نصوص قانونية

القانون عدد 93 المؤرّخ في 7 أوت 2001 المتعلّق بالطب الإنجابي

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكــام عــامــة
الفصل الأول ـ يخضع الطب الإنجابي لأحكام هذا القانون ويمارس في كنف ضمان كرامة الإنسان وصون حرمته الجسدية.
ويقصد بالطب الإنجابي على معنى هذا القانون كل الأعمال الطبية الداخلة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب والرامية إلى معالجة عدم الخصوبة.
الفصل 2 ـ يشمل الطب الإنجابي كل الأعمال السريرية والبيولوجية داخل الأنبوب أو أي تقنية أو عمل آخر له أثر معادل ويؤدي إلى الإنجاب البشري خارج المسار الطبيعي لذلك.
وتحدّد أنشطة الطب الإنجابي بأمر.
الفصل 3 ـ يهدف الطب الإنجابي إلى الاستجابة لطلب شخصين متزوجين وذلك قصد تدارك عدم الخصوبة لديهما ويقدم هذا الطلب كتابيا.
الفصل 4 ـ لا يمكن اللجوء إلى الطب الإنجابي إلاّ بالنسبة إلى شخصين متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط وأن يكونا في سن الإنجاب الفصل 5 ـ لا يمكن تلقيح الأمشاج ولا زرع الأجنة في إطار الطب الإنجابي إلا بالحضور الشخصي للزوجين المعنيين وبعد الحصول على موافقتهما الكتابية.
الفصل 6 ـ يمكن استثنائيا للشخص غير المتزوج والذي يخضع لعلاج أو الذي يستعد للخضوع إلى عمل طبّي من شأنه أن يؤثر على قدرته على الإنجاب اللجوء إلى تجميد أمشاجه قصد استعمالها لاحقا في إطار رابطة زواج شرعي وفي نطاق الطب الإنجابي وطبقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القانون.
الفصل 7 ـ يمنع تكوين الجنين البشري أو استعماله لغايات تجارية أو صناعية أو قصد انتقاء النسل.
الفصل 8 ـ يمنع منعا باتا في إطار الطب الإنجابي اللجوء إلى تقنيات الاستنساخ.
الفصل 9 ـ يمنع الحصول على أجنة بشرية بواسطة الأنبوب أو بتقنيات أخرى قصد الدراسة أو البحث أو التجربة.
الفصل 10 ـ يمكن بصورة استثنائية للزوجين المعنيين، بشرط التعبير عن رضائهما بكل تبصر وعن طريق الكتابة، السماح بأن تجرى على جنينهما لغاية طبية صرفة أعمال علاجية ليس فيها تغيير للخلقة وتفاديا لمرض خطير قد يتعرض له الطفل.
الفصل 11 ـ لا يمكن إجراء تجميد للأمشاج أو الأجنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستـه المنعقدة بتاريخ 24 جويلية 2001.
إلا لغايات علاجية قصد مساعدة الزوجين على الإنجاب وبطلب كتابي منهما.
ولا تستعمل الأمشاج أو الأجنة المجمدة طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة قصد الإنجاب إلا في إطار احترام الشروط المنصوص عليها في الفصول 3 و4 و5 من هذا القانون.
ولا يمكن حفظ الأمشاج أو الأجنة المجمدة إلا لمدة قصوى لا تتجاوز خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة بطلب كتابي من الشخص المعني بالنسبة إلى الأمشاج ومن الزوجين بالنسبة إلى الأجنة وبانتهاء هذه المدة دون تجديد الطلب أو بمجرد ثبوت وفاة أحد الزوجين المعنيين يتمّ وجوبا إتلاف تلك الأمشاج وإنهاء تجميد تلك الأجنة.
غير أنه قبل انقضاء ذلك الأجل يمكن لكل شخص المطالبة كتابيا بإتلاف أمشاجه، أما بالنسبة إلى الأجنة فيشترط أن يكون طلب إنهاء التجميد ممضى من قبل الزوجين معا.
ويقدم الطلب إلى الطبيب المنسق لوحدة الطب الإنجابي المودعة لديها الأمشاج أو الأجنة والمشار إليه بالفصل 19 من هذا القانون.
ويمكن للزوجين أو لأحدهما أن يطلب من المحكمة المتعهدة بقضية الطلاق القضاء بإنهاء تجميد الأجنة المتأتية منهما وذلك بعد الحكم بالطلاق.
كما يحق لأحد المفارقين قبل انقضاء المدة المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل المطالبة بإنهاء تجميد تلك الأجنة بمقتضى إذن على عريضة.
الفصل 12 ـ يمكن، بموافقة الزوجين الكتابية، الحصول على أجنة زائدة وحفظها قصد إجراء محاولة جديدة لإعادة عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب المباشر.
الفصل 13 ـ لا يمكن الحصول على جنين بشري بواسطة الأنبوب أو بتقنيات أخرى إلا في إطار الطب الإنجابي ووفقا لغاياته كما يضبطها هذا القانون.
الفصل 14 ـ يمنع اللجوء إلى الغير للتبرّع بالأمشاج في إطار الطب الإنجابي، كما يمنع التبرع بالأجنة.
الفصل 15 ـ لا يمكن بأي صورة من الصور، في إطار الطب الإنجابي استعمال رحم امرأة أخرى لحمل الجنين.
الفصل 16 ـ تحدث لجنة وطنية للطب الإنجابي مكلفة بإبداء رأيها في المسائل المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق سيرها بأمر.
الباب الثاني
في التراخيص وطرق الممارسة
الفصل 17 ـ تجرى أعمال الطب الإنجابي في الهياكل الصحية العمومية أو المؤسسات الصحية الخاصة المتحصلة خصيصا على ترخيص في ذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.
الفصل 18 ـ يمنح الترخيص المنصوص عليه بالفصل السابق بعد تقديم الطالب لملف فني وإداري وبعد قيام المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية بإجراء تفقد على عين المكان يثبت احترام المؤسسة للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في هذا المجال.
الفصل 19 ـ يجب أن يمارس الطب الإنجابي في المؤسسات المرخص لها في إطار وحدة منفردة ومستقلة وظيفيّا.
وتكون هذه الوحدة تحت المسؤولية الإدارية لطبيب نساء مختص في التوليد مرخص له شخصيا في ذلك ويتولى بصفته تلك دور المنسق للوحدة المذكورة.
يمنح هذا الترخيص بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.
ويجب على منسق الوحدة المذكورة توجيه تقرير سنوي حول نشاطها إلى وزارة الصحة العمومية طبقا لأنموذج معدّ لهذا الغرض من قبل الوزارة المذكورة وذلك في غضون الثلاثة أشهر الموالية للسنة التي يتعلق بها التقرير، ويعرض هذا التقرير على اللجنة المذكورة أعلاه لإبداء الرأي بشأنه مع المحافظة على سريّة البيانات المضمنة بالملف.
الفصل 20 ـ يجب على المؤسسات التي ترغب في ممارسة الطب الإنجابي أن تستجيب لشروط خاصة تضبط بأمر.
الفصل 21 ـ يجب على كل طبيب ممارس يباشر الطب الإنجابي تدوين أعماله بسجل فردي وتكون صفحات هذا السجل مرقمة بدون انقطاع ومؤشرا عليها من قبل قاضي الناحية المختص ترابيّا.
ويجب الاحتفاظ بهذا السجل في محلات وحدة الطب الإنجابي وعلى ذمة الطبيب الممارس المعني بالأمر ولا يمكن نقله خارج تلك المحلات إلا في الصور المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضبط بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية طبيعة البيانات والمعلومات التي يجب تدوينها بالسجل المذكور أعلاه كما تضبط بهذا القرار كيفية ومدة الاحتفاظ بهذا السجل.
الفصل 22 ـ يجب على الطبيب الممارس المعني قبل الشروع في المباشرة الفعلية للطب الإنجابي :
ـ أن يتثبت من احترام الشروط المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من هذا القانون.
ـ أن يسلّم إلى منسق وحدة الطب الإنجابي مطلب الزوجين ممضى عليه كما يجب من قبلهما وذلك لغاية حفظه.
ويجب أن يصاغ مطلب الزوجين طبقا لأنموذج يضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
الفصل 23 ـ يجب أن تسبق المباشرة الفعلية للطب الإنجابي مقابلات خاصة بين الزوجين المعنيين والطبيب المباشر لإعلامه بالعلاج السابق الذي خضع له أحدهما أو كلاهما. ويجب على الطبيب المباشر اطلاعهما على الإنجازات العلمية الحديثة في هذا المجال وعلى نسب النجاح وعلى إمكانية اللجوء إلى عدة محاولات زرع وتأثير ذلك على صحة الأم والمخاطر المحتملة بالنسبة إلى المولود المنتظر وكذلك اطلاعهما على الأحكام القانونية المنطبقة في هذا المجال ويقر الزوجان كتابيا باطلاع الطبيب المباشر لهما على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية.
ويخضع القيام بأعمال الطب الإنجابي إلى احترام قواعد السلامة الصحية التي تضبط بأمر.
الفصل 24 ـ يجب المحافظة على المعلومات المتعلقة بأنشطة الطب الإنجابي في ظروف تضمن احترام صبغتها السرية.
الفصل 25 ـ يجب أن لا يؤدي انقطاع أو توقف نشاط مؤسسة صحية مرخص لها في القيام بأعمال الطب الإنجابي إلى التوقف عن حفظ الأمشاج والأجنة.
ولهذا الغرض يجب على كل مؤسسة صحية مرخص لها في القيام بأعمال الطب الإنجابي أن تبرم اتفاقا مع مؤسسة أخرى تمارس نفس النشاط وذلك تحسبا لكل نقل محتمل للأمشاج والأجنة. ويجب أن تحال نسخة من هذا الاتفاق إلى الوزير المكلف بالصحة العمومية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ حصول المؤسسة الصحية المعنية على الترخيص في مباشرة الطب الإنجابي.
ويجب إعلام الوزير المكلف بالصحة العمومية مسبقا بكل نقل للأمشاج والأجنة، وفي صورة تعذر تطبيق مقتضيات الاتفاق المنصوص عليه بالفقرة السابقة فإن نقل الأمشاج والأجنة يخضع إلى ترخيص من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
ويمكن للوزير المكلف بالصحة العمومية وكلما اقتضت الظروف ذلك تعيين مؤسسة صحية مرخص لها في ممارسة نفس النشاط قصد قبول الأمشاج والأجنة لغاية حفظها.
الفصل 26 ـ يجب أن يتم إعلام الشخص الذي له أمشاج أو أجنة محتفظ بها بنقلها وبالمكان الجديد لحفظها وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في العنوان الموجود بملف الشخص المعني او بملف الزوجين المعنيين لدى وحدة الطب الإنجابي.
الفصل 27 ـ يجب إحالة السجل المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون إلى المؤسسة التي تلقت الأمشاج والأجنة طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من هذا القانون وذلك في ظروف تضمن المحافظة على السرية.
كما يجب أن تحال إلى المؤسسة المذكورة وحسب نفس الشروط كل وثيقة أو معلومة أخرى تتعلق بالأمشاج والأجنة التي تم نقلها.
الباب الثالث
في طرق المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات
الفصل 28 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل المتفقدين التابعين للمصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
الفصل 29 ـ تتعرض المؤسسات التي لا تمتثل لأحكام هذا القانون ولنصوصه التطبيقية إلى إحدى العقوبات التالية :
ـ الإنذار،
ـ التوبيخ،
ـ السحب المؤقت للترخيص في ممارسة أنشطة الطب الإنجابي،
ـ السحب النهائي للترخيص في ممارسة أنشطة الطب الإنجابي.
وتتخذ هذه العقوبات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية على أساس محضر محرر من قبل متفقدين اثنين تابعين لمصالح التفقد وبعد سماع ممثل المؤسسة المخالفة وبعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القانون.
ويتخذ قرار السحب المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
الفصل 30 ـ يسحب الترخيص المسند إلى الطبيب المسؤول عن وحدة الطب الإنجابي عند مخالفته للأحكام التشريعية والترتيبية المنظمة للطب الإنجابي وكذلك في صورة خرقه للشروط المحدّدة له بالترخيص.
ويتخذ قرار السحب بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للطب الإنجابي التي يجب عليها استدعاء الطبيب المعني لتقديم ملاحظاته أمامها.
الفصل 31 ـ بصرف النظر عن العقوبات الإدارية يعاقب كل طبيب ممارس يتولى القيام بأعمال الطب الإنجابي دون احترام أحكام الفصلين 22 و23 من هذا القانون بستة أشهر سجنا وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب كل مخالف لأحكــام الفصول 4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و13 و14 و15 و25 26 و27 من هذا القانون بخمس سنوات سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب كل مخالف لأحكام الفصول 17 و18 و19 و21 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية في صورة مخالفة الفصول 7 و 8 و14 و15 من هذا القانون.
وفي صورة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 32 ـ يعاقب كل من انتفع بخدمات الطب الإنجابي بناء على تصريحه بمعلومات غير صحيحة تهدف إلى الإيهام بتوفر الشروط التي ينص عليها هذا القانون بسنة سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل 33 ـ يجب على المؤسسات الصحية التي تقوم بأنشطة الطب الإنجابي في تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لأحكام الباب الثاني منه في أجل لا يتجاوز السنة ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 أوت 2001.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *