نصوص قانونية

القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط 

قانون عدد 91 لسنة 1988مؤرخ في 2 أوت 1988يتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط

 

 

الفصول

الباب الأول – طبيعة ومشمولات الوكالة

 

الفصل 1: – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم «الوكالة الوطنية لحماية المحيط».

وتخضع الوكالة للتشريع التجاري، ما لم تكن تخالف أحكام هذا القانون.

وتوضع الوكالة تحت إشراف الوزارة الأولى وعين مقرها بتونس العاصمة.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة، وكذلك طرق سيرها وإشراف الدولة عليها بمقتضى أمر.

الفصل 2: – يقصد بالتلوث حسب هذا القانون إدخال أي مادة ملوثة في المحيط بصفة مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت بيولوجية أو كيمياوية او مادية.

ويقصد بالمحيط حسب هذا القانون العالم المادي بما فيه الأرض والهواء والبحر والمياه الجوفية والسطحية (الأودية والبحيرات الشاطئية، والسبخات وما يشابه ذلك…) وكذلك المساحات الطبيعية والمناظر الطبيعية والمواقع المتميزة ومختلف أصناف الحيوانات والنباتات وبصفة عامة كل ما يشمل التراث الوطني.

الفصل 3: – تتمثل مهام الوكالة خاصة فيما يلي:

– تساهم في إعداد السياسة العامة للحكومة في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط وتنفيذها وذلك بالقيام بأنشطة محددة وقطاعية وأعمال شاملة تندرج في إطار المخطط القومي للتنمية.

– تقترح على السلط المختصة كل إجراء يكتسي صبغة عامة أو خاصة يرمي إلى ضمان تنفيذ سياسة الدولة في ميدان مقاومة التلوث وحماية المحيط وخاصة كل إجراء من شانه أن يضمن سلامة المحيط ويدعم الوسائل المؤدية إليها وبصفة عامة كل ما ينبغي اتخاذه من القرارات الوقائية تحسبا للمخاطر والكوارث الطبيعية والصناعية.

– إعداد مخطط قومي لمواجهة الحالات الاستعجالية ضمانا للتدخل السريع في حالة وقوع حوادث تلوث أو عند وقوع أخطار خارجية تهدد توازن المحيط ونوعية الحياة.

– السهر على تنفيذ المخطط الاستعجالي وان اقتضى الأمر على تعديله حسب المقتضيات العلمية أو الظرفية بصفة تمكن احترام المواصفات عند تركيز كل مشروع ذي صبغة صناعية أو فلاحية أو تجارية له تأثير سلبي على المحيط.

– النهوض بقانون المحيط ونوعية الحياة بواسطة إجراءات ذات طابع عام أو خاص وبفضل احترام مواصفات التوازن في الوسط الطبيعي.

– مقاومة كل مصادر التلوث والضرر وجميع اشكا ل

الفصل 4: – يمكن للوكالة في إطار قيامها بمهامها التدخل في كامل التراب التونسي وخاصة في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة البلاد التونسية أو لولايتها.

الفصل 5: – تقدم للوكالة وجوبا دراسة حول احتمال التأثيرات السلبية على المحيط قبل انجاز أي وحدة صناعية، فلاحية أو تجارية تمثل حسب طبيعة نشاطها أو بسبب الإنتاج أو التحويل المستعملة مخاطر التلوث المحيط أو تدهره.

وتضبط شروط تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.

الفصل 6: – يمكن للوكالة في نطاق تدخلها لحماية المحيط إبرام اتفاقيات مع الهياكل والمؤسسات المعنية قصد ضبط برنامج لإزالة المخلفات الملوثة، وبامكان المؤسسات التي تقبل إبرام مثل هذه الاتفاقيات التمتع بامتيازات جبائية أو مساعدة مالية يضبط مبلغها وشروط إسنادها بمقتضى أمر.

الفصل 7: – تتمتع الاستثمارات الرامية إلى حماية المحيط بشرط أن تصادق عليها الوكالة بالامتيازات التالية:

– إعفاء مؤقت من الرسوم القمرقية والضرائب على رقم المعاملات المستخلصة على المعدات والتجهيزات والمواد المستوردة والضرورية لانجاز برامج مقاومة التلوث إلا انه لا يعمل بهذا الإعفاء المؤقت بالنسبة للمعدات والتجهيزات والمواد المستوردة في صورة صنع سلع مماثلة محليا.

– إعفاء مؤقت من الضرائب على رقم المعاملات المستخلصة على شراء معدات وتجهيزات ومواد مصنوعة محليا.

– انتثار نفقات الاستثمارات المعنية بنسبة 25% في السنة.

– تمويل القروض المتعلقة بالاستثمارات حسب شروط تفضيلية يضبطها البنك المركزي التونسي.

الفصل 8: – إن كل مؤسسة صناعية، فلاحية أو تجارية وكل شخص مادي أو معنوي له أنشطة قد تؤدي إلى تلوث المحيط بواسطة الفواضل سواء كانت جامدة أو سائلة أو غازية أو غيرها مطالبون بإزالة هذه المخلفات أو الحد منها أو استعادتها عند الاقتضاء.

تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وخاصة المواصفات والقواعد التي يعمل بها بالنسبة للمخالفات الملوثة المذكورة أعلاه بمقتضى أمر.

الفصل 9: – تقع استشارة الوكالة وجوبا قبل إبرام أي اتفاقية تتعلق بالتخلص او استعمال اي نوع من الفواضل الملوثة او من المواد الصناعية الثانوية.

تضبط شروط تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.

الباب الثاني: المراقبة والعقوبات

 

الفصل 10: – تراقب الوكالة سير التجهيزات المخصصة لمعالجة المخالفات الملوثة كما تسهر على مراقبة نجاعتها ومردو ديتها وإتلاف هذه المخلفات طبقا للفصل الثامن من هذا القانون.

تتم هذه المراقبة بواسطة خبراء تابعين للوكالة ومؤهلين للقيام بهذه المهمة، ويقع ضبط نظامهم الأساسي بمقتضى أمر، كما يمكن للوكالة تكليف أطراف أخرى للقيام بمهمة المراقبة عند الاقتضاء.

الفصل 11: – تسلط على كل مخالف لأحكام الفصل الثامن من هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه خطية يتراوح مقدارها بين مائة دينار وخمسين ألف دينار حسب درجة خطورة هذه المخالفات.

ولا يعفى الحكم بهذه العقوبة المحكوم عليه من القيام بالواجبات المنصوص عليها بالفصل الثامن من هذا القانون وبالنصوص الصادرة لتطبيقه.

ويمكن للمحكمة المختصة أن تأذن بإغلاق المؤسسة المرتكبة للمخالفة.

إن الوكالة مؤهلة للتصالح مع الأشخاص الماديين والمعنويين المخالفين.

ويوقف إبرام الصلح التتبعات.

الفصل 12: – تقع معاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بواسطة محاضر يحررها أعوان محلفون ومؤهلون لهذا الغرض ويرجعون بالنظر للوكالة أو الوزارات المعنية.

تحال هذه المحاضر عن طريق الرئيس المباشر على وكيل الجمهورية قصد إجراء التتبعات.

الفصل 13: – يمكن للوكالة أن تقدم كل مساعدة ترمي إلى جبر كل ضرر يلحق بالمحيط تقع المطالبة به طبق التشريع الجاري به العمل.

الباب الرابع – أحكام مختلفة

الفصل 14: – تتكون موارد الوكالة خاصة من :

– الاعتمادات ومنح الانتصاب والتوازن الضرورية لسير الوكالة والمخصصة لها من ميزانية الدولة.

– كل المعاليم والضرائب التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل والمستخلصة بعنوان مقاومة التلوث وحماية المحيط والتي يتم تحويلها لفائدة الوكالة بمقتضى أمر.

– محصول الخطايا والعمليات الصلحية المنصوص عليها بالفصل 11 أعلاه.

– القروض بجميع أنواعها والتي يرخص للوكالة فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

– كل الموارد الأخرى التي تترتب عن نشاطها أو التصرف في مكتسباتها.

– المنح والهدايا والهبات الممنوحة لها من طرف كل شخص مادي أو معنوي تونسيا كان أو أجنبيا.

– المقابل المالي لمساعدتها المباشرة والخدمات والممتلكات والعقارات التي تتحصل عليها الوكالة من هيأت المساعدة الأجنبية العمومية أو الخاصة.

– مساهمة المؤسسات المعنية عند الاقتضاء

الفصل 15: – تتمتع الوكالة بإعفاء من الرسوم القمرقية والضرائب لاقتناء التجهيزات والمعدات والمواد الضرورية للقيام بمهمتها.

وتتمتع الوكالة بالامتيازات الجبائية التالية:

– تسجيل العقود التي تبرمها مع الغير بمعلوم قار.

– الإعفاء من الضريبة الموظفة على الأعمال والخدمات المقدمة من طرف الوكالة او لفائدتها، وكذلك من الضرائب التي يتم إحداثها أو التي قد تعوض الضرائب الموجودة حاليا.

– الإعفاء من كل الضرائب الموظفة على موارد الوكالة.

الفصل 16: – تتمتع الديون الراجعة للوكالة بالامتياز العام للخزينة.

الفصل 17: – يقع تتبع خلاص جميع الديون الراجعة للوكالة بمقتضى بطاقات إلزام يصدرها ويحررها وفق التشريع الجاري به العمل الرئيس المدير العام للوكالة ويتولى وزير المالية إعطاءها الصبغة التنفيذية.

الفصل 18: – في صورة حل الوكالة ترجع مكاسبها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التعهدات المبرمة من طرفها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *