نصوص قانونية

أمر عدد 1122 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية

أمر عدد 1122 لسنة 2012 مؤرخ في 10 أوت 2012 يتعلق بتسمية نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعـد الإطـلاع علـى القانـون التأسيسي عدد 6 لسنـة 2011 المـؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية، المنقح بالأمر عدد 1454 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 4252 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بحل كافة المجالس الجهوية،
وبعد استشارة رئيس الجمهورية،
وبعد استشارة رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونواب الجهات المعنية في المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسمى نيابات خصوصية لكافة المجالس الجهوية.
الفصل 2 ـ تتركب كل نيابة خصوصية من :
1) الوالي : رئيسا.
2) النواب المنتخبين عن الولاية بالمجلس الوطني التأسيسي : أعضاء.
3) المندوب الجهوي للفلاحة : عضو.
4) المدير الجهوي للتجهيز : عضو.
5) المدير الجهوي للتنمية : عضو.
6) المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2012.
رئيس الحكومة
حمادي الجبالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *