمتع الطفل المسلم لإحدى مؤسسات الرعاية التربوية والإصلاح أو المودع بمحل إيقاف بالحق في الحماية الصحية والجسدية والأخلاقية، كما له الحق في العناية الاجتماعية والتربوية، ويراعى في ذلك سنه وجنسه وقدراته وشخصيته.
الفصل 16 :
يحق للطفل أثناء تنفيذ الوسيلة الوقائية اوالعقوبة التمتع بإجازة دورية ومحدودة المدة تراعى في إسنادها مصلحته الفضلى.
الفصل 17 :
يتمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا إضافة إلى الحقوق المعترف بها للطفولة بالحق في الرعاية والعلاج الطبي وعلى قدر من التعليم والتأهيل يعزز اعتماده على النفس وييسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
الفصل 18 :
يتمتع الطفل بكل ضمانات القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية المصادق عليها بصفة قانونية ويمنع تشريك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة.
الفصل 19 :
يمنع استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.
العنوان الأوّل: حماية الطفل المهدد
باب تمهيدي: تعاريف
الفصل 20:
تعتبر بوجه خاص من الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية:
أ- فقدان الطفل لوالديه وبقاؤه دون سند عائلي.
ب- تعريض الطفل للإهمال والتشرد.
ج- التقصير البيّن والمتواصل في التربية والرعاية.
د- اعتياد سوء معاملة الطفل.
هـ – استغلال الطفل ذكرا كان أو أنثى جنسيا.
و- استغلال الطفل في الإجرام المنظم على معنى الفصل 19 من هذه المجلة.
ز- تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصاديا.
ح- عجز الأبوين أو من يسهر على رعاية الطفل عن الإحاطة والتربية.
الفصل 21 :
يقصد بالإهمال تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخلي الأبوين عنه بدون موجب بمكان أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو بهجر محل الأسرة لمدة طويلة ودون توفير المرافق اللازمة له أو رفض قبول الطفل من كلا الأبوين عند صدور قرار في الحضانة أو الامتناع عن مداواته والسهر على علاجه.
الفصل 22 :
تعتبر من الوضعيات الموجبة للتدخل تشرد الطفل وبقاؤه بدون متابعة او تكوين بسبب رفض المتعهد برعايته أو حضانته إلحاقه بإحدى المدارس مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالنظام التربوي.
الفصل 23 :
يعتبر من قبيل التقصير البيّن في التربية والرعاية اعتياد ترك الطفل دون رقابة أو متابعة والتخلي عن إرشاده وتوجيهه أو السهر على شؤونه.
الفصل 24 :
يقصد بإعتياد سوء المعاملة تعريض الطفل للتعذيب والإعتداءات المتكررة على سلامته البدنية أو احتجازه اواعتياد منع الطعام عليه أو اتيان أي عمل ينطوي على القساوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي.
الفصل 25 :
يعد من قبيل الإستغلال الجنسي للطفل ذكرا كان أو أنثى تعريضه لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو بدونه وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 26 :
يقصد بالإستغلال الاقتصادي تعريض الطفل للتسول أو تشغيله في ظروف مخالفة للقانون أو تكليفه بعمل من شأنه أن يعوقه عن تعليمه أو يكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنية أو المعنوية.
الفصل 27 :
من صور عجز الوالدين أو الولي أو الحاضن اوالمتعهد بالرعاية الموجبة للتدخل تسيب في سلوك الطفل وذلك بتعمده إفشال المراقبة والمتابعة واعتياده مغادرة محل ذويه بدون إعلام او استشارة وتغيبه عنه دون علم اوانقطاعه مبكرا عن التعليم بدون موجب.
الباب الأول: الحماية الإجتماعية
القسم الأول: مندوب حماية الطفولة
الفصل 28 :
تحدث خطة مندوب حماية الطفولة بكل ولاية ويمكن إذا اقتضت الضرورة والكثافة السكانية إحداث خطة أخرى أو أكثر بنفس الولاية.
ويضبط النظام الأساسي الخاص بهذا السلك بمقتضى أمر يحدد مجالات تدخله وطرق تعامله مع المصالح والهيئات الإجتماعية المعنية.
الفصل 29 :
يجب على مندوب حماية الطفولة قبل مباشرته لمهامه آداء اليمين التالية أمام المحكمة الإبتدائية المنتصب بدائرتها الترابية:
” أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكل شرف وأمانة وأن أسهر على إحترام القانون وأن أحافظ على السر المهني “.
الفصل 30 :
توكل لمندوب حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها ان صحة الطفل اوسلامته البدنية أو المعنوية مهددة أو معرضة للخطر وذلك نتيجة للوسط الذي يعيش فيه الطفل، أو للأنشطة والأعمال التي يقوم بها أو لشتى أنواع الإساءة التي تسلط عليه وخاصة الحالات الصعبة المحددة بالفصل 20 من هذه المجلة.
القسـم الثـاني: واجـب الإشعار
الفصل 31 :
على كل شخص، بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له ان هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفقرتين (د و هـ ) من الفصل 20 من هذه المجلة.
لكل شخص إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له ان هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية اوالمعنوية على معنى بقية الفقرات الواردة بالفصل 20 من هذه المجلة.
ويكون إشعار مندوب حماية الطفولة وجوبا في جميع الحالات الصعبة المشار إليها بالفصل 20 من هذه المجلة إذا كان الشخص الذي تفطن لوجود هذه الحالة ممن يتولى بحكم مهنته العناية بالأطفال ورعايتهم، كالمربين والأطباء وأعوان العمل الإجتماعي وغيرهم ممن تعهد لهم بوجه خاص وقاية الطفل وحمايته من كل ما من شأنه ان يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
الفصل 32 :
على كل شخص راشد مساعدة أي طفل يتقدم له قصد إعلام مندوب حماية الطفولة أو إشعاره بوجود حالة صعبة تهدد الطفل أو احد إخوته أو أي طفل آخر على معنى الفصل 20 من هذه المجلة.
الفصل 33 :
لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من اجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى الأحكام السابقة.
الفصل 34 :
يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو في الصور التي يقرها القانون.
القسم الثالث: آليات الحماية
الفصل 35 :
يقدر مندوب حماية الطفولة ما إذا كان هناك ما يؤكد فعلا وجود حالة صعبة تهدد صحة الطفل او سلامته البدنية أو المعنوية على معنى الفصل 20 من هذه المجلة.
ويتمتع مندوب حماية الطفولة في هذا الشأن بالصلاحيات التي تؤهله:
أ- لإستدعاء الطفل وأبويه للإستماع إلى أقوالهم وردودهم حول الوقائع موضوع الإشعار.
ب- للدخول بمفرده إلى أي مكان يوجد فيه الطفل اومصطحبا بمن يرى فيه فائدة في اصطحابه مع وجوب الإستظهار بوثيقة تثبت وظيفته.
غير أنه لا يجوز له دخول البيوت المسكونة إلا بإذن من شاغليها.
ج- للقيام بالتحقيقات واخذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل.
د- الإستعانة بالأبحاث الإجتماعية اللازمة من اجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.
هـ – لتحرير تقرير فيما يعاينه من أفعال ضد الأطفال ورفعه إلى قاضي الأسرة.
ويقتضي القيام بالإجراءات المشار إليها بالفقرات أ- ب – ج – الحصول على اذن عاجل يصدره قاضي الأسرة بناء على مطلب يقدمه مندوب حماية الطفولة على ورق عادي.
الفصل 36 :
يتمتع مندوب حماية الطفولة بصفة مأمور الضابطة العدلية وذلك في إطار تطبيق أحكام هذه المجلة.
الفصل 37 :
أعوان مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة وكذلك كل الأشخاص المباشرين للطفل غير مقيدين بكتمان السر المهني إزاء مندوب حماية الطفولة عند قيامه بمهمته ولحاجة ما تتطلبه هذه المهمة من الإرشادات.
الفصل 38 :
إذا ثبت لمندوب حماية الطفولة عدم وجود ما يهدد صحة الطفل او سلامته البدنية او المعنوية، يعلم بذلك الطفل ووليه ومن قام بالإشعار.
القسم الرابع: تدابير الحماية
الفصل 39:
يتعهد مندوب حماية الطفولة بوضعية الطفل ليحدد الإجراء المناسب في شأنه إذا ثبت له وجود ما يهدد فعلا صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
ويحدد الإجراء المناسب حسب خطورة الحالة التي يعيشها الطفل ويقترح تبعا لذلك التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية أو يقرر رفع الأمر إلى قاضي الأسرة.
الفرع الأول: التدابير الاتفاقية
الفصل 40 :
إذا اتجه قرار مندوب حماية الطفولة إلى اتخاذ التدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية يقوم بالإتصال بالطفل وبأبويه أو بمن له النظر قصد الوصول إلى اتفاق جماعي بخصوص التدبير الأكثر تلاؤما مع وضعية الطفل وحاجياته.
وفي صورة حصول ذلك الاتفاق يتم تدوينه وتقع تلاوته على مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل إذا بلغ سنه الثلاثة عشر عاما.
الفصل 41 :
يقوم مندوب حماية الطفولة بالعمل التوعوي والتوجيهي ومتابعة الطفل ومساعدة الأسرة سواء بطلب من الأبوين أو احدهما أو الحاضن أو المقدم على الطفل اوالمتعهد بالرعاية أو أية جهة أخرى.
ويجب على مندوب حماية الطفولة إعلام قاضي الأسرة بكل الملفات المتعهد بها ضمن ملخص شهري، ما لم يتراء للقاضي وجوب إنهاء كامل الملف إليه.
الفصل 42:
يعلم مندوب حماية الطفولة وجوبا الأبوين والطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاما بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم، وفي صورة عدم حصول أي اتفاق في اجل عشرين يوما من تاريخ تعهد مندوب حماية الطفولة بهذه الحالة، يرفع الأمر إلى قاضي الأسرة وكذلك الأمر في صورة نقض الاتفاق من قبل الطفل أو ابويه أو من له النظر.
الفصل 43 :
يمكن لمندوب حماية الطفولة ان يقترح احد التدابير الاتفاقية التالية:
أ- ابقاء الطفل في عائلته مع إلتزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من مندوب حماية الطفولة.
ب- ابقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي الملائم وذلك بالتعاون مع الهيئة المعنية بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل ولعائلته.
ج- ابقاء الطفل في عائلته مع اخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم ان يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية.
د- إيداع الطفل مؤقتا لدى عائلة أو أية هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى ملائمة عمومية كانت او خاصة وعند الاقتضاء بمؤسسة استشفائية وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
الفصل 44 :
يقوم مندوب حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة في شأن الطفل ويقرر عند الاقتضاء مراجعتها بما يضمن قدر الإمكان ابقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن ابويه أو ارجاعه إليهما في اقرب وقت ممكن.
الفرع الثاني : التدابير العاجلة
الفصل 45 :
يمكن لمندوب حماية الطفولة ان يتخذ بصفة مؤقتة وفي حالات التشرد والاهمال التدابير العاجلة الرامية إلى وضع الطفل بمؤسسة إعادة تأهيل أو بمركز استقبال اوبمؤسسة استشفائية أو لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة وذلك طبقا للقواعد المعمول بها.
ويتخذ مندوب حماية الطفولة هذه الإجراءات بعد اذن قضائي عاجل يسلم طبقا لأحكام الفصل 35 من هذه المجلة.
الفصل 46 :
في حالات الخطر الملم يمكن لمندوب حماية الطفولة ان يبادر بإخراج الطفل من المكان الموجود فيه ولو بالاستنجاد بالقوة العامة ووضعه بمكان آمن وتحت مسؤوليته الشخصية مع مراعاة حرمة محلات السكنى.
ويعتبر خطرا ملما كل عمل ايجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
الفصل 47 :
يعلم مندوب حماية الطفولة الطفل وابويه بالتدابير العاجلة التي حددها بعد ان يأخذ رأيهم بشأنها ما لم يتعذر عليه ذلك.
الفصل 48 :
لا يمكن لمندوب حماية الطفولة مواصلة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 46 من هذه المجلة دون الحصول في اجل أقصاه أربع وعشرون ساعة على اذن من قاضي الأسرة يقر بالصبغة الاستعجالية والضرورية لهذا التدبير.
وفي جميع الحالات فان اذن قاضي الأسرة يكون ساري المفعول لمدة لا تتجاوز الخمسة أيام ما لم يتعهد بالقضية من حيث الأصل.
الفصل 49 :
يمكن لمندوب حماية الطفولة مواصلة تطبيق التدبير العاجل بعد انتهاء اجل الأربع وعشرين ساعة والى غاية اليوم الموالي إذا وافق ذلك الأجل يوم الأحد أو يوم عطلة رسمية وكان توقيف التدبير من شأنه ان يحدث ضررا فادحا للطفل.
الفصل 50 :
يسعى مندوب حماية الطفولة طوال المدة التي يتم فيها تطبيق التدابير العاجلة إلى تقديم كل أنواع المساعدة الصحية والرعاية الاجتماعية والنفسية الملائمة دون الإذن المسبق من قاضي الأسرة.
الباب الثاني: الحماية القضائية
القسم الأول: تعهد قاضي الأسرة
الفصل 51 :
يتعهد قاضي الأسرة بوضعية الطفل المهدد بناء على مجرد مطلب صادر عن :
– قاضي الأطفال.
– النيابة العمومية.
– مندوب حماية الطفولة.
– المصالح العمومية للعمل الإجتماعي.
– المؤسسات العمومية المعنية بشؤون الطفولة.
ويمكن لقاضي الأسرة أن يتعهد من تلقاء نفسه في الصور المبينة بهذه المجلة.
الفصل 52 :
يتلقى قاضي الأسرة الإعلامات والتقارير ويتولى جمع المعطيات وسماع من يرى فائدة في سماعه للوقوف على وضعية الطفل الحقيقية، ويمكنه الاستعانة في أعماله بأعوان العمل الاجتماعي بالجهة.
الفصل 53 :
يمكن لقاضي الأسرة في انتظار الفصل في الموضوع الإذن بتدبير وقتي بناء على تقرير صادر عن مندوب حماية الطفولة يتعلق بضرورة فصل الطفل عن عائلته مراعاة لمصلحته ويراجع التدبير الوقتي شهريا.
الفصل 54 :
إذا عهد قاضي الأسرة لمندوب حماية الطفولة بإتمام الأبحاث وجمع المعلومات حول وضعية الطفل الحقيقية وتحديد حاجياته يكون المندوب ملزما بإنهاء نتائج أعماله في اجل لا يتعدى الشهر ما لم تقتض مصلحة الطفل التمديد في الأجل ووافق قاضي الأسرة على ذلك.
الفصل 55 :
يمكن لقاضي الأسرة ان يكلف السلط الأمنية المختصة بالجهة بجمع المعلومات حول سيرة الطفل وسلوكه كما يمكنه الإذن بعرض الطفل على الفحص الطبي اوالطبي النفساني أو إجراء الأعمال والاختبارات التي يراها ضرورية للوقوف على حاجيات الطفل.
الفصل 56 :
يقرر قاضي الأسرة مآل الأبحاث والتقارير المنهاة إليه ويمكنه التصريح بأن لا وجه للتعهد كما يمكنه ان يقرر إحالة الملف على الجلسة الحكمية.
ويمكن لقاضي الأسرة إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك اتخاذ قرار وقتي في ابعاد الطفل عن عائلته والإذن بوضعه تحت نظام الكفالة مع إلزام ابويه بالمساهمة في الانفاق عليه وينفذ قراره فورا.
الفصل 57 :
يسهر قاضي الأسرة على متابعة وضعية الأطفال المأذون بكفالتهم بالإستعانة بمندوب حماية الطفولة وبالمصالح والهيئات الاجتماعية المختصة.
القسم الثاني: الحكم
الفصل 58 :
يتولى قاضي الأسرة سماع الطفل ووليه أو حاضنه أو مقدمه أو كافله ويتلقى ملاحظات ممثل النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة وعند الاقتضاء محاميه ويمكن له ان يقرر إجراء المرافعات دون حضور الطفل مراعاة لمصلحته.
الفصل 59 :
يمكـن لقاضي الأسرة أن يأذن بإحدى الوسائل التالية:
1- إبقاء الطفل لدى عائلته.
2- ابقاء الطفل لدى عائلته وتكليف مندوب حماية الطفولة بمتابعته ومساعدة العائلة وتوجيهها.
3- إخضاع الطفل للمراقبة الطبية والنفسانية.
4- وضع الطفل تحت نظام الكفالة أو لدى عائلة استقبال أو لدى مؤسسة اجتماعية أو تربوية مختصة.
5- وضع الطفل بمركز للتكوين أو التعليم.
القسم الثالث: الطعن
الفصل 60 :
أحكام قاضي الأسرة تنفذ فورا وتقبل الطعن بالاستئناف فيما يتصل بأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 59 من هذه المجلة ولا تقبل التعقيب.
الفصل 61 :
يخول حق الاستئناف للوالدين أو للولي أو المقدم أو الحاضن أو المتعهد برعاية الطفل أو للطفل المميز أو من ينوبه ويرفع المطلب لكتابة محكمة الاستئناف في حدود العشر أيام الموالية لصدور الحكم . وتبت المحكمة في اجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ تقديم مطلب الاستئناف.
القسم الرابع: المتابعة والمراجعة
الفصل 62 :
قاضي الأسرة ملزم بمتابعة تنفيذ كل الأحكام والتدابير التي تم اتخاذها أو التي اذن بها إزاء الطفل ويساعده في ذلك مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا.
الفصل 63 :
يمكن لقاضي الأسرة مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى ان يراجع الأحكام والتدابير التي اتخذها إزاء الطفل ويقدم المطلب من الولي أو من آلت إليه كفالة الطفل اوحضانته أو من الطفل المميز نفسه.
الفصل 64 :
ينظر قاضي الأسرة في مطلب المراجعة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتقديمه وتخضع جلسة المراجعة لنفس الإجراءات المقررة بالفصل 58 من هذه المجلة.
الفصل 65 :
أحكام وقرارات المراجعة لا تقبل الطعن بأي وجه .
الفصل 66 :
تعد قائمات في العائلات والمؤسسات المؤهلة لكفالة الأطفال من قبل الوزراء المكلفين بالشباب والطفولة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 67 :
يقدر قاضي الأسرة معين مساهمة الولي في الانفاق على الطفل ويعلم الصندوق الاجتماعي المعني عند الاقتضاء بوجوب صرف المنح العائلية للكافل وفق التشريع الجاري به العمل .
العنوان الثاني: حماية الطفل الجانح
باب تمهيدي: أحكام عامة
الفصل 68 :
يتمتع الطفل الذي لم يبلغ سنه ثلاثة عشر عاما بقرينة غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية وتصبح هذه القرينة بسيطة إذا ما تجاوز الثلاثة عشر عاما ولم يبلغ بعد الخامسة عشر.
الفصل 69 :
يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل، ويراعى في ذلك نوع الجريمة وخطورتها والمصلحة الواقع المس منها وشخصية الطفل وظروف الواقعة.
الفصل 70:
لا يجوز القيام بالدعوى المدنية أمام محاكم الأطفال ولا يمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب الإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة.
الفصل 71 :
لا يحال الأطفال الذين سنهم بين الثلاثة عشر والثمانية عشر عاما المنسوبة إليهم مخالفة أو جنحة اوجناية على المحاكم الجزائية العادية وإنما يرجعون بالنظر لقاضي الأطفال أو محكمة الأطفال.
الفصل 72:
يضبط سن الطفل بالرجوع إلى تاريخ اقتراف الجريمة.
الفصل 73 :
المخالفات التي يرتكبها الطفل الذي بلغ سنه ثلاثة عشر عاما تحال على قاضي الأطفال الذي ينظر فيها دون حضور الطفل إلا إذا رغب الطفل أو وليه في ذلك.
وإذا ثبتت المخالفة جاز لقاضي الأطفال ان يوجه للطفل مجرد توبيخ أو ان يحكم عليه بالخطية ان كان له مال أو ان يضعه تحت نظام الحريـــة المحروسة عند الاقتضاء .
الفصل 74 :
يضبط مرجع النظر الترابي للمحكمة المختصة بمكان إقامة الطفل أو ابويه أو مقدمه أو بمكان اقتراف الجريمة وعند الاقتضاء بالمكان الذي عثر عليه به أو الذي وضع فيه سواء بصفة وقتية آو بصفة نهائية .
وللمحكمة المتعهدة ان تتخلى عن القضية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
الفصل 75 :
مرجع النظر الترابي لقاضي الأطفال هو عين مرجع نظر المحكمة الابتدائية.
مرجع النظر الترابي لمحكمة الأطفال هو عين مرجع محكمة الاستئناف.
ويكلف بالدائرة الترابية لكل محكمة ابتدائية قاض أو عدة قضاة تحقيق ومساعد أو عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالأطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم.
الفصل 76 :
عند إجراء التحقيق أو في مرحلة المحاكمة يدعى للحضور خبير أو أكثر لإبداء رأيه شفاهيا أو كتابيا، في مسائل تتعلق بالقضية أو بشخصية الطفل.
الفصل 77 :
لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل المشبوه فيه أو اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه إلا بعد إعلام وكيل الجمهورية.
وإذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ذات خطورة بالغة يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام إذا لم يسبق للطفل ان انتدب محاميا للدفاع عنه.
وفي كل الحالات لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما كاملة إلا بحضور من يعتمده من وليه أو حاضنه احو من الأقارب الرشداء .
الفصل 78 :
المحاولة في مادة الجنح لا يعاقب عليها بالسجن الأطفال الذين سنهم بين الثلاثة عشر والخمسة عشر عاما.
الفصل 79 :
قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال يتخذان حسب الصور وسائل الوقاية والإسعاف والمراقبة والتربية المناسبة.
وبصفة استثنائية يمكن لهما بناء على ملفي الواقعة والشخصية ان يسلطا على الطفل الذي بلغ سنه الخمسة عشر عاما عقابا جزائيا وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة ملائمة ومختصة .
الفصل 80 :
عند التوارد المادي للجرائم يقع ضم العقوبات بالسجن لبعضها البعض إلا إذا حكم القاضي بخلاف ذلك ، وفي هذه الصورة يجب ان يكون ذلك بقرار معلل .
الباب الأول : الحماية في طور المحاكمة
القسم الأول : تنظيم الهيئات القضائية المختصة بالأطفال
الفصل 81:
القضاة الذين تتألف منهم محاكم الأطفال سواء على مستوى النيابة او التحقيق او المحاكمة يجب ان يكونوا مختصين في شؤون الطفولة .
الفصل 82 :
قاضي الأطفال المختص بالنظر في المخالفات والجنح هو قاضي من الرتبة الثانية.
يحكم قاضي الأطفال بعد استشارة عضوين مختصين بشؤون الطفولة يبديان رأييهما كتابة ويتم تعيين العضوين المختصين بناء على قائمة تضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والشباب والطفولة والشؤون الاجتماعية.
الفصل 83 :
تتألف محكمة الأطفال عند النظر في الجنايات من خمسة أعضاء وهم: رئيس برتبة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف، وقاضيان مستشاران يقوم احدهما بوظيفة المقرر والمنسق وعضوان مستشاران يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة. وتتألف محكمة الأطفال عند النظر في الجنح من رئيس الدائرة وعضوين مستشارين من بين الاخصائيين في شؤون الطفولة .
الفصل 84 :
دائرة الاتهام المختصة بقضايا الأطفال تتألف من رئيس دائرة لدى محكمة الاستئناف ومستشارين مختصين يقع اختيارهما حسبما هو منصوص عليه بالفصل 82 من هذه المجلة .
القسم الثاني: الإجراءات
الفصل 85 :
يقوم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق طبق الشروط المقررة بالفصول 27 و 28 و 53 من مجلة الإجراءات الجزائية بجميع أعمال التتبع والتحقيق في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأطفال ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة .
وفي صورة الجريمة التي تختص الإدارة بتتعبها فان وكيل الجمهورية له وحده الصفة لمباشرة التتبع بناء على شكايــة سابقة مـــن الإدارة التي يهمها الأمر.
الفصل 86 :
اذا تعلقت قضية بطفل وبمتهمين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما فانه يقع القيام بأعمال التتبع والتحقيق المتأكدة وفقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة .
واذا قرر وكيل الجمهورية تتبع المتهمين الذين بلغوا سن الثامنة عشر كاملة طبق إجراءات التلبس اوبطريق الإحالة رأسا فانه يعد ملفا خاصا بالطفل، واذا سبق فتح بحث فان قاضي التحقيق المختص في حق المتهمين الذين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما كاملة يتخلى في اقرب اجل عن النظر بالنسبة لجميع المتهمين لفائدة قاضي التحقيق المختص بالنظر في حق الطفل .
واذا تعلقت القضية بطفل وبعسكري وجب على وكيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة للطفل في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية للتعهد لفائدة محكمة الأطفال المختصة.
الفصل 87 :
يقوم قاضي الأطفال مباشرة أو عن طريق احد الأشخاص المؤهلين لذلك بجميع الأعمال والأبحاث اللازمة للتوصل إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل اوالوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته.
ولهذا الغرض يباشر أعماله مع اعتبار مصلحة الطفل الفضلى ويبقى اللجوء إلى الانابات القضائية استثنائيا.
ولقاضي الأطفال ان يصدر البطاقات القضائية اللازمة طبق القواعد المسطرة بمجلة الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام الفصل 93 من هذه المجلة.
ويجمع قاضي الأطفال عن طريق البحث الاجتماعي جميع الإرشادات عن حالة العائلة المادية والأدبية وعن شخصية الطفل وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته بها وعن ظروف نشأته وتربيته ويأمر عند الاقتضاء بتكوين ملف صحي يضاف إلى الملف الاجتماعي وذلك بإجراء فحص طبي وفحص نفساني على الطفل .
ويتضمن هذا التقرير وجوبا رأي أهل الاختصاص واقتراحاتهم العملية التي من شأنها ان تساعد المحكمة المتعهدة بالقضية على اتخاذ القرارات والوسائل اللازمة والملائمة .
وعلى آهل الاختصاص عند إبداء آرائهم عدم التأثر بخطورة الجريمة المنسوبة للطفل .
ويمكن للقاضي مراعاة لمصلحة الطفل ان يأمر بـأية وسيلة من الوسائل المذكورة وان يصدر قرارا معللا
الفصل 88 :
على قاضي الأطفال وكل الأشخاص المكلفين من قبله ان يحرصوا عند قيامهم بإعداد الملف الاجتماعي على احترام حرمة العائلات والحياة الخاصة للطفل.
الفصل 89 :
على قاضي الأطفال بعد إتمام الأعمال المنصوص عليها بالفصل 87 من هذه المجلة وضع ملف القضية للاطلاع بكتابة المحكمة على ذمة كافة الأطراف بما في ذلك النيابة العمومية والمتضرر.
الفصل 90 :
يتولى قاضي الأطفال بحجرة الشورى وبحضور كل الأطراف بما في ذلك الطفل والنيابة العمومية النظر في الملف للتشاور في الوسائل الممكن اتخاذها أو العقوبة الممكن تسليطها وذلك في اجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إيداع الملف بالكتابة.
الفصل 91 :
يمكن لقاضي الأطفال عملا بالفصل المتقدم:
1 – حفظ القضية بقرار معلل وإحالة الملف على قاضي الأسرة عند الاقتضاء.
2 – إحالة الطفل على قاضي التحقيق المختص ان كانت القضية تستلزم القيام بتحقيق.
3 – التعهد بالقضية في الأصل وحجزها لجلسة المحاكمة .
ويمكنه أيضا قبل جلسة المحاكمة ان يأذن بوضع الطفل مؤقتا بمؤسسة مختصة أو تحت نظام الحرية المحروسة قصد البت في القضية بعد فترة اختبار واحدة قابلة للتمديد يحدد مدتها صلب نفس الإذن.
الفصل 92 :
يجري قاضي تحقيق الأطفال أعماله بالنسبة للطفل طبق الصيغ المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة ويأذن باتخاذ الوسائل الملائمة الواردة بالفصل 87 من هذه المجلة وبانتهاء التحقيق يصدر قاضي تحقيق الأطفال وبحسب الحالات إحدى القرارات التالية :
– حفظ القضية
– حفظ القضية وإحالة الملف على قاضي الأسرة عند الاقتضاء.
– الإحالة على قاضي الأطفال اذا كانت الجريمة تشكل مخالفة أو جنحة.
– الإحالة على دائرة الاتهام اذا كانت الأفعال من قبيل الجنايات.
واذا شملت القضية فاعلين أصليين او شركاء للطفل بلغ سنهم الثمانية عشر عاما فإنهم في صورة التتبع يحالون على المحكمة المختصة وتفكك القضية بالنسبة للطفل ليحكم فيها طبق هذه المجلة ويمكن لقاضي تحقيق الأطفال ان ينظر في مسألة الوساطة حسب القواعد المقررة ضمن هذه المجلة.
الفصل 93 :
يعلم قاضي تحقيق الأطفال الوالدين أو المقدم اوالحاضن المعروفين بإجراء التتبعات واذا لم يعين الطفل او نائبه القانوني أو الشخص الراشد الذي اعتمده محاميا فانه يكلف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتسخير محام له.
ويمكنه ان يكلف بالبحث الاجتماعي المصالح الاجتماعية المختصة ويمكن لقاضي تحقيق الأطفال ان يسلم وقتيا الطفل:
– إلى ابويه أو المقدم عليه أو الحاضن له أو إلى شخص من أهل الثقة.
– إلى مركز ملاحظة،
– إلى مؤسسة أو منظمة تعنى بالتربية أو التكوين المهني أو المعالجة مصادق عليها لهذا الغرض من طرف السلطة المعنية،
– ويمكن عند الاقتضاء ان تجرى الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية المحروسة لمدة محددة قابلة للتمديد والتجديد،
– إلى مركز إصلاح.
الفصل 94 :
الطفل الذي لم يتجاوز سن الخمسة عشر عاما لايمكن ايقافه تحفظيا اذا كان متهما بارتكاب مخالفة اوجنحة.
وفي الصور الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذه المجلة، لا يمكن وضع الطفل بمحل الإيقاف إلا اذا تبين انه من الضروري اتخاذ هذه الوسيلة أو ظهر انه لا يمكن اتخاذ غيرها من التدابير، وفي هذه الصورة يودع الطفل بمؤسسة مختصة وعند التعذر وبصفة مؤقتة بجناح خاص بالأطفال بالسجن مع حتمية فصله ليلا عن بقية الموقوفين والعمل بخلاف ذلك يؤدي إلى مؤاخذة المسؤول عن عدم احترام هذا الإجراء .
يمكن للطفل مدة الايقاف التحفظي التمتع بإجازة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية وتنظر في ذلك الجهة القضائية المتعهدة.
القسم الثالث: الحكم
الفصل 95 :
قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال يقضيان بعد تلاوة تقرير ممثل النيابة العمومية وسماع الطفل ووالديه او المقدم عليه أو حاضنه والمتضرر والشهود والخبراء المأذون بالاستعانة بهم ومحاميه.
ويمكنهما على سبيل الاسترشاد سماع من شملته القضية من الفاعلين الأصليين والمشاركين الذين بلغوا سن الثمانية عشر عاما.
ويمكنهما أيضا إعفاء الطفل من الحضور بالجلسة اذا اقتضت مصلحته ذلك وفي هذه الصورة ينوب عنه محاميه أو وليه أو مقدمه وعند التعذر من يعتمده من الرشداء .
الفصل 96 :
” كل قضية يحكم فيها منفردة وبغير متهمين في قضايا أخرى .
ولا يمكن ان يحضر الجلسة إلا شهود القضية وأقارب الطفل أو مقدمه أو نائبه الشرعي أو حاضنه أو من اعتمده من الرشداء أو الخبراء والمحامون أو ممثلو المصالح أو ممثلو المؤسسات المهتمة بالطفل ومندوبو الحرية المحروسة”.
ويكون الحكم بأغلبية أصوات الأعضاء القضاة بالنسبة للجنايات.
ويكون للأعضاء غير القضاة في كل الحالات رأي استشاري.
ويصرح بالحكم في الجلسة العلنية.
الفصل 97 :
في جميع الصور الواردة بالفصلين 120 و 121 من هذه المجلة تتولى المحكمة وجوبا اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد للانتهاكات التي يمكن ان يتعرض لها الطفل في حياته الخاصة كحجز النشريات أو الكتب اوالتسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أية وثيقة أخرى تمس من سمعته أو شرفـــه أو سمعة عائلته اوشرفها.
الفصل 98 :
عند الضرورة القصوى يمكن ان تتخذ الإجراءات المتعرض إليها بالفصل 97 من هذه المجلة من قبل القاضي الاستعجالي بموجب طلب يقدم من الطفل أو احد أفراد أسرته أو إحدى المؤسسات المختصة بالطفولة أو النيابة العمومية.
الفصل 99 :
اذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ثابتة فان قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال تتخذ بقرار معلل إحدى الوسائل التالية:
1 – تسليم الطفل إلى ابويه أو إلى مقدمه أو إلى حاضنه أو إلى شخص يوثق به .
2 – إحالته على قاضي الأسرة.
3 – وضعه بمؤسسة عمومية أو خاصة معدة للتربية والتكوين المهني ومؤهلة لهذا الغرض.
4 – وضعه بمركز طبي أو طبي تربوي مؤهل لهذا الغرض.
5 – وضعه بمركز إصلاح.
ويجوز تسليط عقاب جزائي على الطفل مع مراعاة أحكام هذه المجلة اذا تبين ان إصلاحه يقتضي ذلك وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة مختصة وعند التعذر بجناح مخصص للأطفال بالسجن.
الفصل 100 :
يحكم بالوسائل الواردة بالفصل المتقدم لمدة يضبطها القرار ولا يمكن ان تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه الطفل سن الثمانية عشر عاما .
الفصل 101 :
اذا تقرر اتخاذ إحدى الوسائل المنصوص عليها بالفصل 99 من هذه المجلة او تقرر تسليط عقاب جزائي يمكن الإذن علاوة على ذلك بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة الى ان يبلغ سنــا لا يمكن ان تتجاوز عشرين عاما.
القسم الرابع: طرق الطعن
الفصل 102 :
يمكن لقاضي الأطفال في جميع الصور ان يأذن بالتنفيذ الوقتي لقراراته بقطع النظر عن الاستئناف.
الفصل 103 :
تقبل الطعن بالاستئناف أمام رئيس محكمة الأطفال القرارات المتعلقة بالتدابير الوقتية المأذون بها سواء من قاضي الأطفال أو من قاضي تحقيق الأطفال .
وتنظر محكمة الأطفال في الأحكام الصادرة في الأصل عن قاضي الأطفال وتبت في القضية طبق القواعد المنصوص عليها بهذه المجلة.
الفصل 104 :
يمكن الطعن بالاستئناف من طرف الطفل أو نائبه القانوني أو ممثل النيابة العمومية طبق الصيغ وفي الآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 105 :
القرارات الصادرة عن قاضي تحقيق الأطفال في غير الصور الواردة بالفصل 38 من مجلة الإجراءات الجزائية تحال على دائرة الاتهام المختصة بقضايا الأطفال.
الفصل 106 :
طلب التعقيب يوقف التنفيذ اذا كان الحكم صادرا بعقاب بالسجن.
الباب الثاني : الحماية في طور التنفيذ
القسم الأول: الحرية المحروسة
الفصل 107 :
يقوم بمراقبة الأطفال الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة مندوبون قارون يتقاضون منحا ومندوبون متطوعون للحرية المحروسة.
وللمندوبين القارين مهمة تسيير وتنسيق عمل المندوبين المتطوعين تحت إشراف قاضي الأطفال ويشرفون كذلك على مراقبة الأطفال الذين كلفوا بهم شخصيا ويسمى المندوبون القارون من بين المندوبين المتطوعين من طرف وزير العدل بعد أخذ رأي قاضي الأطفال ويختار المندوبون المتطوعون من بين الرجال والنساء الرشداء ويتولى تسميتهم قاضي الأطفال.
تعين الهيئة القضائية المتعهدة بالقضية مندوبا إما حالا بالحكم، أو فيما بعد بقرار.
الفصل 108 :
في كل الحالات التي يقرر فيها وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة يقع إعلام الطفل وابويه أو مقدمه أو حاضنه بهذا الإجراء وما يترتب عنه.
ويحرر مندوب الحرية المحروسة تقريرا ينهيه إلى القاضي المتعهد بالقضية اذا ما ساء سلوك الطفل أو حف به خطر ادني أو حصلت عراقيل تحول دون مباشرة المراقبة أو ظهر له من المفيد إدخال تغيير على المحل الذي وضع فيه الطفل أو على حضانته.
القسم الثاني: الإشراف على التنفيذ والمراجعة والتعديل
الفصل 109 :
قاضي الأطفال مكلف بالإشراف على تنفيذ الوسائل والعقوبات الصادرة عنه وعن محكمة الأطفال .
ويتعين عليه متابعة القرارات الصادرة بشأن الطفل بالتعاون مع المصالح المعنية بزيارة الطفل للاطلاع على وضعه ومدى قبوله للإجراء المأذون به والإذن عند الاقتضاء بإجراء فحوص طبية أو نفسانية أو أبحاث اجتماعية.
الفصل 110 :
يمكن لقاضي الأطفال من تلقاء نفسه أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو الطفل أو والديه أو مقدمه اوحاضنه أو بناء على تقرير مندوب الحرية المحروسة ان يبت حالا في سائر الصعوبات التنفيذية وفي جميع الأمور الطارئة .
ويتعين عليه فيما عدا ذلك من الصور إعادة النظر في ملف الطفل مرة كل ستة اشهر على أقصى تقدير قصد مراجعة الإجراء المقرر سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية أو الطفل أو والديه أو المقدم عليه أو حاضنه أو محاميه أو مدير المؤسسة الموضوع بها .
غير أنه لا يمكن له إبدال إجراء وقائي بعقوبة بدنية ويبقى العمل بالعكس جائزا.
الفصل 111 :
يمكن لقاضي الأطفال في أي وقت وبطلب من الطفل أو والديه أو مقدمه أو حاضنه ان يغير ما اتخذه من القرارات الوقائية أو الجزائية اذا كانت صادرة في غياب الطفل وصارت باتة بانقضاء آجال الاستئناف.
الفصل 112 :
ينظر في الأمور الطارئة:
أولا: قاضي الأطفال المنتصب بدائرة المحكمة الابتدائية الذي بت أول الأمر في القضية. واذا كان القرار صادرا عن محكمة الأطفال فالنظر يكون لقاضي الأطفال التابع له مقر والدي الطفل أو محل إقامته الأخير.
ثانيا: قاضي الأطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد به مقر والدي الطفل أو الشخص أو المؤسسة أو المعهد اوالمنظمة التي عهد إليها الطفل بمقتضى حكم وكذلك قاضي الأطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد فيه الطفل موضوعا أو موقوفا بالفعل وذلك بموجب إنابة صادرة عن قاضي الأطفال الذي بت في القضية أول الأمر.
الباب الثالث: الوساطة
الفصل 113 :
الوساطة الآلية ترمي إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه اوورثته وتهدف إلى إيقاف مفعول التتبعات الجزائية اوالمحاكمة أو التنفيذ.
الفصل 114 :
يمكن إجراء الوساطة في كل وقت بداية من تاريخ اقتراف الفعلة إلى تاريخ انتهاء تنفيذ القرار المسلط على الطفل سواء كان عقابا جزائيا أو وسيلة وقائية.
الفصل 115 :
لا يجوز إجراء الوساطة اذا ارتكب الطفل جناية .
الفصل 116 :
يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح أو من ينوبه إلى مندوب حماية الطفولة الذي يسعى إلى إبرام صلح بين الأطراف المعنية يدونه في كتب ممضى ويرفعه إلى الجهة القضائية المختصة التي تعتمده وتكسيه الصبغة التنفيذية ما لم يكن مخلا بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة.
– ويجوز لقاضي الأطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.
الفصل 117 :
لا يخضع كتب الصلح لمعلوم التسجيل أو التانبر .
الباب الرابع: أحكام جزائية
الفصل 118 :
يعاقب بخطية تتراوح بين 100 و 200 دينار كل من يمنع مندوب حماية الطفولة من القيام بمهامه أو يعرقل حسن سير الأبحاث والتحقيقات كالادلاء بتصريحات خاطئة أو تعمد إخفاء حقيقة وضع الطفل، كل ذلك بقطع النظر عن تطبيق أحكام المجلة الجنائية التي تعاقب على هضم حرمة موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه .
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 119 :
يعاقب بخطية تتراوح بين 50 و 100 دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 31، وأحكام الفصلين 32 و 34 من هذه المجلة.
الفصل 120 :
يحجر على أي كان نشر ملخص المرافعات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المنصوص عليها بهذه المجلة والمتعلقة بالطفل والتي من شأنها النيل من شرفه أو سمعته أو شرف عائلته أو سمعتها.
ويعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى عام واحد وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من خالف أحكام هذا الفصل.
الفصل 121 :
يعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى عام واحد وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من نال أو حاول النيل من الحياة الخاصة للطفل سواء كان ذلك بنشر أو ترويج أخبار تتعلق بما يدور بالجلسات التي تعالج فيها قضايا الأطفال وذلك بواسطة الكتب أو الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة والسينما أو بأية وسيلة أخرى أو بنشر أو ترويج نصوص أو صور من شأنها ان تطلع العموم على هوية الطفل متهما كان أو متضررا .
الفصل 122 :
يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذة بها إزاء الطفل بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام واحد وبخطية تتراوح بين 100 و 200 دينار أو بإحدى العقوبتين.
الفصل 123 :
اذا حصل أثناء مدة الحرية المحروسة حادث كشف عن إخلال بين للمراقبة من طرف الأبوين أو المقدم اوالحاضن أو حدث قصدا ما يعطل قيام المندوب بمأموريته جاز للمحكمة المتعهدة مهما يكون القرار المتخذ إزاء الطفل ان تحكم حسب الحالة عن الأبوين أو المقدم أو الحاضن بخطية تتراوح بين 10 و 50 دينارا .