قانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل حكم في القانون رقم (30) لسنة 2012 وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية
قانون رقم (43) لسنة 2012 ميلادي بتعديل حكم في القانون رقم 30 لسنة 2012 م. وتقرير بعض الأحكام في شأن ضوابط الكيانات السياسية
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت: بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي
مادة (1) يعدل نص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 2012 م. بشأن ضوابط الكيانات السياسية المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:- “لغرض مشاركة الكيان السياسي في انتخابات المؤتمر الوطني العام يجب أن يوثق لدى أحد محرري العقود المعتمدين على أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين إليه عن ثلاثة أعضاء وأن يتحصل الكيان السياسي على شهادة سلبية من الإدارة المركزية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفيد عدم منح الاسم والرمز لكيان سياسي آخر”.
مادة (2) “تعتمد كافة إجراءات تسجيل المرشحين التي اتخذتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل تاريخ نفاذ هذا القانون استناداً إلى لائحة تسجيل المرشحين المرفقة بقرار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 38 لسنة 2012 م”.
مادة (3) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، و يُلغى كل حكم يخالفه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت-ليبيا- صدر في طرابلس بتاريخ: 16/5/2012 م. |