نصوص قانونية

قانون عدد 11 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات

قانون عدد 11 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ جمّعت تحت اسم “مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات”، وفق النص الملحق بهذا القانون، الأحكام المتعلقة بقواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذه المجلة وخاصة القرار المؤرخ في 12 جانفي 1942 المتعلق بتنظيم المسارح والمؤسسات التي تقام بها العروض والحفلات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 مارس 2009.
زين العابدين بن علي
مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق
والانفجار والفزع بالبنايات
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تضبط هذه المجلة القواعد والتدابير المتعلقة بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات، وفق تعريفها المنصوص عليه بالفصل 2 من هذه المجلة، وبتوابعها وملحقاتها والتغييرات التي يتم إدخالها عليها أو على النشاط الممارس فيها.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذه المجلة :
ـ البناية : البنايات الثابتة والفضاءات والمنشآت غير الثابتة أو الوقتية المعدة لاستقبال العموم أو البنايات ذات العلو المرتفع أو المعدة للسكنى أو المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة،
ـ أنظمة السلامة : القواعد والتدابير الوقائية والاحتياطية الواجب تطبيقها لحماية مختلف أنواع البنايات من أخطار الحريق والانفجار والفزع،
ـ ملف السلامة : الملف الذي يقدم إلى مصالح الحماية المدنية ويتضمن المعطيات التي تمكّن من التأكد من توفر شروط السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع المنصوص عليها بأنظمة السلامة،
ـ عناصر البناء : جملة المكونات الأساسية للبناية مثل الأعمدة والأسقف والأرضيات والجدران الداخلية والخارجية والأبواب والنوافذ والقنوات الخاصة بتمرير الشبكات الفنية للبناية،
ـ جناح عازل : فضاء مغلق داخل البناية له خاصيات فنية تتعلق بالطول والعلو والمساحة والعزل للنار والدخان والحرارة،
ـ الشبكات الفنية : الشبكات التي يتم تركيزها بالبناية والمتعلقة بالكهرباء والغاز والماء الصالح للشراب والاتصالات وهوائيات التقاط الإرسال التلفزي والإذاعي وإضاءة النجدة والتسخين والتبريد والتهوئة وإخراج الهواء المستعمل وجلب الهواء النقي وتصريف الدخان والمصاعد وحاملات البضائع وتصريف الفضلات المنزلية والصناعية وكشف الحريق والإنذار وأجهزة التحكم في انتشار الحريق ومقاومته والإطفاء وغيرها من الشبكات الأخرى الضرورية لاستغلال البناية،
ـ وسائل النجدة ومقاومة الحريق : معدات وتجهيزات التدخل المستعملة للإنذار والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في حالات الحريق والانفجار والفزع،
ـ دفتر السلامة : دفتر يتضمن الإرشادات الضرورية الخاصة بمراقبة وصيانة البناية والشبكات الفنية المركزة بها فيما يتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع،
ـ فريق السلامة : مجموعة الأفراد الموجودين بالبناية والمؤهلين للقيام بالمهام المتعلقة بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع،
ـ مخطط تدخل داخلي : كل التفاصيل والرسوم البيانية الخاصة بالبناية والهادفة إلى تسهيل اتخاذ إجراءات السلامة الأولية فيها لضمان الإجلاء السريع للأشخاص والتدخل الناجع لمقاومة الحريق،
ـ محل السكنى الفردي : المحل المعد للسكنى الذي ينفرد بمدخل خاص غير مشترك،
ـ محل السكنى الجماعي : المحل المعد للسكنى الذي يحتوي على مدخل مشترك بين مختلف متساكنيه،
ـ كثافة الإشغال : النسبة المتحصل عليها من قسمة عدد الأشخاص الممكن أن تستقبلهم البناية على المساحة الجملية المخصصة لهم،
ـ القدرة الحرارية : كمية الحرارة الصادرة أثناء الاحتراق التام لمادة معينة، ويتم قيسها وفق كمية الحريرات بالكيلوغرام، بالنسبة إلى الأجسام الصلبة والسائلة، أو كمية الحريرات بالمتر المكعب، بالنسبة إلى الغازات.
الفصل 3 ـ يجب على المهندسين المساحين والمهندسين المعماريين ومقاولي البناء ومقاولي تجهيز البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة وعلى مالكيها ومستغليها، كل في ما يخصه، تطبيق قواعد وتدابير السلامة والوقاية التي تضبطها أنظمة السلامة.
الفصل 4 ـ تضبط أنظمة السلامة قواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع الخاصة بكل نوع من أنواع البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة.
تختلف قواعد السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع حسب نوع البناية وطبيعة النشاط الممارس فيها وطاقة استيعابها.
تتم المصادقة على أنظمة السلامة بقرار من وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر.
الفصل 5 ـ يجب أن يرفق ملف تقسيم الأراضي المخصصة لإنجاز البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة بملف سلامة تتم الموافقة على مضمونه من قبل مصالح الحماية المدنية.
إذا كانت الأرض، موضوع مشروع التقسيم، معدة جزئيا أو كليا لإقامة بنايات ذات علو مرتفع يجب أن تخصص ضمن مثال التقسيم، عند الاقتضاء، مساحة أو أكثر لتركيز وحدة للحماية المدنية وفق مقتضيات ملف السلامة.
يتم ضبط الوثائق المكوّنة لملف السلامة، المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وإجراءات الموافقة على مضمونه بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 6 ـ يجب أن يرفق ملف طلب رخصة البناء، بالنسبة إلى كل نوع من أنواع البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة، بملف سلامة تتم الموافقة على مضمونه من قبل مصالح الحماية المدنية.
يتم ضبط الوثائق المكوّنة لملف السلامة، المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وإجراءات الموافقة على مضمونه بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 7 ـ يجب قبل القيام بالأشغال التي لا تستوجب الحصول على رخصة بناء، وفق التشريع النافذ، أن يتولى مالك البناية إعلام مصالح الحماية المدنية بالأشغال المزمع إنجازها والتقيد بتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع التي تحددها له.
تضبط بقرار من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتجهيز حالات وإجراءات الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 8 ـ يجب على مستغلي البيانات الخاضعة لأحكام هذه المجلة مسك دفتر سلامة خاص بالبناية.
يعفى من وجوب مسك دفتر السلامة مستغلو الصنف الخامس من البنايات المعدة لاستقبال العموم المنصوص عليه بالفصل 22 من هذه المجلة.
يضبط محتوى دفتر السلامة وشكله وفق أنموذج يحدد بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 9 ـ يجب على مالكي البنايات المعدة لاستقبال العموم من الصنفين الأول والثاني المنصوص عليهما بالفصل 22 من هذه المجلة والبنايات ذات العلو المرتفع والبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة، إعداد مخطط تدخل داخلي خاص بتلك البنايات.
يضبط محتوى مخطط التدخل الداخلي بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ يجب على مستغلي البنايات المعدة لاستقبال العموم والبنايات ذات العلو المرتفع والبنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة، تركيز فريق سلامة يتولى القيام بالمهام المتعلقة بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع وخاصة منها :
ـ مراقبة صلوحية معدات ووسائل النجدة ومقاومة الحريق وحسن استعمالها،
ـ إعلام مستغل البناية بكل ما من شأنه أن يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات،
ـ إعلام مصالح الحماية المدنية، عند الضرورة، والقيام بالتدخل الأولي والفوري للإنقاذ أو الإطفاء أو الإسعاف،
ـ تأمين الإجلاء السريع للأشخاص عند الحاجة.
يجب على مستغلي البنايات إجراء تمارين دورية لفريق السلامة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية وذلك في الحالات المنصوص عليها بأنظمة السلامة.
يتم ضبط تركيبة فريق السلامة وتحديد مهامه وشروط تركيزه بالبنايات وكذلك الشروط الواجب توفرها في الأفراد المؤهلين للعمل به، بقرار من وزير الداخلية.
يعفى من وجوب تركيز فريق السلامة مستغلو الصنف الخامس من البنايات المعدة لاستقبال العموم المنصوص عليه بالفصل 22 من هذه المجلة.
الفصل 11 ـ يجب على المالكين أو مقاولي البناء ومقاولي تجهيز البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة استعمال مواد وعناصر بناء تتميز بالمقاومة اللازمة للأخطار المحتملة وتستجيب، من حيث تفاعلها وصمودها إزاء النار، إلى المواصفات الفنية المصادق عليها وفق التشريع النافذ.
تصنف أنظمة السلامة مواد وعناصر البناء المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل من حيث درجة تفاعلها وصمودها إزاء النار.
يجب على المالكين أو مقاولي البناء ومقاولي تجهيز البنايات إخضاع مواد وعناصر البناء للاختبار والمراقبة، حسب أوجه الاستعمال المخصصة لها، من قبل هياكل المراقبة الفنية المقبولة من السلط المختصة وفق التشريع النافذ. ويتولى الهيكل المكلف بالمراقبة الفنية إعداد تقرير إثر كل عملية اختبار ومراقبة يسلم إلى المعني بالأمر.
الفصل 12 ـ يجب على مقاولي تجهيز البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة، في مرحلة الإنجاز، وعلى مستغليها، في مرحلة الاستغلال، ضمان حسن إنجاز واستغلال وصيانة الشبكات الفنية والتجهيزات التي تم تركيزها بالبناية وتطابقها مع مقتضيات أنظمة السلامة.
يجب على المالكين، في مرحلة الإنجاز، وعلى المستغلين، في مرحلة الاستغلال، إخضاع البنايات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بصفة دورية، لزيارات مراقبة ومتابعة من قبل هياكل المراقبة الفنية المقبولة من السلط المختصة يحدد عددها بأنظمة السلامة وذلك للتأكد، حسب الحالة، من أن أشغال البناء أو تركيز الشبكات الفنية وصيانتها قد تمت وفق مقتضيات أنظمة السلامة. ويتولى الهيكل المكلف بالمراقبة الفنية إعداد تقرير إثر كل عملية مراقبة يسلم إلى المعني بالأمر.
لا يمكن إجراء زيارات المراقبة والمتابعة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على الأجزاء المفرزة للبنايات المعدة للسكنى إلا في مرحلة إنجازها وقبل تسليمها المادي أو إحالة حق ملكيتها أو حق استعمالها إلى أصحابها أو إشغالها فعليا من قبلهم. وتقتصر زيارات المراقبة والمتابعة، بعد تسليم أو إحالة أو إشغال الأجزاء المفرزة، على الأجزاء المشتركة من هذه البنايات.
الفصل 13 ـ يجب على المالكين أو مقاولي البناء ومقاولي تجهيز البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة وعلى مستغليها أن يسلموا إلى مصالح الحماية المدنية التقارير المتعلقة بالمراقبة والاختبارات المنجزة من قبل هياكل المراقبة الفنية، المقبولة من السلط المختصة والمشار إليها بالفصلين 11 و12 من هذه المجلة، في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ إعداد التقرير.
يمكن لمصالح الحماية المدنية، عند الاقتضاء، مطالبة هياكل المراقبة الفنية بإجراء أعمال مراقبة أو اختبارات إضافية.
الفصل 14 ـ يتولى أعوان الحماية المدنية المنصوص عليهم بالفصل 56 من هذه المجلة القيام بزيارات مراقبة دورية أو استثنائية لمختلف أنواع البنايات، في مرحلتي الإنجاز والاستغلال، تهدف إلى التثبت من مدى احترام قواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع الواردة بأنظمة السلامة.
لا تعفي المراقبة المجراة من قبل مصالح الحماية المدنية الأطراف المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 12 من هذه المجلة من المسؤولية المدنية تجاه الغير المنجرة عن خطئها الشخصي.
لا يمكن إجراء زيارات المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الأجزاء المفرزة للبنايات المعدة للسكنى إلا في مرحلة إنجازها وقبل تسليمها المادي أو إحالة حق ملكيتها أو حق استعمالها إلى أصحابها أو إشغالها فعليا من قبلهم، وتقتصر زيارات المراقبة، بعد تسليم أو إحالة أو إشغال الأجزاء المفرزة، على الأجزاء المشتركة من هذه البنايات.
الفصل 15 ـ يجب على أعوان الحماية المدنية، قبل القيام بزيارات المراقبة الدورية للبنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة، سواء في مرحلة الإنجاز أو في مرحلة الاستغلال، إعلام المالك أو المستغل، حسب الحالة، بتاريخ الزيارة بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا، وذلك ثمانية أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للزيارة. ولا يمنع غياب المعني بالأمر أعوان الحماية المدنية من إجراء المراقبة بحضور ممثله أو أحد مستخدميه.
الفصل 16 ـ يجب على أعوان الحماية المدنية، عند انتهاء كل زيارة مراقبة دورية أو استثنائية، تحرير تقرير في نتائج المراقبة يتضمن، عند الاقتضاء، تدابير السلامة والوقاية الواجب تنفيذها من قبل مالك البناية، في مرحلة الإنجاز، ومن قبل مستغلها، في مرحلة الاستغلال، لتأمين شروط السلامة بها. ويتضمن التقرير أيضا التنصيص على أن المراقبة تمت بحضور المعني بالأمر أو بحضور ممثله أو أحد مستخدميه.
تسلم نسخة من التقرير، حسب الحالة، إلى المالك أو إلى المستغل في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إجراء المراقبة. ويحدد له، عند الاقتضاء، أجل ثلاثة أشهر لتسوية الوضعية ويمكن تمديد هذا الأجل بنفس المدة مرتين على الأكثر إذا أدلى المعني بالأمر بما يفيد تعذر تنفيذ التدابير المطلوبة منه في الآجال المحددة.
إذا لم يتول المالك أو المستغل تسوية الوضعية المطالب بها في الأجل المحدد له، يحرر أعوان الحماية المدنية محضر معاينة طبقا لأحكام الفصل 58 من هذه المجلة.
الفصل 17 ـ يحجر على مستغلي البنايات المعدة لاستقبال العموم والبنايات ذات العلو المرتفع والبنايات المعدة للسكنى أن يستغلوا بها مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة، كما يحجر عليهم استعمال مواد قابلة للالتهاب بهذه البنايات أو الاحتفاظ بها أو خزنها فيها إلا في الحالات المنصوص عليها بأنظمة السلامة.
الفصل 18 ـ يحجر على مالكي مختلف أنواع البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة أن يقيموا بها المآوي المغطاة للعربات والتي تتجاوز مساحتها ستة آلاف متر مربع.
الفصل 19 ـ مع مراعاة أحكام الفصول 55 و69 و70 من هذه المجلة، تخضع البنايات المستغلة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لأحكام هذه المجلة فيما يتعلق بقواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع وتستثنى من ذلك البنايات المخصصة لأغراض عسكرية أو لأغراض الأمن الداخلي.
العنوان الثاني
السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات
الباب الأول
البنايات المعدة لاستقبال العموم
الفصل 20 ـ تعتبر بنايات معدة لاستقبال العموم على معنى هذه المجلة كل البنايات والمحلات والفضاءات التي تستقبل أشخاصا أو تعقد بها اجتماعات خاصة أو مفتوحة للعموم بمقابل أو بدونه. ويعتبر من العموم كل الأشخاص الموجودين بالبناية بأي وجه كان.
الفصل 21 ـ ترتب البنايات المعدة لاستقبال العموم في أنواع حسب طبيعة النشاط المستغل بها. ويضبط نظام السلامة أنواع تلك البنايات.
الفصل 22 ـ تصنف البنايات المعدة لاستقبال العموم، مهما كان نوعها، في خمسة أصناف حسب طاقة استيعابها للعموم وهي كما يلي :
ـ الصنف الأول : أكثر من 1500 شخص.
ـ الصنف الثاني : من 701 شخص إلى 1500 شخص.
ـ الصنف الثالث : من 301 شخص إلى 700 شخص.
ـ الصنف الرابع : من 51 شخصا إلى 300 شخص.
ـ الصنف الخامس : البنايات التي لا تتجاوز طاقة استيعابها للعموم الخمسين شخصا.
الفصل 23 ـ تحدد طاقة استيعاب البناية المعدة لاستقبال العموم، بحسب الحالات، وفق أحد أو جملة المقاييس التالية :
ـ عدد البقاع المخصصة للجلوس،
ـ عدد الأسرة،
ـ المساحة المخصصة للعموم،
ـ تصريح صاحب البناية المراقب من قبل مصالح الحماية المدنية.
يضبط نظام السلامة قواعد حساب طاقة الاستيعاب الواجب اعتمادها حسب نوع كل بناية.
الفصل 24 ـ يشتمل نظام السلامة الخاص بالبنايات المعدة لاستقبال العموم على أحكام عامة مشتركة تهم كل أنواع البنايات، وأخرى خاصة بكل نوع منها تضبط اعتمادا على طبيعة النشاط ومساحة المحلات ونمط البناء وعدد الأشخاص الذين يمكن استقبالهم بتلك البنايات بمن فيهم المعوقين.
تخضع البنايات التي لا تتجاوز طاقة استيعابها للعموم الخمسين شخصا لأحكام خاصة يضبطها نظام السلامة.
الفصل 25 ـ يجب على المهندسين المساحين والمهندسين المعماريين ومقاولي البناء أن يؤمنوا، داخل البنايات التي تأوي مؤسسات معدة لاستقبال العموم، الإجلاء السريع والمنظم لشاغليها ومؤميها، وأن يكون للبناية جانب، على الأقل، محاذ لمسالك أو مساحات شاغرة تمكن من إجلاء الأشخاص، كما تسمح بإدخال واستعمال وسائل النجدة ومقاومة الحريق.
يضبط نظام السلامة المواصفات الفنية للمسالك والمساحات الشاغرة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 26 ـ يجب على المهندسين المعماريين ومقاولي البناء ومقاولي تجهيز البنايات تهيئة البنايات المعدة لاستقبال العموم وتوزيع مختلف الأجزاء المكوّنة لها وإحكام وسائل عزل هذه الأجزاء من النار بكيفية تضمن حماية كافية لمؤميها ولشاغلي البنايات المجاورة لها من أخطار الحريق والانفجار والفزع.
يضبط نظام السلامة طرق تأمين الحماية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 27 ـ يجب على المهندسين المعماريين ومقاولي البناء تهيئة وتوزيع وإنجاز منافذ خروج البناية المعدة لاستقبال العموم وممراتها بكيفية تسمح بالإجلاء السريع والناجع للأشخاص، وجعل عدد تلك المنافذ والممرات وعرضها متناسبا مع عدد الأشخاص الذين قد يستعملونها وفق القواعد المنصوص عليها بنظام السلامة.
الفصل 28 ـ يجب على مالكي أو مقاولي تجهيز البنايات، أن يجهزوا البنايات المعدة لاستقبال العموم بالإضاءة الكهربائية وبإضاءة النجدة.
الفصل 29 ـ يجب على مالكي أو مقاولي تجهيز البنايات أن يجهزوا البنايات المعدة لاستقبال العموم بمعدات إنذار وإشعار ووسائل مقاومة الحريق المناسبة طبقا لمقتضيات نظام السلامة.
الفصل 30 ـ إذا كانت البناية المعدة لاستقبال العموم تأوي عدة مؤسسات ذات أنشطة متباينة أو متماثلة تشغل أجزاء مختلفة من البناية، فإنه لا يشترط أن يستجيب كل منها لشروط تركيز المؤسسة ولشروط العزل المنصوص عليها بنظام السلامة، على أن تكون كامل البناية تحت مسؤولية شخص واحد، في ما يتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، يتم تعيينه من قبل مستغلي البناية الذين يتولون إعلام مصالح الحماية المدنية بهويته وصفته.
يجب أن تخضع البناية، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، لمراقبة مصالح الحماية المدنية التي تحدد، عند الاقتضاء، تدابير السلامة والوقاية الواجب على مستغلي البناية تنفيذها، وذلك باعتبار المخاطر التي تشكلها المؤسسات المجمعة على العموم.
الباب الثاني
البنايات ذات العلو المرتفع
الفصل 31 ـ تعتبر بناية ذات علو مرتفع كل بناية تكون أرضية آخر طابق منها، مقارنة مع أعلى مستوى من الأرض يسمح بإدخال وسائل النجدة ومقاومة الحريق، في علو يفوق خمسين مترا بالنسبة إلى البنايات المعدة للسكنى، أو في علو يفوق ثمانية وعشرين مترا بالنسبة إلى بقية أنواع البنايات المبينة بالفصل 32 من هذه المجلة.
تكوّن مجموعة العناصر التي ترتكز عليها البناية ذات العلو المرتفع والطوابق التحتية والأجزاء الملاصقة لها مهما كان ارتفاعها ومآوي العربات، ما لم تكن منعزلة عن البناية طبق الشروط المنصوص عليها بنظام السلامة، أجزاء مندمجة في هذه البناية.
الفصل 32 ـ ترتب البنايات ذات العلو المرتفع، في ما يتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، حسب الأنواع التالية :
ـ النوع الأول : البنايات المعدة للسكنى،
ـ النوع الثاني : البنايات المعدة للاستعمال الفندقي،
ـ النوع الثالث : البنايات المعدة للتعليم،
ـ النوع الرابع : البنايات المعدة لحفظ الأرشيف والمؤلفات،
ـ النوع الخامس : البنايات المعدة للميدان الصحي،
ـ النوع السادس : البنايات المخصصة للمكاتب،
ـ النوع السابع : البنايات ذات الاستعمال المختلط.
الفصل 33 ـ يشتمل نظام السلامة الخاص بالبنايات ذات العلو المرتفع على أحكام عامة مشتركة تهم كل أنواع البنايات وأخرى خاصة بكل نوع منها.
الفصل 34 ـ يحدد نظام السلامة كثافة الإشغال التي لا يمكن تجاوزها بكل جناح عازل من أجنحة البناية ذات العلو المرتفع، كما يحدد نظام السلامة مستوى علو الجناح العازل ومساحته وخاصياته الفنية.
الفصل 35 ـ يجب على المهندسين المساحين والمهندسين المعماريين وعلى مقاولي البناء ومقاولي تجهيز البنايات ذات العلو المرتفع أو مالكيها أن يتقيدوا في إنجازها، وكل في ما يخصه، بقواعد وتدابير السلامة والوقاية التي من شأنها تأمين سلامة الأشخاص والممتلكات والبنايات المجاورة من أخطار الحريق والانفجار والفزع وذلك في ما يتعلق بـ :
1) عزل البناية وتجزئتها والحد من القدرة الحرارية داخلها.
2) ضمان إجلاء الأشخاص من البناية عند الحاجة.
3) منع انتشار الدخان داخل أجزاء البناية.
4) تركيز إضاءة نجدة بالقدر اللازم.
5) تركيز وسائل كشف ومقاومة الحريق.
6) ضمان استمرار النشاط بالأجنحة العازلة التي لا تصلها النار.
يضبط نظام السلامة جميع الإجراءات التفصيلية الخاصة بالقواعد والتدابير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 36 ـ يمكن لمستغل البناية ذات العلو المرتفع تعيين وكيل للتصرف والاتصال بمصالح الحماية المدنية في ما يتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع.
الفصل 37 ـ يحجر على مستغلي المحلات الموجودة بالبناية ذات العلو المرتفع إدخال منقولات إلى محلاتهم بما يجعل القدرة الحرارية داخل تلك المحلات تتجاوز الحدود المسموح بها بنظام السلامة.
الباب الثالث
البنايات المعدة للسكنى
الفصل 38 ـ تعتبر بناية معدة للسكنى، على معنى هذه المجلة، البناية أو أجزاؤها التي تحتوي على مساكن تقع أرضية آخر طابق منها على علو لا يتجاوز خمسين مترا من أعلى مستوى من الأرض يسمح بإدخال وسائل النجدة ومقاومة الحريق.
تعتبر جزءا من البناية المآوي المغطاة المخصصة لإيواء العربات والتي تتراوح مساحتها بين مائة متر مربع وستة آلاف متر مربع.
الفصل 39 ـ ترتب البنايات المعدة للسكنى، في ما يتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، في أربعة أنواع كما يلي :
ـ النوع الأول : محلات السكنى الفردية المتلاصقة،
ـ النوع الثاني : محلات السكنى الجماعية التي تقع أرضية آخر طابق منها على علو لا يتجاوز ثمانية أمتار من أعلى مستوى من الأرض يسمح بإدخال وسائل النجدة ومقاومة الحريق،
ـ النوع الثالث : محلات السكنى الجماعية التي يتجاوز ارتفاع أرضية آخر طابق منها ثمانية أمتار ويقل عن ثمانية وعشرين مترا من أعلى مستوى من الأرض يسمح بإدخال وسائل النجدة ومقاومة الحريق،
ـ النوع الرابع : محلات السكنى الجماعية التي يتراوح ارتفاع أرضية آخر طابق منها بين ثمانية وعشرين مترا وخمسين مترا من أعلى مستوى من الأرض يسمح بإدخال وسائل النجدة ومقاومة الحريق. وإذا احتوت بناية من النوع الرابع على محلات غير معدة للسكنى تصنف ضمن البنايات ذات العلو المرتفع وفقا لأحكام الفصلين 31 و32 من هذه المجلة.
يستثنى النوعان الأول والثاني من البنايات المعدة للسكنى المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل من تطبيق أحكام هذه المجلة في ما عدا القواعد المتعلقة بضمان صمود هيكل البناء إزاء الحريق، وفق مقتضيات نظام السلامة.
الفصل 40 ـ يشتمل نظام السلامة الخاص بالبنايات المعدة للسكنى على أحكام خاصة بكل نوع منها.
الفصل 41 ـ يجب على المهندسين المساحين عزل البنايات المعدة للسكنى عن المحلات التي يمكن أن تشكل، بحكم الاستعمال المخصص لها، خطر حريق أو انفجار.
يجب على المهندسين المعماريين وعلى المالكين أو مقاولي البناء ومقاولي تجهيز البنايات، كل فيما يخصه، أن يؤمنوا من خلال تهيئة البناية المعدة للسكنى وتوزيع مختلف أجزائها ومواد البناء المستعملة في إنجازها والتجهيزات المركزة بها، السلامة والوقاية من أخطار الحريق، بما يسمح لشاغليها ومؤميها بمغادرتها بسرعة وسهولة ويمكن من القيام بأعمال النجدة في الإبان في صورة نشوب حريق.
يضبط نظام السلامة القواعد والتدابير المناسبة لتطبيق أحكام هذا الفصل.
الباب الرابع
البنايات المحتوية على مؤسسات خطرة
أو مخلة بالصحة أو مزعجة
الفصل 42 ـ مع مراعاة أحكام التشريع النافذ، تخضع البنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة لأحكام هذه المجلة في ما يتعلق بقواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع.
الفصل 43 ـ تصنف البنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة طبقا للتشريع النافذ.
الفصل 44 ـ يضبط نظام السلامة المقتضيات الخاصة بكل صنف من أصناف البنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة، في ما يتعلق بالسلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع.
الفصل 45 ـ يجب على المهندسين المعماريين وعلى مقاولي البناء أن يؤمنوا سهولة دخول وسائل النجدة ومقاومة الحريق إلى البناية المعدة لإيواء مؤسسة خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة.
يجب على مستغلي البنايات المحتوية على مؤسسات خطرة أو مخلة بالصحة أو مزعجة أن يؤمنوا، عند تركيز هذه المؤسسات كافة تدابير السلامة والوقاية لشاغليها ومؤميها وللأجوار من أخطار الحريق والانفجار والفزع، وذلك باعتبار طبيعة نشاطها.
يضبط نظام السلامة القواعد والتدابير المناسبة لتطبيق أحكام هذا الفصل.
العنوان الثالث
شهادة الوقاية
الفصل 46 ـ يمنع على مستغلي مختلف أنواع البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة، استغلالها كليا أو جزئيا، قبل أو دون الحصول من مصالح الحماية المدنية على شهادة وقاية تفيد تطبيق كافة قواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبناية.
الفصل 47 ـ يقدم مستغل البناية ملف الحصول على شهادة الوقاية إلى مصالح الحماية المدنية التي توجد البناية بدائرتها الترابية.
الفصل 48 ـ تتولى مصالح الحماية المدنية، المختصة ترابيا، النظر في ملف الحصول على شهادة الوقاية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
إذا تبين أن الملف، المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، غير مستوف للوثائق المطلوبة، تدعو مصالح الحماية المدنية الطالب إلى استكمال الملف في أجل أقصاه شهر واحد بداية من تاريخ إعلامه بذلك برسالة مضمونة الوصول أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
يرفض الطلب في صورة عدم استكمال الملف خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 49 ـ إذا تبين أن ملف الحصول على شهادة الوقاية مستوف لكافة الوثائق المستوجبة فإن مصالح الحماية المدنية تحدد للمعني بالأمر تاريخ الزيارة لمعاينة البناية التي يجب أن تتم في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الملف.
يتولى أعوان الحماية المدنية تحرير تقرير في نتائج معاينة البناية، تسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر وتضمن به تدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع الواجب تنفيذها، عند الاقتضاء، في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تسلمها، وبانتهاء هذا الأجل دون تنفيذ التدابير المستوجبة يتعين على المعني بالأمر تقديم ملف جديد.
الفصل 50 ـ تسلم مصالح الحماية المدنية شهادة الوقاية بعد تنفيذ جميع تدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع المستوجبة.
تكون شهادة الوقاية صالحة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها، بالنسبة إلى البنايات المعدة للسكنى، ولمدة سنتين بالنسبة إلى باقي أنواع البنايات.
يتم تجديد شهادة الوقاية بنفس الصيغ والشروط التي منحت بها ويجب تقديم مطلب التجديد، إلى مصالح الحماية المدنية، شهرا على الأقل قبل تاريخ انتهاء مدة صلوحية شهادة الوقاية المطلوب تجديدها.
الفصل 51 ـ يجب على مستغل البناية الحصول على شهادة وقاية جديدة قبل إعادة استغلال إحدى البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة، في صورة توقف استغلالها وقتيا لمدة تتجاوز الستة أشهر أو في صورة تعرض البناية لحريق أو لانفجار أو لانهيار أو لحادث ناشئ عن أشغال فنية.
الفصل 52 ـ يجب على مستغل البناية إعلام مصالح الحماية المدنية، مسبقا وكتابيا، بكل تغيير يعتزم إدخاله على البناية أو على النشاط الممارس بها ويكون من شأنه المساس بموجبات السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، حتى تتمكن هذه المصالح من تحديد تدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع الواجب تنفيذها باعتبار هذه التغييرات، كما يجب عليه طلب الحصول على شهادة وقاية جديدة.
الفصل 53 ـ تمسك مصالح الحماية المدنية دفترا مرقما ومؤشرا عليه من قبل قاضي الناحية المختص ترابيا، يتم التنصيص به على عمليات تسليم شهادات الوقاية.
الفصل 54 ـ تضبط الوثائق المكونة لملف الحصول على شهادة الوقاية أو تجديدها، وأنموذج الشهادة والدفتر المخصص لها، بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 55 ـ يخضع تسليم شهادة الوقاية لدفع إتاوة، لفائدة مصالح الحماية المدنية، يتم تحديد مقدارها بقرار من وزير الداخلية ووزير المالية.
تستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل البنايات المستغلة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية والجماعات المحلية.
العنوان الرابع
المعاينات والعقوبات
الباب الأول
المعاينات
الفصل 56 ـ يتولى معاينة كل فعل مخالف لأحكام هذه المجلة، الضباط وضباط الصف التابعون لسلك الحماية المدنية المخول لهم مباشرة وظائف الضابطة العدلية في حدود الاختصاص المسند إليهم بمقتضى أحكام هذه المجلة.
الفصل 57 ـ يمكن للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 56 من هذه المجلة، في حدود اختصاصهم :
ـ الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح أو للعمل إلى جميع أنواع البنايات الخاضعة لأحكام هذه المجلة مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 14 منها،
ـ القيام بكل المعاينات الضرورية والحصول عند أول طلب على نسخ من الوثائق والمستندات والدفاتر التي تقتضيها الأبحاث،
ـ حجز ما هو ضروري من الوثائق المشار إليها بالمطة الثانية من هذا الفصل وأخذ عينات من المواد والعناصر موضوع المعاينة، عند الضرورة وبالقدر الكافي، لإجراء التحاليل التي تقتضيها الأبحاث. ويتم الحجز بحضور المالك أو المستغل، حسب الحالة، أو بحضور ممثله أو أحد مستخدميه وتوضع الأشياء المحجوزة تحت الأختام مع ذكر تاريخ الحجز وكمية المحجوز وكل البيانات الضرورية الأخرى.
الفصل 58 ـ تتم معاينة مخالفة أحكام هذه المجلة بواسطة محضر يحرره أحد الأعوان المنصوص عليهم بالفصل 56 من هذه المجلة.
يجب أن يتضمن كل محضر هوية العون الذي تولى المعاينة وصفته وإمضاءه وختم الإدارة التي يرجع إليها بالنظر والهوية الكاملة للمخالف وتصريحاته. ويجب أن ينص المحضر على الأفعال موضوع المعاينة وتاريخ ومكان معاينتها وعملية الحجز، عند الاقتضاء، وتاريخ ومكان تحرير المحضر.
على المخالف إمضاء المحضر، وفي صورة امتناعه أو عدم قدرته على الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. وفي صورة عدم حضور المخالف رغم استدعائه بصفة قانونية، يتم التنصيص على ذلك بالمحضر الذي يرفق في هذه الحالة بجذر الاستدعاء.
الفصل 59 ـ تتم إحالة المحاضر إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وتحال نسخة منها، لغرض الإعلام، إلى السلطة الإدارية التي سلمت رخصة البناء، إذا كان الفعل يشكل كذلك مخالفة لمقتضيات هذه الرخصة.
الباب الثاني
العقوبات
الفصل 60 ـ يعاقب بخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من خالف أحكام الفصل 3 والفقرة الأولى من الفصل 7 والفقرة الأولى من الفصل 8 والفقرة الأولى من الفصل 9 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 10 والفقرة الأولى من الفصل 13 والفقرة الأولى من الفصل 25 والفقرة الأولى من الفصل 26 والفصول 27 و28 و29 والفقرة الأولى من الفصل 35 والفصل 37 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 41 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 45 من هذه المجلة.
الفصل 61 ـ يعاقب بخطية من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 11 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 12 والفصلين 17 و18 والفقرة الثانية من الفصل 30 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 71 من هذه المجلة.
الفصل 62 ـ يعاقب بخطية من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام الفصول 46 و51 و52 من هذه المجلة.
الفصل 63 ـ للمحكمة المتعهدة بالنظر، في الحالات المشار إليها بالفصول 60 و61 و62 من هذه المجلة، أن تقضي بالغلق الوقتي أو النهائي للبناية أو للمؤسسة أو للمحل أين ارتكبت الأفعال المنصوص على عقابها بأحكام هذه المجلة. ولها أن تلزم المحكوم عليه بأن يزيل على نفقته التجهيزات والشبكات الفنية وكل الإحداثات التي يشكل بقاؤها خطرا على سلامة الأشخاص أو الممتلكات وأن تلزمه بتنفيذ تدابير السلامة والوقاية الضرورية.
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين كل من خالف مقتضيات الحكم القاضي بالغلق.
الفصل 64 ـ يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من تصدى لإجراء المراقبة أو المعاينات المنصوص عليها بأحكام هذه المجلة أو تعمد منع الأعوان المكلفين بتنفيذ قرارات الغلق الوقتي أو الحجز من أداء مهامهم.
الفصل 65 ـ تقضي المحكمة المتعهدة بالنظر، في صورة العود بالنسبة إلى الأفعال المنصوص على عقابها بالفصول 60 و61 و62 والفقرة الثانية من الفصل 63 والفصل 64 من هذه المجلة، بأقصى العقوبة المقررة لها.
الفصل 66 ـ للمحكمة المتعهدة بالنظر أن تأذن، في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 63 من هذه المجلة، بأن يتم على نفقة المحكوم عليه، نشر الحكم كليا أو جزئيا بإحدى الصحف اليومية أو تعليقه بأحرف جلية بالأماكن التي تحددها وخاصة على الأبواب الرئيسية للبنايات وتوابعها.
يعاقب من تعمد إزالة الإعلانات المعلقة أو إخفاءها أو تمزيقها كليا أو جزئيا أو أوعز أو أذن لأي شخص بفعل ما ذكر بخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار، ويتم التمادي على تنفيذ الحكم القاضي بالتعليق على نفقة المحكوم عليه.
الفصل 67 ـ تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة على كل من تثبت مسؤوليته الشخصية عن الأفعال المستوجبة لهذه العقوبات، وذلك من بين ممثلي ومسيري وأعوان الأشخاص المعنويين.
الفصل 68 ـ يأذن الوالي المختص ترابيا بغلق البناية أو المؤسسة أو المحل بصفة وقتية عند وجود خطر مؤكد يهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات وفي الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 71 من هذه المجلة وكذلك في صورة مخالفة أحكام الفصول 46 و51 و52 منها، ويتخذ قرار الغلق اعتمادا على تقارير ومحاضر مصالح الحماية المدنية وبعد سماع المخالف. وإذا قضت المحكمة المتعهدة بالنظر بعدم سماع الدعوى أو ببطلان الإجراءات يتم الرجوع في قرار الغلق.
الباب الثالث
أحكام خاصة
الفصل 69 ـ يتولى أعوان الحماية المدنية المنصوص عليهم بالفصل 56 من هذه المجلة معاينة كل إخلال بأحكام هذه المجلة في البنايات المستغلة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
يتم تحرير تقرير في نتائج المعاينة، المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تحيله مصالح الحماية المدنية إلى رئيس الإدارة أو إلى سلطة الإشراف المعنية لاتخاذ التدابير المستوجبة.
الفصل 70 ـ لا تنطبق أحكام الباب الثاني من العنوان الرابع من هذه المجلة على البنايات المستغلة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
العنوان الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 71 ـ على مالكي ومستغلي البنايات المبنية قبل تاريخ صدور هذه المجلة أو التي هي بصدد الإنجاز في هذا التاريخ أن يبادروا، كل في ما يخصه، بتسوية وضعيتها في ما يتعلق بشروط السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، وفق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية، في أجل خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
إذا كان من شأن تدابير السلامة والوقاية الواجب تطبيقها أن تؤول إلى إدخال تحويرات جذرية على هيكل البناية، استنادا إلى تقرير اختبار منجز تنفيذا لإذن من المحكمة المختصة، فإنه لا يمكن إلزام مالكي أو مستغلي تلك البنايات بتطبيق هذه التدابير، على أن يتقيدوا بتنفيذ ما تأذنهم به مصالح الحماية المدنية من تدابير تعويضية كافية في آجال معقولة، لضمان السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبناية.
لا تنطبق أحكام هذا الفصل على البنايات التي تشكل، استنادا إلى تقرير اختبار مأذون بإجرائه من المحكمة المختصة، خطرا مؤكدا يهدد سلامة الأشخاص والممتلكات ولا يمكن تلافيه بمجرد تنفيذ تدابير تعويضية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *