نصوص قانونية

قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها

قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها

 

الفصول

 

العنوان الأول: أحكام عامة

الفصل الأول:

– يهدف هذا القانون إلى وضع الإطار الملائم في ميدان النفايات وطرق التصرف فيها من أجل تحقيق الغايات الأساسية التالية:

– الوقاية والحدّ من إنتاج النفايات ومن مضارها خاصة عن طريق التدخل على مستوى صنع وتوزيع المنتجات.

– تثمين النفايات عن طريق إعادة الإستعمال والتحويل وكل الأعمال الأخرى الرامية إلى إستخراج المواد القابلة لإعادة الإستعمال ولإستخدامها كمصدر للطاقة.

– تخصيص مصبّات مراقبة لإيداع النفايات المتبقية أي بعد إستيفاء كل مراحل التثمين الممكنة.

الفصل 2 : – تعتمد في مفهوم هذا القانون التعريفات التالية:

النفايات: كل المواد والأشياء التي يتخلص منها حائزها أو ينوي التخلص منها أو التي يلزم بالتخلص منها أو بإزالتها بناء على أحكام هذا القانون.

النفايات الخطرة: النفايات التي تضبط فيها قائمة بأمر حسب مكوناتها أو خاصيات المواد الملوثة التي تشتمل عليها.

المنتج: كل شخص يكون نشاطه منتجا للنفايات وكل شخص يقوم بعمليات معالجة أولية أو مزج أو غيرها تؤدي إلى تغيير في طبيعة النفايات أو في تركيبتها.

المرّوج: المورد أو موزع المنتجات والمواد.

الحائز: كل شخص يمسك في حوزته نفايات.

التصرف: كل العمليات التي تتعلق بجمع النفايات ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها بما في ذلك مراقبة هذه العمليات ومراقبة مواقع الخزن والإزالة والمصبات ووحدات التثمين.

الإزالة: كل العمليات الرامية إلى التخلص نهائيا من النفايات مثل عمليات الحرق والردم والخزن في أماكن مخصصة أو الإيداع في مصبات وفقا لشروط تضمن تجنّب المخاطرة بصحة الإنسان وبدون إستعمال طرق ووسائل يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة.

التثمين: كل العمليات الرامية إلى إستعادة المواد والطاقة من النفايات وكل عمليات التجديد والتحويل مثل إستخراج المعادن أو المواد الأخرى غير العضوية و اعادة استعمالها او تكوين سماد صالح للزراعة او استعمالها كمصدر للطاقة .

الشخص : كل شخص مادي او معنوي .

السلطة المختصة: الوزير المكلف بالبيئة عامة وكل سلطة أخرى في دائرة الاختصاص المحدد لها وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 3:

– تطبق أحكام هذا القانون بصرف النظر عن الأحكام الخاصة المتعلقة بالمؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة وبالحطام البحري وبعمليات الإغراق في البحر وعمليات التخلص من النفايات المتأتية من البواخر.

الفصل 4:

– كل شخص ينتج عن نشاطه أو يمسك بحوزته نفايات في ظروف من شأنها أن تخلف آثارا سلبية على أديم الأرض أو على النبات أو على الحيوان أو أن تتسبب في تدهور المواقع أو المشاهد أو أن تلوث الهواء أو الماء أو تفرز ضجيجا أو روائح وبصفة عامة أن تهدد الصحة العامة أو البيئة مطالب بإزالتها وفقا لأحكام هذا القانون وفي ظروف تضمن تفادي الآثار المذكورة.

الفصل 5:

– في حالة ترك نفايات أو إيداعها او التخلص منها في الوسط الطبيعي بدون إحترام المواصفات الجاري بها العمل وفي حالة معالجتها بصفة مخالفة لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه تتولى السلط المختصة التنبيه على المخالف للقيام في أجل تعيّنه له بالأعمال اللازمة لإزالة تلك النفايات.

إذا لم يقم المخالف في الأجل المعيّن له بإزالة النفايات المتسبب فيها تقوم السلط المختصة وجوبا بإزالة الملوثات على نفقته.

وإذا كان التلوث يكتسي خطورة تستوجب التدخل العاجل وكذلك في الحالات التي يكون فيها المخالف مجهولا تقوم السلط المختصة بإزالة الملوثات بدون تنبيه ولا أجل.

الفصل 6:

– لا تعفي أحكام هذا القانون أي شخص من المسؤولية عن الضرر الحاصل للغير من جرّاء تصريف النفايات التي كانت بحوزته أو المتأتية من الأنشطة التي يقوم بها أو من المنتجات التي يصنعها.

الفصل 7:

– يحجر حرق النفايات في الهواء الطلق وإستعمالها كوقود بإستثناء الفضلات النباتية.

ولا تتم عمليات الإزالة بالحرق إلا في منشآت مرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

الفصل 8:

– تحمل المصاريف المترتبة عن إجراء التحاليل والإختبارات الفنية اللازمة لتطبيق هذا القانون حسب الحالات على كاهل حائز النفايات أو منتجها أو ناقلها أو مصدّرها أو موردّها أو المكلف بإزالتها.

الفصل 9:

– تحمل على المنتج أو المروّج أو الناقل عهدة إستعادة النفايات التي تفرزها المواد أو المنتجات التي ينتجونها أو يسوّقونها ويمكن للسلط المختصة أن تلزمهم بالقيام بإزالة تلك النفايات وعند الإقتضاء بالمساهمة في أنظمة إستعادة وإزالة النفايات المتأتية من المنتجات الأخرى المماثلة أو المشابهة.

 

العنوان الثاني: في نفايات اللّف والتعليب

الفصل 10:

– تصنع المغلفات والمعلبات كلما أمكن من مواد تجعلها قابلة لإعادة الإستعمال أو التحويل المتماشي مع متطلبات حماية الصحة العامة والبيئة.

ويجب تجنّب تكاثر نفايات اللفّ عن طريق:

– الحدّ من حجم المغلفات والمعلبات ووزنها وجعلها تقتصر على الحجم الضروري لحماية المحتوى ولتسويق المنتوج مع إستعمال أقل عدد ممكن من المواد وأقل نسبة من المواد الملونة واللصق.

– تصور مغلّفات ومعلّبات يمكن إعادة إستعمالها اذا أمكن ذلك تقنيّا بما يتماشى مع الضوابط المتعلقة بالمحتوى.

– إسترجاع المغلفات والمعلبات وإعادة إستعمالها أو تحويلها.

الفصل 11:

– يمكن إتخاذ إجراءات خاصة تنظم صنع أصناف معينة من المنتجات وتكييفها ومسكها وتسويقها من اجل تسهيل عمليات إزالة النفايات التي تتولد عنها وعند الضرورة يمكن اتخاذ إجراءات خاصة تمنع أو تحدد استعمال مواد للف أو للتعليب وكل مواد أخرى يقع تحديدها حسب طبيعة المنتوج وخصائصه أو تقضي بوجوب استعمال مواد معيّنة في الصنع أو في التكييف أو في اللف. وتضبط هذه الإجراءات بمقتضى أوامر يقترحها الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزيرين المكلفين بالصناعة والتجارة.

الفصل 12:

– يقوم المهنيون من تلقاء أنفسهم أو بمبادرة من السلط المختصة بوضع أنظمة لإستعادة نفايات اللّف والتعليب ولتثمينها أو لإعادة إستعمالها ويلزم المنتجون والموردون بالإنخراط في أي نظام يقع إحداثه لجمع وتحويل أو تثمين أصناف معينة من نفايات اللف والتعليب. ويمكن للسلط المختصة فرض تسليم تلك النفايات أو أي نفايات أخرى إلى المؤسسات أو المصالح التي تعينها وحسب الشروط التي تحددها.

ويمكن أن تعتمد هذه الأنظمة قاعدة الإيداع الإجباري للمعلبات وتقع المصادقة بأمر على كل نظام يقع إحداثه وعلى شروط الاستعادة أو الإيداع والعلامات الواجب وضعها على المعلبات الخاضعة لأحد هذه الأنظمة.

الفصل 13:

– يمنع إستعمال مواد محولة في صناعة مغلفات ومعلبات تحوي مباشرة مواد غذائية إلا في حالة الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالبيئة.

الفصل 14:

– يمنع إعادة إستعمال معلبات المواد الكيميائية لحفظ مواد غذائية. وتوضع وجوبا على المعلبات التي تحمل مواد كيميائية علامات تنبيه واضحة للعيان من الأخطار التي تهدد صحة الإنسان من جراء إعادة إستعمال تلك المعلبات لخزن مواد غذائية. وتضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالبيئة والصناعة والصحة العمومية شروط تطبيق هذا الفصل وكذلك المواد الكيميائية المعلبة الخاضعة لهذا الإلزام.

الفصل 15: – يمكن بقرار من السلط المختصة وضع تراتيب تخص إحداث نظم لإسناد علامات إيكولوجية للمنتجات والسلع التي تتقيّد بأعلى المستويات في مجال حماية البيئة وتعكس إجتهادا في إستعمال التقنيات النظيفة وعند الإقتضاء تضمن أوفر فرص الدوام في دورة الحياة.

وتضبط هذه التراتيب شروط وإجراءات إسناد العلامة الإيكولوجية والمقاييس الخاصة بكل صنف من أصناف المنتجات.

 

العنوان الثالث: في إيداع النفايات في مصبات

الفصل 16:

– تصنّف النفايات حسب مصدرها إلى نفايات منزلية ونفايات صناعية.

وتصنّف حسب خاصياتها إلى نفايات خطرة ونفايات غير خطرة ونفايات جامدة.

وتعتبر نفايات جامدة النفايات المتكونة من الأتربة والصخور الطبيعية المستخرجة من المقاطع أو المتأتية من أشغال الهدم أو البناء أو التجديد والتي تكتسي أصلا صبغة منجمية وليست ملوثة بمواد خطرة أو بأية عناصر أخرى يحتمل أن تتولد عنها أضرار.

تصنّف المصبات حسب أنواع النفايات إلى ثلاثة أصناف:

– مصبات النفايات الخطرة.

– مصبات النفايات المنزلية والنفايات غير الخطرة.

– مصبات النفايات الجامدة.

الفصل 17:

– يمكن أن توضع بمصب واحد أصناف متعددة من النفايات بشرط ان يتم تنفيذ عمليات الإزالة الخاصة بكل صنف منها في أجزاء من الموقع منفصل بعضها عن البعض الآخر وان يستجيب كل جزء للضوابط والمتطلبات الخاصة بصنف المصبات المعني.

كما يمكن أن يخصص مصب لنوع واحد من النفايات التي تتشابه من حيث مصدرها وتركيبتها وخاصيات عصارتها.

الفصل 18:

– يخضع تركيز المصبات ومراكز الجمع والفرز والتحويل الى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد إستكمال إجراءات المصادقة على دراسة المؤثرات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وبعد اخذ رأي الجماعة المحلية المعنية والمصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية.

وينص الترخيص على أنواع النفايات التي يمكن قبولها والنفايات التي يتعيّن رفضها وعلى الضوابط الخصوصية لعمليات التكييف والإزالة واجراءات المراقبة وكذلك عمليات إخلاء الموقع وإعادة تهيئته.

وتضبط بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة شروط الترخيص في تركيز مصبات والضوابط العامة الواجب احترامها في تهيئة أصناف المصبات وشروط التصرف فيها ومراقبتها.

الفصل 19:

– تعد الوزارة المكلفة بالبيئة بالتنسيق مع الوزارات والجماعات المحلية المعنية مخططات تضبط الشروط التي يتم بمقتضاها جمع وإزالة الفضلات المنزلية. ويقع الإلتزام بمقتضيات المخطط الخاص بكل منطقة عند النظر في مطالب المصادقة على منشآت معالجة وإزالة النفايات وكذلك بالأهداف التي يحددها المخطط لضمان الحد الأقصى من المردودية للمنشآت العمومية والخاصة لإزالة النفايات.

الفصل 20:

– تتولى الجماعات المحلية أو التجمعات البلدية التي تكوّن فيما بينها التصرف في النفايات المنزلية. ويمكنها إحالة عمليات أو منشآت جمع وإزالة ومعالجة النفايات المنزلية إلى مؤسسات عمومية أو خاصة في شكل مناولة أو لزمة.

الفصل 21:

– يمكن للجماعات المحلية ان تتولى إزالة نفايات أخرى يمكن بالنظر إلى خاصياتها او لكميتها جمعها ومعالجتها بدون ضوابط تقنية خاصة وذلك مقابل معلوم إضافي تحدد قيمته كما في مادة المعاليم على المرافق العمومية المؤجرة.

الفصل 22:

– يمكن لرؤساء الجماعات المحلية في دوائرها الترابية وللوزير المكلف بالبيئة في كامل تراب الجمهورية تنظيم طرق تقديم أصناف معينة من النفايات وشروط تسليمها حسب خاصياتها. ومن ضمن هذه الشروط أن لا يتقبّل أصنافا من النفايات سوى المصلحة البلدية أو الأشخاص المرخّص لهم بالتصرف في منشآت لإزالة ورسكلة تلك الأصناف من النفايات.

الفصل 23:

– عند غلق مصبات النفايات ومراكز الجمع والفرز والخزن يلزم مستغلوها بإعادة تهيئة الموقع وإرجاعه إلى حالته الأصلية بطريقة تمنع إلحاق اي تلوث أو أضرار بالصحة العامة وبالبيئة.

وتضبط شروط غلق المصبات وإعادة تهيئة المواقع المخصصة لها بأمر بإقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.

العنوان الرابع : في التصرف في النفايات وفي إزالتها

الفصل 24:

– يتم التصرف في النفايات بدون التسبب في اي خطر على صحة الإنسان وبدون ان تستعمل طرق أو أساليب يمكن ان تضر بالبيئة وخاصة الماء والهواء والتربة والأحياء الحيوانية والنباتية وبدون ان تتسبب في إزعاج بالضجيج أو الروائح أو اي إزعاج آخر وبدون الإضرار بالمشاهد الطبيعية والعمرانية.

تضبط بأوامر شروط وطرق التصرف في بعض النفايات الخاصة مثل نفايات المستشفيات وأوحال محطات تصفية المياه المستعملة ونفايات المسالخ والنفايات العضوية وغيرها.

الفصل 25:

– كل شخص بحوزته نفايات مطالب بتسليمها وفق الطرق التي تحددها السلط المختصة إلى هيكل عمومي أو خاص مكلف بالجمع أو إلى مؤسسة تقوم بعمليات الإزالة والتثمين أو يقوم بنفسه بهذه العمليات وفقا للشروط التي يضبطها هذا القانون.

الفصل 26:

– تخضع إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة كل مؤسسة أو منشأة تقوم بواحد أو أكثر من أنشطة جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها. وينص الترخيص على:

– أنواع وكميات النفايات.

– المقتضيات التقنية وطرق المعالجة والتثمين والإزالة.

– الإحتياطات الواجب اتخاذها لضمان شروط السلامة.

– موقع التجميع والفرز والخزن والإزالة.

ولا يسند هذا الترخيص إلا بعد إتمام إجراءات المصادقة على دراسة المؤثرات وفقا للتراتيب الجاري بها العمل وطبقا للفصل 19 من هذا القانون وبعد اخذ رأي الجماعة المحلية المعنيّة.

ويمكن أن يسند الترخيص لمدة معينة وان يكون قابلا للتجديد وان يكون مصحوبا بشروط وإلتزامات.

الفصل 27:

– تخضع المؤسسات والمنشآت التي تقوم بعنوان المهنة بتجميع ونقل النفايات أو بعمليات الإزالة والتثمين لحسابها أو لحساب الغير إلى المراقبة الدورية للسلط المختصة في ميدان حماية الصحة العامة والبيئة وتخضع للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان مراقبة التجهيزات الخطرة والمخلة بالصحة والمزعجة.

وتلتزم هذه المؤسسات بالسماح للسلط المختصة بالقيام بكل المعاينات والأبحاث والحصول على العيّنات وعلى المعلومات اللازمة في إطار القيام بالمهام الموكلة إليهم.

الفصل 28:

– تمسك المؤسسات والمنشآت المشار إليها بالفصل السابق وجوبا دفترا تسجل فيه تباعا كميات النفايات وطبيعتها ومصدرها وعند الإقتضاء وجهتها ودورية عمليات جمعها ووسيلة نقلها وطريقة معالجتها وإزالتها أو تثمينها ويعتمد هذا الدفتر نموذجا مرقما ومختوما من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالبيئة ويوضع على ذمة السلط المختصة في ميدان حماية البيئة للإطلاع عليه عند كل طلب.

الفصل 29:

– يجب أن تتم عملية إزالة النفايات حسب الشروط التي من شأنها ان تسهل إستعادة وتحويل وتثمين أكبر نسبة من النفايات وخاصة منها العناصر غير القابلة للتلاشي والمواد القابلة للتثمين. ويمكن اتخاذ تراتيب تنظم طرق الصنع وتحدد أصناف المواد والعناصر التي تضاف إلى بعض المصنوعات لغاية تسهيل عمليات الإستعادة والتثمين. ويمكن ان تنص التراتيب على منع بعض المعالجات وبعض أصناف المزج والإقتران مع مواد أخرى. وتضبط هذه التراتيب بأوامر يقترحها الوزير المكلف بالبيئة بعد اخذ رأي الوزيرين المكلفين بالصناعة والتجارة.

الفصل 30: – يمكن بمقتضى نفس التراتيب المشار إليها بالفصل 29 هذا القانون ولغاية حماية البيئة إقرار حوافز وتشجيعات لفائدة أصناف من المهنيين لغاية استعمال أقساط دنيا من المواد والعناصر التي وقع تثمينها أو تحويلها أو إستعادتها في صنع منتوج معيّن أو صنف من المنتجات بشرط ان تكون تلك المواد مطابقة لمواصفات الجودة.

 

العنوان الخامس: أحكام خاصة بالنفايات الخطرة

الفصل 31:

– تخضع طرق التصرف في أصناف النفايات الخطرة التي تضبط فيها قائمة بأمر إلى مصادقة الوزير المكلف بالبيئة ولا يمكن معالجة هذه الأصناف من النفايات لغاية إزالتها أو تثمينها إلا في المنشآت التي رخصت فيها السلط المختصة طبقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون. ويمكن ان تضبط شروط وطرق التصرف في أصناف معيّنة من هذه النفايات بأوامر يقترحها الوزيران المكلفان بالبيئة وبالصحة العمومية.

الفصل 32:

– يحجر على المؤسسات والمنشآت التي تقوم بإزالة وتثمين وجمع ونقل أصناف النفايات المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون مزج أنواع مختلفة من النفايات الخطرة ومزج نفايات خطرة بنفايات غير خطرة. ويمكن بصفة استثنائية وبعد اخذ رأي السلط المختصة الترخيص ضمن إجراء المصادقة المشار إليه بالفصل 31 من هذا القانون في مزج أنواع من النفايات الخطرة بعضها ببعض أو مع نفايات غير خطرة بشرط توفّر الشروط المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القانون وذلك لغاية تحسين شروط السلامة في عمليات معالجة النفايات وتثمينها وإزالتها. كما يمكن الحد من صلوحية المصادقة بعد إسنادها.

يحجر دفن النفايات الخطرة وإيداعها في أماكن غير المصبّات الخاصة لها ومراكز الخزن المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

الفصل 33:

– تسري أحكام الفصلين 27 و 28 من هذا القانون على المؤسسات والمنشآت التي تنتج او تنقل او تتصرف في النفايات الخطرة. ويقع مسك سجل خاص بالنفايات الخطرة يحتفظ به لمدة عشر سنوات. ويمكن التمديد في هذه المدة بمقتضى التراتيب التي تضبط طرق التصرف في أصناف معيّنة من النفايات الخطرة.

كما يقع الإحتفاظ لنفس المدة بالوثائق المثبتة لإنجاز عمليات التصرف وتوضع على ذمة السلط المختصة عند كل طلب.

الفصل 34:

– يتعيّن على المؤسسات والمنشآت التي تنتج أو تنقل أو تتصرف في أصناف النفايات المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون ان تبلغ كل سنة للوزارة المكلفة بالبيئة كل المعلومات حول النفايات التي تنتجها أو تصدّرها أو تتصرف فيها وحول مصدرها وكمياتها وخصائصها ووجهتها وكيفية التصرف فيها وكذلك حول الحوادث التي تسببت فيها والإجراءات العملية المتخذة للحدّ أكثر ما يمكن من إنتاج تلك النفايات.

وتبرم هذه المؤسسات والمنشآت وجوبا عقود تأمين تغطي كامل مسؤوليتها عن الأخطار الناجمة عن إنتاج تلك النفايات ونقلها والتصرف فيها.

وتضبط حدود تغطية هذه الأخطار بأمر.

الفصل 35:

– كل شخص يودع أو يأذن بإيداع أصناف من النفايات المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون عند شخص أو مؤسسة من غير المستغلين لمنشآت مصادق عليها لإزالة النفايات الخطرة يعتبر مسؤولا بالتضامن معه عن كل ضرر تسببت فيه تلك النفايات.

الفصل 36:

– يتعيّن عند جمع ونقل وخزن النفايات الخطرة لفّها وتعليبها وعنونتها طبقا للمواصفات الجاري بها العمل. ويمكن للسلط المختصة بحماية البيئة القيام بعمليات تفقد دورية أو فجئية لمواقع الخزن وللمنشآت وللحمولات كما يمكنها حجز الحمولات المخالفة للقواعد التي يضبطها هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

الفصل 37:

– تعد الوزارة المكلفة بالبيئة بالتعاون مع الأطراف المعنية مخططا أو مخططات للتصرف في النفايات غير المنزلية ومخططات للتصرف في النفايات الخطرة. وتضبط هذه المخططات أنواع وكميات ومصدر النفايات المعدة للإزالة أو للتثمين والمقتضيات التقنية العامة والخاصة والمواقع والمنشآت المناسبة للإزالة. كما يمكن ان تنص هذه المخططات على الأطراف المؤهلة للتصرف في النفايات وعلى تقديرات كلفة عمليات التثمين وعلى الإجراءات الرامية إلى التشجيع على ترشيد عمليات جمع وفرز ومعالجة النفايات.

الفصل 38:

– يمكن للوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالصناعة اقتراح كل التراتيب اللازمة للتقليل من انتاج النفايات الخطرة وغيرها داخل البلاد إلى أدنى حد وكذلك التراتيب التي تلزم المنتجين بوضع وتنفيذ مخططات للتحكم في انتاج النفايات الخطرة وللحد منها اكثر ما يمكن.

العنوان السادس : في تصدير وتوريد وعبور النفايات

 

الفصل 39:

– يمنع منعا باتا توريد النفايات الخطرة المنصوص عليها بالفصل 31 من هذا القانون وتضبط بأمر أصناف النفايات الأخرى الخاضعة لأنظمة مراقبة خاصة عند التوريد.

الفصل 40:

– يمنع تصدير وعبور النفايات الخطرة إلى الدول التي تمنع توريد هذه النفايات وفي غياب الموافقة الخاصة والكتابية للدول التي لم تمنع هذا التوريد.

وفي جميع الحالات تخضع العمليات المذكورة بالفقرة السابقة إلى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة ولا يسند هذا الترخيص إلا اذا توفرت الشروط التالية:

– إحترام قواعد ومواصفات التكييف والعنونة المتفّق عليها دوليا.

– الإستظهار بعقد كتابي بين المصدّر ومركز الإزالة.

– الإستظهار بعقد تأمين يوفر الضمانات المالية الكافية.

– الإستظهار بوثيقة تحرك ممضاة من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود.

يشترط الترخيص في العبور وضع أختام على الحاويات في نقطة الدخول للتراب الوطني.

الفصل 41:

– يمكن إتخاذ تراتيب خاصة تمنع أو تنظم توريد وتصدير وعبور بعض الأصناف الأخرى من النفايات بمقتضى أمر يقترحه الوزيران المكلفان بالبيئة وبالصحة العمومية.

الفصل 42:

– إذا ما تم توريد أو تصدير نفايات بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون أو للتراتيب الخاصة المذكورة بالفصل السابق تلزم السلط المختصة ماسكها أو ناقلها أو منتجها بالقيام بإرجاعها للبلد الأصلي في اجل تعينه له. وإذا لم يمتثل المخالف يمكن للسلط المختصة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عودة النفايات على نفقة المشاركين في العملية.

الفصل 43:

– في حالة الإتجار غير المشروع في نفايات خطرة تحمل مسؤولية غير محدودة ومشتركة وبالتضامن على منتجي تلك النفايات وعلى مروجيها. وإذا كانوا غير معروفين على حائزيها عن كل ضرر تسببت فيه تلك النفايات.

ويعد إتجارا غير مشروع كل نقل عبر الحدود لنفايات خطرة يتم دون أخطار الدول المعنية أو دون الحصول على موافقتها أو بوثائق مزورة أو مبنيّة على معلومات كاذبة أو يؤدي إلى تعمّد التخلص من هذه النفايات بطريقة مخالفة للقواعد والمواصفات التي صادقت عليها أو ضبطتها القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 44:

– يلزم كل شخص بإعلام السلط المختصة بحماية البيئة في حالة حصول أو الإنذار بحصول حادث أو بوجود خطر على صحة الإنسان وعلى سلامة البيئة يمكن ان تتسبب فيه عملية تخلص أو خزن أو نقل أو معالجة نفايات خطرة.

 

العنوان السابع: في التتبعات والعقوبات

الفصل 45:

– زيادة على مأموري الضابطة العدلية وكذلك أعوان الإدارة المؤهلين بقوانين خاصة يكلف أعوان وخبراء مراقبون ومحلفون يرجعون بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالبيئة بمراقبة أعمال التصرف في النفايات ومطابقتها لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.

ويؤهل الأعوان والخبراء المراقبون لممارسة وظائف الضابطة العدلية ويقومون بالأبحاث وبمعاينة المخالفات للقوانين والتراتيب المتعلقة بالتصرف في النفايات ولهذا الغرض هم مؤهلون للدخول للمحلات المهنية اثناء ساعات العمل العادية ولأخذ العيّنات للقيام بالتحاليل اللازمة.

تحرر المحاضر وتحال عن طريق سلطة الإشراف إلى وكيل الجمهورية لممارسة التتبعات.

يمكن للأعوان والخبراء المراقبين المذكورين أعلاه الإستعانة عند الحاجة بأعوان الشرطة والحرس الوطني والقمارق.

الفصل 46:

– تعاقب الأعمال المخالفة لأحكام الفصول 5و7و11و12و15و27و28و29و33 من هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقها بخطية يتراوح مقدارها بين مائة وخمسين ألف دينار حسب خطورة الجريمة.

الفصل 47:

– يعاقب بالسجن من شهرين إلى عامين وبخطية يتراوح مقدارها من مائة إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط:

– كل شخص تعمّد تسليم نفايات إلى من ليسوا مستغلين لمؤسسات ومنشآت مصادق عليها للتصرف في ذلك الصنف من النفايات.

– كل شخص تعمد إزالة نفايات في منشآت لم تتحصل على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 26 من هذا القانون.

– كل شخص تعمد مخالفة أحكام الفصلين 13و14 من هذا القانون.

– كل شخص لم يقم بتبليغ المعلومات المطلوبة في الفصل 34 من هذا القانون إلى الإدارة أو أدلى بمعلومات خاطئة.

– كل شخص تعمد مخالفة الشروط المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا القانون والمتعلقة بتكييف ونقل وعنونة النفايات الخطرة.

– كل شخص تعمد مخالفة التراتيب المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون والمتعلقة بالحد من إنتاج النفايات الخطرة.

– كل شخص تعمد مخالفة التراتيب المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا القانون.

الفصل 48:

– تعاقب مخالفة أحكام الفصول 31 و32 و35 و39 و40 و42 التي تتعلق بالنفايات الخطرة بالسجن من شهر إلى خمس سنوات وبخطية يتراوح مقدارها بين عشرة آلاف وخمس مائة ألف دينار.

الفصل 49:

– عندما يكون المخالف ذاتا معنوية تطبّق عليها العقوبات المالية المنصوص عليها بهذا القانون.

ويمكن للمحكمة تسليط العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون ضد الأشخاص الطبيعيين المكلفين بأيّ صفة كانت بتسيير ذوات معنوية أو بإدارتها او بالتصرف فيها اذا ثبت انهم تعمدوا أو جعلوا منظوريهم أو الأشخاص الخاضعين لمراقبتهم يتعمدون تجاهل أو خرق أحكام هذا القانون.

الفصل 50:

– في حالة تتبعات أو إدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصل 48 من هذا القانون يمكن للمحكمة المختصة التصريح بتعليق النشاط المتسبب في المضرة إلى حين إقامة التجهيزات أو الإصلاحات اللازمة لوضع حدّ لحالة التلوث.

ويمكن للمحكمة في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها بالفصل 48 من هذا القانون الإذن بنشر كامل نص الحكم أو مستخرج منه في صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.

الفصل 51:

– يمكن للوزير المكلف بالبيئة إجراء الصلح مع المتسببين في المخالفات المنصوص عليها بالفصلين 46 و47 من هذا القانون. ويوقف الصلح المبرم التتبعات قبل صدور حكم نهائي ولا يعفي الصلح المخالفين من القيام بالإلتزامات التي ينص عليها القانون ولا من مسؤوليتهم المدنية عن كل ضرر لحق أو يلحق بالغير من جراء تصرفاتهم.

وتودع مبالغ عائدات الصلح بصندوق مقاومة التلوث المحدث بالقانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *