نصوص قانونية

الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 يتعلّق بدراسة المؤثرات على المحيط و بضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط و أصناف الوحدات الخاضعة لكرّاسات الشّروط

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 المتعلق ببناء ومد واستغلال القنوات ذات المصلحة العامة المعدة لنقل سوائل الوقود الغازية والمائعة أو المميعة بالضغط كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 50 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995،
وعلى مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 وبالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وبالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع كما تم إتمامه بالقانون عدد 95 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998 وبالقانون عدد 97 لسنة 2000 المؤرخ في 20 نوفمبر 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بالقانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 88 لسنة 1968 المؤرخ في 28 مارس 1968 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة،
وعلى الأمر عدد 362 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير السياحة ووزير الصحة العمومية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقصد في مفهوم هذا الأمر بالمصطلحات التالية ما يلي :
1 ـ الوحدة : كل تجهيز أو مشروع صناعي أو فلاحي أو تجاري يكون نشاطه مصدرا للتلوث ولتدهور المحيط.
2 ـ دراسة المؤثرات على المحيط : الدراسة التي تسمح بتقدير وتقييم وقيس التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لإنجاز الوحدة على المحيط على المدى القصير والمتوسط والطويل والواجب تقديمها للوكالة الوطنية لحماية المحيط لإبداء الرأي قبل الحصول على أي ترخيص إداري يتعلق بإنجاز الوحدة.
3 ـ الصيغ المرجعية القطاعية : صيغ عامة تهم القطاعات التي شملها الملحق الأول لهذا الأمر تعدّها الوكالة الوطنية لحماية المحيط ليتم اعتمادها من قبل صاحب الوحدة أو طالبها عند إعداد دراسة المؤثرات على المحيط.
الفصل 2 ـ تخضع وجوبا لدراسة المؤثرات على المحيط الوحدات المنصوص عليها بالملحق الأول لهذا الأمر.
ويتم إعداد دراسة المؤثرات على المحيط من قبل مكاتب دراسات أو خبراء مختصين في الميدان.
الفصل 3 ـ تخضع الوحدات المنصوص عليها بالملحق الثاني لهذا الأمر إلى مقتضيات كراس شروط تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، ويضبط الإجراءات البيئية التي يلتزم صاحب الوحدة أو طالبها باحترامها.
الفصل 4 ـ يجب أن يتطابق نشاط الوحدة الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط أو لكراس الشروط مع صبغة المنطقة المزمع إقامتها عليها ومع أمثلة التهيئة وللمواصفات الجاري بها العمل في ميدان حماية البيئة.
الفصل 5 ـ لا يمكن للسلطة أو للسلط ذات النظر المشار إليها أعلاه أن تسلم ترخيصا لإنجاز الوحدة إلا بعد اطلاعها على عدم اعتراض الوكالة الوطنية لحماية المحيط على إنجاز الوحدة الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط أو بعد اطلاعها على كراس الشروط معرفا عليه بالإمضاء طبقا للأنموذج المصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالبيئة.
ولا يمكن لصاحب الوحدة أو طالبها التذرع بترخيص إداري مخالف لهذه الأحكام.
ويجب أن تنص رخصة إنجاز كل وحدة تخضع لدراسة المؤثرات على المحيط أو لكراس الشروط ضمن اطلاعاتها على ضرورة احترام وتنفيذ الإجراءات المذكورة في دراسة المؤثرات على المحيط أو في كراس الشروط.
الفصل 6 ـ يجب أن يعكس محتوى دراسة المؤثرات على المحيط الآثار المنتظرة للوحدة على المحيط وأن يشمل على الأقل العناصر الآتية :
1 ـ وصفا مفصلا للوحدة.
2 ـ تحليل وضع الموقع ومحيطه قبل بعث الوحدة وخاصة فيما يتعلق بالعناصر والموارد الطبيعية التي يمكن أن تتضرر من جراء بعثها.
3 ـ تحليل المضاعفات المنتظرة المباشرة وغير المباشرة للوحدة على المحيط وبالخصوص الموارد الطبيعية ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات والمناطق المتمتعة بحماية قانونية كالغابات والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية والمناطق الحساسة والمناطق الرطبة والمناطق المحمية والحدائق الوطنية والمنتزهات.
4 ـ التدابير المزمع اتخاذها من قبل صاحب الوحدة أو طالبها لإزالة آثار الوحدة المضرة بالمحيط أو الحد منها وإن أمكن تعويضها وتقدير كلفتها.
5 ـ خطة مفصلة للتصرف البيئي للوحدة.
يتم ضبط التفاصيل المتعلقة بالعناصر المطلوبة حسب هذا الفصل في صيغ مرجعية قطاعية تعدها الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
الفصل 7 ـ يتعين على صاحب الوحدة أو طالبها إعداد دراسة المؤثرات على المحيط المتعلقة بوحدته بالاستناد على الصيغ المرجعية القطاعية المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 6 من هذا الأمر.
ويتحمل صاحب الوحدة أو طالبها مصاريف إنجاز دراسة المؤثرات على المحيط.
الفصل 8 ـ يتعين على صاحب الوحدة أو طالبها إيداع دراسة المؤثرات على المحيط في 3 نظائر أو نظير من كراس الشروط معرفا عليه بالإمضاء لدى الوكالة الوطنية لحماية المحيط وإيداع نظير واحد لدى كل وزارة مؤهلة للتدخل في الترخيص.
الفصل 9 ـ للوكالة الوطنية لحماية المحيط أجل واحد وعشرون يوما مفتوحة من تاريخ تلقيها لدراسة المؤثرات على المحيط للوحدات المنصوص عليها بالصنف ـ أ ـ من الملحق الأول لهذا الأمر، وأجل ثلاثة أشهر مفتوحة من تاريخ تلقيها لدراسة المؤثرات على المحيط للوحدات المنصوص عليها بالصنف ـ ب ـ من الملحق الأول لهذا الأمر، لإبلاغ قرارها بالاعتراض على إنجاز الوحدة، وبانقضاء هذه الآجال تعتبر الموافقة على إنجاز الوحدة ضمنية.
ويمدد أجل واحد وعشرون يوما مفتوحة إلى ثلاثة أشهر مفتوحة بالنسبة إلى الوحدات المنصوص عليها بالصنف ـ أ ـ من الملحق الأول لهذا الأمر، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات على المناطق المتمتعة بحماية قانونية كالغابات والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية والمناطق الحساسة والمناطق الرطبة والمناطق المحمية والحدائق الوطنية والمنتزهات وعلى مختلف أصناف الحيوانات والنباتات.
الفصل 10 ـ في حالة وجود تأثير على المناطق المتمتعة بحماية قانونية كالغابات والمناطق والمشاهد الطبيعية أو التاريخية والمناطق الحساسة والمناطق الرطبة والمناطق المحمية والحدائق الوطنية والمنتزهات وعلى مختلف أصناف الحيوانات والنباتات، من جراء بعث الوحدة، تتولى الوكالة الوطنية لحماية المحيط طلب رأي الجهة المتصرفة فيها في بعث الوحدة.
ويتعين على الجهة المتصرفة فيها أن تمد الوكالة الوطنية لحماية المحيط برأيها في الموضوع في أجل أقصاه خمسة عشر يوما مفتوحة من تاريخ إعلامها. وبانقضاء هذا الأجل يمكن للوكالة الوطنية لحماية المحيط اعتبار الموافقة ضمنية على إنجاز الوحدة.
الفصل 11 ـ في حالة عدم احترام الإجراءات المذكورة في دراسة المؤثرات على المحيط أو في كراس الشروط يتم سحب الترخيص من قبل السلطة أو السلط المانحة له.
الفصل 12 ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على كل تجهيز أو مشروع صناعي أو فلاحي أو تجاري جديد وعلى كل تجهيز أو مشروع صناعي أو فلاحي أو تجاري قائم يكون موضوع توسع أو تحول أو تغيير لطرق صناعته والمذكورة بملحقي هذا الأمر.
الفصل 13 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 362 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط.
الفصل 14 ـ وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الدفاع الوطني ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير السياحة ووزير الصحة العمومية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جويلية 2005.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *