نصوص قانونية

القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي 23 جويلية 2002

اسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
في رسالة التربية ووظائف المدرسة
العنوان الأول
في رسالة التربية
الفصل الأول ـ التربية أولوية وطنية مطلقة والتعليم إجباري من سن السادسة إلى سن السادسة عشرة، وهو حق أساسي مضمون لكل التونسيين لا تمييز فيه على أساس الجنس أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الدين، وهو واجب يشترك في الاضطلاع به الأفراد والمجموعة.
الفصل 2 ـ التلميذ محور العملية التربوية.
الفصل 3 ـ تهدف التربية إلى تنشئة التلاميذ على الوفاء لتونس والولاء لها وعلى حب الوطن والاعتزاز به وترسيخ الوعي بالهوية الوطنية فيهم وتنمية الشعور لديهم بالانتماء الحضاري في أبعاده الوطنية والمغاربية والعربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية ويتدعم عندهم التفتح على الحضارة الإنسانية.
كما تهدف إلى غرس ما أجمع عليه التونسيون من قيم تنعقد على تثمين العلم والعمل والتضامن والتسامح والاعتدال وهي الضامنة لإرساء مجتمع متجذر في مقومات شخصيته الحضارية متفتح على الحداثة يستلهم المثل الانسانية العليا والمبادئ الكونية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
الفصل 4 ـ تضمن الدولة حق التعليم مجانا بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هم في سن الدراسة وتوفر لجميع التلاميذ فرصا متكافئة للتمتع بهذا الحق طالما أن الدراسة متواصلة بصورة طبيعية وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل.
وتسهر الدولة على توفير الظروف الملائمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية للتمتع بحق التعليم.
وتمنح الدولة الإعانة للتلاميذ الذين ينتمون لأسر متواضعة الدخل.
الفصل 5 ـ يضطلع إطار التدريس والإطار التربوي بصفة عامة بمهمة تجسيم الأهداف التربوية الوطنية ويتولون مسؤولية تربية الناشئة وغرس القيم لديهم بمجهود مشترك بينهم وبين بقية أعضاء الأسرة التربوية وفي تفاعل إيجابي مع الأولياء والمحيط.
الفصل 6 ـ تمثل المدرسة الخلية الأساسية في النسيج التربوي وهيكلا بيداغوجيا قائما بذاته وهي تعمل كذلك على المحافظة على الذاكرة التربوية وإحيائها وتعريف الناشئة بها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلستـه المنعقدة بتاريخ 19 جويلية 2002.
العنوان الثاني
في وظائف المدرسة
الفصل 7 ـ تضطلع المدرسة بوظائف التربية والتعليم والتأهيل.
الفصل 8 ـ تعمل المدرسة، في إطار وظيفتها التربوية، بالتعاون مع الأولياء وفي تكامل مع الأسرة، على تربية الناشئة على الأخلاق الحميدة والسلوك القويم وروح المسؤولية والمبادرة، وهي تضطلع على هذا الأساس :
ـ بتنمية الحس المدني لدى الناشئة وتربيتهم على قيم المواطنة وترسيخ الإدراك لديهم بالتلازم بين الحرية والمسؤولية وإعدادهم للإسهام في دعم أسس مجتمع متضامن يقوم على العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات،
ـ بتنمية شخصية الفرد بكل أبعادها الخلقية والوجدانية والعقلية والبدنية وصقل مواهبه وملكاته وتمكينه من حق بناء شخصيته على النحو والذي يذكي فيه ملكة النقد والإرادة الفاعلة لينشأ على التبصر في الحكم والثقة بالنفس وروح المبادرة والإبداع،
ـ بتربية الناشئة على الاجتهاد وحب العمل والتبصر بقيمته الأخلاقية باعتباره عاملا فاعلا في الترشيد الذاتي ونحت الشخصية وغرس الطموح إلى التفوق،
ـ بتنشئة التلميذ على احترام القيم الجماعية وقواعد العيش معا.
الفصل 9 ـ تعمل المدرسة، في إطار وظيفتها التعليميةـ على ضمان تعليم جيّد للجميع يتيح اكتساب ثقافة عامة ومعارف نظرية وعملية ويمكّن من تنمية مواهب المتعلمين وتطوير قدراتهم على التعلم الذاتي والانخراط في مجتمع المعرفة.
والمدرسة المدعوة بالخصوص إلى :
ـ تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية، بصفتها اللغة الوطنية،
ـ تمكين المتعلمين من حذق لغتين أجنبيتين على الأقل،
ـ تنمية مختلف أشكال الذكاء الفكري والحسي والعملي،
ـ تطوير ملكات التواصل وتوظيف كل أنواع التعبير اللغوي والفني والرمزي والجسماني،
ـ تمكين المتعلمين من حذق استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وإكسابهم القدرة على توظيفها في سائر المجالات،
ـ تهيئة الناشئة لمواجهة المستقبل وإعدادهم لمسايرة المتغيرات والإسهام فيها إيجابيا.
الفصل 10 ـ تسعى المدرسة، في إطار وظيفتها التأهيلية، إلى تنمية كفايات ومهارات لدى خريجيها حسب سن التلميذ والمرحلة التعليمية وتتولى مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي تطوير هذه الكفايات والمهارات لاحقا.
ولهذا الغرض، فإن المدرسة مدعوة إلى إكساب المتعلمين القدرة على :
ـ استثمار المعارف والمهارات المكتسبة لتدبر البدائل والخيارات في حل المسائل التي تعرض لهم،
ـ التكيف مع المتغيرات،
ـ المبادرة والابتكار،
ـ العمل الجماعي،
ـ التعلم مدى الحياة.
الباب الثاني
في حقوق التلميذ وواجباته
الفصل 11 ـ للتلميذ الحق في إعلام متنوع وشامل حول كل ما يفيذ التوجيه المدرسي والجامعي حتى يتسنى له اختيار مساره التعليمي والمهني عن دراية واقتناع.
الفصل 12 ـ يراعي أعضاء الإطار التربوي، أثناء القيام بواجبهم المهني، مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وبناء علاقة مع التلاميذ عمادها النزاهة والموضوعية واحترام شخصية الطفل وحقوقه.
الفصل 13 ـ على التلميذ واجب احترام المربي وكافة أعضاء الأسرة التربوية وعليه أن يتقيد بما تستوجبه حرمة المؤسسة التربوية.
كما أن التلميذ مطالب بالمواظبة وإنجاز الفروض والمهام التي تستلزمها الدراسة. وهو مطالب كذلك باحترام قواعد العيش الجماعي والتراتيب المنظمة للحياة المدرسية وكل تجاوز أو إخلال بهذه الواجبات والتراتيب يعرّض صاحبه للعقوبات التأديبية.
ولا يمكن معاقبة التلميذ بالطرد لمدة تتجاوز ثلاثة أيام إلا بعد إحالته على مجلس التربية وتمكينه من حق الدفاع عن نفسه.
الفصل 14 ـ يضبط تنظيم الحياة المدرسية بأمر ويضبط نظام التأديب بالمؤسسات التربوية بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الباب الثالث
في نظام الدراسة
الفصل 15 ـ يتكون التعليم المدرسي من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.
وتعمل الدولة، باعتبار الإمكانات المتاحة وخصوصيات المحيط المدرسي، على النهوض بالتربية قبل المدرسية في إطار التكامل بين التعليم العمومي ومبادرات الجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص.
العنوان الأول
في التربية قبل المدرسية
الفصل 16 ـ تجري التربية قبل المدرسية في مؤسسات وفضاءات متخصصة يؤمها أطفال من سن الثالثة إلى سن السادسة تخصص لتنشئتهم وإعدادهم للتعليم المدرسي وتكون السنة الأخيرة منها، أي بين سن الخامسة وسن السادسة، سنة تحضيرية للمرحلة الابتدائية.
وتمكن التربية قبل المدرسية من :
ـ تنمية القدرة على التواصل الشفوي،
ـ تنمية الحواس والقدرات النفسية والحركية والوعي السليم بالجسد،
ـ التنشئة على الحياة الجماعية.
الفصل 17 ـ تعمل الدولة على تعميم السنة التحضيرية التي تحتضن الأطفال بين الخامسة والسادسة من عمرهم وذلك في إطار التكامل بين التعليم العمومي ومبادرات الجماعات المحلية والجمعيات والقطاع الخاص.
الفصل 18 ـ السنة التحضيرية جزء من التعليم الأساسي ولا تنطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 والفقرة الأولى من الفصل 20 من هذا القانون.
العنوان الثاني
في التعليم الأساسي
الفصل 19 ـ يمثل التعليم الأساسي حلقة قائمة بذاتها. ويرمي إلى تكوين الناشئة بشكل ينمّي قدراتهم الذاتية ويضمن لهم بلوغ حدّ كاف من المعرفة والتكوين يمكنهم إما من مواصلة التعلم في المرحلة الموالية وإما من الالتحاق بالتكوين المهني أو الاندماج في المجتمع.
الفصل 20 ـ التعليم الأساسي إجباري ما دام التلميذ قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل. وتعمل المدرسة بالتعاون مع الأولياء على أن يكون الانقطاع عن الدراسة قبل نهاية التعليم الأساسي استثناء.
ولا يجوز رفت أي تلميذ دون سن السادسة عشرة من عمره رفتا نهائيا من جميع المؤسسات التربوية العمومية إلا بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالتربية، بعد إحالة التلميذ المعني بالأمر على مجلس التربية من أجل ارتكاب خطأ فادح. ويضمن للتلميذ حق الدفاع عن مصالحه بنفسه أو عن طريق من ينوبه.
الفصل 21 ـ كل ولي يمتنع عن إلحاق منظوره بمؤسسات التعليم الأساسي أو يسحبه من التعليم دون سن السادسة عشرة رغم كونه قادرا على مواصلة تعلمه بصفة طبيعية حسب التراتيب الجاري بها العمل، يعرض نفسه إلى خطية من 20 إلى 200 دينار وتصبح الخطية 400 دينار في صورة العود.
الفصل 22 ـ مدة التعليم الأساسي تسع سنوات تنقسم إلى مرحلتين متكاملتين :
ـ المرحلة الابتدائية ومدتها ست سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلم من أدوات اكتساب المعرفة ومن الآليات الأساسية في التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحساب وإلى مساعدته على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسه الفني ومؤهلاته البدنية واليدوية وتربيته على قيم المواطنة ومقتضيات العيش معا.
ـ المرحلة الإعدادية وتدوم ثلاث سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلم من امتلاك كفايات التواصل في اللغة الوطنية وفي لغتين أجنبيتين ومن المعارف والمهارات المستوجبة في مجالات الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والفنون والعلوم الاجتماعية وذلك لمواصلة الدراسة في المرحلة الموالية أو الالتحاق بمسالك التكوين المهني أو الاندماج في المجتمع.
الفصل 23 ـ يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تلاميذ المدارس الإعدادية بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلفة بالتربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
الفصل 24 ـ تدرس كل المواد، الاجتماعية والعلمية والتقنية والفنية، في مرحلتي التعليم الأساسي باللغة العربية.
يضبط بأمر تنظيم التعليم الأساسي وكذلك برامجه وتوقيت الدراسة ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء بهذه الحلقة التعليمية.
العنوان الثالث
في التعليم الثانوي
الفصل 25 ـ التعليم الثانوي مفتوح لكل من استوفى شروط الارتقاء إليه من تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي باعتبار النتائج المتحصل عليها بواسطة التقييم المستمر وكذلك لكل حاملي شهادة ختم التعليم الأساسي.
الفصل 26 ـ مدة التعليم الثانوي أربع سنوات، سنة أولى جذع مشترك وثلاث سنوات في إحدى شعبه وتحدّد بأمر الشعب التي تستثنى من هذا التنظيم.
ويهدف التعليم الثانوي إلى إكساب التلميذ، إلى جانب ثقافة عامة متينة، تكوينا معمقا في أحد حقول المعرفة أو تكوينا متخصصا في أحد فروعها وذلك لتمكينه من مواصلة التعلم بالمرحلة الجامعية أو الالتحاق بالتكوين المهني أو من دخول الحياة العملية.
الفصل 27 ـ يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تلاميذ المعاهد بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلفة بالتربية والوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
كما يمكن للمتكونين بمراكز التكوين المهني التسجيل بالمعاهد لمتابعة الدروس التي تؤهلهم لاجتياز امتحان البكالوريا في إطار الشراكة بين الوزارتين المعنيتين.
الفصل 28 ـ يضبط بأمر تنظيم التعليم الثانوي وبرامجه وتوقيت الدراسة وكذلك التوجيه والتسجيل المشار إليه بالفقرة الأخيرة من الفصل 27 من هذا القانون ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء صلب هذه المرحلة التعليمية.
الباب الرابع
في المؤسسات التربوية
الفصل 29 ـ تجري الدراسة في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة التالية :
ـ مؤسسات وفضاءات تعنى بالتربية قبل المدرسية،
ـ مدارس ابتدائية،
ـ مدارس إعدادية،
ـ معاهد،
ـ معاهد نموذجية،
ـ مدارس افتراضية.
العنوان الأول
في المؤسسات التربوية العمومية
الفصل 30 ـ تجري التربية قبل المدرسية بمؤسسات وفضاءات تحدث للغرض.
ويجرى التعليم الأساسي بالمدارس الابتدائية في مرحلته الأولى وبالمدارس الإعدادية في المرحلة الثانية.
ويجرى التعليم الثانوي بالمعاهد والمعاهد النموذجية.
ويحدّد نظام الدراسة بالمعاهد النموذجية بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
ويمكن، بمقتضى أمر، إحداث مؤسسات تعليمية ذات برامج وأنظمة تعليمية مغايرة أو لفئات ذات خصوصية.
الفصل 31 ـ تخضع المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الافتراضية إلى إشراف الوزارة المكلفة بالتربية ويدير كل منها مدير يساعده مجلس للمؤسسة ومجلس بيداغوجي للمدرسين.
الفصل 32 ـ يتولى مجلس المؤسسة في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الافتراضية وضع مشروع المدرسة الذي يستهدف تطوير طرق عملها وتحسين مناخها وتجويد خدماتها التربوية في إطار الأهداف التربوية الوطنية والأهداف المرسومة للمؤسسة وذلك بتشريك كل الأطراف المعنية من الأسرة التربوية وممثلي الأولياء والتلاميذ والجمعيات ذات العلاقة.
وتراعي المؤسسة التربوية عند وضع مشروعها خصائص محيطها الاجتماعي وحاجيات التلاميذ الخصوصية.
ويعرض مشروع المدرسة على مصادقة سلطة الإشراف.
ويمكن في إطار مشروع المدرسة أن تنتفع المؤسسات التربوية العمومية بمرونة التصرف في تنظيم الزمن المدرسي والتقييم المستمر ، وتوزيع محتويات التعليم في إطار المقاييس والمعايير الوطنية.
الفصل 33 ـ يتولى المجلس البيداغوجي للمدرسين بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الافتراضية مساعدة إدارة المدرسة على معالجة المسائل المتعلقة بتنظيم التعلمات والتقييم المستمر والزمن المدرسي وأشكال الدعم والمرافقة للتلاميذ وذلك في إطار المعايير الوطنية مع مراعاة خصوصيات المدرسة.
الفصل 34 ـ تنشىء الدولة مؤسسات التعليم العمومي وتنفق عليها من الميزانية العامة، كما يمكن أن تساهم في ذلك الجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والجمعيات ذات العلاقة وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 35 ـ المدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الافتراضية مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 36 ـ تتكون موارد المدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الافتراضية من المنح التي تسندها الدولة للتجهيز والتسيير، ومن المنح التي يوفرها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون أو غيرهم من الهيئات، ومن الوصايا والهبات، ومن مداخيل الممتلكات والخدمات، ومن المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل التي يمكن توظيفها على التلاميذ الذين تمكنهم مداخيل أوليائهم من دفعها، وكذلك من رسوم التأمين والمكتبة.
الفصل 37 ـ يتعين، عند إنشاء المؤسسات التربوية، الحرص على أخذ الطابع المميز للمحيط بالاعتبار كما يتعين أن تكون للهندسة المعمارية وظيفة تربوية وبيداغوجية تمكن من تنمية الحس الفني لدى الناشئة ومن تقوية شعور الانتماء إليها والاعتزاز بها.
العنوان الثاني
في المؤسسات التربوية الخاصة
الفصل 38 ـ يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إحداث مؤسسات تربوية خاصة والإنفاق عليها بعد ترخيص من الوزارة المكلفة بالتربية تضبط شروطه بأمر.
ويجب أن يكون صاحب المؤسسة الخاصة للتربية وكذلك مسيرها الفعلي تونسي الجنسية إلا في حالة الحصول على ترخيص خاص من الوزير المكلف بالتربية ويشترط في مدير المؤسسة أن ينتمي إلى إطار التدريس أو إلى إطار الإشراف البيداغوجي.
كما يجب ألا يكون أحد المعنيين بالأمر قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة قصدية.
الفصل 39 ـ على المؤسسات التربوية الخاصة أن تنتدب جزءا من المدرسين للعمل بها كامل الوقت. وتضبط نسبة المدرسين المنتدبين للعمل كامل الوقت بقرار من الوزير المكلف بالتربية بما يراعي ضرورة وجود إطار تربوي قار.
لا ينتدب للعمل أو التدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة أشخاص حوكموا من أجل جناية أو جنحة قصدية مرتكبة ضد الأشخاص أو الأموال.
الفصل 40 ـ المؤسسات التربوية الخاصة مطالبة بتطبيق البرامج الرسمية الجاري بها العمل في المؤسسات التربوية العمومية، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 30 من هذا القانون.
ويمكن إحداث مؤسسات تربوية خاصة تعتمد برامج وتنظيمات خصوصية أو تعد لاجتياز امتحانات أجنبية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 41 ـ يمكن لتلاميذ المؤسسات التربوية الخاصة مواصلة تعليمهم بالمؤسسات التربوية العمومية حسب التراتيب الجاري بها العمل ولهم الحق في الترشح للامتحانات والمناظرات الوطنية حسب التراتيب المعمول بها.
الفصل 42 ـ تخضع المؤسسات التربوية الخاصة للتفقد البيداغوجي والإداري والصحي من قبل مصالح الوزارات المختصة قصد التثبت من تطبيق الشروط التي ينص عليها هذا القانون والأوامر والقرارات ذات العلاقة.
الفصل 43 ـ إذا أخل صاحب المؤسسة التربوية الخاصة بأحد الواجبات المنصوص عليها في هذا الباب أو بالأخلاق أو بالصحة أو بالأمن داخل المؤسسة التربوية وبصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يسحب منه الترخيص المذكور بالفصل 38 من هذا القانون وذلك بعد سماعه.
الفصل 44 ـ في حالة سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 43 من هذا القانون، يمكن لسلطة الإشراف، إذا ما اقتضت ذلك مصلحة الأطفال أو التلاميذ، أن تطلب من القاضي الاستعجالي المختص ترابيا تسمية متصرف من بين الإطار التربوي باقتراح من سلطة الإشراف يسير المؤسسة لمدة معينة لا تتجاوز آخر السنة الدراسية الموالية.
الباب الخامس
في الإطار التربوي والإداري والأسرة التربوية
الفصل 45 ـ يتكون الإطار التربوي والإداري من المدرسين والمتفقدين وإطار الإشراف الإداري ومرشدي الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمرشدين التربويين والقيمين والأعوان الإداريين والفنيين.
الفصل 46 ـ يتابع أعضاء الإطار التربوي والإداري كافة طوال حياتهم المهنية التكوين المستمر باعتباره ضرورة تقتضيها التحولات المعرفية والاجتماعية ويحتمها تطور المهنة.
وينظم تكوين المكونين والتكوين المستمر لفائدة أعضاء الإطار التربوي والإداري حسب ما يقتضيه تطور وسائل التدريس ومحتوياته ومصلحة التلاميذ والمدرسة وحاجيات الارتقاء المهني.
الفصل 47 ـ تضطلع الأسرة التربوية في كنف التعاون والتكامل، بالمهام الموكولة إليها في نطاق الوظائف الأساسية للمدرسة المنصوص عليها بالعنوان الثاني من الباب الأول.
وتتكون الأسرة التربوية من إطار التدريس وإطار الإشراف الإداري والبيداغوجي ومرشدي الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمرشدين التربويين والقيمين.
كما تضم الأسرة التربوية الأولياء والتلاميذ والجمعيات ذات العلاقة من خلال ممثليهم بمجالس المؤسسات التربوية.
الباب السادس
في مرجعية التعلمات
العنوان الأول
في مجالات التعلم
الفصل 48 ـ تؤمن المدرسة تكوين المتعلمين تكوينا متينا ومتوازنا ومتعدد الأبعاد وتساعدهم على امتلاك المعارف واكتساب الكفايات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعلم مدى الحياة والمساهمة في إرساء مجتمع حر ديمقراطي قادر على مواكبة الحداثة والتقدم.
الفصل 49 ـ تمثل الحياة المدرسية وما يتخللها من أنشطة امتدادا طبيعيا للتعلمات وإطارا لتنمية شخصية المتعلم ومواهبه علاوة على التمرس بالعيش الجماعي.
الفصل 50 ـ تبنى البرامج حول التعلمات المتصلة باللغات والعلوم والتكنولوجيا والإنسانيات والاجتماعيات والفنون، وتشمل برامج التعليم التربية البدنية والرياضية.
الفصل 51 ـ تعلم اللغة العربية في كافة المراحل تعلما يضمن حذقها وإتقانها بما يمكن من التعامل بها ومعها باعتبارها أداة تواصل وتثقيف ومن استعمالها، تحصيلا وإنتاجا، في مختلف مجالات المعرفة.
وتعلم اللغات الأجنبية منذ المرحلة الأولى للتعليم باعتبارها أدوات تواصل وسبيلا للاطلاع المباشر على إنتاج الفكر العالمي من تقنيات ونظريات علمية وقيم حضارية، بما يؤهل الناشئة لمواكبة التطور في هذه المجالات والمساهمة فيه بشكل يكفل إثراء الثقافة الوطنية وتفاعلها مع الثقافة الإنسانية الكونية.
الفصل 52 ـ تدرس الرياضيات والعلوم لغاية تمكين المتعلمين من مختلف أشكال التفكير العلمي وتعويدهم على ممارسة أنواع الاستدلال والبرهنة، وإكسابهم كفايات حل المسائل وتأويل الظواهر الطبيعية والإنسانية.
وتدرس التكنولوجيا بهدف تمكين المتعلمين من فهم المحيط التكنولوجي الذي يعيشون فيه ومن إدراك أهمية استعمال التقنيات في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وتولي البرامج عناية خاصة بتدريب المتعلمين على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال باعتبارها وسائط لبلوغ المعارف وللتعلم الذاتي.
الفصل 53 ـ يمكن تدريس الاجتماعيات والإنسانيات من إكساب المتعلمين المعارف التي تنمي فيهم ملكة النقد وتساعدهم على فهم تنظيم المجتمعات وتطورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي.
الفصل 54 ـ يساعد تدريس الفنون على تطوير ذكاء المتعلمين وتنمية حسهم الجمالي من خلال تدريبهم على تعاطي أهم الأنشطة الفنية ومن خلال اطلاعهم على أعمال المبدعين في تنوع أشكال تعبيرها وتعدد وسائلها واختلاف حقبها التاريخية.
الفصل 55 ـ تمثل التربية البدنية والرياضية جزءا من العملية التربوية تساهم في إكساب المتعلمين القدرة على المثابرة والمداومة ومغالبة النفس وتنمي لديهم السعي إلى التفوق وتساعد على تنمية الثقة بالنفس وعلى تكوين شخصية الناشئة تكوينا متكاملا متوازنا.
العنوان الثاني
في الكفايات العامة المستهدفة
الفصل 56 ـ تضطلع المدرسة أساسا بمهمة التكوين المعرفي للمتعلمين وإكسابهم منهجيات في العمل وفي حل المسائل والتربية على المواطنة. كما تعمل، في كل مراحل التعليم وفي جميع مجالات الدراسة وعبر تنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية التي تقدمها، على إكسابهم كفايات ومهارات عامة تمثل قاعدة صلبة لمواصلة التعليم والتكوين ولقابلية التشغيل.
الفصل 57 ـ تصنف الكفايات والمهارات العامة كالآتي :
ـ مهارات عملية تكتسب بالتمرس والتجريب في إطار مقاربة حل المسائل، وتساهم كل المواد في إكساب المتعلمين هذه المهارات وبالأخص منها العلوم والرياضيات والإعلامية والتربية التكنولوجية.
ـ مهارات منهجية تتمثل في إكساب المتعلم القدرة على البحث عن المعلومة الوجيهة وترتيب المعلومات وتحليلها وتبين العلاقات بينها واستثمارها في تصور الحلول البديلة.
ـ كفايات المبادرة وتتمثل في تنمية روح الابتكار لدى المتعلمين وإكسابهم القدرة على تصور مشروع والتخطيط لإنجازه وتقييمه بالنظر إلى المعايير والأهداف المرسومة. وتكتسب هذه الكفايات من خلال أعمال فردية وجماعية تنجز في جميع مجالات التعلم وفي الأنشطة المدرسية الموازية.
ـ كفايات سلوكية تتمثل في تنمية روح المسؤولية والاعتماد على النفس والتعاون مع الآخرين وتقبّل النقد والرأي المخالف.
الباب السابع
في التقييم
الفصل 58 ـ تخضع كافة مكونات التعليم المدرسي للتقييم الدوري والمنتظم.
ويهدف التقييم إلى القيس الموضوعي لمردود التعليم المدرسي والمؤسسات الراجعة إليه بالنظر وأداء العاملين بها ومكتسبات التلاميذ، بغية إدخال الإصلاحات والتعديلات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
العنوان الأول
في تقييم مكتسبات التلاميذ
الفصل 59 ـ يتم تقييم مكتسبات التلاميذ بصفة مستمرة خلال كافة مراحل التعليم في تكامل مع عملية التعلم وفي تفاعل معها. ويكتسي التقييم صبغة تكوينية وتشخيصية أثناء التعلم وصبغة إشهادية في نهايته، وهو من مشمولات أسرة التدريس في مستوى إعداده وإصلاحه واستغلاله.
الفصل 60 ـ تنظم دوريا تقييمات وطنية تشمل عينة من التلاميذ من مستويات دراسية مختلفة. وتهدف هذه التقييمات إلى التثبت من مدى بلوغ الأهداف المرسومة من حيث نوعية التعلمات الحاصلة وقيمة مكتسبات التلميذ.
الفصل 61 ـ يمكن في نهاية الدراسة بالتعليم الأساسي، ولكل راغب في ذلك، اجتياز امتحان وطني للحصول على “شهادة ختم التعليم الأساسي” حسب تراتيب تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 62 ـ يختتم التعليم الثانوي بكل شعبة من شعبه بامتحان وطني يحصل الناجحون فيه على شهادة البكالوريا.
وتضبط أنواع شهادة البكالوريا بأمر ويضبط نظام امتحان البكالوريا بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
العنوان الثاني
في تقييم أداء الإطار التربوي والإداري
الفصل 63 ـ يقيّم أداء مختلف أعضاء الإطار التربوي والإداري بالنظر إلى المرجعيات المهنية الخاصة بهم من ناحية وباعتبار مؤشرات الجودة والنجاعة للعمل التربوي من ناحية ثانية.
ويعهد بهذا التقييم إلى مصالح التفقد البيداغوجي والإداري والمالي الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتربية.
العنوان الثالث
في تقييم أداء المؤسسات التربوية
الفصل 64 ـ تخضع المؤسسات التربوية لتقييم ذاتي وتقييم خارجي يستندان إلى مؤشرات نوعية وكمية تضعها الوزارة المكلفة بالتربية للغرض وتتم مراجعتها دوريا في ضوء الأهداف المرسومة وطنيا وعلى مستوى المؤسسة ذاتها.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية معايير التقييم وإجراءاته.
العنوان الرابع
في تقييم مردود التعليم المدرسي
الفصل 65 ـ يقيّم مردود التعليم المدرسي بصفة مستمرة في ضوء مختلف التقييمات الأخرى المنصوص عليها أعلاه وباعتماد مؤشرات ومعايير نوعية وكمية متداولة عالميا.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية معايير التقييم وإجراءاته.
الباب الثامن
في البحث والتجديد في المجال التربوي
الفصل 66 ـ يمثل البحث التربوي عاملا أساسيا في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمردود المدرسة وتأهيلها المطرد تجسيما للأهداف المنشودة ومع اعتبار المعايير الدولية في المجال.
الفصل 67 ـ يشمل البحث التربوي مجالات البيداغوجيا ومناهج التعليم وبرامجه ووسائطه وأداء المربين والحياة المدرسية ومحيطها وأنظمة التقييم، وكذلك الدراسات المقارنة واستشراف التحولات في مجال التربية والتعليم.
كما يعنى البحث التربوي برصد التجديدات الميدانية والعمل على نشرها، وكذلك التعرف على المستجدات العالمية والاستفادة منها ودفع توظيف التكنولوجيات الحديثة في مجالات التعلم.
الفصل 68 ـ يتم تنظيم البحث التربوي في مؤسسات مختصة تعمل، عند الاقتضاء، في إطار الشراكة مع مراكز البحث العلمي والمؤسسات الجامعية ذات الاختصاص.
الباب التاسع
أحكام انتقالية
الفصل 69 ـ يبدأ العمل بالأحكام المنـصوص عليها بالفـصـليـن 26 و27 من هذا القانون في مفتتح السنة الدراسية 2003 ـ 2004.
الفصل 70 ـ تلغى كل الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون ويتوقف العمل بالقانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالنظام التربوي وبجميع النصوص التي نقحته أو تممته تدريجيا مع دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 23 جويلية 2002.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *