نصوص قانونية

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 185 لسنة 2003 بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل

 

الوقائع المصرية – العدد 227 في 5-10-2003

وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة(85) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ؛

قرر :
( المادة الأولى )
يعتمد نموذج لائحة تنظيم العمل ونموذج الجزاءات المرفقين ليسترشد بها أصحاب الاعمال في اعداد لوائحهم .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 9-9-2003

 

لائحة تنظيم العمل وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 185 لسنة 2003

مادة 1 :
تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءا متمما لعقد العمل المبرم بين المنشأة وبين العامل الموجود بها وتسري اللائحةعلى كافة العمال الذكور والاناث الحاليين او الذين يلتحقون بالعمل بها في المستقبل ويقصد بكلمة العامل في هذه اللائحة جميع من يعملون في خدمة المنشأة من العمال .
مادة 2 :
كل طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغي ان يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطالب ويبين فيه إسمه وجنسيته وسنه وعنوانه على ان يكون مصحوبا بالشهادات والاوراق الاتية :
– شهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها فإن لم توجد عند الطلب فيكتفي بإثبات تاريخ الميلاد ببطاقة تحقيق الشخصية
– الشهادات العليمة او الفنية ان وجدت .
– البطاقة العسكرية لمن يتراوح سنه بين الثامنة عشرة والحادية والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التوقيع بين الحادية والعشرين والثلاثين .
– شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص واذا لم يكن الطالب من بين الحاصلين على تلك الشهادة وجب عليه قيد الحاصلين على تلك الشهادة وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من الحاقه بالعمل .
– صورة البطاقة الشخصية او العائلية ومعها عدد ست صور شخصية شمسية للطالب .
– شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل .
– شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق ان وجدت .
– الترخيص في العمل اذا كان الطالب من الاجانب .
– اقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الاجتماعية واسماء زوجته واولاده الذين يعولهم وسن كل منهم .
– شهادة الحالة الجنائية .
وعلى العامل ان يقدم كذلك كافة المستندات الاخرى التي تطلبها منه المنشأة واذا رأت المنشأة الاحتفاظ ببعض هذه المستندات اعطت العامل ايصالا بها وللعامل الحق في استردادها عند انتهاء عقد الاستخدام .
وكل تغيير يطرأ علي بيان من البيانات الخاصة بالعامل يجب الاخطار عنه كتابة بالبريد المسجل يعلم الوصول في المواعيد المحددة لذلك والا تعرض للجزاء المترتب على ذلك ، وفي حالة عدم الاخطار يعتبر اخر بيان ثابت بِان حالته الاجتماعية وعنوانه حجة عليه ولا يعتد بأي تغيير يخطر عنه الا من تاريخ وصول الاخطار للمنشأة .
مادة 3 :
اذا ظهر بعد التعيين ان العامل قدم بيانات او قرارات او توصيات او شهادات غير صحيحة تتخذ اجراءات مساءلته وتعتبر في هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار اليها في المادة السابقة في جوهرية التعيين .
مادة 4 :
يعين العامل في أي قسم تحدده المنشأة ولها مطلق الحرية في نقل العامل من قسم إلى آخراو من عمل الى آخر دون ان يكون للعامل الحق في الاعتراض ما دام العمل الجديد لا يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه ، مع عدم المساس بأجر العمل والشروط التي يتضمنها عقد العمل .
مادة 5 :
تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا تزيد هذه المدة على ثلاثة اشهر .
مادة 6 :
سن التقاعد لجميع العمال 60 سنة ويجوز بناء على اذن الادارة وموافقتها استبقاء العامل في العمل بعد بلوغه سن التقاعد بصفة مؤقتة
مادة 7 :
يحمل كل عامل بطاقته الصادرة من المنشأة ولا يسمح له بدخول المنشأة الا اذا كان حاملا لها .
مادة 8 :
ساعات العمل الفعلية هى … ساعات يوميا من الساعة ….صباحا حتى … مساء تتخللها ساعة راحة من الساعة إلى … الساعة .
مادة 9 :
مواعيد العمل في حالة الورديات تكون كالآتي :
– الوردية الاولى من الساعة …….. الى الساعة ………..بعد الظهر .
– الوردية الثانية من الساعة ……….بعد الظهر الى الساعة ………..
– الوردية الثالثة من الساعة ………الى الساعة ……………..
مادة 10 :
ايام العمل الفعلية …. ايام في الاسبوع ويعتبر يوم ………راحة اسبوعية .
وعلى المنشأة في حالة تحديد ايام الراحات الاسبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار الاسبوع ان توضح ذلك في بيان يتضمن اسم كل عامل ويوم الراحة المخصص له
مادة 11 :
يثبت الححضور والغياب بمقتضى نظام السجلات التي تعد لهذا الغرض او الساعة الميقاتية .
مادة 12 :
على كل عامل ان يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لديه وليس له الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه .
ولا يجوز للمراقب او رئيس القسم او الرئيس المباشر مغادرة المنشأة الا بعد حضور من يتسلم منه العمل في حالة الورديات وعليه ان يبين لزميله ما تم من الاعمال وما استجد من تعليمات وما بقى من عمل ولا يجوز لرئيس القسم الانصراف قبل العاملين بالقسم وقبل الاطمئنان علي سلامة المنشأة من شتى النواحي .
مادة 13 :
على العامل الا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الاسباب الا في فترة الراحة المخصصة له والا يضيع وقته في أمور لا تتصل بالعمل المكلف به .
مادة 14 :
لا يجوز لأي عامل التوقف عن العمل او تركه الا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له كما لا يجوز ان يترك مكان عمله خلال اوقات العمل الا بعد الحصول على تصريح كتابي من رئيس القسم وتقديمه الى المنوط به مراقبة الخروج ولا يجوز لأي عامل دخول العمل في غير اوقات العمل الخاصة به الا بإذن كتابي يسلم الي المنوط به مراقبة الدخول .
مادة 15 :
يخضع جميع العمال عند الدخول والروج لنظام التفتيش وغير مسموح اخراج البضائع او المهمات مهما كانت قيمتها الا بإذن خروج موقع عليه من رئيس العمال .
مادة 16 :
الحراس والبوابون والمراقبون مسئولون كاملة شخصية عند تنفيذ الاحكام المتقدمة كل فيما يخصه وعلى كل منهم ابلاغ الادارة فورا عند كل مخالفة وابلاغ جهات الاختصاص عن اي اعتداء يقع عليهم بسبب تأدية عملهم .
مادة 17 :
على العامل اطاعة اوامر الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة وعليهم اتباع لاتعليمات والاوامر لاتي تصدر من الادارة في اي وقت كما يجب ان تكون علاقاتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على اساس التفاهم والمودة .
مادة 18 :
يتولى الرقابة المباشرة في كل قسم من الاقسام رئيس ويجب على العمال احترام توجيهاته وأوامره في حدود ما يقضي به العمل .
مادة 19 :
كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها الى رئيس القسم اذا كانت شكوى ملحة ويتعين على رئيس القسم تقديمها الى الادارة فورا فإذا لم تكن ملحة فللعامل ان يبينهما كتابة في الجزء الخاص بذلك من تقريره الشهري .
مادة 20 :
محظور على جميع العمال القيام بأي عمل تجاري او الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابي من الادارة وللإدارة الحق في منح هذا التصريح أو رفضه أو الغائه بدون ابداء الاسباب .
مادة 21 :
محظور على جميع العمال ان يقبلوا من الغير هدايا او مكافآت بسبب الاعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم ومحظور عليهم ايضاً الاتجار داخل المؤسسة او جميع الاعانات او لصق الاعلانات او توزيع الاوراق لأي غرض كان إلا بتصريح كتابي من الادارة .
مادة 22 :
محظور على جميع العمال الاشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى في غير ساعات عملهم بالمنشأة الا بتصريح كتابي من الادارة

مادة 23 :
محظور على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرؤسيهم او العمال الاخرين في تأدية خدمات خاصة لهم او التعدي عليهم او اساءة معاملتهم بأي شكل كان .
مادة 24 :
في حالة حدوث خلل بالآلات لا يجوز للعامل العبث بها او محاولة اصلاحها بل عليه اخطار رئيس القسم او المهندس فورا لاجراء اللازم
مادة 25 :
على العمال ان يؤدوا الاعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط وان يحافظوا على الالات والادوات التي يستعملونها .
مادة 26 :
ممنوع قطعيا افشاء اسرار العمل الصناعية او التجارية وبصفة عامة اي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها وعلى جميع العاملين مراعاة التكتم في كل ما له صلة بأعمال المنشأة وشئونها الداخلية و الخارجية ونظام العمل بها كما يحظر على العامل منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه
مادة 27 :
يحظر التمييز في الاجور بسبب اختلاف الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة .
مادة 28 :
اذا لم يحدد الاجر بأي من الطرق المنصوص عليها بالمادة 36 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 استحق العامل أجر المثل ، وان لم يوجد يقدر الاجر طبقا لعرف المهنة في الجبهة التي يؤدي فيها العمل ، وفي حالة عدم وجود عرف تتولى المحكمة المنصصو عليها في المادة 71 من قانون العمل تقدير الاجر وفقاً لمقتضيات العدالة .
مادة 29 :
تصرف علاوة دورية سوية للعامل وفقا لما يقرره المجلس القومي للأجور ويستحقها العامل لأول مرة بعد مضي سنة على خدمته بالمنشأة .

مادة 30 :
تكون مدة الاجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة لدى صاحب عمل او أكثر ، كما تكون الاجازة لمدة 30 يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ولا يدخل في حساب الاجازة أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية والراحة الاسبوعية .
واذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق اجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط ان يكون قد امضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزداد مدة الاجازة السنوية 7 ايام للعمال الذين يعملون في الاعمال الصعبة او الخطرة او المضرة بالصحة او في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48 من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن اجازته .
مادة 31 :
يحدد صاحب العمل مواعيد الاجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويلتزم العامل بالقيام بالاجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل واذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
ورفي جميع الاحوال يجب ان يحصل العامل على اجازة سنوية مدتها 15 يوما منها ستة متصلة على الاقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل له كل 3 سنوات على الاكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الاجازة او ضمها او تأجيلها بالنسبة للأطفال .

 

ملاحظات درجة الجزاء نوع المخالفة
رابع مره ثالث مرة ثانى مرة أول مرة
 

 

 

 

 

 

 

يقصد بعبارة اليوم ان الجزاء الواقع هو الخصم من الأجر بالمقدار المبين

 

 

 

 

 

 

يوم

ثلاثة أيام

 

 

 

 

 

 

نصف يوم

يومان

 

 

 

 

 

 

ربع يوم

يوم

 

 

 

 

 

 

إنذار

نصف يوم

أولا: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل :

1- التأخير عن مواعيد العمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول :

أ- اذا لم يترتب على الـتأخير تعطيل أعمال آخرين .

ب- اذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين .

         
         
 

 

 

 

ثلاثة أيام

 

أربعة أيام

 

 

 

 

يومان

 

 

ثلاثة أيام

 

 

 

 

يوم

 

 

يومان

 

 

 

 

نصف يوم

 

 

يوم

2- التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 15 دقيقة حتى 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول :

أ- إذا لم يترتب على الـخير تعطيل عمال آخرين .

ب- اذا لم يترتب على التأخير تعطيل  أعمال آخرين .

 

 

يمنع العامل من الدخول ويعتبر غائبا وتطبق عليه عقوبة الغياب بدون إذن .

3- التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 60 دقيقة دون اذن او عذر مقبول سواء ترتب او لم يترتب على التأخير لتعطيل عمال آخرين
مع حرمان العامل من أجر أيام الغياب يومان يوم نصف يوم ربع يوم 4- الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول .
  ثلاثة أيام يومان يوم نصف يوم 5- عدم التوقيع في سجلات الحضور او الانصراف او ما يقوم مقامها بما يفيد الوقت الفعلي للحضور او الانصراف بدون اذن او عذر مقبول .
  ثلاثة ايام يومان يوم نصف يوم 6- البقاء في مكان العمل بعد انتهائه او العودة إليه بعد انتهاء مواعيد العمل دون اذن او عذر مقبول .
  اربعة ايام ثلاثة ايام يومان يوم 7- التلاعب في طريقة اثبات الحضور او الانصراف او كلاهما
 

 

مع حرمان العامل من أجر ساعات الغياب .

 

 

 

ثلاثة أيام

 

 

 

يومان

 

 

 

 

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية مع حرمان العامل من اجر سااعات الغياب

 

 

 

يوم

 

 

 

 

خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية .

 

 

 

نصف يوم

 

 

 

 

أربعة أيام

8- ترك مكان العمل او الانصراف قبل المواعيد المحددة دون اذن او عذر مقبول :

أ- بالنسبة للعاملين الذين لا يتصل عملهم بالانتاج او الصيانة او الحراسة او الاسعاف او الحريق .

ب- بالنسبة للعاملين الذين يتصل عملهم بالانتاج او الصيانة او الحراسة او الامن او الاسعاف او الحريق او غير ذلك من الاعمال في ذات مستوى الاهمية .

   

 

ثلاثة أيام

 

 

يومان

 

 

يوم

 

 

نصف يوم

ثانياً : مخالفات تتعلق بنظام العمل أو بالاداء أعمال الوظيفة :

9- عدم حمل أو إبراز الشارة الخاصة بالدخول إلى أمكنة العمل .

 

  خمسة أيام ثلاثة أيام يومان يوم 10- عدام ارتداء الزي الخاص بالعمل اثناء ساعات العمل .
  حرمان من نصف العلاوة  او جزء منها  

خمسة أيام

 

ثلاثة أيام

 

يومان

11- رفض التفتيش عند الدخول إلى منشاة او عند الخروج منها .
  خمسة أيام ثلاثة أيام يومان  

يوم

12- مخالفة القواعد والتعليمات الصحية المعلقة في امكان العمل .
  خمسة أيام ثلاثة أيام يوم إنذار 13- الامتناع عن توقيع الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة .
  يومان يوم نصف يوم إنذار 14- عدم الإخطار عن تغيير الحالة الاجتماعية ومحل الاقامة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ التغيير .
  الحرمان من نصف العلاوة السنوية . أربعة أيام يومان يوم 15- عدم تخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة مثل قراءة الصحف او المجلات او الوجود في غير محل العمل بدون اذن .
  يومان يوم نصف يوم إنذار 16- استقبال زائرين من غير العاملين بالمنشاة في أماكن العمل دون إذن .
  ثلاثة أيام يومان يوم نصف يوم 17- استعمال تليفونات المنشأة لأغراض شخصية بدون إذن
  خمسة أيام ثلاثة أيام يومان يوم 18- كتابة بيانات او لصق اعلانات على الجدران او غيرها بدون إذن من الادارة او جهة الاختصاص :

أ- إذا لم تسبب ضرراً للمنشأة او الصالح العام .

  خمسة أيام اربعة أيام ثلاثة أيام يومان 19- نزع أو تمزيق المنشورات او المطبوعات المتعلقة بدواعي العمل
   

 

 

 

خمسة أيام

 

 

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

 

 

 

 

ثلاثة أيام

 

 

خفض الوظيفة الى الدرجة الأدنى مباشرة دون الاخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه

 

 

 

 

يومان

 

 

خفض الأجر بمقدار علاوة سنوية

 

 

 

 

يوم

 

 

أربعة أيام

20- ادخال منشورات او مطبوعات وتوزيعها بدون اذن من الادارة اياً كان نوعها :

أ- اذا لم يكن في هذه البيانات ضرر علي المنشأة أو الصالح العام .

ب-  إذا كان في هذه البيانات ضرر على المنشأة أو الصالح العام .

   

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

 

خمسة أيام

 

ثلاثة أيام

 

يومان

21- إجراء أية معاملات تجارية أو جمع نقود أو غعانات لأي فرد أو هيئة أو جمع توقيعات بدون إذن من الإدارة .
  خمسة أيام أربعة أيام ثلاثة أيام يوم 22- تنظيم الاجتماعات أو المشاكرة فيها داخل أماكن العمل دون إذن من الإدارة .
     

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

 

خمسة أيام

ثلاثة أيام

 

 

 

23- إدخال مشروبات روحية أو أية أشياء غير مصرح بها .
    خمسة  أيام يومان

 

الحرمان من نصف العلاوة السنوية

يوم

 

ثلاثة أيام

 

24- النوم أثناء العمل :

أ- في الاحوال العادية.

ب – في الاحوال التي تستدعي اليقظة التامة

      الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية إنذار كتابي بالفصل . 25- التدخين او إشعال النار في أماكن العمل .
  خمسة أيام أربعة ايام ثلاثة أيام يومان 26- عدم الحرص في استعمال الخامات او ادوات العمل او الاسراف في استهلاكها
  أربعة ايام ثلاثة أيام يومان يوم 27- الاهمال في مسك الدفاتر او الملفات او السجلات او المستندات في العمل او عدم حفظها في الاماكن المخصصة لها بعد انتهاء العمل
  الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية خفض الاجر بمقدار علاوة خمسة ايام اربعة ايام 28- استعمال الخامات او المواد او المهمات او الادوات او غيرها من الاجهزة المملوكة للمنشأة في اغراض خاصة وشخصية .
  الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية خفض الوظيفة إلى الدرجة الادني مباشرة دون الاخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه خفض الاجر بمقدار علاوة سنوية خمسة أيام 29- الاهمال في المحافظة على اموال او ممتكلات المنشأة او ما يكون مودعاً لديها لحساب عملائها بما في قد يعرضها للتلف او الفقد مما يترتب عليه ضرر للمنشاة .
  اربعة ايام ثلاثة ايام يومان يوم 30- مخالفة او عدم تنفيذ الاوامر او التعليمات الصادرة من الادارة او الرؤساء والمتعلقة بالعمل وتنظيمه .
  الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية خمسة ايام اربعة ايام يومان 31- التحريض على مخالفة الاوامر والتعليمات الخاصة بالعمل او على تنفيذها .
  الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور خمسة ايام ثلاثة ايام 32- مخالفة او عدم تنفيذ التعليمات او الاوامر المتعلقة بالامن او العمل على تعطيل تنفيذها اذا لم يترتب على المخالفة اي ضرر يمس الارواح والاموال .
  يومان يوم نصف يوم انذار 33- العبث بالماكينات او الآلات او المهمات بحسن نية .
    الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور خمسة أيام 34- الاهمال في صيانة الالات و الماكينات او الادوات او المعدات او استخدامها سيئا او الاستمرار في تشغيلها رغم وجود خلل بها وعدم التبليغ عن هذا الخلل
        الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية 35- العبث او ارتكاب اي فعل عن طريق العمد يترتب عليه اتلاف منشآت او ماكينات او الآلات او غير ذلك من الاموال او التحريض على ذلك .
        الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية 36- الاهمال الجسيم في اداء واجبات الوظيفة بما قد ينشأ عنه ضرر بليغ او تلف للارواح او تلف في ممتكلات المنشأة او ما يكون مودعا لديها لحساب عملائها او أية خسائر مادية جسيمة او الاضرار بالانتاج
  حرمان من نصف العلاوة السنوية خمسة أيام اربعة ايام يومان 37- اداء اعمال للغير بأجر او بغير أجر في أوقات العمل بدون إذن .
        الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية 38- انشاء العامل للأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بموجب تعليمات تقضي ذلك .
    الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية تخفيض الاجر بمقدار علاوة خمسة ايام 39- مزاولة الاعمال التجارية او ان يكون للعامل أية مصلحة في اية اعمال او مقاولات او مناقصات تتعلق بأعمال وظيفته .
   

 

 

 

 

 

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

 

 

 

 

 

 

تخفيض الاجر بمقدار علاوة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خمسة أيام

 

 

 

 

 

 

ثلاثة أيام

 

الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية

40- احتفاظ العامل لنفسه بأصل اي مستند من مستندات العمل او قيامه بنزع هذا الاصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلف به شخصياً :

أ- اذا قصد من وراء ذلك التستر على مخالفة .

ب- اذا كان القصد من وراء ذلك التستر على جريمة جنائية .

  الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية  

خفض الاجر بمقدار علاوة

 

تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة 3 شهور

 

خمسة أيام

42 – نفق العامل مستندات تتعلق بالعمل خارج مقر العمل بدون اذن .
   

 

خمسة ايام

 

 

اربعة ايام

 

 

ثلاثة أيام

 

يومان

43- مخالفة قواعد استخدام وحدات النقل التابعة للمنشأة
  خفض الوظيفة الى الدرجة الادنى مباشرة دون الاخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه خفض الاجر بمقدار علاوة تأجيل الترقية عند اساحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة انذار 44- سوء استعمال الرؤوساء للسلطات المخولة لهم
  خفض الوظيفة الى الدرجة الادني مباشرة دون الاخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه خمسة ايام اربعة ايام ثلاثة ايام 45- عدم قيام الرؤوساء المباشرين بالابلاغ عن المخالفات التي تقع في اماكن العمل والتي تصل الى عملهم
      الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية انذار بالفصل 46- مخالفة العامل لأحكام وتعليمات السلامة والصحة المهنية وكافة القرارات التي تصدرها المنشأة في هذا الشان .
      الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية  

انذار كتابي بالفصل

47- هدم توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المقررة بدون مبرر
        الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية 48- اثبات العامل وقائع غير صحيحة او مخالفة للحقيقة بدفاتر المنشأة و أوراقها او استبعاد او حذف بيانات بقصد الحصول على فائدة لنفسه او للغير .
  تأجيل استحقاق العلاوة خمسة ايام اربعة ايام ثلاثة ايام 49- قيام العامل بعمل ليس من اختصاصه دون تكليف
    الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية الحرمان من نصف العلاوة  

ثلاثة ايام

ثالثاً – مخالفات تتعلق بالسلوك :

50 – تفوه العامل بما لا يتفق والاحترام

  خمسة ايام ثلاثة ايام يومان يوم 51- الاخلال بالنظام او الاداب اثناء التواجد بالعيادة او مستشفى لعلاج المنشأة
  الحرمان من نصف العلاوة السنوية خمسة ايام اربعة ايام ثلاثة ايام 54- الاعتداء بالقول او الاشارة على الزملاء او المرؤوسين او احداث شغب بدائرة العمل
  الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية خفض الاجر بمقدار العلاوة الحرمان من العلاوة السنوية خمسة ايام 55- الاعتداء على الرؤساء
  الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية خفض الاجر بمقدار علاوة خمسة ايام ثلاثة ايام 56- خرج العامل على مقتضي اللياقة او كرامة الوظيفة في مكان العمل .
        الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية 57- وجود العامل اثناء العمل في حالة سكر او تحت تأثير مخدر او ارتكابه افعال مخلة بالاداب .
  خفض الاجر بمقدار علاوة خمسة ايام ثلاثة ايام يومان 58- التمارض او افتعال اصابة او جرح بقصد الحصول على اجازة
        الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية 59- التحريض على الاضراب غير المشروع عن العمل او الاعتصام داخل مقر العمل .
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *