نصوص قانونية

اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

إن الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة من جراء حدوث تعديل في طبقة الأوزون ،

وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية ، وخاصة المبدأ ٢١ ، الذي ينص على أن ” للدول ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة عملاً بسياساتها البيئية الخاصة ، وعليها مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضرراً لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية” ،

وإذ تأخذ في اعتبارها ظروف البلدان النامية واحتياجاتها الخاصة ،

وإذ تضع في اعتبارها ما يجري من عمل ودراسات داخل كل من المنظمات الدولية والوطنية ، وبوجه خاص خطة العمل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، بشأن طبقة الأوزون ،

وإذ لا يغيب عن بالها أيضاً التدابير الاحتياطية لحماية طبقة الأوزون التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والدولي ،

وإذ تدرك أن تدابير حماية طبقة الأوزون من التعديلات الناجمة عن الأنشطة البشرية تتطلب تعاوناً وعملاً دوليين ، وينبغي أن تبنى على الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة ،

وإذ تدرك أيضاً الحاجة إلى إجراء مزيد من أعمال البحث والرصد المنتظم لمواصلة تطوير المعرفة العلمية بطبقة الأوزون والآثار الضارة المحتملة الناجمة عن حدوث تعديل فيها ،

وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئية من الآثار الضارة الناجمة عن حدوث تعديلات في طبقة الأوزون،

اتفقت على ما يلي:
لأغراض هذه الاتفاقية:

الماداة 1 تعاريف:

١- تعني “طبقة الأوزون” طبقة الأ وزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكوكب.

٢- تعني “الآثار الضارة” التغييرات في البيئة المادية أو في الكائنات الحية ، بما في ذلك التغييرات في المناخ ، التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة البشرية أو على تركيب ومرونة وإنتاجية النظم الإيكولوجية الطبيعية وتلك التي ينظمها الإنسان ، أو على المواد المفيدة للبشرية.

٣- تعني “التكنولوجيات أو المعدات البديلة” التكنولوجيات أو المعدات التي يتبع استخدامها خفض انبعاثات المواد ذات التأثير الضار أو التي يرجح أن يكون لها تأثير ضار على طبقة الأوزون ، أو إزالته بالفعل.

٤- تعني “المواد البديلة” المواد التي تعمل على التقليل من أن تزيد التأثيرات الضارة على طبقة الأوزون او القضاء عليها او تجنبها.

٥ – تعني “الأطراف” أطراف هذه الاتفاقية ، ما لم يدل النص على خلاف ذلك.

٦- تعني “منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي” منظمة أنشأتها دول ذات سيادة تنتمي إلى منطقة معينة ، ولها صلاحية في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها ومفوضة قانوناً ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، في توقيع الوثائق المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.

٧- تعني “بروتوكولات” بروتوكولات هذه الاتفاقية.

المادة 2 الالتزامات العامة

١- تتخذ الأطراف التدابير المناسبة ، وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية وأحكام البروتوكولات السارية ، التي هي أطراف فيها، من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم أو يرجح أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تحدث تعديلاً في طبقة الأوزون.

٢- وتحقيقاً لهذه الغاية ، على الأطراف ، وطبقاً للوسائل المتاحة لها ولإمكانياتها:

(أ) التعاون عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من أجل زيادة تفهم وتقييم آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون وآثار تعديل طبقة الأوزون على الصحة البشرية وعلى البيئة ؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة ، والتعاون من أجل تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع الأنشطة البشرية ، التي تقع في نطاق ولايتها ، أو تحت سيطرتها ، إذا ما اتضح أن لهذه الأنشطة، أو من المرجح أن تكون لها ، آثار ضارة ناجمة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل في طبقة الأوزون؛

(ج) التعاون من أجل وضع تدابير وإجراءات ومعايير متفق عليها لتنفيذ هذه الإتفاقية بغية إعتماد بروتوكولات ومرفقات؛

(د) التعاون مع الهيئات الدولية المختصة من أجل تنفيذ هذه الإتفاقية والبروتوكولات التي هي طرف فيها ، تنفيذاً فعالاً.

٣- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية ، بأي حال من الأحوال ، على حق الأطراف في أن تعتمد ، طبقاً للقانون الدولي ، تدابير محلية إضافية للتدابير المشار إليها في الفقرتين ١ و ٢ أعلاه. كما لا تؤثر هذه الأحكام على التدابير المحلية الإضافية ، التي اتخذها بالفعل طرف ما ، شريطة ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماتها بموجب هذه الإتفاقية.

٤- يكون تطبيق هذه المادة على أساس الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة.

المادة 4 البحوث وعمليات الرصد المنتظمة

١- تتعهد الأطراف ، حسب الاقتضاء ، بأن تشرع وتتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، في إجراء بحوث وعمليات تقييم علمية بخصوص:

(أ) العمليات الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ؛

(ب) الآثار الصحية البشرية وغيرها من الآثار البيولوجية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون، ولا سيما تلك الناجمة عن التغييرات في الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية ؛

(ج) الآثار المناخية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون ؛

(د) الآثار الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون وما يترتب على ذلك من تغيير في الإشعاع فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية على المواد الطبيعية والاصطناعية المفيدة للبشرية ؛

(ﻫ) المواد والممارسات والعمليات والأنشطة التي قد تؤثر في طبقة الأوزون ، وآثارها التراكمية ؛

(و) المواد والتكنولوجيات البديلة ؛

(ز) المسائل الاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة.

وعلى النحو المبين تفصيلاً في المرفقين الأول والثاني.

٢- تتعهد الأطراف بأن تشجع أو تنشئ ، حسب الاقتضاء ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، وآخذة في كامل اعتبارها التشريعات الوطنية والأنشطة ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي ، برامج مشتركة أو تكميلية للرصد المنتظم لحالة طبقة الأوزون والبارامترات الأخرى ذات الصلة وفق ما هو مبين تفصيلاً في المرفق الأول.

٣- تتعهد الأطراف بأن تتعاون ، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، لضمان تجميع الأبحاث وبيانات الرصد والتحقق من صحتها ونقلها عن طريق مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلك على نحو منتظم وفي حينه.

المادة 4 التعاون في المجالات العلمية والتقنية والقانونية

١- تعمل الأطراف على تسهيل وتشجيع تبادل المعلومات العلمية ، والتقنية ، والاجتماعية الاقتصادية ، والتجارية ، والقانونية ذات الصلة بهذه الاتفاقية ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المرفق الثاني. وتقدم هذه المعلومات إلى الهيئات التي تتفق عليها الأطراف. وعلى أي من هذه الهيئات ، التي تتلقى معلومات يعتبرها الطرف المقدم لها سارية ، ضمان عدم إفشاء هذه المعلومات وتجميعها ، على نحو يكفل حماية سريتها قبل إتاحتها لكل الأطراف.

٢- تتعاون الأطراف ، بما يتفق مع قوانينها ولوائحها وممارساتها الوطنية ، آخذة في الاعتبار بصفة خاصة ، احتياجات البلدان النامية ، في العمل بصورة مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة ، على تشجيع تطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة. ويجب الاضطلاع بهذا التعاون بصفة خاصة عن طريق:

(أ) تسهيل اكتساب الأطراف الأخرى للتكنولوجيا البديلة ؛

(ب) توفير المعلومات عن التكنولوجيات والمعدات البديلة وتوفير مراجع أو كتب إرشادية خاصة عنها إلى هذه الأطراف ؛

(ج) توفير المعدات والتسهيلات اللازمة للبحث والملاحظة المنتظمة

(د‌) التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين.

المادة 5 إحالة المعلومات

تحيل الأطراف ، عن طريق الأمانة ، إلى مؤتمر الأطراف المنشأ بموجب المادة ٦ ، معلومات عن التدابير التي اتخذها تنفيذاً لهذه الاتفاقية ، وللبروتوكولات التي هي أطراف فيها ، بالشكل وفي الفترات التي تقررها اجتماعات الأطراف في الصكوك ذات الصلة.

المادة ٦: مؤتمر الأطراف

١- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. وتدعو الأمانة المعينة بصفة مؤقتة بموجب أحكام المادة ٧ ، إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية , ثم تعقد اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول.

٢ – تعقد اجتماعات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى ، حسبما يراه المؤتمر ضرورياً ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف ، في غضون فترة ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب.

٣ – يعتمد مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء ، نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له ولأي هيئة فرعية قد ينشئها ، وكذلك الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة.

٤ – يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، وعليه بالإضافة إلى ذلك:

(أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات التي ستقدمها وفقاً للمادة ٥ وفترات إحالتها والنظر في مثل هذه المعلومات وفي التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية ؛

(ب) استعراض المعلومات العلمية عن حالة طبقة الأوزون وعن التعديل المحتمل فيها والآثار المحتملة لأي تعديل؛

(ج) العمل ، وفقاً للمادة ٢ ، على تحقيق التناسق بين السياسات والإستراتيجيات والتدابير المناسبة ، بغية التقليل إلى أدنى حد من إطلاق المواد التي تسبب أو يرجح أن تسبب تعديلاُ لطبقة الأوزون ، والتقدم بتوصيات بشأن أية تدابير أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية ؛

(د) القيام وفقاً للمادتين ٣ و ٤ ، باعتماد برامج للبحوث والرصد المنتظم ، والتعاون العلمي والتكنولوجي ، وتبادل المعلومات ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة ؛

(ﻫ) القيام ، عند الاقتضاء ، وفقاً للمادتين ٩ و ١٠ ، بدراسة واعتماد تعديلات هذه الاتفاقية ومرفقاتها ؛

(و) دراسة تعديلات أي بروتوكول ، وكذلك تعديلات أية مرفقات له ، وتوصية الأطراف في البروتوكول المعني، إذا تقرر ذلك ، باعتمادها ؛

(ز) القيام ، عند الاقتضاء وفقاً للمادة ١٠ ، بدراسة واعتماد مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية ؛

(ح) القيام ، عند الاقتضاء ، بدراسة واعتماد بروتوكولات وفقاً للمادة ٨ ؛

(ك) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر لازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية ؛

(ل) السعي ، عند الاقتضاء ، إلي الحصول على خدمات الهيئات الدولية واللجان العلمية المختصة ، ولا سيما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون ، في مجال البحث العلمي والملاحظة المنتظمة والأنشطة الأخرى ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية ، والاستفادة ، حسب الاقتضاء ، من المعلومات المقدمة من هذه الهيئات واللجان ؛

(م) النظر فيما قد يلزم من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والقيام بها.

٥ – يجوز للأمم المتحدة ، ولوكالاتها المتخصصة ، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وكذلك لأية دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين. ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة ، وطنية كانت أم دولية ، حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المجالات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب ، وذلك ما لم يعترض على هذا الحضور ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.

١- ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. وتدعو الأمانة المعينة بصفة مؤقتة بموجب أحكام المادة ٧ ، إلى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية , ثم تعقد اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول.

٢ – تعقد اجتماعات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى ، حسبما يراه المؤتمر ضرورياً ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف ، في غضون فترة ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب.

٣ – يعتمد مؤتمر الأطراف بتوافق الآراء ، نظاماً داخلياً ونظاماً مالياً له ولأي هيئة فرعية قد ينشئها ، وكذلك الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة.

٤ – يبقي مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر ، وعليه بالإضافة إلى ذلك:

(أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات التي ستقدمها وفقاً للمادة ٥ وفترات إحالتها والنظر في مثل هذه المعلومات وفي التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية ؛

(ب) استعراض المعلومات العلمية عن حالة طبقة الأوزون وعن التعديل المحتمل فيها والآثار المحتملة لأي تعديل؛

(ج) العمل ، وفقاً للمادة ٢ ، على تحقيق التناسق بين السياسات والإستراتيجيات والتدابير المناسبة ، بغية التقليل إلى أدنى حد من إطلاق المواد التي تسبب أو يرجح أن تسبب تعديلاُ لطبقة الأوزون ، والتقدم بتوصيات بشأن أية تدابير أخرى تتعلق بهذه الاتفاقية ؛

(د) القيام وفقاً للمادتين ٣ و ٤ ، باعتماد برامج للبحوث والرصد المنتظم ، والتعاون العلمي والتكنولوجي ، وتبادل المعلومات ، ونقل التكنولوجيا والمعرفة ؛

(ﻫ) القيام ، عند الاقتضاء ، وفقاً للمادتين ٩ و ١٠ ، بدراسة واعتماد تعديلات هذه الاتفاقية ومرفقاتها ؛

(و) دراسة تعديلات أي بروتوكول ، وكذلك تعديلات أية مرفقات له ، وتوصية الأطراف في البروتوكول المعني، إذا تقرر ذلك ، باعتمادها ؛

(ز) القيام ، عند الاقتضاء وفقاً للمادة ١٠ ، بدراسة واعتماد مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية ؛

(ح) القيام ، عند الاقتضاء ، بدراسة واعتماد بروتوكولات وفقاً للمادة ٨ ؛

(ك) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر لازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية ؛

(ل) السعي ، عند الاقتضاء ، إلي الحصول على خدمات الهيئات الدولية واللجان العلمية المختصة ، ولا سيما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون ، في مجال البحث العلمي والملاحظة المنتظمة والأنشطة الأخرى ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية ، والاستفادة ، حسب الاقتضاء ، من المعلومات المقدمة من هذه الهيئات واللجان ؛

(م) النظر فيما قد يلزم من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والقيام بها.

٥ – يجوز للأمم المتحدة ، ولوكالاتها المتخصصة ، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وكذلك لأية دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين. ويجوز أن يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة ، وطنية كانت أم دولية ، حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المجالات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ، إذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب ، وذلك ما لم يعترض على هذا الحضور ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.

المادة ٧: الأمانة

١ – تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي:

(أ) الترتيب لعقد الاجتماعات المنصوص عليها في المواد ٦ و٨ و٩ و١٠ وتقديم الخدمات لها ؛

(ب) إعداد ونقل التقارير استناداً إلى المعلومات الواردة وفقاً للمادتين ٤ و٥ ، وكذلك إلى المعلومات المستمدة من اجتماعات الهيئات الفرعية المنشأة بموجب المادة ٦ ؛

(ج) أداء الوظائف المسندة إليها بموجب أية بروتوكولات ؛

(د) إعداد تقارير عن الأنشطة التي تقوم بها تنفيذاً لوظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديم هذه التقارير إلى مؤتمر الأطراف ؛

(ﻫ) ضمان التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية المعنية الأخرى ، ولا سيما الدخول في الترتيبات الإدارية والتعاقدية التي قد يقتضيها أداء وظائفها بفعالية ؛

(و) أداء أية وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف.

٢- يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية الاضطلاع بمهام الأمانة بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد وفقاً للمادة ٦. ويعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول الأمانة من بين المنظمات الدولية المعنية القائمة بالفعل والتي أبدت استعداها للاضطلاع بمهام الأمانة وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة ٨: اعتماد البروتوكولات

١ – يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد في اجتماع له ، بروتوكولات ، عملاً بالمادة ٢.

٢ – تبلغ الأمانة نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف قبل موعد هذا الاجتماع بستة أشهر على الأقل.

المادة ٩: تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات

١ – لأي من الأطراف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية أو لأي من البروتوكولات. وتولي تلك التعديلات المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة.

٢ – تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع لأطراف البروتوكول المعني. وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني ، إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة للعلم.

٣ – تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل كحل أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويقدم الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليها أو إقراره أو قبوله.

٤ – ينطبق الإجراء المذكور في الفقرة ٣ أعلاه على التعديلات المتعلقة بأي بروتوكول ، عدا أنه تكفي لاعتمادها أغلبية ثلثي أصوات الحاضرين والمصوتين في الجلسة للأطراف في ذلك البروتوكول.

٥ – يتم إخطار الوديع كتابياً بالتصديق على التعديلات أو إقرارها أو قبولها. ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للمادة ٣ أو ٤ أعلاه بين الأطراف التي قبلتها اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتلقي الوديع إخطار التصديق عليها أو إقرارها أو قبولها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذه الاتفاقية أو ثلثي الأطراف في البروتوكول المعني ، ما لم ينص على خلاف ذلك في مثل هذا البروتوكول ، وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين بعد إيداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذه التعديلات أو إقرارها أو قبولها.

٦ – لأغراض هذه المادة تعني “الأطراف الحاضرة والمصوتة” الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو السلب.

المادة ١٠: اعتماد وتعديل المرفقات

١ – تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من البروتوكول تبعاً للحالة. وما لم ينص على خلاف ذلك تشكل أية إحالة إلى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها. وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية.

٢ – ينطبق الإجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول ، ما لم ينص أي بروتوكول على خلاف ذلك ، فيما يتعلق بمرفقاته:

(أ) تقترح مرفقات هذه الاتفاقية وتعتمد طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين ٢ و٣ من المادة ٩ ، بينما تقترح وتعتمد مرفقـات أي بروتوكول طبقاً للإجراء المنصوص عليه في الفقرتين ٢ و٤ من المادة ٩ ؛

(ب) على أي طرف لا يستطيع إقرار مرفق إضافي أو مرفق لأي من البروتوكولات يكون طرفاً فيه أن يخطر الوديع كتابياً بذلك ، في غضون ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الاعتماد. ويبلغ الوديع ، دون تأخير، جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ، ويجوز لأي طرف وفي أي وقت ، أن يغير إعلانه السابق بالاعتراض إلى القبول. وعند ذلك يبدأ نفاذ هذا المرفق بالنسبة لذلك الطرف ؛

(ج) عند انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ ، يصبح المرفق ساري المفعول بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول معني ممن لم يقدم إخطاراً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.

٣- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ تعديلات المرفقات بهذه الاتفاقية ، أو بأي بروتوكول لنفس الإجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء ونفاذ مرفقات الاتفاقية أو مرفقات البروتوكول. وتولى المرفقات وتعديلاتها المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة.

٤- إذا انطوى أي مرفق إضافي أو أي تعديل لمرفق ، على تعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول ، فلا يبدأ نفاذ المرفق الإضافي أو المرفق المعدل ، إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية أو البروتوكول المعني.

المادة ١١: تسوية المنازعات
١ – في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض.

٢ – إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض ، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث.

٣ – لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها على سبيل الإلزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات بصدد نزاع لم يحل وفقاً للفقرة ١ أو الفقرة ٢ أعلاه:

(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له ؛

(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

٤ – إذا لم تكن الأطراف قد قبلت جزءاً موحداً أو أياً من الإجراءين ، وفقاً للفقرة ٣ أعلاه ، يحال النزاع للتوافيق وفقاً للفقرة ٥ أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.

٥ – تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع. وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني ، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين. وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية.

٦ – تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني.

المادة ١٢: التوقيع
يفتح الباب لتوقيع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية على هذه الاتفاقية في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا ، من ٢٢ آذار/مارس ١٩٨٥ إلى ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ، وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك من ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ إلى ٢١ آذار/مارس ١٩٨٦.

المادة ١٣: التصديق أو القبول أو الإقرار

١ – تخضع هذه الاتفاقية وأي بروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار ، من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى الوديع.

٢ – إن أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول، دون أي من دولها الأعضاء ، تصبح مرتبطة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ، تبعاً للحالة. وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة ، أو أكثر ، من الدول الأعضاء فيها ، طرفاً في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة ، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول ، حسب الأحوال. وفي هذه الحالات ، لا يجوز للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس ، معاً وفي الوقت ذاته ، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة.

٣ – تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه ، في صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.

المادة ١٤: الانضمام

١ – يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول أمام الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، اعتباراً من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول المعني. وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع.

٢- تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة ١ أعلاه ، في صكوك انضمامها ، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.

٣ – تطبق أحكام الفقرة ٢ من المادة ١٣ على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول.

المادة ١٥: حق التصويت

١ – يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد.

٢ – باستثناء ما نص عليه في الفقرة ١ أعلاه ، تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها ، بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون طرفاً في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت ، والعكس بالعكس ،

المادة ١٦: العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها

١ – لا يجوز أن تصبح أية دولة أو أية منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفاً في بروتوكول ما لم تكن أو تصبح في الوقت ذاته طرفاً في الاتفاقية.

٢ – يقتصر اتخاذ المقررات المتعلقة بأي بروتوكول على الأطراف في البروتوكول المعني.

المادة ١٧: بدء النفاذ

١ – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

٢ – يبدأ نفاذ أي بروتوكول لهذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الصك الحادي عشر من صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه.

٣ – يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى كل طرف يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يقرها أو ينضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف لصك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه.

٤ – يبدأ نفاذ أي بروتوكول ، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول ، بالنسبة للطرف الذي يصدق عليه أو يقبله أو يقره أو ينضم إليه ، بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة ٢ أعلاه ، في اليوم التسعين بعد تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو انضمامه أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذا الطرف أيهما أبعد.

٥ – لأغراض الفقرتين ١ و٢ أعلاه لا يعتبر أي صك مودع من قِبل إحدى المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي صكاً إضافياً للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

المادة ١٨: التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة ١٩: الانسحاب

١ – يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة إلى ذلك الطرف ، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع.

٢ – فيما عدا ما قد ينص عليه في أي بروتوكول لهذه الاتفاقية ، يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد مضي أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف ، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع.

٣ – يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لإخطار الانسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الانسحاب.

٤ – يعتبر أي طرف منسحب من هذه الاتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول هو طرف فيه.

المادة ٢٠: الوديعة

١ – يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية وأي من البروتوكولات.

٢ – يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف بما يلي بصفة خاصة:

(أ) التوقيع على هذه الاتفاقية وعلى أي بروتوكول ، وإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام وفقاً للمادتين ١٣ و١٤ ؛

(ب) تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وأي بروتوكول وفقاً للمادة ١٧ ؛

(ج) إخطارات الانسحاب المقدمة وفقاً للمادة ١٩ ؛

(د) التعديلات المعتمدة بالنسبة للاتفاقية ولأي بروتوكول ، قبول الأطراف لهذه التعديلات وتاريخ بدء نفاذها، وفقاً للمادة ٩ ؛

(ﻫ) جميع الأمور المتعلقة باعتماد وإقرار المرفقات وتعديل المرفقات وفقاً للمادة ١٠ ؛

(و) الإخطارات الواردة من المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي في شأن مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وأي من البروتوكولات ، وفي شأن ما يطرأ عليها من تعديلات ؛

(ز) الإعلانات المدلى بها وفقاً للفقرة ٣ من المادة ١١.

المادة ٢١: حجية النصوص

يودع أصل هذه الاتفاقية ، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون في ذلك قانوناً ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حرر في فيينا في الثاني والعشرين من آذار/مارس ١٩٨٥

الرفق الاول

١ – تدرك الأطراف في الاتفاقية أن القضايا العلمية الرئيسية هي:

(أ‌) تعديل طبقة الأوزون ، مما قد يسفر عن تغيير في مقدار الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي ، ذي التأثير البيولوجي ، الذي يصل إلى سطح الأرض وفي العواقب المحتملة على صحة البشر وعلى الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والمواد النافعة للبشرية ؛

(ب) تعديل التوزيع الرأسي للأوزون ، مما يمكن أن يغير الهيكل الحراري للغلاف الجوي والعواقب المحتملة على الطقس والمناخ.

٢ – تتعاون الأطراف في الاتفاقية ، وفقاً للمادة ٣ ، في الاضطلاع بالبحوث وعمليات الملاحظة المنتظمة وفي وضع توصيات بشأن البحوث وعمليات الرصد في المستقبل في مجالات مثل:

(أ) البحث في فيزياء وكيمياء الجو

‘١‘ نماذج نظرية شاملة: مواصلة تطوير النماذج التي تبحث في التفاعل بين العمليات الإشعاعية والدينامية والكيميائية ، وإجراء دراسات عن الآثار المتزامنة لمختلف الأنواع الاصطناعية والأنواع الحادثة بصورة طبيعية على الأوزون الجوي ؛ وتفسير مجموعات البيانات المتعلقة بالقياس والمتحصلة بواسطة التوابع وبدونها ، وتقييم الاتجاهات في البارامترات الجوية والجيوفيزيائية ، واستحداث أساليب لغزو التغيير في البارامترات إلى أساليب محددة ؛

‘٢‘ دراسات مختبرية عن: معاملات المعدلات وعينات الامتصاص وآليات التفاعل ذات الصلة بالعمليات الكيميائية والضوئية الكيميائية في الطبقة السفلى والطبقة العليا للجو ، والبيانات الطيفية لدعم القياسات الميدانية في المناطق الطيفية ذات الصلة ؛

‘٣‘ قياسات ميدانية: تركز وتدفقات مصدر الغازات الرئيسية ذات الأصل الطبيعي والبشري على السواء ؛ ودراسات عن ديناميات الغلاف الجوي ، وعمليات قياس متزامنة للأنواع المترابطة بصورة ضوئية كيميائية وصولاً إلى الطبقة المتاخمة للكوكب وذلك باستخدام أجهزة الاستشعار في وضع القياس أو عن بعد ، ومقارنات فيما بين أجهزة الاستشعار المختلفة ، بما في ذلك عمليات قياس مترابطة ومنسقة لتجهيزات التوابع ، والميادين الثلاثية الأبعاد لمكونات النزرة الرئيسية للغلاف الجوي ، والدفق الطيفي الشمسي ، والبارامترات الجوية ؛

‘٤‘ استحداث الأدوات بما في ذلك أجهزة الاستشعار بواسطة التوابع وغيرها للمكونات النزرة الجوية ، والتدفق الطيفي الشمسي ، والبارامترات الجوية ؛

(ب) البحث في الآثار الصحية والبيولوجية وآثار الانحلال الضوئي

‘١‘ العلاقة بين تعرض البشر للإشعاع الشمسي المرئي وفـوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجـي و(أ) نشوء السرطان الجلدي القاتم وغير القاتم ؛ و(ب) آثار ذلك على نظام المناعة ؛

‘٢‘ آثار الإشعاع الشمسي فوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي بما في ذلك تبعية الأطوال الموجية علـى (أ) المحاصيل الزراعيـة ، والغابات والنظـم الإيكولوجيـة الأرضية الأخـرى ؛ و(ب) النسيجة الغذائية المائية ومصايد الأسماك ، وكذلك احتمال كبح الإنتاج الأوكسجيني للنباتات البحرية المغمورة؛

‘٣‘ الآليات التي يؤثر بها الإشعاع فوق البنفسجي ـ ب على المواد البيولوجية والأنواع ، والنظم الإيكولوجية ، بما في ذلك: العلاقة بين الجرعة ، ومعدل الجرعة ، والاستجابة والاضطلاع الضوئي ، والتكيف ، والحماية ؛

‘٤‘ دراسات عن أطياف التأثير البيولوجي والاستجابة الطيفية باستخدام الإشعاع المتعدد الألوان ، بغية شمول التفاعلات المتبادلة المحتملة بين المناطق ذات الأطوال الموجية المختلفة ؛

‘٥‘ تأثير الإشعاع فوق البنفسجي ـ ب على: حساسيات وأنشطة الأنواع البيولوجية الهامة لتوازن المحيط الجوي ، والعمليات الأولية مثل التوليف الضوئي والتوليف الحيوي ؛

‘٦‘ تأثير الإشعاع فوق البنفسجي ذي التأثير البيولوجي: على الانحلال الضوئي للملوثات والكيماويات الزراعية والمواد الأخرى ؛

(ج) البحوث المتعلقة بالآثار على المناخ

‘١‘ دراسات نظرية ودراسات رصد للآثار الإشعاعية الناجمة عن الأوزون والأنواع النزرة الأخرى وتأثيرها على بارامترات المناخ ، مثل درجات الحرارة على سطح الأرض والبحر ، وأنماط سقوط المطر ، والتبادل بين طبقتي التروبوسفير والستراتوسفير؛

‘٢‘ تقصي نتائج مثل هذه التأثيرات المناخية على مختلف جوانب النشاط البشري ؛

(د) عمليات الرصد المنتظمة لما يلي:

‘١‘ حالة طبقة الأوزون (أي التغيرية الحيزية والزمنية لمحتوى عمود الأوزون الكلي وتوزيعه الرأسي) بتحقيق التشغيل الكامل للنظام لرصد الأوزون القائم على تكامل نظام التوابع والنظام الأرضي ؛

‘٢‘ تركيزات غازات المنشأ في طبقتي الغلاف الجوي السفلي والعليا بالنسبة لأكاسيد الهيدروجين وأكاسيد النتروجين والأكاسيد الكلورية الكربونية المتجانسة ؛

‘٣‘ درجة الحرارة من الأرض إلى طبقة الغلاف الجوي الوسطى باستخدام نظم مقامة على الأرض ونظم محمولة على توابع ؛

‘٤‘ الدفق الشمسي ذي الطول الموجي المتفرق ، والإشعاع الحراري الذي يترك الغلاف الجوي للأرض، باستخدام قياسات التوابع ؛

‘٥‘ الدفق الشمسي ذي الطول الموجي المتفرق ، الذي يصل إلى سطح الأرض في نطاق الإشعاع فوق البنفسجي ذي التأثيرات البيولوجية (الإشعاع فوق البنفسجي ـ ب) ؛

‘٦‘ خواص الايروصول وتوزيعه من الأرض إلى طبقة الغلاف الجوي الوسطى ، باستخدام نظم مقامة على الأرض ونظم محمولة جواً ونظم محمولة على توابع ؛

‘٧‘ المتغيرات الهامة مناخياً عن طريق الاحتفاظ ببرامج تعني إجراء قياسات سطحية ارصادية رفيعة النوعية ؛

‘٨‘ الأنواع النزرة ودرجات الحرارة والدفق الشمسي والايروصولات ، باستخدام طرائق محسنة في تحليل البيانات العالمية.

٣ – تتعاون الأطراف في الاتفاقية ، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية في النهوض بالتدريب العلمي والتقني المناسب اللازم للمشاركة في البحوث وعمليات الرصد المنتظمة المحددة إجمالاً في هذا المرفق. وينبغي التأكيد بوجه خاص على المعايرة المتبادلة لأجهزة وأساليب الرصد بقصد إيجاد مجموعات قابلة للمقارنة أو موحدة قياسياً من البيانات العلمية.

٤ – ويعتقد أن المواد الكيميائية ذات المصادر الطبيعية والاصطناعية ، المذكورة فيما يلي غير مرتبة حسب أولوية الأهمية ، لديها القدرة على تعديل الخواص الكيميائية أو الفيزيائية لطبقة الأوزون.

(أ) المواد الكربونية

‘١‘ أول أكسيد الكربون

أول أكسيد الكربون له مصادر طبيعية واصطناعية هامة ، ويعتقد أنه يقوم بدور رئيسي مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي السفلى وبدور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا.

‘٢‘ ثاني أكسيد الكربون

لثاني أكسيد الكربون مصادر طبيعية واصطناعية هامة ، وهو يؤثر في أوزون طبقة الغلاف الجوي العليا بالتأثير على الهيكل الحراري للغلاف الجوي.

‘٣‘ الميثان

للميثان مصادر طبيعية واصطناعية على السواء ، وهو يؤثر في أوزون طبقتي الغلاف الجوي السفلى والعليا.

‘٤‘ أنواع الهيدروكربونات غير الميثانية

لأنواع الهيدروكربونات غير الميثانية ، التي تتألف من عدد كبير من المواد الكيميائية ، مصادر طبيعية واصطناعية على السواء ، ولها دور مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي السفلى ودور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا.

(ب‌) المواد النتروجينية

‘١‘ أكسيد النتروز

المصادر الغالبة لأكسيد النتروز مصادر طبيعية ، ولكن الإسهامات الاصطناعية غدت متزايدة الأهمية. وأكسيد النتروز هو المصدر الأولي لأكاسيد النتروجين في طبقة الغلاف الجوي العليا التي تقوم بدور حيوي في الحد من وفرة الأوزون في تلك الطبقة.

‘٢‘ أكسيد النتروجين

تقوم مصادر أكاسيد النتروجين على مستوى سطح الأرض بدور مباشر رئيسي في العمليات الضوئية الكيميائية في طبقة الغلاف الجوي العليا فقط ، وبدور غير مباشر في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا ، في حين أن حقن أكاسيد النتروجين قرب التروبوبوز “منطقة الركود”، يمكن أن يؤدي مباشرة إلى حدوث تغيير في أوزون طبقة الغلاف الجوي السفلى وأوزون طبقة الغلاف الجوي العليا.

(ج‌) المواد الكلورية

‘١‘ الالكانات التامة الهلجنة (مثل رابع كلوريد الكربون ، وثالث كلوروفلوروميثان ، وثاني كلورو وثاني فلوروميثان ، وثالث كلورو وثالث فلوروإيثان ، وثاني كلورو ورابع فلوروإيثان.)

الالكانات التامة الهلجنة اصطناعية المنشأ وتعمل كمصدر للأكاسيد الكلورية التي تقوم بدور أساسي في الكيمياء الضوئية للأوزون ، ولا سيما في منطقة الارتفاع ٢٠ – ٥٠ كجم

‘٢‘ الالكانات الجزئية الهلجنة (مثل كلوريد الميثيل ، وأول كلورو وثاني فلوروميثان ، وثالث كلوروثان وثاني فلوروميثان).

مصادر كلوريد الميثيل طبيعية ، في حين أن الالكانات الجزئية الهلجنة الأخرى المذكورة أعلاه اصطناعية المنشأ. وتمثل هذه الغازات أيضاً كمصدر للأكاسيد الكلورية في طبقة الغلاف الجوي العليا.

(د) المواد البرومية

الالكانات التامة الهلجنة (مثل أول برومو ثالث فلوروميثان)

هذه الغازات اصطناعية المنشأ وتعمل كمصدر للأكاسيد البرومية. التي يماثل سلوكها سلوك الأكاسيد الكلورية.

(ﻫ) المواد الهيدروجينية

‘١‘ غاز الهيدروجين

لغاز الهيدروجين مصدر طبيعي ومصدر اصطناعي ، ويؤدي هذا الغاز دوراً ضئيلاً في الكيمياء الضوئية لطبقة الغلاف الجوي العليا.

‘٢‘ الماء

الماء مصدره طبيعي ، وهو يؤدي دوراً حيوياً في الكيمياء الضوئية لكل من طبقتي الغلاف الجوي السفلى والعليا. ومن المصادر المحلية لبخار الماء في طبقة الغلاف الجوي العليا تأكسد الميثان ثم ، بدرجة أقل ، تأكسد الهيدروجين.

المرفق الثاني: تبادل المعلومات

١ – تدرك الأطراف في الاتفاقية أن جمع وتقاسم المعلومات وسيلة هامة من وسائل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وضمان ملائمة وعدالة أية إجراءات قد تتخذ. وعلى الأطراف بالتالي أن تتبادل المعلومات العلمية والتقنية والاجتماعية – الاقتصادية ، المهنية ، والتجارية ، والقانونية.

٢ – ينبغي للأطراف في الاتفاقية عندما تقرر نوع المعلومات التي يتعين جمعها وتبادلها ، أن تضع في اعتبارها جدوى المعلومات وتكاليف الحصول عليها. وتدرك الأطراف أيضاً أن التعاون في إطار هذا المرفق يجب أن يكون متمشياً مع القوانين والأنظمة والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالبراءات. والأسرار التجارية ، وحماية المعلومات السرية والمعلومات المتعلقة بالملكية.

٣ – المعلومات العلمية

وتشمل معلومات عن:

(أ) البحوث المزمعة والجارية ، الحكومية والخاصة معاً ، لتسهيل تنسيق برامج البحوث بما يكفل استخدام الموارد الوطنية والدولية المتاحة على أكفأ وجه ؛

(ب) بيانات الانبعاثات اللازمة للبحث ؛

(ج) النتائج العلمية المنشورة في الأدبيات العلمية الرفيعة المستوى لفهم فيزياء وكيمياء الغلاف الجوي للأرض وقابليته للتغير، ولا سيما حالة طبقة الأوزون ، وعواقب تغير محتوى عمود الأوزون الكلي أو التوزيع الرأسي للأوزون في جميع المسافات الزمنية على الصحة البشرية والبيئة والمناخ ؛

(د) تقييم نتائج البحوث ووضع توصيات للبحوث في المستقبل.

٤ – المعلومات التقنية

وتشمل معلومات عن:

(أ) مدى توفر وتكلفة البدائل الكيميائية والتكنولوجيات البديلة للتقليل من انبعاث المواد المعدلة للأوزون وما يتصل بذلك من بحوث مزمعة وجارية ؛

(ب) القيود وأية مخاطر ينطوي عليها استخدام البدائل الكيميائية أو غير الكيميائية والتكنولوجيات البديلة.

٥ – المعلومات الاجتماعية – الاقتصادية والتجارية من المواد المشار إليها في المرفق الأول

وتشمل معلومات عن:

(أ) الإنتاج والطاقة الإنتاجية ؛

(ب) الاستخدام وأنماط الاستخدام ؛

(ج) الواردات/الصادرات ؛

(د) تكاليف ومخاطر ومنافع الأنشطة البشرية التي قد تحدث بطريق غير مباشر تعديلاً في طبقة الأوزون ، وتكاليف مخاطر ومنافع الآثار المترتبة على الإجراءات التنظيمية المتخذة أو الجاري بعثها للحد من تلك الأنشطة.

٦ – المعلومات القانونية

وتشمل معلومات عن:

(أ) القوانين الوطنية والتدابير الإدارية والبحوث القانونية ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ؛

(ب) الاتقاقات الدولية بما في ذلك الاتقاقات الثنائية ، ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون ؛

(ج) أساليب وأحكام الترخيص ومدى توفر البراءات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون.

إعلانات صادرة لدى إقرار الوثيقة النهائية لمؤتمر المفوضين المعني بحماية طبقة الأوزون

[تم الاتفاق في المؤتمر على أن البيانات الواردة في الفقرات من ١ إلى ٣ بالصيغة التي قدمت بها في ٢١ آذار/مارس ١٩٨٥ والإعلانين الواردين في الفقرتين ٤ و٥ بالصيغة التي قدما بها في ٢٢ آذار/مارس ١٩٨٥ ينبغي أن يردا في تذييل للوثيقة النهائية للمؤتمر.]

١ – تعرب وفود أستراليا وألمانيا (جمهورية – الاتحادية) وإيطاليا وبلجيكا والدانمرك والسويد وسويسرا وشيلي وفرنسا وفنلندا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهولندا عن أسفها لعدم تضمن اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون أي نص بشأن التسوية الالزامية للمنازعات بواسطة طرف ثالث بطلب من أحد الأطراف. وتمشياً مع تأييدها التقليدي لمثل هذا الإجراء. فإن هذه الوفود تناشد جميع الأطراف في الاتفاقية الاستفادة من إمكانية إصدار بيان بموجب إحكام الفقرة ٣ من المادة ١١ من الاتفاقية.

٢ – ويكرر وفد مصر الإعراب عن الأهمية التي توليها حكومته للجهود الدولية والوطنية لحماية البيئة بما في ذلك حماية طبقة الأوزون. ولذلك فقد شارك الوفد منذ البداية في الأعمال التحضيرية لعقد مؤتمر المفوضين المعني بحماية طبقة الأوزون، كما شارك في اعتماد الاتفاقية والقرارات. وإن وفد مصر، إذ شارك في توافق الآراء بشأن المادة ١ من الاتفاقية، فإن تفسيره للفقرة السادسة من تلك المادة هو أنها تنطبق على كافة المنظمات الإقليمية بما في ذلك منظمة الوحدة الإفريقية، وجامعة الدول العربية، إذا ما وفت تلك المنظمات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة وهي الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية وحصلت على التفويض اللازم من الدول الأعضاء فيها وفقاً لنظمها الداخلية. وأن وفد مصر إذ شارك في إقرار المادة ٢ من الاتفاقية بتوافق الآراء، يعلن إن العبارة الأولى من الفقرة ٢ من تلك المادة ينبغي أن تفسر في ضوء الفقرة الثالثة من الديباجة وأن وفد مصر إذ شارك في توافق الرأي بصدد القرار رقم ١ الخاص بالترتيبات المؤسسية والمالية يعلن أن موافقته على الفقرة الثالثة من الديباجة تخل بموقفها إزاء طريق توزيع الحصص المقررة على الدول الأعضاء، مع الإشارة بوجه خاص إلى البديل رقم ٢ الذي سبق للوفد أن أيده خلال المناقشات التي أجريت بشأن الوثيقة التحضيرية UNEP/WG.٩٤/١٣ التي تنص على أن تتحمل الدول الصناعية ٨٠ في المائة من التكاليف وأن توزع الـ ٢٠ في المائة الباقية على باقي الدول الأعضاء وفقاً لنظام تقرير الحصص المتبع في الأمم المتحدة.

٣ – وفيما يتعلق بالقرار رقم ٢ بشأن الكلوروفلوروكربونات يرى وفد اليابان أنه ينبغي التريث في إتخاذ أي قرار بصدد الاستمرار أو عدم الاستمرار في العمل من أجل إعداد بروتوكول، انتظاراً لنتائج أعمال لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون. ثانياً فيما يتعلق بالفقرة ٦ من القرار المذكور أعلاه، يرى وفد اليابان أنه ينبغي أن يكون لكل بلد أن يقرر بنفسه طريقة ضبط انبعاثات الكلوروفلوروكربونات.

٤ – يعلن وفد أسبانيا أنه يفهم أن الفقرة ٦ من القرار الخاص ببروتوكول متعلق بالكلوروفلوروكربونات، وفقاً للتفسير الذي أعطاه رئيس المؤتمر في بيانه المدلى به في ٢١ آذار/مارس ١٩٨٥، موجهة، على أساس الحصر، إلى البلدان كل على حدة لحثها على مراقبة الحدود على انتاجها أو استخدامها للكلوروفلوروكربونات، وليست موجهة إلى بلدان أخرى أو إلى منظمات إقليمية بخصوص تلك البلدان.

٥ – يعلن وفد الولايات المتحدة الأمريكية أنه يفهم أن المادة ١٥ من الاتفاقية تعني أن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي ليست أياً من الدول الأطراف فيها طرفاً في الاتفاقية أو في بروتوكول ذي صلة بها، والعكس بالعكس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *