نصوص قانونية

بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الإطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

النص الكامل لبروتوكول كيوتو.

بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الإطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

الأطراف في هذا البروتوكول،

وكونها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (المشار إليها فيما بعد ب “الاتفاقية”)،

وسعيا لتحقيق الهدف النهائي للاتفاقية حسبما ورد في المادة 2 منه،

وإذ تشير إلى أحكام الاتفاقية،

تسترشد المادة 3 من الاتفاقية،

وإذ يتصرف بموجب الانتداب برلين من قبل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته الأولى التي عقدت في قرار 1 / CP.1،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى

لأغراض هذا البروتوكول، تنطبق التعاريف الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية تنطبق. بالإضافة :

1. “مؤتمر الأطراف” يعني مؤتمر الأطراف في الاتفاقية.

2. “الاتفاقية” تعني اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت في نيويورك في شنومكس ماي شنومكس.

3. مصطلح “الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ” الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي شكلت بالتعاون بين منظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في 1988.

4. بواسطة “بروتوكول مونتريال” بروتوكول مونتريال من 1987 بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي اعتمد في مونتريال في سبتمبر 16 1987، بعد تعديلها في وقت لاحق والمعدلة.

5. “الأطراف الحاضرة والمصوتة” تعني الأطراف الحاضرة التي تعبر عن تصويت إيجابي أو سلبي.

6. “الطرف” يعني، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، طرفا في هذا البروتوكول.

7. “يعني الطرف المدرج في المرفق الأول” أي طرف مدرج في المرفق الأول بالاتفاقية، مع مراعاة أي تعديلات قد تطرأ على ذلك المرفق، أو أي طرف قام بإخطار بموجب الفقرة (ز) من الفقرة شنومكس من المادة شنومكس من الاتفاقية.

المادة 2

1. كل واحد من الأطراف المدرجة في المرفق الأول، في تحقيق كميا لتحديد وخفض المنصوص عليها في المادة 3، وذلك لتعزيز التنمية المستدامة:

أ) تنفيذ و / أو سياسات واجراءات اخرى مفصلة وفقا لظروفها الوطنية، على سبيل المثال ما يلي:

ط) تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات ذات الصلة للاقتصاد الوطني؛

ب) حماية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، مع مراعاة التزاماته بموجب الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالبيئة؛ تعزيز الإدارة المستدامة للغابات، التحريج وإعادة التحريج.

ج) تعزيز أشكال الزراعة المستدامة في ضوء اعتبارات تغير المناخ؛

د) البحوث وتعزيزها وتطويرها وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيات محاصرة ثاني أكسيد الكربون ووالتكنولوجيات السليمة بيئيا المبتكرة؛

ت) تخفيض التدريجي أو الإلغاء التدريجي لنقائص السوق، والحوافز الضريبية، الضرائب والرسوم الإعفاءات والإعانات التي تتعارض مع الهدف من الاتفاقية في جميع القطاعات التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري وسوق أدوات التنفيذ؛

سادسا) التشجيع على إدخال إصلاحات مناسبة في القطاعات ذات الصلة لتعزيز السياسات والتدابير التي تحد أو تخفض من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي لا يحكمها بروتوكول مونتريال؛

سابعا) تدابير للحد من أو خفض انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال في قطاع النقل؛

ثامنا) الحد و / أو التخفيض من انبعاثات غاز الميثان من خلال الاسترجاع والاستخدام في قطاع إدارة النفايات وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة؛

ب) التعاون مع الأطراف الأخرى لتعزيز فعالية الفردية والجماعية للسياسات والتدابير المعتمدة بموجب هذه المادة وفقا للفقرة ط) من الفقرة ه) من الفقرة من المادة 2 4 من الاتفاقية. تحقيقا لهذه الغاية، تقوم هذه الأطراف باتخاذ خطوات لتقاسم ثمار الخبرات وتبادل المعلومات الخاصة بهم على هذه السياسات والتدابير، ولا سيما من خلال تطوير طرق لتحسين قابليتها للمقارنة والشفافية والفعالية. في دورته الأولى أو في أقرب وقت ممكن عمليا بعد ذلك، لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول النظر في طرق تسهيل هذا التعاون، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعلومات ذات الصلة.

2. الأطراف المدرجة في المرفق الأول إلى الحد أو التخفيض من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي لا تخضع لبروتوكول مونتريال من وقود السفن المستخدمة في مجال الطيران والنقل البحري، مرورا المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة البحرية الدولية، على التوالي.

3. للأطراف المدرجة في المرفق الأول وتعمل على تنفيذ السياسات والتدابير المنصوص عليها في هذه المادة وذلك للحد من الآثار السلبية، بما في ذلك الآثار السلبية لتغير المناخ، والآثار على التجارة الدولية و الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على الأطراف الأخرى، ولا سيما البلدان النامية الأطراف وبخاصة تلك المدرجة في الفقرتين 8 و9 4 المادة من الاتفاقية، بالنظر إلى المادة 3 منه. يجوز أن يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، حسب الاقتضاء، إجراءات أخرى لتسهيل تطبيق هذه الفقرة.

4. إذا تقرر أنه سيكون من المفيد لتنسيق بعض السياسات والتدابير المشار إليها في الفقرة أ) من 1 الفقرة أعلاه، مع مراعاة الظروف الوطنية المختلفة، والآثار المحتملة، مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول والنظر في طرائق لتنظيم التنسيق بين هذه السياسات والتدابير.

المادة 3

1. الأطراف المدرجة في المرفق الأول، منفردة أو مجتمعة، تأكد من أن الانبعاثات البشرية انبعاثاتها، أعربت في مكافئ ثاني أكسيد الكربون من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف لا تتجاوز الكميات التي بها منح، وتحسب وفقا لالتزاماتها كميا لتحديد وخفض الانبعاثات المدرجة في المرفق باء وفقا لأحكام هذه المادة، للحد من انبعاثاتها الإجمالية من مثل هذه الغازات 5٪ على الأقل من مستوى 1990 خلال فترة الالتزام من 2008 2012 ل.

2. كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول قد أنجزت 2005 في أداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول، والتقدم التى تثبت.

3. إن التغيرات الصافية في انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر وإزالتها بواسطة المصارف الناتجة عن تغيير والحراجة التي يسببها الإنسان مباشرة استخدام الأراضي، وتقتصر على التحريج وإعادة التحريج وإزالة الغابات منذ 1990، والاختلافات التي تتوافق مع التحقق منها التغيرات في مخزون الكربون في كل فترة التزام، وتستخدم من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة. يتم الإبلاغ عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من مصادرها وإزالتها بواسطة المصارف المرتبطة بتلك الأنشطة بطريقة شفافة وقابلة للتحقق ومراجعة وفقا للمادتين 7 و8.

4. قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول ينص على الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لاستعراض البيانات لتحديد مستوى مخزونات الكربون في 1990 وتقدير التغيرات في أرصدة الكربون في السنوات اللاحقة. في دورته الأولى أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك، ليتم تطبيقها لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول باعتماد قواعد وأنظمة ومبادئ توجيهية لتقرر أي إضافي الأنشطة التي يسببها الإنسان ذات الصلة للتغيرات الانبعاثات وتتألف المصادر وإزالتها بواسطة المصارف من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في فئات تغيير استخدام الأراضي والأراضي الزراعية والغابات وينبغي أن يضاف إلى الكميات المخصصة للأطراف المدرجة في المرفق الأول أو تطرح من الكميات وكيفية المضي قدما في هذا الصدد، نظرا لعدم اليقين، والحاجة إلى الشفافية في عملية التبليغ والتحقق، والعمل المنهجي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والمشورة التي توفرها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفقا للمادة 5 ومقررات مؤتمر الأطراف. ينطبق هذا القرار إلى فترة الالتزام الثانية والفترات اللاحقة. ويجوز لأي طرف أن يطبق على هذه الأنشطة البشرية إضافية خلال فترة الالتزام الأولى، شريطة أن تكون هذه الأنشطة قد حدثت منذ 1990.

5. للأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق والتي تقررت سنة أو فترة تأسست وفقا لقرار 9 / CP.2، من قبل مؤتمر الأطراف في دورته الثانية ، وفاء بالتزاماتها الدولية بموجب هذا القسم على أساس سنة أو فترة الأساس. أي طرف آخر المدرجة في المرفق الأول، والتي هي في مرحلة الانتقال إلى اقتصاد السوق ولم تحدد بعد التقديم الأولي المقدم بموجب المادة 12 هذه الاتفاقية، يجوز أيضا أن يخطر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول عزمها على الاحتفاظ سنة أو فترة مرجعية تاريخية أخرى من 1990 للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه المادة. يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في قبول هذا الإخطار.

6. مع مراعاة الفقرة من المادة 6 4 من الاتفاقية، يعطي مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي هي في طور الانتقال إلى اقتصاد السوق بعض المرونة في تنفيذ التزاماتها غير تلك المشار إليها في هذا القسم.

7. خلال الفترة الأولى من كميا للحد وتقليل انبعاثات، بدءا من 2008 2012 إلى الكمية المخصصة لكل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول مساوية للنسبة المئوية المحددة له في المرفق باء من الانبعاثات البشرية انبعاثاته، أعرب في مكافئ ثاني أكسيد الكربون من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف في 1990، أو خلال سنة أو فترة المحددة وفقا للفقرة 5 أعلاه، مضروبة في خمسة. الأطراف المدرجة في المرفق الأول لمن تغيير استخدام الأراضي والحراجة يشكل في 1990 مصدرا صافيا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مدرجة في الانبعاثات المقابلة لسنة أو فترة مرجعية لحساب المبلغ المخصص لهم، وانبعاثات البشرية المنشأ من المصادر، أعرب في مكافئ ثاني أكسيد الكربون، صافي عمليات الإزالة بواسطة المصارف في 1990، والناجمة عن التغيير تخصيص الأراضي.

8. أي طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول أن يختار 1995 كسنة أساس لحساب المشار إليها في الفقرة أعلاه 7 عن المركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية، المشبعة وسادس فلوريد الكبريت.

9. وبالنسبة للأطراف المدرجة في المرفق ينشأ الالتزام الأول للفترات اللاحقة في التعديلات على المرفق باء لهذا البروتوكول المعتمد وفقا للفقرة من المادة 7 21. يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول النظر في تلك الالتزامات قبل سبع سنوات على الأقل من نهاية فترة الالتزام الأولى المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه.

10. يضاف أي وحدة للحد من الانبعاثات، أو أي جزء من الكمية المخصصة، والتي تستحوذ على طرف من طرف آخر وفقا 6 أو 17 العناصر إلى الكمية المخصصة للحزب إجراء عملية التملك .

11. أي وحدة للحد من الانبعاثات، أو أي جزء من الكمية المسندة التي ينقلها طرف إلى طرف آخر وفقا للمادتين أو 6 17 هو مطروح من الكمية المخصصة للحزب مما يجعل المهمة.

12. يضاف أي تخفيضات الانبعاثات المعتمدة التي تستحوذ على طرف من طرف آخر وفقا للمادة 12 إلى الكمية المخصصة للحزب مما يجعل عملية الاستحواذ.

13. أن تقوم، وأضاف هذا الاختلاف إذا كانت انبعاثات طرف المدرجة في المرفق الأول في فترة الالتزام تقل عن الكمية المسندة إليه بموجب هذه المادة بناء على طلب ذلك الطرف الكمية المخصصة لذلك الطرف لفترات الالتزام اللاحقة.

14. كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول وتعمل على تنفيذ الالتزامات المذكورة في الفقرة 1 فوق ذلك للحد من الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية السلبية على الأطراف من البلدان النامية، ولا سيما تلك المشار إليها في الفقرتين 8 و9 4 المادة من الاتفاقية. وتماشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف بشأن تنفيذ هاتين الفقرتين، مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى، التدابير اللازمة للحد من آثار التغيرات المناخ و / أو أثر تدابير الاستجابة على الأطراف المشار إليها في تلك الفقرات. ومن بين القضايا التي يتعين النظر فيها توفير التمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا.

المادة 4

1. وتشمل أي أطراف المدرجة في المرفق الأول التي وافقت على الوفاء بالتزاماتها بموجب تعتبر المادة 3 قد التقى بتلك الالتزامات شريطة أن يكون من بين إجمالي الانبعاثات البشرية انبعاثاتها، أعرب في مكافئ ثاني أكسيد الكربون من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف لا تتجاوز الكميات المسندة إليها، وتحسب وفقا لكميا لتحديد وخفض الانبعاثات المدرجة في المرفق باء ووفقا أحكام المادة 3. مستوى الانبعاثات المخصص لكل طرف من الأطراف في الاتفاق المنصوص عليه فيها.

2. وعلى أطراف أي اتفاق من هذا القبيل يخطر أمانة من حيث تاريخ إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه. وتقوم الأمانة بدورها بإبلاغ الأطراف في الاتفاقية وقعت على بنود الاتفاق.

3. يظل أي اتفاق من هذا القبيل نافذا طيلة فترة الالتزام المحددة في الفقرة من المادة 7 3.

4. إذا كانت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي وبالتشاور مع ذلك، فإن أي تغيير في تكوين تلك المنظمة بعد اعتماد هذا البروتوكول لا يمس الالتزامات بموجب هذا الصك. يتم اتخاذ أي تغيير في تكوين المنظمة في الحسبان لأغراض الالتزامات بموجب المادة 3 التي اعتمدت بعد التغيير.

5. إذا فشل الطرفان في هذه الاتفاقات لتحقيق مجموعه مجتمعة لهم فيما يتعلق بالحد من الانبعاثات، كل منها مسؤول عن مستوى انبعاثاتها المنصوص عليها في الاتفاق.

6. إذا كانت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي هي نفسها طرف في هذا البروتوكول، وبالتشاور معها، كل دولة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي، بشكل فردي و جنبا إلى جنب مع منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تعمل وفقا للمادة 24، هي المسؤولة عن مستوى انبعاثاتها ما متخذ بموجب هذا القسم إذا كان مستوى الإجمالي لتخفيضات الانبعاثات لا يمكن أن يتحقق.

المادة 5

1. كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول يضع في آخر سنة واحدة قبل بداية فترة الالتزام الأولى، نظاما وطنيا لتقدير الانبعاثات البشرية بحسب المصادر وإزالتها بواسطة المصارف من جميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال. يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى في المبادئ التوجيهية لهذه الأنظمة الوطنية، التي يتعين أن تأخذ بالمناهج المحددة في الفقرة 2 أدناه.

2. منهجيات تقدير الانبعاثات البشرية بحسب المصادر وإزالتها بواسطة المصارف لجميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية التطورات المناخ والتي وافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة. حيث لا تستخدم فيها هذه المنهجيات، تطبق تعديلات مناسبة وفقا للمنهجيات التي اعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى. تستند بشكل خاص على عمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام، وإذا كان ذلك مناسبا، مراجعة هذه المنهجيات والتعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار تماما أية مقررات مؤتمر الأطراف ذات الصلة. يجوز استخدام أي تنقيح للمناهج أو التعديلات فقط للتحقق من الامتثال للالتزامات بموجب المادة 3 لأي فترة التزام لاحقة لذلك التنقيح.

3. إمكانات الاحترار العالمي المستخدمة لحساب مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات البشرية بحسب المصادر وإزالتها بواسطة المصارف من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف هي تلك التي وافق عليها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والتي وافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة. تستند بشكل خاص على عمل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ومؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام، وإذا لزم الأمر، تنقيح إمكانات الاحترار العالمي المقابلة لكل من هذه الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع الأخذ بعين الاعتبار تماما أي قرار ذي الصلة لمؤتمر الأطراف. لا ينطبق أي تنقيح لظاهرة الاحتباس الحراري المحتملة إلا على الالتزامات بموجب المادة 3 لأي فترة التزام لاحقة لذلك التنقيح.

المادة 6

1. من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3، أي طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول قد نقل إلى طرف آخر مع نفس الوضع، أو يحصل منه على وحدات خفض الانبعاثات الناتجة عن المشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات البشرية بحسب المصادر أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع من غازات الدفيئة في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد، شريطة أن:

أ) أي مشروع من هذا القبيل بموافقة الأطراف المعنية؛

ب) أن يوفر أي مشروع من هذا القبيل خفضا في الانبعاثات حسب المصادر، أو تعزيزا لإزالتها بواسطة المصارف، بالإضافة إلى تلك التي يمكن أن تحدث خلاف ذلك؛

ج) الطرف المعنية لا يحصلون على أية وحدات خفض الانبعاثات إذا لم يتم الامتثال لالتزاماته بموجب المادتين 5 و7.

د) الحصول على وحدات خفض الانبعاثات يجب أن تكون التدابير التكميلية المتخذة على الصعيد الوطني من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3.

2. مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى أو في أقرب وقت المبادئ التوجيهية بعد ذلك، مما وضع العملية لتنفيذ هذه المادة، لا سيما فيما يتعلق بالتحقق و إعداد التقارير.

3. يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول أن يأذن لكيانات قانونية بالمشاركة، تحت مسؤوليته، في إجراءات تفضي إلى توليد ونقل أو حيازة بموجب هذه المادة من وحدات خفض الانبعاثات.

4. إذا تم تحديد مسألة تتعلق بتطبيق المتطلبات المذكورة في هذه المادة وفقا للأحكام ذات الصلة من المادة 8، يجوز استمرار عمليات نقل وحيازة وحدات خفض الانبعاثات بعد تحديد المسألة، ويجري بأنه لا يجوز لأي طرف أن يستخدم هذه الوحدات على الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3 حتى مسألة الامتثال لم يتم تسويتها.

المادة 7

1. كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول تدرج في الجرد السنوي للانبعاثات البشرية حسب مصادرها وإزالتها بواسطة المصارف لغازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، التي أنشئت وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف، معلومات إضافية ما هو ضروري لضمان أن أحكام المادة 3 تحترم ويتم تحديدها وفقا للفقرة 4 أدناه.

2. كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول تدرج في بلاغها الوطني المقدم بموجب المادة 12 من الاتفاقية المعلومات التكميلية اللازمة لإثبات أن تفي بالتزاماتها بموجب هذا البروتوكول، الذي يحدد وفقا للفقرة 4 أدناه.

3. كل طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 1 أعلاه سنويا، بدءا بأول قائمة للجرد مطلوب أن تنشئ في إطار الاتفاقية عن السنة الأولى من فترة المشاركة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول لذلك. على كل طرف تقديم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة 2 أعلاه كجزء من البلاغ الوطني الأول مطلوب تقديمها بموجب الاتفاقية بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول لذلك وبعد اعتماد المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في الفقرة 4 أدناه. قرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ما تقرر على التردد الذي المعلومات المطلوبة بموجب هذه المادة أن يكون بعد ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار أي جدول زمني عليها مؤتمر الأطراف في العرض البلاغات الوطنية.

4. يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى، ويستعرض دوريا بعد ذلك، المبادئ التوجيهية لإعداد المعلومات المطلوبة بموجب هذه المادة، مع مراعاة المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية المقدمة من الأطراف المرفق الأول التي اعتمدها مؤتمر الأطراف. وبالإضافة إلى ذلك، قبل بدء فترة الالتزام الأولى، مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في تبني الأساليب المحاسبية الكميات المسندة.

المادة 8

1. المعلومات المقدمة عملا بالمادة 7 كل طرف المدرجة في المرفق الأول تستعرض من قبل فرق من الخبراء وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف وفقا للمبادئ التوجيهية المعتمدة لهذا الغرض تحت الفقرة 4 أدناه من قبل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وتشمل المعلومات المقدمة بموجب الفقرة من المادة 1 7 كل طرف في الملحق الأول تستعرض كجزء من عملية التجميع السنوي لقوائم جرد الانبعاثات والكميات المخصصة والحسابات المقابلة. وعلاوة على ذلك، تضمنت المعلومات المقدمة بموجب الفقرة من المادة 2 7 كل طرف في الملحق الأول تستعرض كجزء من استعراض البلاغات.

2. فرق المراجعة بالتنسيق مع الأمانة وتتألف من خبراء يتم اختيارهم من أولئك الذين تم ترشيحهم من قبل أطراف في الاتفاقية، وعند الاقتضاء، المنظمات الحكومية الدولية، وفقا للتوجيه الذي يوفره لهذا الغرض من قبل مؤتمر الأطراف.

3. تمكن عملية المراجعة تقييم تقني كامل وشامل لجميع جوانب تنفيذ هذا البروتوكول من جانب أي طرف. فرق المراجعة تطوير، لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، تقرير الذي وتقييم تنفيذ ذلك الطرف من التزاماتها وتشير أي مشاكل محتملة للوفاء بهذه الالتزامات و العوامل التي تؤثر على أدائها. وتحيل الأمانة التقرير على جميع الأطراف في الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، تسرد الأمانة القضايا المتعلقة بتنفيذ التي يمكن ذكرها في هذا التقرير لتقديمه إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول لمواصلة النظر فيها من قبل.

4. يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى، ويستعرض دوريا بعد ذلك، المبادئ التوجيهية لاستعراض تنفيذ هذا البروتوكول من قبل فرق الخبراء، مع الأخذ في الاعتبار القرارات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف.

5. يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، بمساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، حسب الاقتضاء:

أ) المعلومات التي قدمتها الأطراف بموجب المادة 7 واستعراض التقارير في هذا الشأن أجراه الخبراء في إطار هذه المادة؛

ب) القضايا المتعلقة بتنفيذ التي أعدتها الأمانة أعدت قائمة بموجب الفقرة 3 أعلاه، وكذلك أي الأسئلة التي طرحت من قبل الأطراف.

6. وبعد استعراض المعلومات الواردة في الفقرة 5 أعلاه، مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في أي مسألة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول.

المادة 9

1. يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول دوريا باستعراض تنفيذ هذا البروتوكول في ضوء الأدلة العلمية وأسلم التقييمات بشأن تغير المناخ وآثاره، فضلا عن أهمية التقنية والاجتماعية والاقتصادية. يتم تنسيق هذه الامتحانات مع الاستعراضات ذات الصلة بموجب الاتفاقية، ولا سيما تلك التي تتطلبها الفقرة د) من الفقرة 2 4 القسم والفقرة أ) من الفقرة من المادة 2 7 من الاتفاقية. وبناء على هذه الاستعراضات، يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول اتخاذ الإجراءات المناسبة.

2. الاستعراض الأول في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وتجرى الامتحانات الجديدة من بعد ذلك على نحو منتظم وفي الوقت المناسب.

المادة 10

جميع الأطراف، مع الأخذ بعين الاعتبار مسؤولياتهم المشتركة ولكن المتباينة وأولويات التنمية الوطنية والإقليمية الخاصة بها، والأهداف والظروف، دون تقديم المزيد من الالتزامات للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، لكن مع إعادة تأكيد تلك المنصوص عليها بالفعل في الفقرة من المادة 1 4 من الاتفاقية، والاستمرار في المضي قدما في تنفيذ هذه الالتزامات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة الفقرتين 3، 5 و7 من المادة 4 من الاتفاقية:

أ) صياغة، حيثما كان ذلك مناسبا وإلى أقصى حد ممكن، وطنية، وعند الاقتضاء، والإقليمية، فعالية بالمقارنة مع التكلفة لتحسين نوعية عوامل الانبعاثات وبيانات النشاط و / أو النماذج المحلية التي تعكس الوضع الاقتصادي من كل طرف، من أجل إنشاء وتحديثها دوريا قوائم الجرد الوطنية للانبعاثات البشرية حسب مصادرها وإزالتها بواسطة المصارف من الغازات المسببة للاحتباس الحراري غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، وذلك باستخدام منهجيات قابلة للمقارنة التي اعتمدها مؤتمر الأطراف وتكون متسقة مع المبادئ التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية من قبل نفس اعتمدها المؤتمر.

ب) صياغة وتنفيذ ونشر وتحديثها بانتظام وطنية، وعند الاقتضاء، تتضمن تدابير للتخفيف من تغير المناخ وتدابير لتسهيل التكيف الملائم مع تغير المناخ؛

ط) برامج كهذه، في جملة أمور مجالات الطاقة والنقل والصناعة فضلا عن الزراعة والحراجة وإدارة النفايات. وعلاوة على ذلك، تكنولوجيات التكيف وطرق لتحسين التخطيط العمراني أن تساعد على تحسين التكيف مع تغير المناخ؛

ب) للأطراف المدرجة في المرفق الأول تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بموجب هذا البروتوكول، بما في ذلك البرامج الوطنية، وفقا للمادة 7. والأطراف الأخرى، وأنها تسعى إلى أن تدرج في بلاغاتها الوطنية، عند الاقتضاء، من المعلومات عن البرامج التي تتضمن التدابير التي من وجهة نظرهم، وتساعد على التصدي لتغير المناخ وآثاره الضارة بما في ذلك تدابير للحد من زيادة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة عمليات إزالتها بواسطة المصارف، وتدابير بناء القدرات وتدابير التكيف؛

ج) التعاون في مجال تعزيز طرائق فعالة لتطوير وتطبيق ونشر التكنولوجيات والدراية وبيئيا الممارسات والعمليات ذات الاهتمام سليمة من وجهة نظر لتغير المناخ واتخاذ جميع الخطوات العملية لتعزيز وتسهيل والتمويل، حسب الاقتضاء، والحصول على هذه الموارد أو نقل، ولا سيما للبلدان النامية، بما في ذلك من خلال وضع سياسات وبرامج لضمان النقل الفعال للتقنيات البيئية عقلانية المملوكة للقطاع العام أو في القطاع العام، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص لتسهيل وتعزيز الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها.

د) التعاون في مجال البحث العلمي والتقني، وتعزيز صيانة وتطوير نظم للرصد المنتظم وتطوير محفوظات البيانات لتقليل الشكوك المتعلقة النظام المناخي، والآثار السلبية لتغير المناخ و الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستراتيجيات الاستجابة المختلفة، والعمل على تشجيع إنشاء وتعزيز القدرات والإمكانات المحلية للمشاركة في الجهود والبرامج والشبكات الدولية والحكومية الدولية المعنية بالبحث والرصد المنتظم، مع الأخذ بعين الاعتبار المادة 5 من الاتفاقية؛

ه) التعاون في تعزيز وعلى الصعيد الدولي، وذلك باستخدام، حيثما كان ذلك مناسبا، الهيئات القائمة، وتطوير وتنفيذ برامج التعليم والتدريب، بما في ذلك تعزيز القدرات الوطنية ولا سيما القدرات البشرية والمؤسسية وتبادل أو إعارة الموظفين لتدريب الخبراء في هذا المجال، خاصة بالنسبة للبلدان النامية، وتسهيل وعي الجمهور المستوى الوطني من تغير المناخ و الحصول منه على المعلومات المتعلقة بتلك التغييرات. ينبغي وضع الطرائق المناسبة لضمان تنفيذ هذه الأنشطة من خلال الهيئات ذات الصلة في الاتفاقية، معتبرا المادة 6 منها؛

و) أن تدرج في بلاغاتها الوطنية معلومات عن البرامج والأنشطة التي تنفذ بموجب هذه المادة وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف؛

ز) إعطاء الاعتبار الكامل، في تنفيذ الالتزامات بموجب هذه المادة، الفقرة من المادة 8 4 من الاتفاقية.

المادة 11

1. لتطبيق المادة 10، تتخذ الأطراف مراعاة أحكام الفقرتين 4، 5، 7، 8 و9 4 المادة من الاتفاقية.

2. وكجزء من تنفيذ الفقرة من المادة 1 4 من الاتفاقية وفقا للفقرة من المادة 3 4 11 والمادة منها، وذلك من خلال كيان أو ، شملت الجهات المنوط بها تشغيل الآلية المالية للاتفاقية الأطراف من البلدان النامية والأطراف المتقدمة الأخرى المدرجة في المرفق الثاني من الاتفاقية:

أ) توفير موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكاليف الكاملة المتفق عليها التي تتحملها البلدان النامية للمضي قدما في تنفيذ الالتزامات القائمة في الفقرة أ) من الفقرة من المادة 1 4 الاتفاقية والمشار إليها في الفقرة أ) من المادة 10 من هذا البروتوكول؛

ب) كما تقدم إلى الأطراف من البلدان النامية، ولا سيما لنقل التكنولوجيا والموارد المالية التي تحتاج إلى تغطية جميع التكاليف الإضافية المتفق عليها التي تتحملها للمضي قدما في تنفيذ الالتزامات القائمة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والمشار إليها في المادة 10 من هذا البروتوكول، الذي يجب أن يسمع أي طرف البلدان النامية مع الكيان أو الكيانات الدولية المشار إليها في المادة 11 الاتفاقية بموجب المادة.

تنفيذ هذه الالتزامات في الاعتبار حقيقة أن الأموال تحتاج لكفاية والقدرة على التنبؤ، فضلا عن أهمية تقاسم الأعباء على نحو مناسب بين الأطراف من البلدان المتقدمة. التوجيه إلى الكيان أو الكيانات المنوط بها تشغيل الآلية المالية للاتفاقية في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف، بما فيها تلك المتفق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول تطبق بعد إجراء التعديلات اللازمة على هذه الفقرة.

3. كما يمكن للبلدان المتقدمة الأطراف والأطراف المتقدمة الأخرى المدرجة في المرفق الثاني من الاتفاقية أن توفر أيضا، والأطراف من البلدان النامية تستفيد من الموارد المالية لتنفيذ المادة 10 هذا البروتوكول من خلال ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف.

المادة 12

1. وهناك آلية للتنمية “النظيفة”.

2. والغرض من آلية التنمية النظيفة هو مساعدة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية والمساعدة الأطراف المدرجة في المرفق الأول بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحد من الانبعاثات وخفضها كميا بموجب المادة شنومكس.

3. وبموجب آلية التنمية النظيفة:

أ) الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول سوف تستفيد من الأنشطة المضطلع بها في إطار المشاريع التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات المعتمدة.

ب) الأطراف المدرجة في المرفق الأول أن تستخدم وحدات خفض الانبعاثات المعتمدة المتأتية من أنشطة المشاريع هذه للوفاء بجزء من التزاماتها الكمية لتحديد وخفض الانبعاثات بموجب المادة 3، والتي بموجبها يقررها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.

4. وتخضع آلية التنمية النظيفة لسلطة مؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في هذا البروتوكول وتتبع مبادئه التوجيهية؛ ويشرف عليه مجلس تنفيذي لآلية التنمية النظيفة.

5. يجب أن تكون مصدقة خفض الانبعاثات الناتجة عن كل نشاط المشروع من قبل الكيانات التشغيلية التي يعينها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، على أساس المعايير التالية:

أ) المشاركة الطوعية التي يوافق عليها كل طرف.

ب) ريال وقابلة للقياس ومستدامة في مجال التخفيف من تغير المناخ؛

ج) تخفيضات الانبعاثات مضافة إلى أي يمكن أن تحدث في غياب النشاط المعتمد للمشروع.

6. وتساعد آلية “التنمية النظيفة” على تنظيم تمويل الأنشطة المعتمدة، حسب الاقتضاء.

7. يتطور لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى طرائق وإجراءات لضمان الشفافية والكفاءة والمساءلة من خلال أنشطة التدقيق والتحقق مستقلة.

8. تكفل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، وحصة من عائدات أنشطة المشاريع المعتمدة لتغطية النفقات الإدارية ومساعدة الأطراف من البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ لتغطية تكاليف التكيف.

9. المشاركة في آلية “التنمية النظيفة”، ولا سيما في الأنشطة المشار إليها في الفقرة شنومكس (أ) أعلاه وفي اقتناء وحدات معتمدة لخفض الانبعاثات، سواء من الكيانات العامة أو الخاصة؛ تخضع المشاركة للمبادئ التوجيهية التي قد يقدمها المجلس التنفيذي للآلية.

10. تخفيضات الانبعاثات المعتمدة التي تم الحصول عليها خلال 2000 العام وبداية فترة الالتزام الأولى يمكن أن تستخدم للمساعدة التزامات تلبية لهذه الفترة.

المادة 13

1. بوصفه الهيئة العليا للاتفاقية، يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.

2. ويجوز للأطراف في الاتفاقية التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي دورة من دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. عندما مؤتمر الأطراف بوصفها اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، القرارات بموجب هذا البروتوكول يكون إلا من قبل الأطراف في الاتفاقية.

3. عندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، أي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفا في الاتفاقية، ولكن في ذلك الوقت، ليست طرفا في هذا البروتوكول يتم استبداله جديدة عضو منتخب من قبل الأطراف في هذا البروتوكول، وفيما بينها.

4. مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام لتنفيذ هذا البروتوكول، ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذه تنفيذا فعالا. ويمارس المهام الموكولة إليها بموجب هذا البروتوكول و:

أ) إجراء تقييم، على أساس كل المعلومات المقدمة له وفقا لأحكام هذا البروتوكول، وتنفيذها من قبل الأطراف، وآثار الشاملة الناجمة عن التدابير المتخذة بموجب هذا البروتوكول في خاص آثارها التراكمية والتقدم للتحرك نحو هدف الاتفاقية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

ب) الفحص الدوري لالتزامات الأطراف بموجب هذا البروتوكول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأية استعراضات بموجب الفقرة د) من الفقرة من المادة 2 4 2 والفقرة من المادة 7 الاتفاقية و مع الأخذ في الاعتبار هدف الاتفاقية، والخبرة المكتسبة في تنفيذها وتطور المعرفة العلمية والتكنولوجية، وفي هذا الصدد دراسة واعتماد تقارير دورية عن تنفيذ هذا البروتوكول؛

ج) تشجيع وتسهيل تبادل المعلومات بشأن التدابير التي اعتمدتها الأطراف للتصدي لتغير المناخ وآثاره، مع مراعاة اختلاف الظروف والمسؤوليات والموارد من الأطراف، وكذلك على التزامات كل طرف بموجب هذا البروتوكول؛

د) القيام، بناء على طلب من اثنين أو أكثر من الأطراف، وتنسيق التدابير التي تعتمدها للتصدي لتغير المناخ وآثاره، مع مراعاة اختلاف الظروف والمسؤوليات والقدرات للأطراف والتزامات كل منهما بموجب هذا البروتوكول؛

ه) تشجيع وتوجيه، وفقا لهدف الاتفاقية وأحكام هذا البروتوكول، والمراعاة الكاملة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف، وتطوير وصقل الدوري منهجيات قابلة للمقارنة ل التنفيذ الفعال هذا البروتوكول، ليعتمدها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول؛

و) تقديم توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول؛

ز) السعي إلى تعبئة موارد مالية إضافية وفقا للفقرة من المادة 2 11.

ح) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛

ط) إذا كان ذلك ممكنا، والسعي إلى الاستفادة من الخدمات والمساعدات من المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والمعلومات التي يقدمونها.

ي) ممارسة أي مهام أخرى قد تكون ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول، والنظر في أي مهام ناجمة عن القرار الصادر عن مؤتمر الأطراف.

5. يقوم النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والإجراءات المالية المنطبقة بموجب الاتفاقية، بعد إجراء التعديلات اللازمة في هذا البروتوكول، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول خلاف ذلك بتوافق الآراء.

6. تعقد الأمانة الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بمناسبة الدورة الأولى للمؤتمر التي من المقرر بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول. وتعقد الدورات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول كل سنة وبالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الأطراف، ما لم يخدم مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ” تقرر خلاف ذلك.

7. يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول عقد دورات استثنائية في أي وقت آخر حسبما تراه ضروريا أو إذا كان الحزب طلب ذلك كتابة، شريطة أن تكون مدعومة من قبل الثلث على الأقل من الأطراف في غضون ستة أشهر بعد تقديمه إلى الأطراف من الأمانة.

8. الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمات، ولها صفة مراقب لدى واحد من هؤلاء الذين ليس ليست طرفا في الاتفاقية، أن تمثل في دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بصفة مراقب. أي هيئة أو وكالة، وطنية كانت أو دولية، حكومية أو غير حكومية، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بهذا البروتوكول وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في دورة من دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ويجوز قبول ذلك ما لم يكن الثلث على الأقل من الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول ومشاركة المراقبين وفقا للقواعد المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه.

المادة 14

1. الأمانة المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية على أمانة هذا البروتوكول.

2. يجب الفقرة من المادة 2 8 من الاتفاقية بشأن وظائف الأمانة والفقرة 3 من تلك المادة المتعلقة بترتيبات لتشغيلها بعد إجراء التعديلات اللازمة في هذا البروتوكول. وتقوم الأمانة أيضا ممارسة المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.

المادة 15

1. تقوم الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ الاتفاقية التي أنشأتها المواد 9 و10 من الاتفاقية بوصفها، على التوالي، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية تنفيذ هذا البروتوكول. تطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بسير عمل هذه الهيئات مع إجراء التعديلات اللازمة في هذا البروتوكول. اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ هذا البروتوكول تتزامن مع تلك المجلس العلمي للهيئة الفرعية والتكنولوجيا والهيئة الفرعية للتنفيذ الاتفاقية.

2. ويجوز للأطراف في الاتفاقية التي ليست أطرافا في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي دورة من دورات الهيئات الفرعية. عندما تعمل الهيئات الفرعية بوصفها الهيئات الفرعية لهذا البروتوكول، القرارات بموجب هذا البروتوكول أن تؤخذ فقط من قبل أولئك الأطراف في الاتفاقية التي هي أطراف في الاتفاقية.

3. عندما تمارس الهيئات الفرعية المنشأة بموجب المادتين 9 و10 من الاتفاقية مهامهما فيما يتعلق بالمسائل من هذا البروتوكول، أي عضو من أعضاء المكتب يمثل طرفا في الاتفاقية، ولكن في ذلك الوقت، وليس طرفا في هذا البروتوكول يتم استبدال عضو جديد منتخب من قبل الأطراف في البروتوكول وفيما بينها.

المادة 16

مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في أقرب وقت ممكن النظر في تطبيق هذا البروتوكول من العملية التشاورية المتعددة الأطراف المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية، وتعديلها حسب الاقتضاء، في ضوء أي القرارات ذات الصلة التي يمكن اتخاذها من قبل مؤتمر الأطراف في الاتفاقية. فإن أي عملية استشارية متعددة الأطراف التي يمكن تطبيقها على هذا البروتوكول دون المساس بالإجراءات والآليات المنشأة بموجب المادة 18.

المادة 17

يحدد مؤتمر الأطراف المبادئ والطرائق والقواعد وتطبيق المبادئ التوجيهية سيما فيما يتعلق بالتحقق والإبلاغ والمساءلة لتبادل حقوق الانبعاثات. للأطراف المدرجة في المرفق باء أن تشارك في تبادل الاتجار في الانبعاثات لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 3. أي تبادل من هذا النوع يكمل التدابير المتخذة على الصعيد الوطني للوفاء بالالتزامات الكمية لتحديد وخفض الانبعاثات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 18

في دورته الأولى، مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول اعتماد الإجراءات والآليات لتحديد مناسبة وفعالة ومعالجة حالات عدم الامتثال لأحكام هذا البروتوكول، بما في ذلك قائمة إرشادية من العواقب، مع الأخذ بعين الاعتبار سبب ونوع ودرجة عدم الامتثال والإصابة. وأية إجراءات وآليات بموجب هذه المادة وتترتب عليها عواقب الأطراف ملزمة، يتم اعتماد عن طريق تعديل على هذا البروتوكول.

المادة 19

وتنطبق أحكام المادة 14 لتسوية المنازعات المتعلقة اتفاقية مع إجراء التعديلات اللازمة في هذا البروتوكول.

المادة 20

1. يجوز لأي طرف أن تقترح تعديلات على هذا البروتوكول.

2. تعتمد التعديلات على هذا البروتوكول في دورة عادية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. ويبلغ نص أي تعديل مقترح على هذا البروتوكول إلى الأطراف من الأمانة قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماع الذي يقترح اعتماده. وتقوم الأمانة أيضا بإبلاغ نص أي تعديل مقترح إلى الأطراف في الاتفاقية والدول الموقعة على الاتفاقية، وللعلم، إلى الوديع.

3. يجب على الأطراف أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء بشأن أي تعديل مقترح على هذا البروتوكول. إذا استنفدت كل الجهود دون التوصل إلى اتفاق، اعتمد التعديل كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة. ويبلغ التعديل المعتمد من الأمانة إلى الوديع، الذي يحيله إلى جميع الأطراف للقبول.

4. تودع قبول الصكوك التعديلات لدى الوديع. تعديل اعتمد وفقا 3 الفقرة أعلاه حيز التنفيذ بالنسبة للأطراف التي قبلته في اليوم التسعين عشر الذي يلي تاريخ استلام الوديع صكوك القبول من ثلاثة أرباع ما لم تتفق الأطراف في هذا البروتوكول.

5. يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع ذلك الطرف مع الوديع صك قبولها للتعديل.

المادة 21

1. ملاحق هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ منها، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، في اشارة الى هذا البروتوكول تشكل في الوقت ذاته إلى مرفقاته. يقتصر أية مرفقات تعتمد بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول على القوائم والاستمارات وغيرها من الوثائق التي تصف العلمية والتقنية والإجرائية أو الإدارية.

2. يجوز لأي طرف أن تقترح مرفقات هذا البروتوكول والتعديلات على مرفقات هذا البروتوكول.

3. تعتمد مرفقات هذا البروتوكول والتعديلات على مرفقات هذا البروتوكول في دورة عادية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. ويبلغ نص أي مرفق مقترح أو تعديل لمرفق إلى الأطراف من الأمانة قبل ستة أشهر على الأقل من الاجتماع الذي يقترح مرفق أو تعديل لاعتمادها. تقوم الأمانة أيضا نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إلى الأطراف في الاتفاقية والدول الموقعة على الاتفاقية، وللعلم، إلى الوديع.

4. يجب على الأطراف أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء بشأن أي مرفق مقترح أو تعديل لمرفق. إذا استنفدت كل الجهود دون التوصل إلى اتفاق، ويعتمد المرفق أو التعديل على مرفق كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع الأطراف الحاضرة والمصوتة. ويتم توصيل مرفق أو تعديل لمرفق المعتمدة من الأمانة إلى الوديع، الذي يحيله إلى جميع الأطراف للقبول.

5. مرفق، أو التعديل على مرفق عدا المرفق ألف أو باء، الذي اعتمد وفقا للفقرتين 3 و4 أعلاه، يدخل حيز النفاذ بالنسبة لجميع الأطراف في هذا البروتوكول بعد ستة أشهر من التاريخ الذي يخطر الوديع اعتمادها، باستثناء تلك الأطراف التي، في هذه الأثناء، تبلغ الوديع كتابة بأنها لن تقبل المرفق أو التعديل. وفيما يتعلق الأطراف التي تسحب إخطارها بعدم القبول، يصبح المرفق أو التعديل على المرفق نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ استلام الوديع الإخطار انسحاب.

6. إذا كان اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق على تعديل لهذا البروتوكول، ذلك المرفق أو التعديل على المرفق يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التعديل في البروتوكول يدخل حيز التنفيذ.

7. يتم إقرار التعديلات على المرفقات ألف وباء لهذا البروتوكول ويبدأ نفاذها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 20، شريطة أن أي تعديل المرفق باء تعتمد إلا بموافقة خطية من الطرف المعنية.

المادة 22

1. يكون لكل طرف صوت واحد، مع مراعاة الفقرة 2 أدناه.

2. في مجالات اختصاصها، ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ممارسة حقهم في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. هذه المنظمات لا تمارس حقها في التصويت إذا مارست أي من الدول الأعضاء فيها حقها، والعكس بالعكس.

المادة 23

الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.

المادة 24

1. هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي هي أطراف في الاتفاقية. وسيكون مفتوحا للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من مارس 16 1998 ل15 1999 مارس وسوف تكون مفتوحة لانضمام من اليوم بعد ذلك سوف تتوقف عن ان تكون مفتوحة للتوقيع عليها. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

2. أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي التي تصبح طرفا في هذا البروتوكول من دون أي من الدول الأعضاء فيها طرفا فيه تكون ملزمة بكل الالتزامات بموجب هذا البروتوكول. عند واحد أو أكثر من الدول الأعضاء في هذه المنظمة هي الأطراف في هذا البروتوكول، المنظمة والدول الأعضاء فيها تبت في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول. في مثل هذه الحالات، لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء فيها ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

3. في صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية أن تعلن مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المنظمات الوديع، الذي يبلغ بدوره الأطراف، بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.

المادة 25

1. يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 55 الأطراف في الاتفاقية إلى الحد الأدنى، بما في ذلك الأطراف المعنية في المرفق الأول والتي بلغت إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الأقل 1990 55٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من جميع الأطراف المدرجة في المرفق.

2. لأغراض هذه المادة، “مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في حزب 1990 المدرجة في المرفق الأول” يعني كمية المقدمة من الأطراف المدرجة في المرفق الأول لتاريخ اعتماد هذا بروتوكول أو في وقت سابق، في بلاغاتها الوطنية الأولى المقدمة بموجب المادة 12 من الاتفاقية.

3. فيما يتعلق بكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق، تقبل أو توافق على هذا البروتوكول أو تنضم بعد شروط بدء نفاذ الفقرة 1 فوق قد تم الوفاء بها، يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد اليوم العاشر الموالي لتاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة صك تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام.

4. لأغراض هذه المادة، لا يتم إضافة أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

المادة 26

لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.

المادة 27

1. بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لطرف ما، قد طرف، في أي وقت نقض من قبل إخطار كتابي إلى الوديع.

2. ولا يكون هذا النقض نافذا بعد انقضاء سنة واحدة من التاريخ الذي الوديع يتلقى إخطار أو في أي تاريخ لاحق محدد في هذا الإخطار.

3. يجوز لأي طرف يستنكر الاتفاقية تعتبر أيضا أن تنسحب من هذا البروتوكول.

المادة 28

أصل هذا البروتوكول، الذي والإنجليزية والعربية والصينية، والحجية، وتودع النصوص الإسبانية والفرنسية والروسية مع الأمين العام للأمم المتحدة.

حرر في كيوتو في 11 ديسمبر ألف 990-7.

وإثباتا لذلك الموقعين عليها المفوضون حسب الأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول في التواريخ المحددة.

الملحق (أ)

الغازات المسببة للاحتباس الحراري

ثاني أكسيد الكربون (CO2)
الميثان (CH4)
أكسيد النيتروز (N2O)
الهيدروفلوروكربون
المشبعة بالفلور
سادس فلوريد الكبريت (SF6)

القطاعات / فئات المصادر

طاقة

احتراق الوقود

قطاع الطاقة
الصناعات التحويلية والتشييد
نقل
القطاعات الأخرى
آخر

الانبعاثات الهاربة من الوقود

الوقود الصلب
النفط والغاز
آخر

العمليات الصناعية

المنتجات المعدنية
الصناعة الكيميائية
إنتاج المعادن
الإنتاج الأخرى
إنتاج الهالوكربونات وسادس فلوريد الكبريت
استهلاك الهالوكربونات وسادس فلوريد الكبريت
آخر

منتجات المذيبات وغيرها

الزراعة

التخمر المعوي
إدارة السماد
الأرز
التربة الزراعية
الحرق من السافانا
حرق مجال المخلفات الزراعية
آخر

نفاية

طمر النفايات الصلبة
معالجة مياه الصرف الصحي
حرق النفايات
آخر

الملحق (ب)

حزب كميا التزامات الحد
أو خفض الانبعاثات
(النسبة المئوية من سنة أو فترة الأساس)
ألمانيا 92
108 أستراليا
92 النمسا
بلجيكا 92
بلغاريا * 92
كندا 94
92 الجماعة الأوروبية
كرواتيا * 95
الدنمارك 92
اسبانيا 92
استونيا * 92
الولايات المتحدة الأمريكية 93
الاتحاد الروسي * 100
فنلندا 92
فرنسا 92
اليونان 92
المجر * 94
أيرلندا 92
أيسلندا 110
إيطاليا 92
اليابان 94
لاتفيا * 92
ليختنشتاين 92
ليتوانيا * 92
لوكسمبورغ 92
موناكو 92
النرويج 101
نيوزيلندا 100
هولندا 92
بولندا * 94
البرتغال 92
الجمهورية التشيكية * 92
رومانيا * 92
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 92
سلوفاكيا * 92
سلوفينيا * 92
السويد 92
سويسرا 92
أوكرانيا * 100

________________________

* البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية إلى اقتصاد السوق.

Read more at https://ar.econologie.com/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A3/#fB3G8lGVORsi1lwu.99

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *