نصوص قانونية

قانون أساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

قانون أساسي عدد 43 لسنة 2013 مؤرخ في 21 أكتوبر 2013 يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :

العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأوّل ـ تحدث هيئة عمومية مستقلّة تسمّى “الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها تونس العاصمة ويشار إليها صلب هذا القانون الأساسي بـ ” الهيئة “.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون الأساسي :
الحرمان من الحرية : كل شكل من أشكال احتجاز شخص أو إيقافه أو سجنه أو إيداعه بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلط أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو بسكوتها.
أماكن الاحتجاز : يقصد بها كلّ الأماكن التي تخضع
أو يمكن أن تخضع لولاية الدولة التونسية وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها.
وتعتبر أماكن احتجاز بالخصوص :
1 – السجون المدنية ،
2 – مراكز إصلاح الأطفال الجانحين،
3- مراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال،
4 – مراكز الاحتفاظ،
5 – مؤسسات العلاج النفسي،
6 – مراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 أكتوبر 2013.
7 – مراكز المهاجرين،
8 – مراكز الحجز الصحي،
9 – مناطق العبور في المطارات والموانئ،
10 – مراكز التأديب،
11- الوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم.
العنوان الثاني
في الهيئة
الباب الأول
في مهام الهيئة وصلاحياتها
الفصل 3 ـ تتولّى الهيئة أساسا القيام بالمهام التالية :
1 – القيام بزيارات دورية منتظمة وأخرى فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم،
2 – التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون الأساسي،
3 – التأكّد من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية،
4 – تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة،
5 – إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة،
6 – تقديم توصيات للوقاية من التعذيب والمساهمة في متابعة تنفيذها،
7 – اعتماد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والآليات الملائمة لكشفه،
8 – إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها المعطيات والإحصائيات لهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها،
9 – المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين في مجال اختصاصها،
10 – إنجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة ومساعدة غيرها من الهيئات على إنجازها،
11 – رفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ونشره بموقعها الالكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامها :
1 – الحصول على التسهيلات الإدارية الممكنة والضرورية،
2 – الحصول على المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم،
3 – الحصول على المعلومات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم فضلا عن ظروف احتجازهم،
4 – الدخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها،
5 – إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم أو أي شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء.
الباب الثاني
في تكوين الهيئة
الفصل 5 ـ تتركب الهيئة من ستة عشر (16) عضوا كما يلي :
– ستة (06) أعضاء يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان،
– أستاذان جامعيان مختصان في المجال الاجتماعي،
– عضو مختص في حماية الطفولة،
– عضوان يمثلان قطاع المحاماة،
– ثلاثة (3) أعضاء يمثلون الأطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي،
– قاضيان متقاعدان.
الفصل 6 ـ يشترط في المترشح لعضوية الهيئة :
1 – أن يكون تونسي الجنسية،
2 – أن يكون بالغا من العمر 25 عاما على الأقل،
3 – أن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا،
4 – أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تمّ عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف،
5- أن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح،
6- عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئيس المخلوع.
الفصل 7 ـ تختار الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية من بين الترشحات المقدمة إلى اللجنة المختصة بالمجلس المذكور أعضاء الهيئة طبق الصيغ والإجراءات التالية :
– ستة (6) أعضاء من بين ثمانية عشر (18) مترشحا تختارهم اللجنة من بين المترشحين الذين تحمّلوا المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين بالمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان،
– عضوان من بين ستة (6) مترشحين تختارهم اللجنة من بين الجامعيين ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي،
– عضو من بين ثلاثة (3) مترشحين تختارهم اللجنة من ضمن المختصين في مجال حماية الطفولة،
– قاضيان متقاعدان من بين ستة (6) قضاة مترشحين تختارهم اللجنة،
– محاميان اثنان من بين ستة محامين (6) تختارهم اللجنة من بين المترشحين من غير أعضاء الهياكل المهنية،
– ثلاثة (3) أطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي من بين تسعة (9) أطباء تختارهم اللجنة ويكون من بينهم وجوبا ثلاثة (3) أطباء نفسيون.
يفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المختصة بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها.
تختار اللجنة المترشحين بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضائها.
يحيل رئيس اللجنة على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية قائمة مرتبة يراعى فيها مبدأ التناصف في الاختيار وفق أحكام هذا الفصل تتضمن أسماء المترشحين حسب الترتيب الأبجدي لاختيار أعضاء الهيئة بأغلبية الأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا.
لا يمكن الجمع بين عضوية الهيئة وأية مسؤولية حزبية أو العضوية بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
يعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة.
الفصل 8 ـ يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا لاختيار رئيس الهيئة من بينهم بالتوافق ، وإن تعذّر فبالانتخاب على قاعدة الأغلبية المطلقة ، وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنا.
الفصل 9 ـ تتمّ تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر لمدة ست ّ(6) سنوات غير قابلة للتجديد.
يؤدي الرئيس والأعضاء قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الحكومة :
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وأن أحافظ على السر المهني”.
الفصل 10 ـ تجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.
ويعلم رئيس الهيئة المجلس المكلف بالسلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء، المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم.
الباب الثالث
في ضمانات حسن سير عمل الهيئة
الفصل 11 ـ يعتبر أعضاء الهيئة سلطة إدارية وكل اعتداء على أحدهم يعاقب عليه طبق مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية.
الفصل 12 ـ يتمتع أعضاء الهيئة بالحصانة.
لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بممارسة مهامهم ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم.
لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل جناية أو جنحة ما لم ترفع عنه الهيئة الحصانة بأغلبية أعضائها.
غير أنه في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه وإعلام الهيئة حالا بذلك على أن ينتهي كل إيقاف إن طلبت الهيئة ذلك .
وترفع الحصانة إثر مداولة خاصة للهيئة بعد استدعاء المعني بالأمر لسماعه وذلك على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.
الفصل 13 ـ لا يمكن للسلط المعنية الاعتراض على زيارة دورية أو فجئية لمكان بعينه إلا لأسباب ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابي معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدة المنع المؤقت.
يكون عرضة للتتبعات التأديبية كلّ من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة من هذا الفصل.
الفصل 14 ـ مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات أو إفشاء أسرار تتعلق بممارسة التعذيب أو الإرشاد على مرتكبه.
العنوان الثالث
تسيير الهيئة
الباب الأول
في الموارد
الفصل 15 ـ تتكوّن الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات السنوية المخصصة لها من ميزانية الدولة.
ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.
تعيّن الهيئة مراقب حسابات لمدّة أربعة أعوام غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
وتخضع الحسابات المالية للهيئة للرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
الباب الثاني
في مهام رئيس الهيئة
الفصل 16 ـ يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثّلها لدى الغير ويحفظ وثائقها وهو الآمر بالصرف.
يمارس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية :
1 – الإشراف الإداري والمالي على الهيئة وأعوانها،
2 – الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
3 – الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة.
ويمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة للمجلس أن يطلب من السلط المختصّة اتخاذ الإجراءات التحفظيّة المناسبة عند حدوث خرق خطير للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال حقوق الإنسان.
كما يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته كتابيا لنائبه أو لأي عضو من الهيئة.
الباب الثالث
في مهام الهيئة
الفصل 17 ـ تمارس الهيئة الصلاحيات التالية :
1 – اختيــار كاتب عام للهيئة من بين أعضائها يتولّى تدوين مداولاتها.
2 – اختيار نائب لرئيس الهيئة من بين أعضائها يعوّضه عند التعذّر أو الغياب بالتوافق وإن تعذّر ذلك فبالأغلبية المطلقة،
3 – إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة،
4 – ضبط الهيكل التنظيمي للهيئة وفقا لأحكام الفصل 22 من هذا القانون الأساسي،
5 – المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة،
6 – المصادقة على النظام الداخلي للهيئة،
7 – المصادقة على التقرير السنوي للهيئة.
الباب الرابع
في سير عمل الهيئة
الفصل 18 ـ تعقد الهيئة جلساتها بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقلّ وذلك مرّة في الشهر وكلما دعت الحاجة.
يرأس اجتماعات الهيئة الرئيس أو نائبه. ويمكن للرئيس دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصويت.
يتولى رئيس الهيئة ضبط جدول الأعمال.
تكون مداولات الهيئة سريّة وتجرى بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى تتم الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع وتنعقد صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 19 ـ لا يمكن لرئيس الهيئة وأعضائها المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلّق بشخص تكون لأيّ منهم معه مصلحة أو قرابة عائلية أو مصاهرة إلى حدود الدرجة الرابعة.
يجب على رئيس الهيئة وأعضائها التصريح في أي وقت بتضارب مصالحهم أو انتفاء شرط أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.
يمكن لأي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقوم بالتجريح في رئيس الهيئة أو أعضائها وذلك بمكتوب معلّل يوجّه إلى الهيئة.
الفصل 20 ـ يتولّى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية سد الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز الدائم بطلب من رئيس الهيئة أو من نصف أعضائها على الأقل طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.
تعاين الهيئة حالة الشغور والتي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر وتدوّنها في محضر خاص تحيله للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
الباب الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 21 ـ تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة وأعضائها المتفرغين بأمر ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يكون رئيس الهيئة وكاتبها العام متفرّغين وجوبا.
الفصل 22 ـ يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة بمقتضى أمر. ويمكن أن يخالف هذا النظام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا تتماشى وطبيعة وظائف أعوان الهيئة.
وتتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر.
الفصل 23 ـ يجب على كلّ عضو بالهيئة المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته.
الفصل 24 ـ تلغى الفقرة الرابعة جديدة المضافة للفصل الخامس من مجلة الإجراءات الجزائية الواردة بالفصل الثالث من المرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 وتعوض بالأحكام التالية :
لا تسقط الدعوى العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن.
الفصل 25 ـ يصادق المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى هذا القانون الأساسي على المرسوم عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
العنوان الرابع
أحكام انتقالية
الفصل 26 ـ خلافا لأحكام الفصل العاشر من هذا القانون الأساسي يجدّد نصف الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثالثة من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي، ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي.
الفصل 27 ـ تعتبر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي هي اللجنة المختصة على معنى أحكام الفصل السابع من هذا القانون الأساسي.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 أكتوبر 2013.
رئيس الجمهورية
محمد المنصف المرزوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *