قانون عدد 49 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية
قانون عدد 49 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية .
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي في الوسطين البحري والساحلي واستعمال مواردهما الطبيعية في إطار التنمية المستديمة وذلك بإحداث مساحات محمية بحرية وساحلية.
الفصل 2 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون :
ـ المساحات المحمية البحرية والساحلية : المناطق المحددة بمقتضى القانون لحماية الأوساط الطبيعية والنباتات والحيوانات والأنظمة البيئية البحرية والساحلية ذات الأهمية الخاصة من الناحية الطبيعية والعلمية والتثقيفية والترفيهية أو التربوية أو التي تمثل مشهدا طبيعيا مميزا للمحافظة عليها،
ـ المآلف : المكان أو نوع الموقع الذي يتواجد فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي،
ـ التنوع البيولوجي البحري والساحلي : تباين الكائنات العضوية الحية على اختلاف أصولها ومنها النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الإيكولوجية التي تعد جزءا منها وتتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الإيكولوجية،
ـ الفضاءات ذات القيمة الإيكولوجية : المساحات والمناطق المتضمنة لنظم إيكولوجية أي مجمعات حيوية لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية تتفاعل مع بيئتها غير الحية باعتبار أنها تمثل وحدة إيكولوجية.
الفصل 3 ـ تخضع جميع العقارات المشمولة بالمساحات المحمية البحرية والساحلية إلى النظام القانوني الذي يضبطه هذا القانون باستثناء المنشآت والحصون والمناطق المخصصة للأغراض الأمنية والدفاع الوطني وكذلك الموانئ البحرية التجارية وموانئ الصيد البحري.
الفصل 4 ـ يجب أن تكون مساحة المحمية البحرية والساحلية كافية لضمان المحافظة على واحد أو أكثر من العناصر التالية وتأمين بقائها :
1) أصناف الأنظمة البيئية البحرية والساحلية وتنوعها البيولوجي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النـواب وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 23 جوان 2009.
مداولة مجلس المستشارين وموافقتـه بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 4 جويلية 2009.
2) المآلف المهددة بالزوال في مجال توزيعها الطبيعي أو ذات المجال المحدود بطبيعته أو بحكم تراجعه.
3) المآلف الضرورية لبقاء وتناسل وإعادة إدماج صنف أو بعض أصناف الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض أو المستوطنة.
4) المواقع ذات الأهمية الخاصة لأسباب علمية أو جمالية أو تثقيفية أو ترفيهية أو تربوية.
الفصل 5 ـ يمكن إنشاء المساحات المحمية البحرية والساحلية بكل جزء من الشريط الساحلي الواقع تعريفه بالقانون المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي سواء كان ملكا عموميا أو خاصا وذلك إذا أظهرت الدراسات العلمية المسبقة لإحداث المساحة المحمية احتواء الموقع على عنصر أو أكثر من العناصر المذكورة بالفصل 4 من هذا القانون.
الفصل 6 ـ يمكن إحالة التصرف أو التخصيص للعقارات التابعة لملك الدولة العمومي أو الخاص أو لأجزاء منها إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي طبقا للإجراءات الجاري بها العمل بهدف إنشاء مساحة بحرية وساحلية كلما اقتضت ذلك ضرورة الحماية وحسب الحالة.
الفصل 7 ـ يبقى التصرف في العقارات الخاصة بأيدي المتصرفين فيها وأصحاب الحقوق العينية عليها ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات الحماية وبشرط أن يتم ذلك وفق أحكام هذا القانون.
ويمكن لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي اقتناء هذه العقارات بالتراضي أو عن طريق الانتزاع من أجل المصلحة العامة إذا اقتضت ضرورة الحماية ذلك.
الفصل 8 ـ يمكن أن تقسم المساحة المحمية حسبما تقتضيه الضرورة إلى مناطق تتفاوت فيها درجة الحماية بهدف :
1 ـ المحافظة كليا على النظم البيئية الهشة أو على صنف أو بعض أصناف من الحيوانات أو النباتات المحمية.
2 ـ دعم وتشجيع إحياء الطبيعة ومواردها وفق ما تقتضيه مقومات التنمية المستديمة.
الفصل 9 ـ يحدث لدى الوزارة المكلفة بالبيئة مجلس استشاري يدعى “المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية” تعرض عليه لإبداء الرأي المسائل المتعلقة بإحداث المساحات المحمية البحرية والساحلية أو تغيير حدودها أو إخراجها من نطاق الحماية.
تضبط تركيبة المجلس ومهامه بأمر.
الباب الثاني
في إحداث المساحات المحمية البحرية والساحلية
الفصل 10 ـ تحدث المساحات المحمية البحرية والساحلية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالغابات وبالصيد البحري وبعد إجراء استقصاء وفق أحكام هذا القانون.
الفصل 11 ـ يتم الاستقصاء بواسطة مفوض باحث محلف يعينه الوزير المكلف بالبيئة.
وتضبط مهام المفوض الباحث وطرق أعماله بأمر.
الفصل 12 ـ يتم الإعلان عن بدء عملية الاستقصاء وتاريخ ختمها وعن المنطقة التي يشملها بقرار من الوزير المكلف بالبيئة الذي يوجه إعلاما به إلى والي الجهة وإلى قاضي ناحية المنطقة المعنية في أجل لا يقل عن ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد لبدء العملية.
ويأذن الوالي بتعليق هذا الإعلام بمقر الولاية والمعتمدية والبلدية التي يهمها الأمر كما يأذن قاضي الناحية بتعليق الإعلام المذكور ببهو المحكمة كما ينشر نفس الإعلام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية كل ذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ بدء عملية الاستقصاء.
الفصل 13 ـ يعين المفوض الباحث محل مخابرته بمقر الممثل الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إن وجد أو بمقر البلدية إن وجدت أو بمقر المعتمدية ويتم إعلام العموم بذلك طبق الإجراءات المبينة بالفصل 12 من هذا القانون.
يتلقى المفوض الباحث ملاحظات وآراء الأشخاص المقيمين بالجهة المعنية وكذلك ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة والجمعيات والمنظمات المهنية المتدخلة بالجهة ويدون الشفاهي منها بسجل استقصاء مرقم وموقع من قاضي الناحية المختص تلحق به الملاحظات والمعارضات والآراء المقدمة كتابيا أو الموجهة بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في الآجال المحددة بالقرار.
ويختم السجل عند انتهاء أجل الاستقصاء من قبل المفوض الباحث ويعرض على والي الجهة لإبداء الرأي ثم يحال إلى الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 14 ـ يضبط الأمر المحدث للمساحة المحمية البحرية والساحلية مبررات إحداثها وحدودها وطرق تنظيمها والمناطق التي تشتمل عليها والتحجيرات أو القيود ودرجاتها.
وتتولى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي طلب التقييد الاحتياطي للتحجيرات والقيود ودرجاتها بالرسوم العقارية للعقارات المسجلة. وتقوم بكل الإجراءات العملية في الميدان لتحديد المناطق التي تشملها المساحة المحمية البحرية والساحلية وذلك بوضع علامات تحديد بارزة للعيان.
الفصل 15 ـ يتم إعلام أصحاب الحقوق العينية والمتصرفين في العقارات الموجودة داخل منطقة المساحة المحمية البحرية والساحلية من قبل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بخضوع حقوقهم لمقتضيات الحماية وبالتحويرات الواجب إدخالها عليها والاستعمالات الواجب الكف عنها.
الفصل 16 ـ لأصحاب الحقوق العينية على العقارات المرتفق بها الحق في تعويض عادل مقابل ما لحقهم من ضرر مادي ومباشر ومحقق من جراء التحجيرات والقيود الواردة على حرية تصرفهم في أملاكهم وحقوقهم المتواجدة بالمنطقة المحمية، إذا انجر عنها تغيير في حالة العقار أو تقليص في الانتفاع به.
الفصل 17 ـ يمكن للمالكين عرض شراء عقاراتهم المرتفق بها على وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إذا انجر عن هذه الارتفاقات تخفيض إلى ما دون النصف من المنافع التي كانوا يجنونها عادة من هذه الأملاك مهما كان نوعها.
الفصل 18 ـ توجه مطالب التعويض أو عروض شراء العقارات إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويتعين على وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الإجابة على هذه المطالب بنفس الطريقة في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ الاتصال بها.
الفصل 19 ـ يسقط حق المالكين في مطالبة الوكالة بشراء العقارات المرتفق بها بانقضاء سنتين من تاريخ إعلامهم بخضوع عقاراتهم لمقتضيات الحماية.
ويسقط الحق في طلب التعويض عن الأضرار الحاصلة لأصحاب الحقوق العينية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإعلام المذكور.
وإذا لم يحصل اتفاق بين الوكالة وأصحاب الحقوق العينية أو المتصرفين في العقارات المرتفق بها حول قيمة التعويض أو قيمة العقار أو عدم إجابة الوكالة عن المطالب في الآجال المحددة لها قانونا يمكن لهؤلاء اللجوء إلى المحكمة المختصة.
الفصل 20 ـ يحجر كل تغيير لطبيعة المساحات المحمية البحرية والساحلية أو إجراء أي عمل بها له تأثير على مظهرها إلا لما تقتضيه حماية الطبيعة والتنمية المستديمة. ويتم ذلك بترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي المجلس الوطني للمساحات المحمية البحرية والساحلية.
الفصل 21 ـ يتم إخراج المساحة البحرية والساحلية كليا أو جزئيا من نطاق الحماية أو مراجعة حدودها بنفس الإجراءات المعتمدة لإحداثها.
الباب الثالث
في إدارة المساحات المحمية البحرية والساحلية والتصرف فيها
الفصل 22 ـ يعهد التصرف في المساحات المحمية البحرية والساحلية إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وذلك في إطار تحقيق أهداف هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
يمكن لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن تعهد بمقتضى لزمة أو قرار في الإشغال الوقتي أو غيرها من أوجه التصرف بإدارة المساحة بعد تهيئتها إلى مؤسسة عمومية أو خاصة أو جمعية متكونة طبق التشريع الجاري به العمل بعد أخذ رأي والي الجهة المعنية ومصادقة الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 23 ـ يمكن لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إذا شملت المنطقة المحمية ملكا خاصا ولم تستدع ضرورة الحماية انتزاعه للمصلحة العامة، إبرام اتفاقات يلتزم بمقتضاها الأشخاص الذين لهم حقوق عينية على هذه العقارات بالتصرف فيها وفق كراس شروط يصادق عليه بموجب أمر.
الفصل 24 ـ يتم وجوبا تسيير المساحات المحمية البحرية والساحلية اعتمادا على مخططات تصرف مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالبيئة، تسهر على إعدادها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ضمن لجان تتركب من ممثلين عن الوزارات والهياكل المعنية يعينهم الوزير المكلف بالبيئة. وتضبط تركيبة هذه اللجان وطرق عملها بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 25 ـ تحدد مخططات التصرف توجهات الحماية والتثمين والتدابير اللازمة لتنفيذ هذه التوجهات بالمساحات المحمية البحرية والساحلية. وتتضمن بالخصوص :
ـ تحديد مدة تنفيذ مخطط التصرف،
ـ بيان مدقق للمساحة بخصوص موقعها وحدودها ومختلف مناطق الحماية التي تشتمل عليها ودرجاتها والموارد الطبيعية الموجودة بها،
ـ جرد للحالة الإيكولوجية للوسط الطبيعي للمحمية مع التنصيص على وجوبية متابعة هذه الحالة وتحيينها وبيان العوامل التي يمكن أن تكون ذات تأثير سلبي عليها،
ـ ضبط طريقة تسيير وإدارة متناسبة وخاصيات المساحة المحمية،
ـ بيان الإمكانات البشرية والمادية المخصصة لتسيير المساحة المحمية والتصرف فيها.
ـ بيان التدابير المنظمة للمساحة ولمجمل الأحكام الخاضعة لها.
الفصل 26 ـ إذا اقتضت ضرورة الحماية تصرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بصفة مباشرة في المساحة المحمية البحرية والساحلية فإنه يتم تعيين مسير يشرف على تسيير المساحة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة يحدد صلاحياته.
وتضبط شروط وطرق تسيير المساحات المحمية البحرية والساحلية بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
الباب الرابع
في نظام الحماية
الفصل 27 ـ تحجر أو تخضع إلى قيود أو إلى التراخيص المسبقة داخل المساحات المحمية البحرية والساحلية الأنشطة والأعمال التالية :
1 ـ دخول العموم إلى المساحة المحمية أو إلى جزء منها.
2 ـ مرور العموم من غير المتساكنين والأجوار مهما كانت الوسيلة المستعملة.
3 ـ إطعام الحيوانات الفطرية.
4 ـ الإشهار.
5 ـ الأنشطة الصناعية والاقتصادية والسياحية والتجارية.
6 ـ الملاحة وكذلك دخول أو إرساء أي قارب وأية سفينة حتى ولو كانت سياحية.
7 ـ تعاطي الغوص أو الغطس.
8 ـ التحليق فوق المساحة المحمية.
9 ـ إدخال أي تغيير على المباني الموجودة أو إقامة أي مبنى جديد مهما كان وجه استعماله.
10 ـ إضرام النار.
11 ـ أخذ عينات من أي صنف حيواني أو نباتي.
12 ـ رفع الأحافير واستخراج المعادن.
13 ـ إقامة تجهيزات النقل والمواصلات ومد قنوات السوائل والغازات وخطوط الكهرباء والهاتف التي تحتم الضرورة عبورها لمساحة محمية بحرية وساحلية.
14 ـ إلقاء وصب الفضلات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو غيرها من المواد التي من شأنها إحداث ضرر مباشر أو غير مباشر بالمساحات المحمية البحرية والساحلية.
15 ـ الصيد مهما كان نوعه بوجه الاحتراف أو للرياضة.
16 ـ إدخال الأسلحة والمتفجرات وكل وسيلة صيد بحري أو بري مدمرة كإدخال المواد السامة أو الملوثة.
17 ـ كل عمل قصدي يهدف إلى القبض على الحيوانات أو جرحها أو قتلها.
18 ـ تخريب أو تدمير المآلف الضرورية لتناسل أصناف الحيوانات أو أماكن استراحتها.
19 ـ تعمد إزعاج الحيوانات خاصة خلال فترة التناسل والإستكنان وفي فترة تبعية الحيوانات الصغيرة والهجرة.
20 ـ إدخال أصناف الحيوانات الدخيلة أو المحورة جينيا في محيط المساحة المحمية.
21 ـ الاتجار بالحيوانات أو أجزاء الحيوانات أو النباتات أو أجزاء النباتات المحمية المتأتية من المساحة المحمية البحرية والساحلية.
22 ـ تعمد جني والتقاط وقطع واستئصال النباتات.
23 ـ كل نشاط استكشافي أو مؤد إلى تغيير تضاريس الأرض أو استغلال لباطن الأرض بالجزء الترابي وقاع البحر أو باطن أرضه.
24 ـ البحث والتنقيب عن الآثار والحطام البحري بباطن الأرض وبالجزء الترابي وبقاع البحر أو باطن أرضه.
25 ـ كل عمل قصدي من شأنه أن يلحق ضررا بالتوازن الطبيعي.
26 ـ استعمال أو رش المبيدات السامة بالأراضي المجاورة للمحميات البحرية والساحلية.
يحدد أمر الإحداث الأنشطة والأعمال المحجرة أو الخاضعة لقيود أو لتراخيص مسبقة ولشروط ممارستها وذلك من بين الأعمال والأنشطة المذكورة أعلاه بكل مساحة محمية بحرية وساحلية.
تضبط شروط ممارسة الأعمال والأنشطة المذكورة أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر.
وتستثنى من التحاجير المذكورة بهذا الفصل الأنشطة والأعمال المتعلقة بالأمن أو الدفاع الوطني أو البحث العلمي.
الفصل 28 ـ بقطع النظر عن مقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، تخضع جميع الأنشطة والأعمال المستوجبة لترخيص مسبق داخل المساحات المحمية البحرية والساحلية إلى وجوب تقديم دراسة حول تأثيراتها المحتملة على هذه المساحات إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الباب الخامس
أحكام جزائية
الفصل 29 ـ تقع معاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون بمقتضى محاضر يحررها :
1 ـ مأمورو الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالأعداد 2 و3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
2 ـ آمرو الوحدات البحرية وضباط البحرية الوطنية والأعوان المحلفون بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل من المنتمين إلى الصنف “أ” أو ما يعادله.
3 ـ ضباط البحرية التجارية وضباط الموانئ التجارية.
4 ـ الأعوان المحلفون للحرس الوطني البحري من المنتمين إلى الصنف “أ” أو ما يعادله.
5 ـ الأعوان المحلفون والمؤهلون بصفة خاصة التابعون لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي من المنتمين إلى الصنف “أ” أو ما يعادله.
6 ـ ضباط وأعوان الديوانة من المنتمين إلى الصنف “أ” أو ما يعادله.
7 ـ أعوان الغابات من المنتمين إلى الصنف “أ” أو ما يعادله.
8 ـ الأعوان المحلفون والمؤهلون التابعون إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط من المنتمين إلى الصنف “أ” أو ما يعادله.
9 ـ الأعوان والخبراء المحلفون والمؤهلون بصفة خاصة من الوزارة المكلفة بالبيئة لمعاينة المخالفات والتراتيب المتعلقة بالشريط الساحلي والملك العمومي البحري من المنتمين إلى الصنف “أ” أو ما يعادله.
10 ـ الأعوان المحلفون المؤهلون لمراقبة الصيد البحري من المنتمين إلى الصنف “أ” أو ما يعادله.
الفصل 30 ـ تحرر المحاضر المتعلقة بمخالفة الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون من قبل الأعوان المذكورين الذين عاينوا بصفة شخصية ومباشرة الوقائع المكونة للمخالفة أو نتائجها ويجب أن تتضمن المحاضر البيانات التالية :
1 ـ تاريخ المحضر وساعته ومكانه.
2 ـ نوع ومكان المخالفة المرتكبة.
3 ـ اسم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخصا طبيعيا أو الاسم الاجتماعي والمقر واسم ولقب الممثل القانوني إذا كان المخالف شخصا معنويا.
4 ـ إجراءات الحجز التي وقع اتباعها مع بيان الآلات والأدوات والأشياء التي شملها الحجز.
5 ـ معاينة المخالفة.
6 ـ إمضاء المخالف أو ممثله القانوني والتنصيص على الامتناع عن الإمضاء أو عدم الحضور.
7 ـ ختم الإدارة التي يرجع إليها العون المحرر للمحضر واسمه ولقبه وصفته وإمضاؤه.
الفصل 31 ـ يتم حجز الأدوات والآلات التي يتم استعمالها أو كانت ستستعمل في ارتكاب المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون وذلك طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 32 ـ تحال جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأشخاص المذكورين بالفصل 29 من هذا القانون عن طريق السلطة الإدارية التي يخضعون لها إلى الوزارة المكلفة بالبيئة التي بدورها تحيلها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
الفصل 33 ـ يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة، طالما لم يصدر حكم بات، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف.
ويصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والمخالف.
ويتم إبرام الصلح بالاعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.
تعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة المدة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة.
الفصل 34 ـ ترجع المبالغ المالية المتأتية بموجب الصلح إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
الفصل 35 ـ لا يمكن إبرام الصلح في الحالات التالية :
ـ في المخالفات المتعلقة بالأنشطة والأعمال المحجرة المحددة بأمر إحداث المساحة على معنى الفصل 27 من هذا القانون،
ـ في صورة سبق انتفاع المخالف بإجراء صلح خلال السنتين السابقتين لتاريخ تحرير آخر محضر ضده،
ـ في صورة ارتكاب المخالفة خلال السنتين المواليتين لتاريخ صدور آخر حكم ضد المخالف من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 36 ـ يعاقب كل مخالف للأحكام الواردة بالفقرات المرقمة من 1 إلى 4 من الفصل 27 بالسجن من ستة عشر يوما إلى شهر وبخطية تتراوح بين مائتين وخمسين دينارا وخمسمائة دينار أو بإحدى العقوبتين.
الفصل 37 ـ يعاقب كل مخالف للأحكام الواردة بالفقرات المرقمة من 5 إلى 13 من الفصل 27 بالسجن من ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وخطية تتراوح بين ألف دينار وعشرين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد.
الفصل 38 ـ يعاقب كل مخالف للأحكام الواردة بالفقرات المرقمة من 14 إلى 26 من الفصل 27 بالسجن من شهر إلى عام وبخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد.
الفصل 39 ـ تضاعف العقوبات المنصوص عليها بالفصول 36 و37 و38 عند ارتكاب المخالفة بين غروب الشمس وطلوعها وكذلك في صورة العود.
الفصل 40 ـ بقطع النظر عن العقوبات الجزائية التي يمكن أن تسلط على كل مخالف طبقا لمقتضيات الفصول 36 و37 و38 يلزم كل مخالف بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في أجل لا يتعدى الستة أشهر من تاريخ صدور الحكم مع الإذن لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بإتمام ذلك على نفقته في صورة امتناعه أو استحالة ذلك عليه.
الفصل 41 ـ للمحكمة أن تأذن بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه بجريدتين يوميتين تونسيتين إحداهما باللغة العربية، وتحدد في هذه الحالة مدة النشر.
الفصل 42 ـ تنفذ عقوبة السجن المنصوص عليها بالفصول 36
و37 و38 من هذا القانون بالنسبة للذوات المعنوية على كل من له صفة تمثيلها وثبتت مسؤوليته الشخصية في الأعمال المرتكبة.
الفصل 43 ـ يمكن للوزير المكلف بالبيئة في حالة التأكد الشديد أن يأذن باتخاذ التدابير اللازمة أو عند الاقتضاء بتنفيذ الأشغال الضرورية للحد من تفاقم الأضرار اللاحقة بالمساحة المحمية البحرية والساحلية من جراء مخالفة أحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 20 جويلية 2009.
زين العابدين بن علي