نصوص قانونية

قانون عدد 27 لسنة 1993 مؤرخ في 22 مارس 1993 يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية 

قانون عدد 27 لسنة 1993 مؤرخ في 22 مارس 1993 يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية 

 

 

الفصول

 

الفصل الأول:

بطاقة التعريف الوطنية وثيقة شخصية تثبت هوية صاحبها وتخضع إلى القواعد التي يضبطها هذا القانون.

وبطاقة التعريف الوطنية وجوبية بالنسبة إلى المواطنين من كلا الجنسين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الأقل.

الفصل 2:

تسلم بطاقة التعريف الوطنية من طرف مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني وبعد اخذ بصمات صاحبها، وتحتوي على عناصر الهوية التالية:

– الاسم واسم الأب والجد واللقب، مع اسم ولقب الزوج بالنسبة إلى المرأة المتزوجة أو المترملة.

– اسم ولقب الأم.

– تاريخ الولادة ومكانها.

– المهنة

– العنوان.

– بصمة الإبهام الأيمن.

وتتضمن بطاقة التعريف الوطنية صورة شمسية لصاحبها طبق المواصفات المادية المبينة بالأمر التطبيقي المشار إليه بالفصل السادس من هذا القانون.

ويمكن أن تتضمن بطاقة التعريف الوطنية بيان الفئة الدموية لصاحبها.

الفصل 3:

يتحتم على الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية من كلا الجنسين، والذين يبلغ سنهم الثمانية عشر عاما تقديم مطلب لدى المصالح المؤهلة التابعة لوزارة الداخلية، قصد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وذلك في اجل لا يتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ بلوغهم هذه السن.

وعلى كل من يتحصل على الجنسية يقدم مطلبا في الغرض في ظرف الثلاثة اشهر التي تلي الحصول على الجنسية التونسية، مع اعتبار شرط السن المنصوص عليه بالفصل الاول من هذا القانون.

الفصل 4:

صلوحية بطاقة التعريف الوطنية غير محددة زمنيا.

إلا انه يتعين على صاحبها طلب تعويضها في اجل ثلاثين يوما وذلك في الحالات التالية:

– عند تغيير مقر الإقامة.

عند تغير احد من عناصر الحالة المدنية.

– عند تغيير المهنة

– عند بلاء البطاقة

– عندما تصبح صورة صاحبها غير مطابقة لملامح وجهه.

وفي صورة ضياع بطاقة التعريف الوطنية، يجب على صاحبها أن يعلم بذلك فورا مركز الشرطة اومركز الحرس الوطني بمكان إقامته اوبمكان الضياع، وان يطلب تعويض البطاقة الضائعة في اجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلام.

الفصل 5:

تقوم بطاقة الترسيم القنصلي مقام بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج الذين ليست لديهم بطاقة تعريف وطنية عند عودتهم، وذلك خلال الثلاثة اشهر الأولى التي تلي تاريخ عودتهم.

وتصبح بطاقة التعريف الوطنية وجوبية طبقا لهذا القانون بعد انقضاء اجل الثلاثة اشهر.

الفصل 6:

يضبط بأمر باقتراح من وزير الداخلية انمودج بطاقة التعريف الوطنية ومواصفاتها المادية، وكذلك الوثائق الواجب تقديمها عند كل طلب سواء للحصول على بطاقة التعريف الوطنية ولتعويضها.

الفصل 7:

على كل المواطنين الملزمين بحمل بطاقة التعريف الوطنية طبقا لأحكام هذا القانون ان يستظهروا بها عند كل طلب من قبل أعوان الأمن الوطني والحرس الوطني، والا استهدفوا إلى خطية مالية قدرها خمسة دنانير.

ولا تعتبر مخالفة جديدة تستوجب الخطية على معنى الفقرة السابقة عدم الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية في ظرف ثلاثين يوما من معاينة المخالفة الأولى.

الفصل 8:

يعاقب العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 193 من المجلة الجنائية كل شخص يصنع بطاقة تعريف مزورة أو يدلس بطاقة تعريف أو يستعمل بطاقة مصطنعة أو مدلسة.

الفصل 9:

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفصل 194 من المجلة الجنائية كل شخص ينتحل حالة مدنية وهمية ببطاقة تعريفه.

ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص يستعمل بطاقة تعريف سلمت محتوية على حالة مدنية غير حالته او تتضمن بيانات حالة مدنية مغلوطة أو يستعمل لأغراضه الشخصية بطاقة غير بطاقته.

الفصل 10:

يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا كل شخص يتعمد استعمال بطاقة تعريفه الوطنية التي تكون قد عوضت له على اثر تصريح بالضياع.

كما يعاقب بنفس الخطية المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من يتعمد تسليم شهادة عمل مخالفة للواقع، لغاية استخراج أو تعويض بطاقة التعريف الوطنية.

الفصل 11:

تبقى بطاقات التعريف القومية المسلمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق صالحة غلى حد تعويضها ببطاقة التعريف الوطنية طبق الانموذح المحدد بالأمر المنصوص عليه بالفصل السادس من هذا القانون، وطبق برنامج تجديد بطاقات التعريف القومية يقع ضبطه بقرار من وزير الداخلية.

الفصل 12:

مع مراعاة مقتضيات أحكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون، ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة له وخاصة القانون عدد 24 لسنة 1968 المؤرخ في 27 جويلية 1968 المتعلق بإحداث بطاقة قومية للتعريف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *