نصوص قانونية

قانون عدد 20 لسنة 1988 مؤرخ فى 13افريل 1988 يتعلق بتحوير مجلة الغابات

قانون عدد 20 لسنة 1988 مؤرخ فى13افريل 1988 يتعلق بتحوير مجلة الغابات 

 

الفصول

الفصل 1: – وقع تحوير مجلة الغابات الصادرة بمقتضى القانون عدد 60 لسنة 1966 المؤرخ في 4 جويلية 1966، وذلك طبقا للمجلة الملحقة بهذا القانون (2).

الفصل 2: – يجري العمل بأحكام المجلة الجديدة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون. إلا أن القضايا الجارية تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل في تاريخ صدور هذا لقانون حتى يتم فصلها نهائيا.

الفصل 3: – ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 60 لسنة 1966، المؤرخ في 4 جويلية 1966، المتعلق بإصدار مجلة الغابات. الا انه يبقى العمل جاريا مؤقتا بالأوامر والقرارات الصادرة لتطبيق القانون المذكور وذلك إلى نشر الأوامر والقرارات المنصوص عليها بهذه المجلة.

مجلـــة الـــغابات

الباب الثاني

 

الفصل 4: تخضع لنظام الغابات وتدار طبقا لمقتضيات هذه المجلة.

1) الغابات التابعة لملك الدولة سواء كان ذلك بمقتضى القانون أو بموجب الشراء أو الإحالة أو بطريقة أخرى من طرق الامتلاك.

2) الأراضي ذات الصبغة الغابية المسجلة لفائدة أملاك الدولة بطلب من الإدارة العامة للغابات.

3) الغابات التابعة للجماعات والمؤسسات والتجمعات المتمتعة بالشخصية المدنية.

4) الغابات التي قد يكون فيها للدولة أو لبعض الذوات المعنوية حقوق تملك على الشياع مع الذوات المادية.

5) الغابات التي هي موضوع نزاع سواء كان بين مختلف المالكين المشار إليهم أعلاه أو بين أحد هؤلاء المالكين والذوات المادية.

6) الأراضي الصادر حكم بتسجيلها لفائدة الذوات المادية طبق نظام الغابات الذي قرره الأمر المؤرخ في 2 ماي 1935 .

7) الأراضي التي على ملك الخواص والكائنة:

– بالكثبان المرخص للإدارة العامة للغابات في التدخل لإقرارها أو إعادة تشجيرها أو كل الأراضي الرملية التي تهدد بالزحف على المكتسبات الراجعة للغير أو بالأضرار بالمحيط عملا بالتد

الفصل 5: أن الإخضاع لنظام الغابات لا ينال من حق الملكية. غير أن ممارسة حقوق الانتفاع والاستعمال من طرف المالكين تكون طبق أحكام هذه المجلة.

 

الفصل 6: إن كيفية إخضاع الأراضي المبينة بالفقرة الثانية والخامسة من الفقرة السابعة من الفصل الرابع من هذه المجلة لنظام الغابات وكذلك شروط إدارة شؤونها وحراستها يقع ضبطها بقرار من ويزر الفلاحة

وتعفى من معاليم التسجيل والطابع الجبائي عقود التشجير المبرمة بمقتضى الفقرة الثانية والخامسة من الفقرة السابعة من الفصل الرابع أعلاه.

الـــباب الثالــــــث

إدارة الغابات

 

الفصل 7: يعهد تطبيق أحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية إلى الدارة العامة للغابات.

إن مهندسي وفنيي الادراة العامة للغابات المؤهلين بقرار من وزير الفلاحة مدعوون لتنفيذ أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنظام الغابات والجاري بها العمل بكامل تراب الجمهورية.

ولهذا الغرض فإنهم مكلفون بمراقبة الأشغال المنجزة تحت مسؤوليتهم والقيام بتفقيدات دورية بالنهار وبالليل بالمناطق الخاضعة لرقابتهم وتحرير محاضر ثابتة وموقع عليها في شأن جميع المخالفات المرتكبة بتلك المناطق.

الفصل 8: قبل الترسيم يجب على الأعوان المذكورين بالفصل السابق المنتمين إلى الإدارة العامة للغابات تأدية اليمين القانونية لدى رئيس المحكمة المختصة اثر انتهاء مدة التربص القانونية.

وينص الفصل على تأدية هذه اليمين ببطاقة تأهيل المعنيين بالأمر.

 

الفصل9: إن الأعوان المؤهلين التابعين للإدارة العامة للغابات لهم زي رسمي يضبط عدده وتركيبه ومميزاته ومتبوعاته بمقتضى قرار من وزير الفلاحة باقتراح من المدير العام للغابات- وتتحمل الدولة بنفقات هذا الزي.

ويجب على الأعوان المؤهلين أن يرتدوا دائما زيهم الرسمي والعلامات المميزة لرتبتهم عند مباشرة وظيفتهم. ويمكن الإعفاء من ارتداء الزي بترخيص خاص من المدير العام للغابات.

ويمكن أن يسمح لهم في حمل السلاح الذي يبين نوعه ومييزاته وكيفية مسكه بقرار مشترك من وزير الفلاحة ووزير الداخلية.

 

الفصل 10: يجب على الأعوان المشار إليهم بالفصل 9 أعلاه أن يحملوا بطاقة مهنية مرقمة بها صورهم الشخصية ببدلتهم الرسمية، ومبين بها هويتهم الكاملة، وصفتهم كأعوان من أعوان الضابطة العدلية وأنهم مؤهلون لتسخير القوة العامة لكشف ومعاينة المخالفات.

 

الفصل 11: عند إنهاء مهام عون من أعوان الإدارة العامة للغابات يوضع حد بصفة آلية لتأهيله بالوظيفة مع سحب السلاح والبطاقة المهنية.

 

الباب الرابع

في الغابات التابعة لملك الدولة

 

القسم الأول

مشمولات ملك الدولة للغابات

 

الفصل 12: يشمل ملك الدولة للغابات ما يلي :

– العقارات الغابية المسجلة لفائدة الغابات.

– أراضي الغابات ذات الصبغة الغابية أو المزمع إعادة تشجيرها والمكتسبة عن طريق الشراء بالمراضات أو بواسطة الانتزاع.

 

الفصل 13: يقع تسجيل العقارات التابعة لأملاك الدولة للغابات حسب التشريع الجاري به العمل.

 

الفصل 14: أملاك الدولة للغابات غير قابلة للتفويت ولا ينالها مفعول الحيازة بمرور الزمن بعد تسجيلها ولا يكمن تغيير وصفها. ولا يمكن إخراجها من حضيرة أملاك الغابات إلا في الحالات المنصوص عليها في هذه المجلة.

 

الفصل 15: أن تغيير الوصف المنصوص عليه بالفصل 14 أعلاه لفائدة ملك الدولة الخاص لا يقع الا للحاجيات التالية:

– لبناء قرى غابية

– لتوسيع المناطق البلدية طبقا لمثال التهيئة المصادق عليه رسميا.

– لتوسيع التجمعات السكنية التابعة لمجالس الولايات طبقا لأمثلة التهيئة المصادق عليها رسميا.

– لتركيز مشاريع تنمية سياحية وفي الحالة فان عملية تغيير الوصف لا تشمل إلا رقعة المنشآت الثابتة فقط.

وتتم عمليات تغيير الوصف المشار إليها بالفقرات السابقة بمقتضى أمر يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة.

وكل الأراضي التي وقع إخراجها من ملك الدولة للغابات لا يمكن استعمالها إلا في الأغراض الدافعة لتغيير وصفها وفي صورة عدم الاستعمال تدمج من جديد في ملك الدولة للغابات.

 

القسم الثاني

في التهيئة الرعوية والغابية لأدغال الغابات

 

الفصل 16: قصد الحفاظ على الأدغال التابعة لملك الدولة للغابات وتسحين دخلها وتحقيق دوامها وتجديدها دوريا طبق فصول السنة تقوم الإدارة العامة للغابات بإعداد برنامج فني يدعى « برنامج التهيئة» لكل دغل من الأدغال باستثناء المناطق المرتبة في صنف الحدائق القومية والمحميات الطبيعية وغابات النزهة مع مراعاة المصالح الشرعية لأرباب حقوق الانتفاع.

وتشمل برامج التهيئة المذكورة بالخصوص على ما يلي :

1- ترتيب للاستغلال مبني على إنتاج ومختلف منتجات الغابة مبين به نسق الاستغلال وكمية المنتوجات المعين استخراجها خلال مدة معينة.

ب- ضبط المناطق التي يتعين تحجير الرعي فيها طيلة المدة اللازمة لإعادة تشجيرها نظرا للاستغلال الواقع بها .

ج- ضبط المناطق التي يمكن فتحها للرعي مع تحديد أقصى عدد الحيوانات الممكن قبولها بتلك المناطق.

د- التدابير التي يتعين اتخاذها لتجديد أو تحسين المغروسان والمراعي بالغابات.

هـ- إحداث مناطق احتياطية للرعي تستعمل في مدة الجوائح.

 

الفصل 17: أن تنظيم القطع المهيأة للمراعي المنصوص عليها بالفصل 16 ( الفقرة ج) أعلاه يعرض للدرس من قبل لجنة إدارية بكل ولاية.

ويضبط تركيب وسير عمل اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل بمقتضى أمر.

 

القسم الثالث

في بيع المنتوجات

 

الفصل 18: لا يمكن بيع منتوجات الغابات التابعة لملك الدولة للغابات مهما كان نوعها إلا بواسطة المزايدة العمومية التي يقع الإعلام بها عن طريق الصحف قبل وقوعها بخمسة عشر يوما كما تعلق الإعلانات الخاصة بها بالإدارة العامة للغابات وبمركز الولاية والمعتمدية الكائنة بها تلك المنتوجات.

ويمكن أن يرخص في البيع بالمراكنة لأسباب مبررة رسميا أو في الحالات المتأكدة أو عند استحالة البيع بالمزاد العمومي.

وتضبط بأمر كيفية منح رخص البيع بالمراكنة وكذلك الحد الأدنى لصلاحيات السلط المؤهلة قانونيا لمنح تلك الرخص.

 

الفصل 19 : إن الشروط والالتزامات العامة والخاصة بالبيع سواء كان بالمزاد العمومي أو بالمراكنة تكون موضوع كراس شروط مصادق عليها من طرف وزير الفلاحة .

 

الفصل 20 : يعد باطلا كل بيع لم يقع بالمزاد العمومي أو لم يسبق في شأنه إتمام الإجراءات المفروضة بالفصل 18 من هذه المجلة أو وقع أجراؤه بمكان أو يوم فير المكان واليوم المعينين بالإعلان وذلك فيما عدا الحالات المبينة بالفصل 18 من هذه المجلة .

 

الفصل 21 : لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يشاركوا في البيوعات سواء كان ذلك بأنفسهم أو بواسطة الغير مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان الأمر لخاصة أنفسهم أو على وجه الشركة أو الضمان :

1) – جميع أعوان وموظفي الإدارة العامة للغابات مهما كانت صفتهم وكذلك عمالها.

2) – الموظفون المكلفون بالإشراف على البيع أو بالمساعدة عليه وقابضي محاصيل المنتوجات الغابية بكامل المناطق التي يمارسون فيها وظائفهم.

3) – الأقارب والأزواج والأصهار من الطبقة الأولى والإخوة وأخوة الأزواج والأعمام والأحفاد لمهندسي وأعوان الغابات بكامل الولاية التي يمارسون فيها وظائفهم.

وفي حالة مخالفة هذه المقررات تحكم المحكمة ببطلان البيع ويعاقب المخالفون بخطية لا يكون مقدارها دون عشر ثمن المبيع ولا أكثر من نصفه بصرف النظر عن الغرامات. ويمكن أن يستوجبوا أيضا العقاب بالسجن المنصوص عليه بالفصل 97 من القانون الجنائي.

 

الفصل 22 : كل تواطيء أو القيام بأعمال كشبوهة، سرية بين المستغلين وتجار المنتجات الغابية يكون القصد منها إلحاق الضرر بالمزايدة أو بخس في الثمن يستوجب تسليط العقاب المقرر بالفصل 303 من القانون الجنائي علاوة على جميع الغرامات .

وان وقعت البتة لفائدة المتواطئين أو مرتكبي الأعمال المشبوهة فإنها تكون باطلة وجوبا والبطلان المقرر بهذا الفصل وبالفصلين 20و21 من هذه المجلة يهم الحق العام.

 

الفصل 23 : إذا بم يؤد المبتت له أو المشتري بالمراكنة الضمان أو لم يقدم ضامنا أو لم يدفع ثمن المبيع طبق الشروط وفي الآجال المبينة بكراس الشروط فانه يسقط حقه بموجب قرار من وزير الفلاحة وتعيد الإدارة البتة من جديد طبق الصيغ المقررة بالفصل 18 من هذه المجلة بدون أن يكون للمشتري الذي سقط حقه في المشاركة في البتة الجديدة .

والمبتت له الذي سقط حقه يلزم بسائر الطرق القانونية بأداء الفرق بين ثمن البيع الأول والبيع الثاني بدون أن يكون له الحق في طلب ما ازداد في الثمن إذا حصل ذلك كما أنه ممكن أن يصدر عليه الحكم بالخطية المنصوص عليها بالفصل 27 من هذه المجلة.

 

الفصل 24 : لا يمكن للمبتت لهم أو المشترين بالمراكنة الشروع في استغلال أو رفع المنتوجات المبيعة لهم قبل التحصيل على رخصة كتابية من المدير العام للغابات والا يقع تتبعهم كمرتكبي مخالفات .

 

الفصل 25 : لا يمكن تغيير شيء من القاعدة المقررة لقطع الأشجار بعد وقوع البتة أو البيع بالمراكنة ولا يمكن إضافة أي شجرة أو جزء من الخشب أو منتجات الغابة إلى ما تم بيعه وان وقع ذلك يعاقب المبتت له أو المشتري بالمراكنة بخطية تساوي ضعف قيمة المنتوجات الغير الداخلة في الصفقة فضلا عن ترجيع المنتوجات أو قيمتها وجميع ما عسى أن يترتب من الغرامات المحتملة والتتبع الجزائي .

ان الأعوان الذين يرخصون في إضافة كمية إلى الصفقات المبرمة أو يتسامحون في ذلك عمدا يمكن أن يصدر عليهم الحكم بنفس الخطية بقطع النظر عن التتبعات التي قد تجرى ضدهم بدعوى الارتشاء.

 

الفصل 26: يجب على المبتت لهم أو المشترين بالمراكنة أن يتجنبوا إلحاق أي ضرر بالأشجار التي لم يقع بيعها والا يعاقبون بخطية مقدارها من 20 دينارا إلى 100 دينار عن كل شجرة ولا يمكن أن يكون مبلغ الخطية دون خمسة أضعاف قيمة تلك الشجرة بحساب ثمن الأشجار الداخلة في القطع وبصرف النظر عن الغرامة والترجيع سواء كان ذلك نقدا أو عينا حسب اختيار الإدارة.

على أن الأشجار المستثناة المقطوعة والتي يمكن تقديمها يقع حجزها .

 

الفصل 27 : يضبط بمحاضر البتة وبكراسات الشروط العامة والخاصة وبقرارات البيع بالمراكنة جميع الشروط المفروضة على المبتت لهم أو المشترين بالمراكنة والضابطة لكيفية قطع الأشجار والاستغلال ولخلاء المكان والتنظيف وإقامة حضائر الشغل والمآوى والمستودعات والمفاحم، وبصفة عامة سائر الشروط الضابطة للخدمات بأماكن قطع الخشب.

وكل من خالف الشروط المذكورة يعاقب بخطية مقدارها من 50 دينارا إلى 500 دينار علاوة على الغرامات التي لا يمكن أن تكون أقل من مبلغ الخطية المجردة.

ويجوز للإدارة أن تجري ما تراه لازما من العقل التحفظية على منتوجات الأشجار قبل القطع أو الموضوعة بالغابة بعد القطع وذلك لضمان أداء الخطية والغرامات.

 

الفصل 28: في صورة عدم انجاز الاستغلال أو إخلاء المكان في الآجال المعينة بعقد البيع أو الممددة بصفة قانونية فان المنتوجات تبقى على ملك الدولة.

 

الفصل 29 : إذا امتنع المبتت لهم أو المشترون بالمراكنة من القيام حسب الشروط وفي الأجال المعينة بكراس الشروط بالأشغال المفروضة عليهم وبالتزويد بحطب الوقود الملزمون به أو تغافلوا عن ذلك يقع إنجاز تلك الالتزامات بطريق الوكالة وعلى نفقتهم بمساعي الإدارة العامة للغابات وبترخيص من المدير العام للغابات الذي يحرر قائمة في المصاريف المبذولة ويصيرها نافذة المفعول على المبتت لهم لخلاص ما ذكر .

 

الفصل 30: المبتت لهم أو المشترون بالمراكنة مسؤولون عن جميع المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة والمرتكبة في مكان البيوعات أو بدائرة حوله يساوي شعاعها مائة متر وذلك من تاريخ الترخيص في الاستغلال إلى يوم تحريرهم من جميع الالتزامات.

ويمكن إعفاؤهم من هذه المسؤولية إذا ما أثبتوا أنه لم تنجر لهم فائدة من الجنحة رأسا أو بواسطة وأخبروا بها قبل معاينتها من قبل أعوان الإدارة العامة للغابات .

وفي جميع الحالات فإنهم يبقون مسؤولين مدنيا بالتعويضات المالية وبالمصاريف ان كان المرتكب للجنح من حطابيهم أو عملتهم أو سائقي عرباتهم وبصفة عامة كل من كان مستخدما عندهم بأي وجه كان في أشغال قطع الخشب.

 

الفصل 31: تجرى معاينة كل مبيع خلال الثلاثة أشهر الموالية لانقضاء الآجال المضروبة لانجاز أشغال إخلاء المكان وتنظيفه إلا أنه إذا ما وقع إتمام الأشغال قبل انتهاء الآجال المضروبة يمكن التنبيه على الإدارة العامة للغابات بمكتوب مضمون الوصول مع الأعلام ببلوغه إليها بأن تجري المعاينة المشار إليها وتبرأ ذمة المبتت له أو المشترين بالمراكنة إذا لم يقع إجراء هذه العملية خلال الثلاثة أشهر من يوم نهاية الآجال المضروبة أو خلال الستة أشهر من يوم بلوغ المكتوب المضمون الوصول.

 

الفصل 32: يعلم المبتت له أو المشتري بالمراكنة بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بيوم إجراء عملية المعاينة قبل وقوعها بخمسة عشر يوما على الأقل.

وفي صورة عدم حضوره أو حضور من ينوبه يعتبر محضر المعاينة محررا بحضور الطرفين.

 

الفصل 33: وفي كل الاعتراضات يجوز للإدارة أو للمعني بالأمر أن يطلب من المحكمة الابتدائية إبطال محضر المعاينة لخلل شكلي أو لغلط في البيانات وذلك خلال أجل تعوض المحضر الواقع إبطاله بمحضر جديد تنسحب عليه نفس الإجراءات القضائية في نفس الأجل المذكور.

 

الفصل 34: تحصل تبرئة ذمة المعني بالأمر نهائيا اما بانقضاء أجل الشهر الذي كان يجوز له أو للإدارة خلاله طلب إبطال المحضر النهائي أو من اليوم الذي أصبح فيه الحكم القاضي برفض طلب الإبطال نهائيا أو عند انقضاء أجل الثلاثين يوما الذي كان يمكن للإدارة أن تحرر أثناءه محضرا جديدا

 

الفصل 50: كل شخص يشرع في استغلال أحد المنتوجات الغابية مهما كانت نوعيتها بنفسه أو بواسطة الغير بدون سابق أعالم الإدارة أو رغم اعتراضها كما هو مبين بالفصل 49 أعلاه يعاقب بخطية يتراوح مبلغها بين 10 في المائة إلى 100 في المائة من قيمة المنتوجات المستغلة.

 

الفصل 51- سعيا وراء حماية الثروة القومية فان صنع الفحم في أي مكان كان ولو على ملك خاص لا يمكن الشروع فيه إلا برخصة خاصة من دائرة الغابات المعنية وذلك مهما كان نوع الحطب المزمع حرقه .

على أن صنع الفحم المخصص للاستهلاك المنزلي فقط لا يخضع للترخيص المسبق المشار إليه أعلاه إذا ما تم بموقع يبعد عن الغابات الخاضعة لنظام الغابات بمسافة تفوق الكيلومترين.

وينجر عن صنع الفحم بدون رخصة حجز كمية الفحم المصنوعة بطريقة غير مرخص فيها ويعاقب عنه بخطية يبلغ مقدارها من 10 دنانير إلى 100 دينار تسلط على مالك الحطب الذي استعمل لصنع الفحم .

 

القسم الثالث

في تكسبر الغابة

 

الفصل 52 : يجب على كل من أراد مباشرة تكسير الغابات التي على ملكه والغير خاضعة لنظام الغابات أن يقدم مطلبا كتابيا للحصول على ترخيص مسبق إلى مقر دائرة الغابات وذلك قبل مباشرة الأشغال بثلاثة أشهر على الأقل ويسلم له وصل في تقديم المطلب الكتابي .

 

الفصل 53: تمنح الرخصة أو ترفض بمقرر من المدير العام للغابات يعلم به المعني بالأمر على أن عدم الإعلام بالمقرر في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم المطلب يعتبر رخصة.

 

الفصل 54: لا يمكن الاعتراض على تكسير الغابات إلا بالنسبة للأراضي التي تقرر وجوب حمايتها للأغراض التالية:

1) وقاية أديم الأرض من الانجراف وحماية ضفاف الأودية فيما عدا أحكام الفصل 55 من هذه المجلة.

2) وجود ينابيع مائية.

3) الدفاع عن التراب.

4) حفظ الصحة العمومية.

5) ضرورة ضمان تزويد البلاد بالخشب والمنتوجات المشتقة أو بالنباتات الخاصة.

6) المحافظة على الحيوانات والنباتات التي هي في حالة انقراض.

وعندما يصبح الاعتراض على تكسير الغابات نهائيا فان مالك العقار يمكن له طلب غرامة من أجل تحديد تصرفه الا في صورة ما إذا ما ان ذلك الاعتراض راجعا بالنفع عليه .

وتعين الغرامات وتدفع طبق مقتضيات التشريع الجاري به العمل في مادة التصرف الوقتي.

 

الفصل 55: يمكن للدارة العامة للغابات أن تعلق إمساكها عن الاعتراض على تكسير الغابة اما على المحافظة على أحمية مشجرة أو على إجراء أشغال وقاية الأديم وإصلاحه أو على استعمال الأرض لغرض معين.

وتصبح أشغال إصلاح الأديم وجوبية ان كانت تلك الأراضي داخلة في منطقة عامة لحماية الأديم وإصلاحه وكان انحدارها يفوق 20 بالمائة.

وكل من تحصل على رخصة تكسير معلقة على شروط وعمل بدون أن يقوم بالالتزامات المفروضة عليه في أجل أقصاه عام واحد ابتداء من تاريخ الرخصة يعاقب بخطية تبلغ من 20 إلى 100 دينار عن الهكتار الواحد. على أن الخطية لا تكون أقل من المبلغ الأدنى إذا كانت مساحة الأرض دون الهكتار الواحد .

وعلاوة على ذلك فانه يمكن انجاز الأشغال المفروضة عليه على نفقته بمساعي من الإدارة العامة للغابات

 

الفصل 56 : كل من قام بالتكسير بنفسه أو بواسطة الغير بدون رخصة سابقة يعاقب بخطية تبلغ من 100 إلى 500 دينار على كل هكتار من الأرض الواقع تكسيرها .

على أن الخطية لا تكون أقل من المبلغ الأدنى إذا كانت مساحة الأرض دون الهكتار الواحد.

وفي حالة العود يطبق دائما أقصى مبلغ الخطية ويمكن زيادة على ذلك الحكم بالسجن لمدة ثمانية أيام.

 

الفصل 57: يمكن للمحكمة أن تقرر علاوة على ذلك إرجاع العقار إلى حالته الغابية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ الحكم وفقا للطلبات المقدمة من طرف الإدارة، وفي هذه الصورة إذا لم يقم المالك بما فرض عليه من الأشغال فان الإدارة تقوم بها على نفقته .

 

البـــاب الســـادس

أراضي المرعى

 

القسم الأول

في إخضاع أراضي المرعى لنظام الغابات

 

الفصل 58: تخضع لنظام الغابات أراضي المرعى المرتبة في إحدى الأصناف الآتية :

– الصنف الأول : أراضي المرعى التابعة لملك الدولة للغابات .

– الصنف الثاني: أراضي المرعى الداخلة في ملك الدولة الفلاحي الخاص.

– الصنف الثالث: أراضي المرعى الاشتراكية والأراضي التابعة للضعيات الكبرى الخاضعة للإنزال بدون إشهار والتي لم يقع إسنادها.

 

الفصل 59: أحدثت بكل ولاية لجنة مكلفة بتحديد أراضي المرعى المنصوص عليها بالصنفين الثاني والثالث من الفصل 58 السابق لغرض إخضاعها لنظام الغابات.

ويضبط بأمر تركيب ومشمولات هذه اللجنة وطرق سيرها.

 

الفصل 60 : تضبط بأمر كيفية إخضاع أراضي المراعي لنظام الغابات المنصوص عليها بالصنفين الثاني والثالث من الفصل 58 أعلاه وكذلك مدتها وأهدافها .

 

القسم الثاني

في مباشرة الرعي

 

الفصل 61 : إن مباشرة الرعي بأراضي المرعى الخاضعة لنظام الغابات يقع ضبطها ببرامج تهيئة المراعي المنصوص عليها بالفصل 16 من هذه المجلة بالنسبة للأراضي المرتبة بالصنف الأول المذكور بالفصل 58 أعلاه، أما مباشرة الرعي بالأراضي المرتبة بالصنفين الثاني والثالث المنصوص عليها بالفصل 58 أعلاه فإنها تضبط بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل 60 السابق وتقع مباشرة الرعي في حدود الأحكام المنصوص عليها بالفصول من 60 إلى 65 من هذه المجلة .

 

الفصل 62: يمنح حق الرعي إلى:

1) أصحاب حقوق الانتفاع بالنسبة للمراعي التي على ملك الدولة للغابات .

2) المجموعات المؤهلة للتصرف في أراضي المراعي التابعة لملك الدولة الخاص.

3) المستحقين أو المنتفعين بالإسناد بالنسبة للمراعي الاشتراكية أو التابعة للضعيات الكبرى الخاضعة للإنزال بدون إشهار والتي لم يقع إسنادها.

 

الفصل 63 : لا يمنح حق الرعي في الحالات التالية :

1) داخل أراضي المرعى المرتبة بالصنف الأول المذكور بالفصل 58 من هذه المجلة.

– في الغابات الطبيعية والاصطناعية أو الناشئة بعد الحرائق إذا كان ارتفاع الأشجار بها لا يتجاوز مترين اثنين.

– في القطع المحسنة التي ما زالت في حاجة للحماية.

– في القطع التي بصدد تجديد تشجيرها طبق برنامج تهيئة المراعي الغابية.

– في القطع المحجر فيها الرعي قصد تجديد الكساء النباتي.

– في المناطق المعدة لحماية الماشية خارج فترات الجوائح .

– في المناطق التي تمت بها أشغال الوقاية من الانجراف المائي منذ أقل من ثلاث سنوات.

– في الحدائق القومية والمحميات الطبيعية المنصوص عليها بالفصل 221 من هذه المجلة.

– في مناطق تثبيت كثبان الرمال المنصوص عليها بالفصل 153 من هذه المجلة.

2) داخل أراضي المرعى المرتبة بالصنفين الثاني والثالث المذكورين بالفصل 58 من هذه المجلة.

– في قطع المراعي المحسنة بمغروسات شجيرية رعوية التي ما زالت في حاجة للحماية.

– في القطع المحجر فيها الرعي قصد تجديد الكساء النباتي.

 

الفصل 64: تحدث بكل ولاية مناطق رعوية لحماية الماشية قصد استعمالها وقت الجفاف أو عند الجوائح كما هو مبين بالفصل 16 من هذه المجلة ( الفقرة السادسة).

ان قائمة هذه المحميات وأهميتها تضبط بقرار يتخذه وزير الفلاحة ويمكن مراجعتها عند الاقتضاء.

تفتح هذه المناطق للرعي بقرار من وزير الفلاحة.

 

الفصل 65: يمكن لوزير الفلاحة ان يرخص بصورة استثنائية عند حصول الجوائح في رعي الحيوانات ( من الأغنام والماعز والأبقار والخيول) بأراضي المرعى المرتبة بالصنف الأول المذكور بالفصل 63 أعلاه. غير أنه يحجر الرعي بالمناطق التي وقع تشجيرها بأصناف حراجية أو في المشاجر التي زرعت باليد العاملة أو في الغابات المكونة بعد الحرائق إذا كان ارتفاع الأشجار بها أقل من متر واحد .

تضبط قائمة الأشخاص المرخص لهم في الانتفاع بالرعي من قبل لجنة يتم تركيبها بمقتضى أمر ويقع التنصيص فيه على مبلغ المعلوم المتعين دفعه من قبل المنتفعين المذكورين.

 

القسم الثالث

ردع مخالفات الرعي بالغابات والمحافظة عليها

 

الفصل 66: تنطبق الأحكام المنصوص عليها بالفصول من 113 إلى 144 من هذه المجلة على المخالفات المرتكبة بأراضي المرعى الخاضعة لنظام الغابات.

 

الفصل 67: ان المخالفات لأحكام هذا الباب ولنصوصه التطبيقية أو القيام بأي هملية مهما كان نوعها بدون سابق ترخيص بأراضي المراعي الخاضعة لنظام الغابات يعاقب أصحابها طبقا للفصول 73،74 ومن 78 إلى 92 ومن 96 إلى 100 من هذه المجلة .

 

الباب السابع

في تشجير الدولة على المشاركة في أعمال تنمية الغابات والمراعي

 

الفصل 68: إن حماية التراب القومي من التصحر وتنمية موارد الغابات والمراعي تعتبر أعمالا ذات مصلحة قومية .

وتتمتع هذه الأعمال بتشجيع الدولة في شكل منح أو قروض أو مساعدات عينية أو غيرها من أنواع التشجيع.

 

الفصل 69 : تهدف التدابير التشجيعية المتخذة من قبل الدولة في نطاق هذا القانون إلى حث الخواص أو المجموعات وكل الذوات المعنوية الأخرى على المساهمة في إنجاز الأعمال المعدة للترفيع في الإنتاج الخشبي والعلفي.

كما تهدف هذه التدابير التشجيعية إلى تحسين ظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات.

 

الفصل 70: احدث صندوق تشجيعي خصص للمساهمة من طرف الدولة في انجاز الأشغال المنصوص عليها بالفصل 69 وأطلق عليه اسم صندوق تنمية الغابات والمراعي وتضبط بمقتضى أمر طرق التصرف في هذا الصندوق.

 

الفصل 71: يمكن للفلاحين المالكين لأراضي خارج ملك الدولة للغابات أن ينتفعوا بإعانات صندوق تنمية الغابات والمراعي قصد تمكينهم من المساهمة في المجهود القومي لإحياء الغابات والمراعي .

 

الفصل 72: تضبط بأمر نوع الأعمال الممكن لها التمتع بإعانة الدولة وكذلك شروط وكيفية منح هذه الإعانة قصد إنجاز تلك الأعمال.

 

الباب الثامن

ضبط نظام وكيفية حفظ ملك الدولة للغابات

والأراضي الخاضعة لنظام الغابات

 

القسم الأول

المخالفات المتعلقة بالوضعية العقارية للغابات

 

الفصل 73: كل من كسر أو أتلف أو خرب أو حول أو أزال علامات التحديد أو الحفير أو الإشارات أو الجدران أو الدلائل ومختلف الأسيجة المعدة لتحديد الغابات أو الحدائق القومية أو المحميات الطبيعية أو المراعي الخاضعة لنظام الغابات يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 20 دينارا إلى 100 دينار ويمكن عقابه بالسجن لمدة تتراوح من 20 يوما إلى 3 أشهر بقطع النظر عن الغرامات التي لا يمكن أن يكون مقدارها دون المصاريف اللازمة لإرجاع ما ذكر إلى حاله.

 

الفصل 74: كل من حرث أو زرع بدون رخصة سابقة من الإدارة العامة للغابات أراضي خاضعة لنظام الغابات بخطية يتراوح مقدارها من 20 دينارا إلى 60 دينارا عن كل هكتار وادح. وذلك على نسبة المساحة المحروثة أو المزروعة .

كل من قام بعمليات تكسير بدون رخصة سابقة من الإدارة العامة للغابات لأراضي خاضعة لنظام الغابات يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 50 دينارا إلى 150 دينارا عن كل هكتار واحد وذلك على نسبة المساحة الواقع تكسيرها.

ولا تكون الخطية أقل من المباع الأدنى إن كانت المساحة التي وقع تكسيرها أو حرثها أو زراعتها دون الهكتار الواحد إن الأرض التي وقع تكسيرها بطريقة غير قانونية من قبل الإدارة العامة للغابات على نفقة المخالف.

وإذا كان الحرث قد وقع على إثر تكسير الغابات فلا تطبق إلا الخطية المستوجبة للتكسير.

ويمكن أن يعاقب المخالفون لأحكام هذا الفصل بالسجن لمدة تتراوح من 16 يوما إلى شهرين ويحكم دائما بأقصى الخطية والسجن في صورة العود. تضبط بقرار من وزير الفلاحة شروط منح الرخص المنصوص عليها بهذا الفصل.

 

القسم الثاني

الاقامات الوقتية بأراضي الغابات

 

الفصل 75 : مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق الانتفاع في أراضي الغابات يمكن منح رخص في الاقامات الوقتية في ملك الدولة الغابي من طرف الإدارة العامة للغابات وذلك من أجل المصلحة العمومية أو تنمية الغابات والمراعي .

 

الفصل 76: يدفع إلى خزينة الدولة معلوم الإقامة الوقتية وكذلك دفع المعاليم المتعلقة بهذه الرخص.

 

الفصل 77: كل رخص الاقامات الوقتية الواقع منحها قبل صدور هذه المجلة تبقى سارية المفعول إلى تاريخ انتهاء أجلها.

 

الفصل 78: كل من حاز عقارا بملك الدولة للغابات مخترقا أحكام الفصول من 75 إلى 77 من هذه المجلة أو شيد به بناية أو مأوى أو سياجا مهما كان نوعها ولو بصفة وقتية بدون ترخيص سابق من الإدارة العامة للغابات يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 20 دينارا إلى 100 دينارا، وبتهديم البناية أو المأوى أو السياج على نفقته في أجل قدره 30 يوما من تاريخ صدور الحكم بذلك .

وعند العود يحكم دائما بأقصى الخطية وكذلك بالسجن من 15 إلى 30 يوما أو بإحدى العقوبيتن فقط.

 

الفصل 79 : يحجر وضع وإلقاء مختلف المواد مهما كان نوعها داخل الغابات أو داخل الأراضي الخاضعة لنظام الغابات .

يعاقب كل مخالف بخطية يتراوح مقدارها من 20 دينار إلى 100 دينارا بقطع النظر عن الغرامات كما يجب على المخالف رفع المواد الملقاة في أجل قدره 7 أيام من تاريخ إنذار يوجه بمكتوب مضمون الوصول مع إعلام بالبلوغ.

وفي صورة عدم رفع المواد إلقاؤها أو عند العود فان المخالف يصدر عليه الحكم بأقصى الخطية ويمكن أيضا عقابه بالسجن لمدة تتراوح بين 5 أيام و 15 يوما كما يقع رفع المواد المقلاة أو التي وضعت بدون رخصة على نفقة المخالف.

 

القسم الثالث

في مخالفات التجول بالغابات ورفع

منتجات من ملك الدولة للغابات بصفة غير قانونية

 

الفصل 80: يعاقب بخطية يتراوح من 3 إلى 25 دينارا الأشخاص الذين يعثر عليهم بالغابات خارج الطرقات العمومية حاملين آلات أو أدوات صالحة لقطع الخشب أو استخراج الخفاف وقشور الدباغ بدون أن يكون لهم مبرر شرعي.

ويمكن أيضا الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من 5 أيام إلى 15 يوما .

وعند العود يحكم دائما بأقصى الخطية وبالسجن.

 

الفصل 81: كل من أفسد أو هدم عمدا أو عن تهاون ممرا ( طريقا أو مسربا أو سبيلا للمواصلات) أو منشآت فنية أو لوحة للتنبيه أو غير ذلك من التجهيزات الأساسية داخل الأراضي الخاضعة لنظام الغابات يعاقب طبقا للفصل 73 من هذه المجلة.

ويتعرض لنفس العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يقومون عمدا أو عن تهاون بالأراضي الخاضعة لنظام الغابات بإتلاف المنشآت المحدثة لمقاومة الانحراف أو الأشغال التحضيرية للتشجير مثل الحواجز والمدارج والحفر المعدة للغراسات أو أفسدوا أشغال تثبيت الرمال.

 

الفصل 82: باستثناء الحالات المنصوص عليها بهذه المجلة فان استخراج أو قلع نباتات غابية غير مرخص فيها أو رفع مواد غابية مهما كان نوعها باستثناء الحطب الأخضر والخفاف وقشور الدباغ يعاقب عليه بخطية قدرها 50 دينارا عن شحنة كل عربة سيارة و7 دنانير عن وسقة كل دابة جر و 5 دنانير عن حمولة كل دابة ودينارين عن حمولة كل رجل.

وتطبق هذه الأحكام على رفع الخشب اليابس ما عدا الخشب المرفوع بعنوان ممارسة حق الانتفاع.

 

الفصل 83: كل استخراج أو رفع غير مرخص فيه لمواد متأتية من المقاطع أو المناجم الكائنة بالأراضي الخاضعة لنظام الغابات يعاقب عليه طبقا لأحكام الفصل 47 من هذه المجلة.

 

الفصل 84: ان قطع ورفع الأشجار التي يتجاوز قيس دائرتها ديسمتريت اثنين على ارتفاع متر واحد من سطح الأرض يستوجب خطية مقدارها 3 دنانير على الأقل عن كل شجرة وقع قطعها أو رفعها على أن لا يكون ذلك المقدار دون ضعف قيمة الشجرة.

وإذا كانت دائرة الشجرة ديسمترين اثنين فما دون فان مقدار الخطية يكون 100 دينار عن شحنة كل عربة سيارة و10 دنانير عن وسقة كل دابة جر و7 دنانير عن حمولة كل دابة و 5 دنانير عن حمولة كل رجل .

كل من قام بأضرار خطيرة بالأشجار أو عمل على تجريدها من قشورها أو قطع الأغصان الرئيسية منها أو رفع الأشجار الواقعة على الأرض أو رفع الحطب المنجر عن مخالفة يعاقب بنفس العقاب المستوجب لقطع الأشجار من أصلها.

 

الفصل 85: إن قطع وتقليع ورفع وإتلاف الأشجار المغروسة أو المزروعة باليد العاملة منذ أقل من عشرة أعوام يستوجب تسليط خطية يتراوح مقدارها من 2 إلى 10 دنانير عن كل شجرة مهما كا حجمها.

 

الفصل 86: ان الأشخاص الذين يستخرجون أو ينتزعون الخفاف المولد أو القشور الصالحة للدباغ أو الذين يوجد عندهم ذلك بطريقة غير شرعية يعاقبون بخطية يتراوح مقدارها من 50 دينارا إلى 100 دينارا عن كل قنطار واحد.

وفيما يتعلق بالكميات التي لا تبلغ القنطار الواحد فانه لا يمكن أن تكون الخطية المسلطة دون المقدار الأدنى.

 

الفصل 87: يستوجب استخراج الخفاف البكر خطية مقدارها 3 دنانير عم كل شجرة جردت من قشرتها ويمكن رفع الخطية إلى 10 دنانير عن كل شجرة ألحق بها جرح أو قطع جزء منها .

ويستوجب رفع الخفاف البكر المطروح على الأرض تسليط خطية يتراوح مقدارها من 5 دنانير إلى 25 دينارا عن كل قنطار واحد وان كانت الكميات المرفوعة دون القنطار الواحد فلا يمكن أن تنخفض الخطية المسلطة عن المقدار الأدنى.

 

الفصل 88 : يمكن تسليط الحكم بالسجن من 5 أيام إلى 15 يوما في المخالفات المنصوص عليها 82 و83 من هذه المجلة ومن 16 يوما إلى شهرين في المخالفات المنصوص عليها بالفصول 84 إلى 86 أعلاه. وفي حالة العود فان الخطايا المنصوص عليها بالفصول من 82 إلى 87 تقدر دائما بأقصى مقدارها ويحكم حتما بالسجن حسبما هو مبين بالفقرة السابقة وبالفصل 47 من هذه المجلة.

 

الفصل 89: تضاعف العقوبات المنصوص عليها بالفصول من 82 إلى 87 إذا ما وقع ارتكاب المخالفة ليلا أو بحديقة قومية أو بمحمية طبيعية.

 

الفصل 90: با يمكن ادخال أي قطيع في أراضي المراعي الخاضعة لنظام الغابات كما هو منصوص عليه بالفصل 58 من هذه المجلة، إلا بحراسة راع يبلغ عمره على الأقل 13 سنة على أن يكون حاملا لرخصة خاصة يتسلمها من الإدارة العامة للغابات والا يعاقب صاحب القطيع بخطية يتراوح مقدارها من 20 دينارا إلى 100 دينار.

 

الفصل 91 : يعاقب أرباب الحيوانات التي توجد بحالة غير شرعية نهادا بأراضي المراعي مثل ما هو منصوص عليه بالفصل 58 من هذه المجلة بخطية قدرها 7 دنانير عن كل جمل أو عنز و4 دنانير عن كل حيوان من الأنواع الأخرى ويمكن زيادة على ذلك أن يحكم على الراعي بالسجن لمدة تتراوح من يومين إلى 15 يوما .

وفي حالة العود أو في صورة ارتكاب المخالفة ليلا فان عقوبة السجن هي التي يحكم بها وجوبا مع إمكانية حجر الحيوانات.

 

الفصل 92: تقع مضاعفة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 91 أعلاه اذا ما وقع ارتكاب مخالفة الرعي في المناطق المذكورة بالفصلين 63و65 من هذه المجلة.

وفي صورة العود فانه يقع مضاعفة العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل.

 

القسم الرابع

في حماية الغابات من الحرائق

 

الفصل 93: يحجر جلب أو ايقاد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنبتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها.

على أن هذا التحجير لا ينطبق على مالكي الغابات غير الخاضعة لنظام الغابات وذلك باستثناء المدة التي بين أول ماي إلى 31 أكتوبر.

 

الفصل 94: يحجر إضرام النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوة بالنباتات الغابية الشعراء.

غير أنه في نفس تلك المدة فان استعمال النار في بنايات الاستغلال والمأوي وحضائر الشغل والمصانع وأفران المعادن والآت صنع الفحم المسدودة المنقولة الكائنة بالغابات أو بمنطقة المائتي متر المبينة بالفصل 93 السابق الذكر يقع تعينها بقرار من وزير الفلاحة.

 

الفصل 95: يجب على الشركات والمقاولين وغيرهم ممن يستعملون الطرقات والممرات داخل الغابات أو على مسافة المائتي مترمنها أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث الحرائق.

 

الفصل 96: كل من يخالف مقتضيات الفصول من 93 إلى 95 أو القرار المتخذ عملا بالفصل 94 السابق يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 50 دينارا إلى 150 دينارا وبالسجن من 16 يوما إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبيتن فقط. وعند العود يتحتم الحكم بالسجن .

وإذا تسرب الحريق للغابات من جراء المخالفة يعاقب الفاعل بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.

 

الفصل 97 : إذا أنجز عن إضرام نار مرخص فيه وأجري على الوجه القانوني تسرب حريق إلى الأراضي المجاورة بدون أن يكون ذلك ناتجا عن تهاون من الشخص الذي أضرم النار فان المتسبب في إضرام النار يبقى مسؤولا عن غرم الضرر على اختلاف أنواعه .

 

الفصل 98: كل من تعمد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرب ايقاد النار بالغابات أو المراعي أو بمنابت الحلفاء الخاضعة لنظام الغابات تسلط عليه العقوبات المقررة بالفصل 307 من القانون الجنائي.

 

الفصل 99 : مع اعتبار العقوبات المنصوص عليها بالفصل 78 من هذه المجلة فان كل حالات المقامة خلافا للقانون خلال المدة التي بين أول ماي و 31 أكتوبر يقع نقلها أو هدمها في أجل قدره خمسة أيام بموجب إذن من السلطة الإدارية المحلية وبطلب معلل من الإدارة العامة للغابات ، وفي هذه الصورة يمكن تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 315 من القانون الجنائي .

 

الفصل 100: لا يمكن إقامة أي محل صناعي تستعمل فيه النار أو يستدعي وضع مواد التهابية داخل الغابة على مسافة أقل من 500 متر منها إلا إذا وقع الترخيص في ذلك من طرف الإدارة العامة للغابات وتستوجب مخالفة ذلك العقاب بخطية يتراوح مقدارها من 100 دينار إلى 600 دينار مع تهديم الأبنية على نفقة المخالف في أجل قدره ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الحكم بذلك.

 

الفصل 101 : كل من استدعى يوجه قانوني من طرف أحد الأعوان المشار إليهم بالفصل 129 من هذه المجلة لمقاومة حريق بالغابة أو بالأراضي الخاضعة لنظام الغابات وامتنع من ذلك بدون سبب شرعي يسلط عليه العقاب المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة .

 

القسم الخامس

في حماية الغابات من الحشرات والأمراض

الفصل 102 : لا يقع استيراد البذور والمشاتل الغابية وكذلك الأخشاب بقشورها إلا بموافقة من الإدارة العامة للغابات .

 

الفصل 103 : لا يسمح بترفيع البذور والمشاتل الغابية وكذلك الأخشاب بقشورها عند وصولها للمواني أو المطارات وعند عبورها مراكز الحدود إلا بعد الإدلاء بما يفيد موافقة الإدارة العامة للغابات وشهادة تثبت سلامة تلك المواد من الأمراض يقع تسليمها من طرف المخابر القومية المختصة طبقا للتشريع الجاري به العمل .

 

الفصل 104: ان المخالفات لمقتضيات الفصلين 102 و 103 من هذه المجلة يترتب عنها حجز المواد الواقع جلبها بصورة غير قانونية مع خطية تساوي قيمتها.

والمواد المحجوزة ترجع أو تحرق حسب محضر معاينة من السلط المعنية. تطبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 129 من هذه المجلة على العاينات والأبحاث المتعلقة بالمخالفات المذكورة بهذا القسم.

 

القسم السادس

في نقل وبيع المنتجات الغابية

الفصل 105: يجب على كل من ينقل منتجات الغابة مصنوعة أو غير مصنوعة والتي يقع تعيين نوعها وكميتها بقرار من وزير الفلاحة أن تكون بيده رخصة نقل محررة باسمه مبين بها مقر سكناه ووزن ونوع وكمية ومورد المنتجات والمكان الموجهة إليه. كما تبين أيضا هذه الرخصة وسيلة النقل المستعملة وخط السير الذي سيقع اتباعه.

 

الفصل 106 : تسلم رخصة النقل المشار إليها بالفصل السابق من طرف عون الغابات أو الحرس الوطني أو الشرطة القريب من المكان أن ينص برخصة النقل على منح المدة الإضافية اللازمة مع بيان أسباب هذا التمديد والتوقيع عليه مع ختمه من قبل السلطة التي منحت هذا التمديد . والمنتجات المنقولة لا يمكن عرضها للبيع الا إذا كانت مصحوبة برخصة في نقلها.

يتحتم على المستغلين والتجار في المنتجات الغابية تسليم شهادة في المصدر للمشترين منهم مختومة من عون الغابات المكلف بالأماكن المتأتية منها تلك المنتجات.

 

الفصل 107: ينبغي أن تقدم رخص النقل عند كل طلب صادر من مهندسي وفنيي الغابات ومن غيرهم من كافة أعوان الضابطة العدلية أو أعوان القوة العامة، الذين يضعون توقيعهم على الرخصة مع بيان تاريخ ومكان وكمية المنتجات التي يعاينون نقلها.

 

الفصل 108: ان منتجات الغابات المنقولة أو المعروضة للبيع خلافا لمقتضيات الفصلين 105 و 106 أعلاه تقع مصادرتها.

والظروف المحتوية عليها وعند الاقتضاء العربات ودواب الجر والحيوانات المستعملة لحملها تحجز وتودع عند مؤتمن .

إن الحجز المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وعند الاقتضاء بيع الظروف والعربات ودواب الجر وحيوانات الحمل تتم حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 124 إلى 129 من هذه المجلة .

 

الفصل 109 : يحجر نقل المنتجات الغابية ليلا إلا برخصة خاصة معللة من قبل السلط .

الفصل 110 : كل شخص يتعاطى تجارة المنتجات الغابية المذكورة بالقرار المشار إليه بالفصل 105 من هذه المجلة وكذلك الصناعيين الذين يقومون بتحويل هذه المنتجات الواقع نقلها حسب الشروط المبينة بالفصل 105 أعلاه يتعين عليهم تحت مسؤوليتهم أن يطالبوا البائع بتسليم رخصة النقل أو الشهادة في مصدر المنتجات المنصوص عليها بالفصل 106 من هذه المجلة .

ويجب عليهم أن يكونوا دائما حاملين للوثائق المذكورة أعلاه المثبتة لمصدر ونوع المنتجات التي يتعاطون تجارتها أو تحويلها والموضوعة في مخازنهم أو مستودعاتهم.

ولا يمكن لهم أن يمنعوا موظفي الإدارة العامة للغابات أو غيرهم من أعوان الضابطة العدلية من اجراء التفقد على مخازنهم أو مستودعاتهم.

 

الفصل 111 : يحجر تحجيرا باتا شراء منتجات الغابات المشار إليها أعلاه والتي لم يثبت مصدرها وتقع مصادرة كل ما اشتري منها في أي مكان وجد بقطع النظر عن العقوبات الأخرى المستوجبة .

 

الفصل 112: كل مخالفة لأحكام هذا القسم تستوجب العقاب بخطية يتاوح مقدارها من 3 دنانير إلى 250 دينارا كما يمكن أيضا الحكم بالسجن لمدة تتراوح من ستة أيام إلى ثلاثة أشهر. وعند العود تعين الخطية بأقصى مقدارها مع مصادرة الوسائل المستعملة في المخالفة ويحكم حتما بالسجن .

 

الباب التاسع

في معاينة الجنح وجبر الأضرار

القسم الأول

معاينة الجنح

الفصل 113 : ان معاينة المخالفة لأحكام هذه المجلة والمرتكبة في ضمرة الدولة أو مالكي الأراضي الخاضعة لنظام الغابات وكذلك البحث فيها منوط بعهدة أعوان الغابات وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 120 من هذه المجلة .

 

الفصل 114 : يقع إثبات أعوان المخالفات ويعاينوها بهذه المجلة بمحاضر أو بشهادة شهود في صورة عدم وجود المحاضر أو إذا كانت تلك المحاضر غير كافية .

 

الفصل 115: يبحث أعوان الغابات عن المخالفات ويعاينوها في كامل التراب الوطني الذي هم به مكلفون.

تحفظ علامة مطارق الدولة بكتابة المحكمة الابتدائية التي تستعمل تلك المطارق في دائرتها، كما تحفظ علامة مطارق الأعوان بكتابة المحكمة الابتدائية الراجع لنظرها مكان إقامتهم.

تقليد المطارق واستعمال المقلدة والاستعمال المدلس للمطارق الحقيقة وتعمد إزالة علاماتها يعاقب عنها طبقا لمقتضيات الفصول 181،182،و183 من القانون الجنائي .

 

الفصل 116 : يوقع الأعوان على محاضرهم والا تعتبر باطلة ويكون تاريخ المحضر هو تاريخ ختمه وتكون تلك المحاضر معتمدة .

 

الفصل 117 : تعتمد المحاضر الممضاة من طرف عون ما لم يقع الادالاء بحجة مضادة للأعمال المادية التي تضمنها أما المحاضر الممضاة من طرف عونين شاركا في معاينة المخالفة فهي معتمدة إلى أن يقع القيام بدعوى التدليس ضدها .

 

الفصل 118 : الإجراءات الواقعة بطلب من الإدارة العامة للغابات وكذلك جميع القرارات المتعلقة بالدعاوي المنصوص عليها بهذه المجلة يقع تسجيلها باعتبار معلوم التسجيل متخلد بذمة المحكوم عليه وفي صورة صدور الحكم فان الإدارة العامة للغابات معفاة من دفع المعاليم كما تعفى من كل التأمينات والضمانات .

 

الفصل 119 : يجوز للأعوان حجر الحيوانات المتسبب وجودها في ارتكاب الجنحة وكذلك الآلات والعربات ودواب الجر ودواب الحمل التابعة للمخالفين ووضعها تحت يد مؤتمن .

ويتعقب الأعوان الأشياء المختلسة من الغابة ويمكن لهم القيام بتفتيشات في أي مكان كان بما في ذلك العربات التي يتوقعون نقلها إليها أو إيداعها بها حسب ما تسمح لهم به الإرشادات أو الشهادات الجديرة بالاعتبار.

غير أنه لا يمكنهم دخول المنازل الا برفقة عون آخر من أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل العاشر من مجلة الإجراءات الجزائية.

ولا يمكن لهؤلاء الأعوان أن يتمتعوا من مساعدة أعوان الغابات متى طلبت منهم ويتعين عليهم إمضاء محضر العمليات التي تمت بحضورهم.

 

الفصل 120: يصف الأعوان بمحاضرهم ويضبطون قيمة الآلات التي يجدونها عند مرتكبي المخالفة وان وقع فعلا حجز تلك الآلات فانها تودع بكتابة المحكمة مع نسخة من المحضر.

ويلزم في كل حكم بالإدانة التصريح بمصادرة تلك الآلات وإذا لم يقع حجزها فعلا فالحكم يأذن بإحضارها أو عند التعذر بأداء قيمتها من طرف المتهم.

 

الفصل 121 : إذا رأت المحكمة وجوب تعيين خبير أثناء نشر قضية تتعلق بجبر الضرر الحاصل من إحدى المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة فان هذا الخبير يعين من بين المهندسين المحلفين والمختصين في الميدان الغابي أو الميدان الفلاحي المدرجة أسماؤهم بقائمة يعدها في كل عام وزير العدل .

 

الفصل 122 : مهندسو وفنيو الغابات لهم الحق في طلب أهوان القوة العامة مباشرة أو كتابة وذلك لمعاينة وتتبع جميع المخالفات المنصوص عليها بهذه المجلة .

ويمكن لهم أن يوقفوا كل من عثروا عليه بحالة تلبس بالجنحة وان يحضروه لدى المحكمة أو لدى أحد أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفقرات 2،3،4،5و6 من الفصل 10 من مجلة المرافعات الجزائية إذا كانت المخالفة تستوجب العقاب بالسجن أو عقاب أشد منه أو إذا تعذر على مرتكبها بما يثبت هويته أو بمحل قار لسكناه .

 

الفصل 123: كل من ارتكب العصيان أو صدر منه شتم أو عنف نحو أحد مهندسي أو فنيي الغابات أو أي عون آخر مؤهل للسهر على تطبيق هذه المجلة يعاقب طبقا لمقتضيات الفصول من 116 إلى 130 القانون الجنائي .

 

الفصل 124: إذا وقع حجز حيوانات تسبب وجودها في ارتكاب مخالفة أو حجز منتوجات رفعت خلسة من الغابة فان تلك الحيوانات أو المنتوجات تؤمن تحت يد شخص ثقة نليء يكون مقره قريبا بقدر الامكان من مكان وقوع الجنحة أو المستودع البلدي أو بأقرب مركز للغابات .

وإذا كان صاحب الأشياء المحجوزة معروفا ولم يكن حاضرا عند القيام بالحجز يتم إعلامه به كتابيا من قبل محرر المحضر في أجل قدره ثلاثة أيام كاملة ابتداء من يوم الحجز.

 

الفصل 125: كل محضر يقتضي الحجز، يحرر حالا وتودع نسخة منه في أجل قدره خمسة أيام كاملة ابتداء من يوم الحجز بكتابة محكمة الناحية الراجع لنظرها مكان الجنحة.

ويقع اطلاع نسخة منه للمؤتمن في نفس وقت تعيينه ويوقع هذا الأخير على النسخة وعلى أصل المحضر وإذا كان لا يحسن الإمضاء يضمن ذلك بالمحضر.

 

الفصل 126: يمكن لحاكم الناحية أن يأذن برفع اليد عن المعقول بطلب من مالك الأشياء المحجوزة وذلك على عهدته وبضمان يقدره القاضي.

وان لم تقع أي مطالبة بالحيوانات أو الأشياء المحجوزة في أجل قدره عشرة أيام كاملة ابتداء من يوم الحجز أو تعذر على الطالب بذلك تقديم ضمان في نفس هذا الأجل فان الإدارة العامة للغابات تقدم مطلبا لحاكم الناحية وهو يأذن بمجرد قرار بإجراء البيع بالمزايدة ويعين مصاريف الائتمان.

 

الفصل 127: يقع البيع بالمزايدة العمومية بأقرب سوق للمكان بسعي من القابض المختص بالأمر الذي يتولى إشهار إعلانات البيع قبل وقوعه بأربع وعشرين ساعة.

والمحصول الصافي المتأتي من بيع الحيوانات أو الأشياء المحجوزة بالغابات الدولية باستثناء تلك التي تم حجزها بالأراضي الخاصة الخاضعة لنظام الغابات يدرج في المقابيض تحت عنوان المحاصيل الغابية بعد طرح مصاريف الإيداع والبيع.

وإذا تجاوز المحصول المتأتي من البيع مبلغ الخطية والمصاريف فان الترجيع إذا ما صدر الإذن به يقع بطريقة إذن بالدفع من الميزانية حسب الاجراءات المحددة بالتراتيب الجاري بها العمل.

وتطبق نفس هذه القواعد فيما يخص الأشياء والحيوانات المحجوزة بالأراضي الخاضعة لنظام الغابات والتي هي على ملك الخواص غير أن المحصول المتأتي من البيع يحول للصندوق التونسي للودائع والامائن بعد طرح مصاريف التصرف الإداري.

 

الفصل 128: إذا كان الأمر يتعلق بالحيوانات فلا يباع منها إلا العدد الكافي للوفاء بخلاص مبلغ الخطايا المالية المستوجبة التي تعين مقدارها الإدارة العامة للغابات وذلك ما لم يبق مالك تلك الحيوانات مجهولا.

وإذا صدر الحكم بالبراءة فللمالك الحق في استرجاع كامل ثمن البيع ويسبق القابض المختص في ذلك المصاريف والمعاليم المقدرة للائتمان والبيع وتقع فيما بعد تسوية ذلك بطريقة إذن بالدفع من الميزانية.

غير أنه إذا لم يقع الطلب الا بعد بيع الحيوانات المحجوزة فان المالك إذا ما حكم ببراءته لا يستحق سوى ترجيع المحصول الصافي من البيع بعد طرح مصاريف الائتمان والبيع والتصرف الإداري وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *