نصوص قانونية

قانون عدد 114 لسنة 1994 مؤرخ في 31 اكتوبر 1994 يتعلق بحماية المسنين

قانون عدد 114 لسنة 1994 مؤرخ في 31 اكتوبر 1994 يتعلق بحماية المسنين

الفصول
الباب الاول: أحكام عامة
الفصل 1: يعتبر مسنا في مفهوم هذا القانون الشخص الذي تجاوز 60سنة من العمر.
الفصل 2: تتحمل الاسرة مسؤولية حماية افرادها المسنين وتلبية احتياجاتهم. وتقوم الدولة عند الاقتضاء بمساعدة الاسرة على القيام بدورها في هذا المجال، كما تعمل على تطوير الخدمات الموجهة للمسنين وتسهيل اندماجهم في وسطهم العائلي والاجتماعي.
وتعتمد حماية المسنين على المبادئ التالية:
– حماية صحتهم وضمان كرامتهم وذلك بمساعدتهم على مجابهة الصعوبات التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن.
– مساعدتهم على معرفة حقوقهم وتقديم المعونة اللازمة لهم لتمكينهم من ممارستها والانتفاع بها.
– مقاومة جميع اشكال التمييز والاقصاء من الوسط العائلي والاجتماعي
– تحقيق اندماجهم بواسطة تحسيس الراي العام حول الصعوبات الخاصة بهم وتشجيع البحوث والدراسات حول المظاهر الفردية والجماعية للتشيخ والوسائل الكفيلة بتحقيق حماية المسنين ورفاهتهم.
– مساعدتهم على المشاركة بصفة فعلية في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية.
– اعتبار حاجياتهم الخصوصية في تصور المشاريع السكنية واستعمال وسائل النقل العمومي وتبسيط الاجراءات الادارية.
الفصل 3: تتولى السلط العمومية المعنية اتخاذ الاجراءات الملائمة قصد تمكين المسنين من التسهيلات اللازمة خاصة في ما يتعلق بالتداوي والسكن والنقل العمومي والخدمات الادارية والمشاركة في الانشطة الثقافية والترفيهية والرياضية.
الفصل 4: تنسحب الاجراءات الواردة بهذا القانون على الآجانب المقيمين بالبلاد التونسية وذلك على مبدأ المعاملة بالمثل ومراعاة الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
الباب الثاني: التكفل بالمسنين
القسم الأول: المسنون داخل أسرهم
الفصل 5: تتخذ الدولة والجماعات العمومية المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء التدابير الملائمة لمعاضدة الاسرة بوصفها الخلية الاساسية المسؤولة عن توفير الضرورية لافرادها المسنين.
الفصل 6: يمكن للمسنين الانتفاع في مقر اقامتهم بخدمات اجتماعية وصحية، سعيا لابقائهم في محيطهم الطبيعي وذلك مقابل مساهمة تحمل على كاهل المسن او اسرته وتضبط شروطها وقيمتها بمقتضى امر.
القسم الثاني: المسنون داخل مؤسسات الرعاية
الفصل 7: تعتبر مؤسسات لرعاية المسنين كل المؤسسات العمومية او الخاصة التي تسدي بصفة اساسية وقارة خدمات لفائدة المسنين وخاصة في ما يتعلق بالايواء في ظروف صحية واجتماعية ملائمة.
الفصل 8: تخضع مؤسسات رعاية المسنين الى الرقابة الفنية والصحية لوزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية.
الفصل 9: يخضع احداث مؤسسات رعاية المسنين الخاصة وتسييرها الى ترخيص مسبق يسلم من طرف وزير الشؤون الاجتماعية وفق شروط تضبط بمقتضى امر.
الفصل 10: لا يتم اللجوء الى الايواء بمؤسسات رعاية المسنين الا عند الضرورة وفي حالة عدم توفر بديل لذلك وفقا لشروط يتم ضبطها بامر.
الفصل 11: لا يمكن قبول المسنين بمؤسسات الرعاية أو ابقاؤهم بها بدون رضاهم.
يتم قبول وخروج المسن بطلب منه او من طرف ممثلة الشرعي او من طرف السلطة عند الاقتضاء.
الفصل 12: يتعين على كل مسن وقع قبوله بمؤسسة رعاية عمومية او خاصة تتمتع باعانات من الدولة ان يتحمل مصاريف الاقامة بها اذا كان له دخل او ممتلكات او كان يتمتع بنفقة وذلك وقع تراتيب تضبط بقرار مشترك من وزيري المالية والشؤون الاجتماعية.
تقوم مؤسسات الرعاية بمطالبة الميسورين ممن تجب عليهم نفقة المسن طبق الفصول 43و44و45 من مجلة الاحوال الشخصية بتحمل كامل مصاريف الرعاية وقسط منها وفق نفس التراتيب.
الفصل 13: للمسنين المقيمين القادرين على التمييز الخيار بين التصرف الشخصي في اموالهم ومواردهم او تفويض ذلك بمقتضى توكيل رسمي منهم الى مؤسسة الرعاية التي يقيمون بها وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 14: بالنسبة للمسنين المقيمين غير القادرين على التمييز يمكن تعيين مؤسسة الرعاية كمقدم عليهم طبقا لاحكام الامر المؤرخ في 18 جويلية 1957 المتعلق بتنظيم تسمية المقدمين ومراقبة تصرفاتهم وحساباتهم.
الباب الثالث: الاجراءات الحمائية الخاصة لفائدة المسنين المعوزين
الفصل 15: تتخذ الدولة والجماعات العمومية المحلية والهياكل المختصة عند الاقتضاء اجراءات استثنائية ملائمة لفائدة المسنين اذا كانوا من ضعاف الحال او بحالة عجز معترف بها.
ويتم اقرار هاتين الحالتين من طرف اللجنة المختصة التابعة للمجلس الجهوي على ضوء ملف صحي واجتماعي يتم اعداده من طرف الهياكل الادارية المختصة بالجهة.
الفصل 16: يعفى المسنون المعوزون الذين ينتفعون في مقر اقامتهم بالخدمات الاجتماعية والصحية المذكورة في الفصل 6 من هذا القانون من دفع المساهمة في تكاليف هذه الخدمات.
الفصل 17: يمكن للاسر التكفل بالمسنين فاقدي السند وفق شروط وتراتيب تحدد بمقتضى امر.
الفصل 18: يمكن للاسرة الكافلة للمسن المعوز ان تتحصل على مساعدة مادية لتلبية الحاجات الاساسية للمسن المكفول.
وتحدد المساعدة وشروط الانتفاع بها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 19: يمكن للدولة عند الحاجة اسناد اعانة مادية للاشخاص المسنين المعوزين قصد المساهمة في تسديد الحاجات الاساسية المتمثلة في الاكل والملبس وعند الاقتضاء المأوى.
ويحدد مقدار الاعانة وشروط الانتفاع بها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *