نصوص قانونية

اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعترف بأن التغير في مناخ الأرض وآثاره الضارة تمثل شاغلاً مشتركاً للبشرية،
وإذ يساورها القلق إزاء تزايد تركيزات غازات الدفيئة بدرجة كبيرة في الغلاف الجوي من جراء أنشطة بشرية، وما تؤدي إليه هذه الزيادات من استفحال ظاهرة الدفيئة الطبيعية، وما سيسفر عنه ذلك بصفة عامة من احترار إضافي لسطح الأرض والغلاف الجوي ويمكن أن يؤثر تأثيراً سلبياً على الأنظمة الأيكولوجية الطبيعية وعلى البشرية،
وإذ تلاحظ أن أكبر قسط من الانبعاثات العالمية في الماضي والحاضر لغازات الدفيئة نشأ في البلدان المتقدمة النمو، وأن متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان النامية ما زال منخفضاً نسبياً، وأن القسط الناشئ في البلدان النامية من الانبعاثات العالمية سيزيد لتلبية احتياجاتها الاجتماعية والإنمائية،
وإذ تدرك دور وأهمية مصارف ومستودعات غازات الدفيئة في الأنظمة الأيكولوجية البرية والبحرية،
وإذ تلاحظ أن قدراً كبيراً من الشكوك يكتنف التنبؤات بتغير المناخ، ولا سيما فيما يتعلق بتوقيته ومداه وأنماطه الإقليمية،
وإذ تعترف بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان، ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وملائمة، وفقاً لمسؤولياتها المشتركة، وإن كانت متباينة، ووفقاً لقدرات كل منها وظروفها الاجتماعية والاقتصادية،
وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، الذي اعتمد في استكهولم في 16 حزيران/يونيه 1973،
وإذ تشير إلى أن للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة بها بمقتضى سياساتها البيئية والإنمائية، وعليها مسؤولية كفالة ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضرراً لبيئة دول أو مناطق أخرى تقع خارج حدود ولايتها الوطنية،
وإذ تؤكد من جديد مبدأ سيادة الدول في التعاون الدولي لتناول تغير المناخ،
وإذ تسلم بضرورة أن تسن الدول تشريعات بيئية فعالة، وأن تعكس المعايير البيئية والأهداف الإدارية وأولويات الإطار البيئي والإنمائي الذي تنطبق عليه، وأن المعايير التي تطبقها بعض البلدان قد تكون غير مناسبة، وذات تكلفة اقتصادية واجتماعية لا مبرر لها بالنسبة لبلدان أخرى، لا سيما لبلدان نامية معينة،
وإذ تشير أيضاً إلى أحكام قرار الجمعية العامة 44/338 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، والقرارات 43/53 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1988، و44/307 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989، و 45/212 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990 و46/169 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1991 بشأن حماية المناخ العالمي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة،
وإذ تشير كذلك إلى أحكام قرار الجمعية العامة 44/206 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن ما يمكن أن ينشأ عن ارتفاع منسوب مياه البحار من آثار ضارة بالجزر والمناطق الساحلية، ولا سيما المناطق الساحلية المنخفضة، وإلى الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 44/172 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1989 بشأن تنفيذ خطة العمل لمكافحة التصحر،
وإذ تشير إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون لعام 1985، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987، بالشكل الذي كيف وعدل به في 29 حزيران/يونيه 1990،
وإذ تحيط علماً بالإعلان الوزاري لمؤتمر المناخ العالمي الثاني الذي اعتمد في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1990،
وإذ تدرك الأعمال التحليلية القيمة التي يضطلع بها كثير من الدول في مجال تغير المناخ والإسهامات الهامة التي تقدمها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وغير ذلك من أجهزة ومؤسسات وهيئات منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الهيئات الدولية والهيئات الحكومية الدولية الأخرى، لتبادل نتائج البحث العلمي وتنسيق البحوث،
وإذ تسلم بأن الخطوات المطلوبة لفهم تغير المناخ وتناوله ستحقق أقصى فعالية بيئية واجتماعية واقتصادية، وإذا استندت إلى الاعتبارات العلمية والفنية والاقتصادية ذات الصلة، وإذا أعيد تقييمها باستمرار في ضوء الاكتشافات الجديدة في هذه المجالات،
وإذ تسلم بأن الإجراءات المختلفة الرامية إلى تناول تغير المناخ لها ما يبررها اقتصادياً، في حد ذاتها، كما يمكن أن تساعد على حل مشاكل بيئية أخرى،
وإذ تسلم أيضاً بضرورة قيام البلدان المتقدمة النمو باتخاذ إجراءات فورية على نحو مرن على أساس أولويات واضحة، كخطوة أولى نحو وضع استراتيجيات استجابة شاملة على الصعيدين العالمي والوطني وكذلك على الصعيد الاقليمي، حيثما يتم الاتفاق على ذلك، تأخذ في الحسبان جميع غازات الدفيئة، مع المراعاة الواجبة لإسهاماتها النسبية في استفحال ظاهرة الدفيئة،
وإذ تسلم كذلك بأن البلدان المنخفضة وغيرها من البلدان الجزرية الصغيرة، والبلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة والمناطق الجافة وشبه الجافة، أو المناطق المعرّضة للفيضانات والجفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات النظم الأيكولوجية الجبلية الضعيفة معرضة بصفة خاصة للآثار الضارة لتغير المناخ،
وإذ تسلم بالمصاعب الخاصة للبلدان نتيجة للإجراءات المتخذة من أجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ولا سيما البلدان النامية، التي تعتمد اقتصاداتها بصفة خاصة على إنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه وتصديره،
وإذ تؤكد وجوب التنسيق المتكامل بين الاستجابات لتغير المناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ بغية تفادي أن تلحق آثار ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المراعاة الكاملة للاحتياجات المشروعة ذات الأولوية للبلدان النامية؛ لتحقيق نمو اقتصادي مطرد والقضاء على الفقر،
وإذ تسلم بأنه يلزم لجميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، الوصول إلى الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وكي تحقق البلدان النامية تقدماً صوب هذا الهدف، تلزم زيادة استهلاكها من الطاقة، مع مراعاة إمكانيات تحقيق المزيد من كفاءة الطاقة والتحكم في انبعاثات غازات الدفيئة بوجه عام، وذلك بعدة طرق؛ من بينها استخدام تكنولوجيات جديدة بشروط تجعل هذا الاستخدام ذا نفع من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية،
وقد صممت على حماية النظام المناخي لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
اتفقت على ما يلي:

المادة 1
التعاريف:
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- مصطلح «الآثار الضارة لتغير المناخ» يعني التغيرات التي تطرأ على البيئة الطبيعية أو الحيوية من جراء تغير المناخ، والتي لها آثار ضارة كبيرة على تكوين أو مرونة أو إنتاجية النظم الايكولوجية الطبيعية والمسيرة، أو على عمل النظم الاجتماعية – الاقتصادية، أو على صحة الإنسان ورفاهه.
2- مصطلح «تغير المناخ» يعني تغيراً في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري، الذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي، والذي يلاحظ – بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ – على مدى فترات زمنية متماثلة.
3- مصطلح «النظام المناخي» يعني كامل عمليات الغلاف الجوي والغلاف المائي والمحيط الحيوي والمحيط الأرضي وتفاعلاتها.
4- مصطلح «الانبعاثات» يعني إطلاق غازات الدفيئة و/أو صلائفها في الغلاف الجوي على امتداد رقعة محددة وفترة زمنية محددة.
5- مصطلح «غازات الدفيئة» يعني تلك العناصر الغازية المكونة للغلاف الجوي، الطبيعية والبشرية المصدر معاً، التي تمتص الأشعة دون الحمراء وتعيد بث هذه الأشعة.
6- مصطلح «المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي» يعني منظمة تكونها دول ذات سيادة، في منطقة معينة، ويكون لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها، وتكون مفوضة حسب الأصول، وفقاً لإجراءاتها الداخلية، بالتوقيع على الصكوك المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
7- مصطلح «الخزان» يعني عنصراً أو عناصر أي من مكونات نظام المناخ تختزن فيه أو فيها غازات الدفيئة أو صلائف غازات الدفيئة.
8- مصطلح «المصرف» يعني أي عملية أو نشاط أو آلية تزيل غازات الدفيئة أو الهباء الجوي أو صلائف غازات الدفيئة من الغلاف الجوي.
9- مصطلح «المصدر» يعني أي عملية أو نشاط يطلق غازاً من غازات الدفيئة أو الهباء الجوي أو صلائف غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

المادة 2
الهدف:
الهدف النهائي لهذه الاتفاقية – ولأي صكوك قانونية متصلة بها قد يعتمدها مؤتمر الأطراف – هو الوصول، وفقاً لأحكام الاتفاقية ذات الصلة، إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. وينبغي بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية كافية، تتيح للنظم الأيكولوجية أن تتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ، وتضمن عدم تعرّض إنتاج الأغذية للخطر، وتسمح بالمضي قدماً في التنمية الاقتصادية على نحو مستدام.

المادة 3
المبادئ:
تسترشد الأطراف، في الإجراءات التي تتخذها لبلوغ هدف الاتفاقية وتنفيذ أحكامها، بما يلي، في جملة أمور:
1- تحمي الأطراف النظام المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة، على أساس الإنصاف، ووفقاً لمسؤولياتها المشتركة، وإن كانت متباينة، وقدرات كل منها. وبناء على ذلك، ينبغي أن تأخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف مكان الصدارة في مكافحة تغير المناخ والآثار الضارة المترتبة عليه.
2- يولى الاعتبار التام للاحتياجات المحددة والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف، ولا سيما تلك المعرّضة بشكل خاص للتأثر بالنتائج الضارة الناجمة عن تغير المناخ، وللأطراف، ولا سيما البلدان النامية الأطراف، التي سيتعين عليها أن تتحمل عبئاً غير متناسب أو غير عادي بمقتضى الاتفاقية.
3- تتخذ الأطراف تدابير وقائية لاستباق أسباب تغير المناخ أو الوقاية منها، أو تقليلها إلى الحد الأدنى وللتخفيف من آثاره الضارة. وحيثما توجد تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح، لا ينبغي التذرع بالافتقار إلى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ هذه التدابير، على أن يؤخذ في الاعتبار أن السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجة تغير المناخ ينبغي أن تتسم بفعالية الكلفة، بما يضمن تحقيق منافع عالمية بأقل كلفة ممكنة. ولتحقيق ذلك؛ ينبغي أن تأخذ هذه السياسات والتدابير في الاعتبار مختلف السياقات الاجتماعية – الاقتصادية، وأن تكون شاملة، وأن تغطي جميع مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفيئة ذات الصلة، والتكيف، وأن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية. ويمكن تنفيذ جهود تناول تغير المناخ بالتعاون بين الأطراف المهتمة.
4- للأطراف حق تعزيز التنمية المستدامة وعليها هذا الواجب. وينبغي أن تكون السياسات والتدابير المتخذة لحماية النظام المناخي من التغير الناجم عن نشاط بشري، ملائمة للظروف المحددة لكل طرف، كما ينبغي لها أن تتكامل مع برامج التنمية الوطنية، مع مراعاة أن التنمية الاقتصادية ضرورية لاتخاذ تدابير لتناول تغير المناخ.
5- ينبغي أن تتعاون الأطراف لتعزيز نظام اقتصادي دولي مساند ومفتوح يفضي إلى نمو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة لدى جميع الأطراف، ولا سيما البلدان النامية الأطراف، ومن ثم يتيح لها المزيد من القدرة على تناول مشاكل تغير المناخ. وينبغي ألا تكون التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك التدابير المتخذة من جانب واحد، وسيلة لتمييز تعسفي أو غير مبرر أو تقييد مقنع للتجارة الدولية.

المادة 4
الالتزامات:
1- يقوم جميع الأطراف – واضعين في الاعتبار مسؤولياتهم المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياتهم وأهدافهم وظروفهم الإنمائية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي – بما يلي:
(أ) وضع قوائم وطنية لحصر الانبعاثات البشرية المصدر، من مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، وإزالة المصارف لهذه الغازات، واستكمالها دورياً، ونشرها وإتاحتها لمؤتمر الأطراف، وفقاً للمادة 12، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يتفق عليها مؤتمر الأطراف.
(ب) إعداد برامج وطنية، وحيثما يكون ذلك ملائماً، إقليمية، تتضمن تدابير للتخفيف من تغير المناخ عن طريق معالجة الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، بحسب المصدر، وإزالة هذه الانبعاثات، بحسب المصرف، واتخاذ تدابير لتيسير التكيف بشكل ملائم مع تغير المناخ، وتنفيذ تلك البرامج ونشرها واستكمالها بصفة دورية.
(ج) العمل والتعاون على تطوير وتطبيق ونشر – بما في ذلك نقل – التكنولوجيات والممارسات والعمليات التي تكبح أو تخفض أو تمنع الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، في جميع القطاعات ذات الصلة، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والحراجة وإدارة النفايات.
(د) تعزيز الإدارة المستدامة والعمل والتعاون على حفظ وتعزيز – حسبما يكون ذلك ملائماً – مصارف وخزانات جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، بما في ذلك الكتلة الحيوية والغابات والمحيطات، فضلاً عن النظم الأيكولوجية الأخرى؛ البرية والساحلية والبحرية.
(هـ) التعاون على الإعداد للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتطوير وإعداد خطط ملائمة ومتكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والموارد المائية والزراعة، ولحماية وإنعاش مناطق -لا سيما في أفريقيا- متضررة بالجفاف والتصحر، وبالفيضانات.
(و) أخذ اعتبارات تغير المناخ في الحسبان، إلى الحد الممكن عملياً، في سياساتها وإجراءاتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة. واستخدام أساليب ملائمة، مثل تقييمات الأثر، تصاغ وتحدد على الصعيد الوطني، بغية التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة التي تلحق بالاقتصاد والصحة العامة ونوعية البيئة، من جراء المشاريع أو التدابير التي يضطلعون بها من أجل التخفيف من تغير المناخ أو التكيف معه.
(ز) العمل والتعاون على إجراء البحوث العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية- الاقتصادية وغيرها. والرصد المنتظم، وتطوير محفوظات البيانات المتصلة بالنظام المناخي، والرامية إلى زيادة الفهم وتخفيض أو إزالة الشكوك المتبقية فيما يتعلق بأسباب وآثار ومدى وتوقيت تغير المناخ، وفيما يتعلق بالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة.
(ح) العمل والتعاون على التبادل الكامل المفتوح والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجية والفنية والاجتماعية- الاقتصادية والقانونية ذات الصلة المتعلقة بالنظام المناخي وتغير المناخ، وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة.
(ط) العمل والتعاون على التعليم والتدريب والتوعية العامة فيما يتصل بتغير المناخ، وتشجيع المشاركة على أوسع نطاق في هذه العملية، بما في ذلك المشاركة من جانب المنظمات غير الحكومية.
(ي) إبلاغ مؤتمر الأطراف بالمعلومات المتصلة بالتنفيذ، وفقاً للمادة 12.
2- تلتزم البلدان المتقدمة النمو الأطراف- والأطراف الأخرى المدرجة في المرفق الأول، على وجه التحديد- بما هو منصوص عليه فيما يلي:
(أ) يعتمد كل من هؤلاء الأطراف سياسات وطنية(1)، ويتخذ تدابير مناظرة بشأن التخفيف من تغير المناخ، عن طريق الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، البشرية المصدر، من قبله. وحماية وتعزيز مصارف وخزانات غازات الدفيئة لديه. وستظهر هذه السياسات والتدابير أن البلدان المتقدمة النمو آخذة بزمام المبادرة إلى تعديل الاتجاهات الأطول أجلاً للانبعاثات البشرية المصدر بما يتفق مع هدف الاتفاقية، مع الإقرار بأن العودة بحلول نهاية هذا العقد إلى مستويات سابقة للانبعاثات البشرية المصدر من ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، ستسهم في تحقيق ذلك التعديل، ومع مراعاة الاختلافات في نقاط البدء بالنسبة لهذه الأطراف ونهجها وهياكلها الاقتصادية وقواعد مواردها وضرورة الحفاظ على نمو اقتصادي قوي ومستدام، والتكنولوجيات المتاحة، وغير ذلك من الظروف المنفردة، فضلاً عن ضرورة تقديم مساهمات منصفة ومناسبة من جانب كل من هذه الأطراف في الجهد العالمي المتعلق بهذا الهدف. ويمكن لهذه الأطراف أن تنفذ تلك السياسات والتدابير بالاشتراك مع أطراف أخرى، ويمكن أن تساعد أطرافاً أخرى في المساهمة في تحقيق هدف الاتفاقية، وبخاصة هدف هذه الفقرة الفرعية.
(ب) من أجل تعزيز إحراز تقدم لبلوغ هذه الغاية، يقوم كل من هؤلاء الأطراف – في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة له، وبصفة دورية فيما بعد، ووفقاً للمادة 12- بإبلاغ معلومات مفصلة بشأن سياساته وتدابيره المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه وكذلك بشأن انبعاثاته البشرية المصدر المسقطة، الناتجة من مصادر غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال، وإزالة المصارف لهذه الانبعاثات، وذلك للفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، بغرض العودة بصفة منفردة أو مشتركة بهذه الانبعاثات البشرية المصدر من ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال إلى مستوياتها في عام 1990. ويستعرض مؤتمر الأطراف هذه المعلومات في دورته الأولى، وبعد ذلك بصورة دورية، وفقاً للمادة 7.
(ج) تراعي حسابات الانبعاثات من مصادر غازات الدفيئة وإزالة مصارفها لها، لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، أفضل المعارف العلمية المتاحة، بما في ذلك القدرة الفعالة للمصارف، وما يسهم به كل غاز من هذه الغازات في تغير المناخ. وسينظر مؤتمر الأطراف في منهجيات هذه الحسابات ويوافق عليها في دورته الأولى، ويستعرضها بصفة منتظمة فيما بعد.
(د) يستعرض مؤتمر الأطراف؛ في دورته الأولى، مدى كفاية الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه. ويجري هذا الاستعراض في ضوء أفضل المعلومات والتقييمات العلمية المتاحة بشأن تغير المناخ وآثاره، فضلاً عن المعلومات الفنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة. واستناداً إلى هذا الاستعراض، يتخذ مؤتمر الأطراف إجراءات مناسبة، قد تشمل اعتماد تعديلات للالتزامات الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه. كما يتخذ مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى، مقررات بشأن معايير التنفيذ المشترك على النحو المبين في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه. ويجري استعراض ثان للفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول/ديسمبر 1998، وبعد ذلك، على فترات منتظمة يحددها مؤتمر الأطراف، إلى أن يتحقق هدف هذه الاتفاقية.
(هـ) يقوم كل من هؤلاء الأطراف بما يلي:
(1) ينسق- حسبما يكون ذلك ملائماً مع الأطراف الأخرى- الصكوك الاقتصادية والإدارية ذات الصلة التي تعد لتحقيق هدف هذه الاتفاقية.
(2) يحدد ويستعرض، بصورة دورية، سياساته وممارساته التي تشجع الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة، التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال إلى مستويات أعلى مما كانت ستبلغه بعد ذلك.
(و) يستعرض مؤتمر الأطراف – في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ديسمبر 1998 – المعلومات المتاحة بغية اتخاذ قرارات بشأن ما قد يكون ملائماً من تعديلات للقوائم الواردة في المرفقين الأول والثاني بموافقة الطرف المعني.
(ز) يجوز لأي طرف غير مدرج في المرفق الأول أن يقوم، في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه، أو في أي وقت لاحق لذلك، بإشعار الوديع بأنه يعتزم الالتزام بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه. ويقوم الوديع بإخطار الموقعين والأطراف الآخرين بأي إشعار من هذا القبيل.
3- تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف – والأطراف المتقدمة النمو الأخرى، المدرجة في المرفق الثاني – بتوفير موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها، التي تتكبدها البلدان النامية الأطراف في الامتثال لالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من المادة 12. وتقوم تلك البلدان أيضاً بتوفير الموارد المالية – بما في ذلك موارد لنقل التكنولوجيا – اللازمة للبلدان النامية الأطراف لتغطية التكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها؛ لتنفيذ التدابير المشمولة بالفقرة 1 من هذه المادة، والتي يتفق عليها بين البلد النامي الطرف والكيان الدولي أو الكيانات الدولية المشار إليها في المادة 11، وفقاً لتلك المادة. ويراعى في تنفيذ هذه الالتزامات الحاجة إلى توفير عنصري الكفاية والقابلية للتنبؤ في تدفق الأموال، وأهمية التقاسم المناسب للأعباء فيما بين البلدان المتقدمة النمو الأطراف.
4- تقوم البلدان المتقدمة النمو الأطراف، والأطراف المتقدمة النمو الأخرى المدرجة في المرفق الثاني أيضاً، بمساعدة البلدان النامية الأطراف المعرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ الضارة في تغطية تكاليف التكيف مع تلك الآثار الضارة.
5- تتخذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف، والأطراف المتقدمة النمو الأخرى المدرجة في المرفق الثاني، جميع الخطوات الممكنة عملياً، حسبما يكون ملائماً، بتعزيز وتيسير وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى، وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها، لتمكينها من تنفيذ أحكام الاتفاقية. وفي هذه العملية، تدعم البلدان المتقدمة النمو الأطراف تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية للبلدان النامية الأطراف. ويمكن أيضاً للأطراف والمنظمات الأخرى التي بوسعها ذلك أن تساعد في تيسير نقل تلك التكنولوجيات.
6- بالنسبة إلى الأطراف المدرجين في المرفق الأول، الذين يمرون بعملية التحول إلى اقتصاد سوقي، يسمح لهم مؤتمر الأطراف بقدر من المرونة في تنفيذ التزاماتهم بموجب الفقرة 2 أعلاه؛ وذلك من أجل تعزيز قدرة هؤلاء الأطراف على معالجة تغير المناخ، بما في ذلك ما يتعلق بمستوى ما أطلقه في الماضي من الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة، التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال الذي اختير كسند مرجعي.
7- يتوقف مدى تنفيذ البلدان النامية الأطراف بفعالية لالتزاماتها، بموجب الاتفاقية، على فعالية تنفيذ البلدان المتقدمة النمو الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية فيما يتعلق بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا، ويؤخذ بعين الاعتبار تماماً أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر هما الأولويات الأولى والغالبة للبلدان النامية الأطراف.
8- لدى تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه المادة، يولي الأطراف الاهتمام التام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بموجب الاتفاقية – بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا – لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المحددة للبلدان النامية الأطراف، الناشئة عن الآثار الضارة لتغير المناخ و/أو أثر تنفيذ تدابير الاستجابة لتغير المناخ، وبخاصة على:
(أ) البلدان الجزرية الصغيرة.
(ب) البلدان ذات المناطق الساحلية المنخفضة.
(ج) البلدان ذات المناطق القاحلة وشبه القاحلة، والمناطق المحرجة، والمناطق المعرضة لتدهور الأحراج.
(د) البلدان ذات المناطق المعرّضة للكوارث الطبيعية.
(هـ) البلدان ذات المناطق المعرّضة للجفاف والتصحر.
(و) البلدان التي يرتفع فيها التلوث الجوي في المناطق الحضرية.
(ز) البلدان ذات المناطق التي بها نظم ايكولوجية ضعيفة، بما فيها النظم الأيكولوجية الجبلية.
(ح) البلدان التي يعتمد اقتصادها اعتماداً كبيراً على الدخل الناشئ عن إنتاج وتجهيز وتصدير و/أو استهلاك أنواع من الوقود الأحفوري والمنتجات كثيفة الطاقة المرتبطة به.
(ط) البلدان غير الساحلية وبلدان العبور.
وكذلك، يجوز أن يتخذ مؤتمر الأطراف إجراءات، حسبما يكون ذلك ملائماً، فيما يتعلق بهذه الفقرة.
9- يولي الأطراف اعتباراً كاملاً للاحتياجات المحددة والأوضاع الخاصة لأقل البلدان نمواً فيما تتخذه من إجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا.
10- يراعي الأطراف، وفقاً للمادة 10 – عند تنفيذ الالتزامات المترتبة على الاتفاقية – وضع الأطراف، لاسيما البلدان النامية الأطراف، المعرّضة اقتصاداتها للآثار الضارة الناجمة عن تنفيذ التدابير المتخذة للاستجابة لتغيير المناخ. وينطبق هذا بوجه خاص على الأطراف الذين تعتمد اقتصاداتهم اعتماداً شديداً على إيرادات مستمدة من إنتاج و/أو تجهيز وتصدير و/أو استهلاك الوقود الأحفوري والمنتجات كثيفة الطاقة المرتبطة به و/أو استخدام الوقود الأحفوري الذي تواجه هذه الأطراف مصاعب كبيرة في التحول إلى بدائل له.

المادة 5
البحث والرصد المنتظم:
يقوم الأطراف، لدى اضطلاعهم بالتزاماتهم بموجب الفقرة 1 (ز) من المادة 4، بما يلي:
(أ) القيام بدعم، حيثما يكون ذلك ملائماً، وزيادة تطوير برامج وشبكات أو منظمات دولية وحكومية دولية تهدف إلى تحديد وإجراء وتقييم وتمويل البحوث وجمع البيانات والرصد المنتظم، مع مراعاة الحاجة إلى تقليل ازدواج الجهد إلى الحد الأدنى.
(ب) دعم الجهود الدولية والحكومية الدولية الرامية إلى تعزيز الرصد المنتظم والطاقات والقدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والفني، لاسيما في البلدان النامية، وتعزيز إمكانية الوصول إلى البيانات وتبادل هذه البيانات وتحليلاتها التي تم الحصول عليها من مناطق خارج الولاية الوطنية.
(ج) مراعاة الاهتمامات والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، والتعاون في تحسين طاقاتها وقدراتها الكامنة على المشاركة في الجهود المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) أعلاه.

المادة 6
التعليم والتدريب والتوعية العامة:
يقوم الأطراف، لدى الاضطلاع بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 (ط) من المادة 4، بما يلي:
(أ) العمل على الصعيد الوطني، وحيثما كان ملائماً، على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي، ووفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية، وفي حدود قدرات كل منهم على تشجيع وتيسير ما يلي:
(1) وضع وتنفيذ برامج للتعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره.
(2) إتاحة إمكانية حصول الجمهور على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وآثاره.
(3) مشاركة الجمهور في تناول تغير المناخ وآثاره، وإعداد الاستجابات المناسبة.
(4) تدريب الموظفين العلميين والفنيين والإداريين.
(ب) التعاون، على الصعيد الدولي، وحيثما كان ملائماً، بالاستعانة بالهيئات القائمة في المجالات التالية وتعزيزها:
(1) تطوير وتبادل مواد التعليم والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وآثاره.
(2) تطوير وتنفيذ برامج تعليمية وتدريبية، بما في ذلك تعزيز المؤسسات الوطنية، وتبادل أو انتداب الموظفين لتدريب خبراء في هذا الميدان، ولا سيما للبلدان النامية.

المادة 7
مؤتمر الأطراف:
1- ينشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف.
2- يبقي مؤتمر الأطراف، بوصفه الهيئة العليا لهذه الاتفاقية، قيد الاستعراض المنتظم تنفيذه هذه الاتفاقية، وأي صكوك قانونية أخرى ذات صلة يعتمدها مؤتمر الأطراف. ويتخذ المؤتمر، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية. وتحقيقاً لهذه الغاية، يقوم مؤتمر الأطراف بما يلي:
(أ) الفحص الدوري لالتزامات الأطراف، والترتيبات المؤسسية بموجب الاتفاقية، في ضوء هدف الاتفاقية، والخبرة المكتسبة في تنفيذها، وتطور المعارف العلمية والتكنولوجية.
(ب) تعزيز وتيسير تبادل المعلومات عن التدابير التي يعتمدها الأطراف لتناول تغير المناخ وآثاره، مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للأطراف، والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب الاتفاقية.
(ج) القيام، بناء على طلب طرفين أو أكثر، بتيسير تنسيق التدابير التي يعتمدونها لتناول تغير المناخ وآثاره، مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للأطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب الاتفاقية.
(د) القيام، وفقاً لهدف وأحكام الاتفاقية، بتعزيز وتوجيه وضع منهجيات قابلة للمقارنة، يتفق عليها مؤتمر الأطراف، من أجل جملة أمور، من بينها، إعداد قوائم تحصر انبعاثات غازات الدفيئة من مصادرها، وإزالتها بواسطة المصارف، وتقييم فعالية تدابير الحد من الانبعاثات، وتعزيز إزالة هذه الغازات، والقيام بتعزيز وتوجيه تحسين تلك المنهجيات دورياً.
(هـ) إجراء تقييم، على أساس جميع المعلومات التي تتاح له وفقاً لأحكام الاتفاقية، لتنفيذ الاتفاقية من قبل الأطراف، وكذلك للآثار الشاملة الناجمة عن التدابير المتخذة عملاً بالاتفاقية، وعلى وجه الخصوص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك آثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم نحو هدف الاتفاقية.
(و) النظر في التقارير المقدمة بانتظام عن تنفيذ الاتفاقية، واعتماد هذه التقارير وتأمين نشرها.
(ز) تقديم توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ الاتفاقية.
(ح) السعي إلى تعبئة موارد مالية وفقاً للفقرات 3 و4 و5 من المادة 4 والمادة 11.
(ط) إنشاء ما يرى ضرورياً من الهيئات الفرعية لتنفيذ الاتفاقية.
(ي) استعراض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية وتقديم التوجيه لها.
(ك) الاتفاق على نظام داخلي وقواعد مالية له، ولأي من الهيئات الفرعية، واعتماد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء.
(ل) القيام، حيثما كان ملائماً، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المناسبة، والتماس واستخدام المعلومات التي تقدمها.
(م) ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتحقيق هدف الاتفاقية، وكذلك سائر المهام الموكلة إليه بموجب الاتفاقية.
3- يعتمد مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى، نظامه الداخلي والأنظمة الداخلية للهيئات الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية، وتتضمن اجراءات لاتخاذ القرارات في المسائل التي لا تشملها اجراءات اتخاذ القرارات المحددة في الاتفاقية. وقد تتضمن هذه الاجراءات تحديد الأغلبيات اللازمة لاعتماد قرارات معينة.
4- تدعو الأمانة المؤقتة المشار إليها في المادة 21 إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف. وتعقد الدورة بعد تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بفترة لا تتجاوز سنة واحدة. وتعقد، فيما بعد، الدورات العادية لمؤتمر الأطراف مرة كل سنة ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك.
5- تعقد دورات استثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت آخر يراه المؤتمر لازماً، أو بناء على طلب خطي من أي طرف، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الأطراف على الأقل، في غضون ستة أشهر من تاريخ قيام الأمانة بإبلاغه إلى الأطراف.
6- يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية – فضلاً عن أي دولة عضو فيها أو المراقبين لديها من غير الأطراف في الاتفاقية – أن يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف. ويجوز الموافقة على حضور أية هيئة أو وكالة؛ سواء كانت وطنية أو دولية، حكومية أو غير حكومية، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في احدى دورات مؤتمر الأطراف، ما لم يعترض على ذلك ثلث عدد الأطراف الحاضرين على الأقل. ويخضع قبول واشتراك المراقبين للنظام الداخلي المعتمد من قبل مؤتمر الأطراف.

المادة 8
الأمانة:
1- تنشأ بموجب هذا أمانة.
2- تضطلع الأمانة بالمهام التالية:
(أ) اتخاذ الترتيبات المتعلقة بدورات مؤتمر الأطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية، وتقديم الخدمات اللازمة إليها.
(ب) تجميع وإرسال التقارير المقدمة إليها.
(ج) تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف، لا سيما البلدان النامية الأطراف، بناء على طلبها، في تجميع
وإبلاغ المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الاتفاقية.
(د) إعداد تقارير عن أنشطتها وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف.
(هـ) ضمان التنسيق اللازم مع أمانات الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة.
(و) الدخول، تحت التوجيه العام لمؤتمر الأطراف، فيما يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل الأداء الفعال لمهامها.
(ز) أداء المهام الأخرى للأمانة المحددة في الاتفاقية، وفي أي من بروتوكولاتها، وأي مهام أخرى يحددها مؤتمر الأطراف.
3- يسمي مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى، أمانة دائمة ويتخذ الترتيبات اللازمة لممارستها عملها.

المادة 9
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية:
1- تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية؛ لتزود مؤتمر الأطراف، حسبما يكون ملائماً، وهيئاته الفرعية الأخرى، بالمعلومات والمشورة، في الوقت المناسب، بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتصلة بالاتفاقية. ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحاً أمام جميع الأطراف. وتكون متعددة التخصصات. وتضم ممثلين للحكومات ذوي كفاءة في مجال الخبرة ذي الصلة. وتقدم الهيئة تقارير بانتظام إلى مؤتمر الأطراف بشأن جميع جوانب أعمالها.
2- تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الأطراف وبالاستعانة بالهيئات الدولية المختصة القائمة، بما يلي:
(أ) إعداد تقييمات عن حالة المعارف العلمية فيما يتصل بتغير المناخ وآثاره.
(ب) إعداد تقييمات علمية عن آثار التدابير المتخذة تنفيذاً للاتفاقية.
(ج) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم بالابتكار والكفاءة والحداثة، وإسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلك التكنولوجيات.
(د) إسداء المشورة بشأن البرامج العلمية والتعاون الدولي في البحث والتطوير المتصلين بتغير المناخ، وبشأن سبل ووسائل دعم بناء القدرة الذاتية في البلدان النامية.
(هـ) الرد على الأسئلة العلمية والتكنولوجية والخاصة بالمنهجية التي قد يوجهها إلى الهيئة مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية.
30- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يوضح وظائف واختصاصات هذه الهيئة بمزيد من التفصيل.

المادة 10
الهيئة الفرعية للتنفيذ:
1- تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية للتنفيذ لتساعد مؤتمر الأطراف في تقييم واستعراض التنفيذ الفعال للاتفاقية. ويكون باب الاشتراك في هذه الهيئة مفتوحاً أمام جميع الأطراف، وتضم ممثلين للحكومات خبراء في المسائل المتصلة بتغير المناخ. وتقدم الهيئة تقارير بانتظام إلى مؤتمر الأطراف بشأن جميع جوانب أعمالها.
2- تقوم هذه الهيئة، بتوجيه من مؤتمر الأطراف، بما يلي:
(أ) النظر في المعلومات المبلغة وفقاً للفقرة 1 من المادة 12، لتقييم الأثر العام الإجمالي للخطوات التي اتخذها الأطراف في ضوء آخر التقييمات العلمية بشأن تغير المناخ.
(ب) النظر في المعلومات المبلغة وفقاً للفقرة 3 من المادة 12، بغية مساعدة مؤتمر الأطراف على إجراء الاستعراضات المطلوبة بموجب الفقرة 2 (د) من المادة 4.
(ج) مساعدة مؤتمر الأطراف، حسبما يكون ملائماً، في إعداد قراراته وتنفيذها.

المادة 11
الآلية المالية:
1- تحدد بموجب هذا آلية لتوفير الموارد المالية، كمنحة أو على أساس تساهلي، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا. وتعمل الآلية المالية تحت إرشاد مؤتمر الأطراف. وتكون مسؤولة أمام هذا المؤتمر، الذي يقرر سياساتها وأولوياتها البرنامجية ومعايير الأهلية المتعلقة بهذه الاتفاقية. ويعهد بتشغيلها إلى كيان واحد أو أكثر من الكيانات الدولية القائمة.
2- تمثل جميع الأطراف تمثيلاً عادلاً ومتوازناً في الآلية المالية ضمن نظام شفاف لإدارة شؤونها.
3- يتفق مؤتمر الأطراف والكيان، أو الكيانات التي يعهد إليها بتشغيل الآلية المالية، على ترتيبات لإنفاذ الفقرتين الواردتين أعلاه. ويشمل ذلك ما يلي:
(أ) طرائق لضمان كون المشاريع الممولة لتناول تغير المناخ متفقة مع السياسات، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية التي يحددها مؤتمر الأطراف.
(ب) طرائق يجوز بموجبها إعادة النظر في قرار تمويل معين على ضوء هذه السياسات، والأولويات البرنامجية، ومعايير الأهلية.
(ج) تقديم الكيان، أو الكيانات، تقارير منتظمة إلى مؤتمر الأطراف بشأن عمليات التمويل التي تقوم بها، مما يتفق مع اقتضاء المساءلة المبين في الفقرة 1 أعلاه.
(د) القيام، على نحو قابل للتنبؤ والتعيين، بتحديد مبالغ التمويل اللازمة والمتوافرة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وتحديد الشروط التي بموجبها يعاد النظر في ذلك المبلغ دورياً.
4- يتخذ مؤتمر الأطراف ترتيبات لتنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه في دورته الأولى، مستعرضاً ومراعياً الترتيبات المؤقتة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21، ويقرر إن كانت هذه الترتيبات المؤقتة ستستمر. وفي غضون أربع سنوات بعد ذلك، يقوم مؤتمر الأطراف باستعراض الآلية المالية واتخاذ التدابير المناسبة.
5- للبلدان المتقدمة النمو الأطراف أيضاً أن تقدم الموارد المالية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية والبلدان النامية الأطراف أن تستفيد من هذه الموارد، من خلال قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة الأطراف.

المادة 12
إبلاغ المعلومات المتعلقة بالتنفيذ:
1- وفقاً للفقرة 1 من المادة 4، يقوم كل طرف بإبلاغ مؤتمر الأطراف، عن طريق الأمانة، بعناصر المعلومات التالية:
(أ) قائمة وطنية تحصر الانبعاثات البشرية الصنع من مصادر جميع غازات الدفيئة التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال. وإزالة هذه الغازات بواسطة المصارف، بقدر ما تسمح به طاقاته، وذلك باستخدام منهجيات متماثلة يروجها ويتفق عليها مؤتمر الأطراف.
(ب) عرض عام للتدابير التي اتخذها الطرف أو يتوخى اتخاذها لتنفيذ الاتفاقية.
(ج) أي معلومات أخرى يرى الطرف أنها ذات صلة بتحقيق هدف الاتفاقية. وأن من المناسب إدراجها في بلاغه، بما في ذلك – إن أمكن ذلك عملياً – مواد ذات صلة بحسابات الاتجاهات العالمية للانبعاثات.
2- يقوم كل بلد متقدم النمو طرف – وكل طرف آخر من الأطراف المدرجين في المرفق الأول – بإدراج عناصر المعلومات التالية في بلاغه:
(أ) عرض مفصل للسياسات والتدابير التي اعتمدها لتنفيذ التزاماته بموجب الفقرتين 2 (أ) و 2 (ب) من المادة 4.
(ب) تقدير محدد للآثار التي ستنجم عن السياسات والتدابير المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، مباشرة بالنسبة إلى انبعاثات غازات الدفيئة البشرية الصنع، من مصادره هو، وإزالتها بواسطة مصارفه خلال الفترة المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من المادة 4.
3- بالإضافة إلى ذلك، يقوم كل بلد متقدم النمو طرف، وكل طرف متقدم النمو آخر، من الأطراف المدرجين في المرفق الثاني، بإدراج تفاصيل التدابير المتخذة وفقاً للفقرات 3 و4 و5 من المادة 4.
4- للبلدان النامية الأطراف أن تقترح، على أساس طوعي، مشاريع للتمويل، بما في ذلك التكنولوجيات أو المواد أو المعدات أو التقنيات أو الممارسات المحددة التي ستلزم لتنفيذه هذه المشاريع، مع إعطاء تقدير، إن أمكن، لجميع التكاليف الإضافية وللتخفيضات في انبعاثات غازات الدفيئة، وإزالة المزيد من هذه الغازات، وكذلك تقدير للمنافع الناتجة عن ذلك.
5- يقدم كل بلد متقدم النمو طرف، وكل طرف آخر من الأطراف المدرجين في المرفق الأول، بلاغه الأولي في غضون ستة أشهر من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف. ويقدم كل طرف غير مدرج في ذلك المرفق بلاغه الأولي في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف، أو من تاريخ توفر الموارد المالية وفقاً للفقرة 3 من المادة 4. ويجوز للأطراف الذين هم من أقل البلدان نمواً أن يقدموا بلاغهم الأولي في الوقت الذي يرونه مناسباً. ويحدد مؤتمر الأطراف تواتر تقديم البلاغات بعد ذلك من جانب جميع الأطراف، واضعاً في اعتباره المواعيد المختلفة المبينة في هذه الفقرة.
6- تحيل الأمانة، في أقرب وقت ممكن، المعلومات التي يبلغها الأطراف بموجب هذه المادة، إلى مؤتمر الأطراف وأي هيئات فرعية معنية. وإذا اقتضى الأمر، يقوم مؤتمر الأطراف بالنظر مرة أخرى في إجراءات إبلاغ عن المعلومات.
7- يقوم مؤتمر الأطراف، من أول دورة له، بالترتيب لتوفير الدعم الفني والمالي للبلدان النامية الأطراف، حسب الطلب، في مجال تجميع المعلومات وإبلاغها بموجب هذه المادة، وفي تعيين الاحتياجات الفنية والمالية المرتبطة بالمشاريع المقترحة وتدابير الاستجابة بموجب المادة 4. ويجوز تقديم هذا الدعم من قبل أطراف آخرين، ومنظمات دولية مختصة والأمانة، حسبما يكون ملائماً.
8- يجوز لأي مجموعة من الأطراف – رهناً بالمبادئ التوجيهية التي يعتمدها مؤتمر الأطراف، ورهناً بتقديم إشعار مسبق إلى مؤتمر الأطراف – أن تقدم بلاغاً مشتركاً للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة، شريطة أن يشمل هذا البلاغ معلومات بشأن وفاء كل طرف من هؤلاء الأطراف بالالتزامات التي يتحملها بمفرده بموجب الاتفاقية.
9- المعلومات التي تتلقاها الأمانة ويصفها أحد الأطراف بأنها سرية، وفقاً‚للمعايير التي سيحددها مؤتمر الأطراف، تقوم الأمانة العامة بوضعها بشكل مجاميع لحماية طابعها السري، قبل إتاحتها لأي هيئة من الهيئات المعنية بإبلاغ المعلومات واستعراضها.
10- رهناً بأحكام الفقرة 9 أعلاه، ومع عدم الإخلال بقدرة أي طرف على نشر بلاغه في أي وقت، تتيح الأمانة للجمهور البلاغات المقدمة من الأطراف بموجب هذه المادة في الوقت الذي تقدم فيه إلى مؤتمر الأطراف.

المادة 13
حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ:
ينظر مؤتمر الأطراف، في دورته الأولى، في إنشاء عملية استشارية متعددة الأطراف، تتاح للأطراف بناء على طلبها، وذلك لحل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

المادة 14
تسوية المنازعات:
1- في حالة حدوث نزاع بين أي طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، يسعى الأطراف المعنيون إلى تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو بأي طريقة سلمية أخرى يختارونها.
2- عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أى وقت بعد ذلك، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يعلن في صك خطي يقدم إلى الوديع أنه يقر بما يلي، بوصفه ملزماً بحكم إعلان ذلك فيما يتعلق بأي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، إزاء أي طرف يقبل ذات الالتزام، ودون حاجة إلى اتفاق خاص:
(أ) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، و/أو.
(ب) التحكيم وفقاً لإجراءات يعتمدها مؤتمر الأطراف، بأسرع ما يمكن عملياً، في مرفق بشأن التحكيم.
ويجوز للطرف الذي يكون منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن يصدر إعلاناً له ذات الأثر؛ فيما يتعلق بالتحكيم وفقاً للإجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
3- يظل الإعلان الصادر بموجب الفقرة 2 أعلاه سارياً إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقاً لأحكامه، أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من ايداع إشعار خطي بنقضه لدى الوديع.
4- لا يؤثر إصدار إعلان جديد أو إشعار بالنقض أو انقضاء فترة سريان الإعلان، بأي وسيلة من الوسائل، في الاجراءات التي تكون قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية أو هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.
5- رهناً بتنفيذ الفقرة 2 أعلاه، إذا حدث بعد انقضاء اثني عشر شهراً على إخطار طرف لآخر بأن هناك نزاعاً قائماً بينهما، إن لم يتمكن الطرفان المعنيان من تسوية نزاعهما بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 أعلاه، يعرض النزاع للتوفيق، بناء على طلب أي من الأطراف في النزاع.
6- تنشأ لجنة للتوفيق بناء على طلب طرف من الأطراف في النزاع. وتتألف اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل من الأطراف المعنيين، ومن رئيس يشترك في اختياره الأعضاء المعينون من قبل كل طرف. وتصدر اللجنة قراراً بتوصية ينظر فيها الأطراف بحسن نية.
7- يعتمد مؤتمر الأطراف إجراءات اضافية متعلقة بالتوفيق، بأسرع ما يمكن عملياً، في مرفق بشأن التوفيق.
8- تسري أحكام هذه المادة على أي صك قانوني ذي صلة قد يعتمده مؤتمر الأطراف، ما لم ينص الصك على خلاف ذلك.

المادة 15
تعديل الاتفاقية:
1- يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات للاتفاقية.
2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في دورة عادية لمؤتمر الأطراف. وتبلغ الأمانة الأطراف بنص أي تعديل مقترح للاتفاقية قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل. وتقوم الأمانة أيضاً بإبلاغ التعديلات المقترحة إلى موقعي الاتفاقية، وللعلم إلى الوديع.
3- يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق للآراء دون التوصل إلى اتفاق، يعتمد، كملاذ أخير، التعديل بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وتبلغ الأمانة التعديل المعتمد إلى الوديع، الذي يقوم بتعميمه على جميع الأطراف لقبوله.
4- تودع صكوك القبول التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع. ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 3 أعلاه بالنسبة إلى الأطراف الذين قبلوا التعديل، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع عدد الأطراف في الاتفاقية.
5- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أى طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذا الطرف صك قبوله للتعديل المذكور لدى الوديع.
6- لأغراض هذه المادة، تعني عبارة “الأطراف الحاضرين والمصوتين” الأطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلباً أو إيجاباً.

المادة 16
اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية:
1- تشكل مرفقات الاتفاقية جزءً لا يتجزأ منها، وتشكل أي إشارة إلى الاتفاقية، إشارة في ذات الوقت إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك، ودون المساس بأحكام الفقرتين 2 (ب) و7 من المادة 14، تقتصر هذه المرفقات على القوائم والنماذج وأي مادة أخرى ذات طابع وصفي، لها صبغة علمية أو فنية أو اجرائية أو إدارية.
2- تقترح مرفقات الاتفاقية وتعتمد وفقاً للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4 من المادة 15.
3- يبدأ نفاذ المرفقات المعتمدة وفقاً للفقرة 2 أعلاه بالنسبة إلى جميع أطراف الاتفاقية بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع هؤلاء الأطراف باعتماد المرفق، باستثناء الأطراف الذين يخطرون الوديع خطياً، في خلال تلك الفترة بعدم قبولهم للمرفق. ويبدأ نفاذ المرفق بالنسبة إلى الأطراف الذين يسحبون إشعارهم بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع لسحب هذا الإشعار.
4- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديل لمرفقات الاتفاقية لذات الاجراء المتعلق باقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات الاتفاقية، وفقاً للفقرتين 2 و3 أعلاه.
5- إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق على تعديل للاتفاقية، فلا يبدأ نفاذ ذلك المرفق أو تعديل المرفق إلا عندما يبدأ نفاذ تعديل الاتفاقية.

المادة 17
البروتوكولات:
1- يجوز لمؤتمر الأطراف، في أي دورة عادية، أن يعتمد بروتوكولات للاتفاقية.
2- تبلغ الأمانة الأطراف بنص أي بروتوكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة أشهر على الأقل.
3- تحدد شروط بدء نفاذ أي بروتوكول بموجب ذلك الصك.
4- يجوز لأطراف الاتفاقية وحدهم أن يكونوا أطرافاً في بروتوكول.
5- لأطراف البروتوكول المعني وحدهم أن يتخذوا القرارات المتصلة بأي بروتوكول.

المادة 18
حق التصويت:
1- يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 أدناه.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل الداخلة في اختصاصها، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية. ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها، والعكس بالعكس.

المادة 19
الوديع:
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع الاتفاقية والبروتوكولات التي تعتمد وفقاً للمادة 17.

المادة 20
التوقيع:
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو الأعضاء في أي وكالة من الوكالات المتخصصة، أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وللمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في ريو دي جانيرو أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 20 حزيران/يونيه 1992 إلى 19 حزيران/يونيه 1993.

المادة 21
ترتيبات مؤقتة:
1- تضطلع الأمانة، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 45/212 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1990، بمهام الأمانة المشار إليها في المادة 8 على نحو مؤقت، إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف.
2- يتعاون رئيس الأمانة المؤقتة المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه بصورة وثيقة مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ؛ لكي يكفل قدرة هذا الفريق على الاستجابة للحاجة إلى مشورة علمية وفنية موضوعية. ويمكن أيضاً التشاور مع الهيئات العلمية الأخرى ذات الصلة.
3- يكون مرفق البيئة العالمية التابع لكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الكيان الدولي الذي يعهد إليه بتشغيل الآلية المالية المشار إليها في المادة 11 بصورة مؤقتة. وفي هذا الصدد، يعاد تشكيل هيكل مرفق البيئة العالمية على النحو المناسب، وتصبح عضويته عالمية لتمكينه من الوفاء بالمتطلبات الواردة في المادة 11.

المادة 22
التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام:
1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.
2- تكون أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي – تصبح طرفاً في الاتفاقية، دون أن يكون أي من دولها الأعضاء طرفاً فيها – ملزمة بجميع الالتزامات التي توجبها الاتفاقية. أما في حالة المنظمات التي يكون عضو واحد أو أكثر من دولها الأعضاء طرفاً في الاتفاقية، فيتعين على المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء ممارسة حقوقهما بموجب هذه الاتفاقية في وقت واحد.
3- تعلن المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي – في صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها – مدى اختصاصها بالمسائل التي تحكمها الاتفاقية، وتخطر هذه المنظمات أيضاً الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل ملموس لمدى اختصاصها.

المادة 23
بدء النفاذ:
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
2- يبدأ نفاذ الاتفاقية – بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها؛ بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام – في اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة، أو هذه المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
3- لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه، لا يعد أي صك تودعه أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي إضافة للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

المادة 24
التحفظات:
لا يجوز إبداء تحفظات على الاتفاقية.

المادة 25
الانسحاب:
1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية، بإشعار خطي يوجه إلى الوديع، في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف.
2- يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إشعار الانسحاب المذكور.
3- يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول يكون طرفاً فيه.

المادة 26
حجية النصوص:
يودع أصل هذه الاتفاقية- التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية- لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وشهادة على ذلك، ذيل الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، هذه الاتفاقية بتوقيعاتهم.
حررت في نيويورك في اليوم التاسع من شهر أيار/مايو من عام 1993.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *