اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي
الديباجة
أن الأطراف المتعاقدة،
إذ تدرك القيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي، والقيم الايكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية العلمية والتعليمية والثقافية والترفيهية والجمالية للتنوع البيولوجي وعناصره،
وإدراكاً منها أيضاً لأهمية التنوع البيولوجي من أجل التطور، ولصيانة النظم الكفيلة بإستمرار الحياة في المحيط الحيوي.
وإذ تؤكد أن صيانة التنوع البيولوجي تشكل إهتماماً مشتركاً لجميع الشعوب،
وإذ تعيد تأكيد أن للدول حقوقاً سيادية على مواردها البيولوجية،
وإذ تؤكد أيضاً أن الدول مسؤولة عن صيانة التنوع البيولوجي لديها وعن إستخدام مواردها البيولوجية، على نحو قابل للإستمرار،
وإذ يساورها القلق لتعرض التنوع البيولوجي لتناقص خطير، بفعل أنشطة بشرية معينة،
وإدراكاً منها للافتقار بوجه عام إلى المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي، وللحاجة العاجلة لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية، بغية توفير الفهم الأساسي الذي يتم على أساسه وضع التدابير المناسبة وتنفيذها،
وإذ تلاحظ أهمية توقع الأسباب المؤدية لإنخفاض التنوع البيولوجي أو خسارته على نحو خطير، ومنع تلك الأسباب والتصدي لها عند مصادرها،
وإذ تلاحظ أيضاً أنه حيثما يكون ثمة تهديد بحدوث انخفاض أو خسارة شديدة للتنوع البيولوجي، ينبغي إلاّ يستخدم عدم التيقن العلمي التام، كسبب لتأجيل التدابير الرامية إلى تجنب هذا التهديد أو التقليل منه إلى أقصى حد، وإذ تلاحظ كذلك أن الشرط الأساسي لصيانة التنوع البيولوجي في صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية في الوضع الطبيعي والمحافظة على مجموعات الأنواع القادرة على البقاء والعمل على تنشيطها داخل محيطاتها الطبيعية،
وإذ تلاحظ كذلك أن التدابير التي تتخذ خارج الوضع الطبيعي، التي يفضل إتخاذها في بلد المنشأ، تقوم بدور هام في هذا الصدد،
وإذ تدرك مادرجت عليه مجتمعات محلية وسكان أصليون ممن يجسدون أنماط تقليدية للمعيشة من الاعتماد التقليدي الشديد على الموارد البيولوجية واستصواب الأقتسام العادل للفوائد الناجمة عن إستخدام المعرفة والابتكارات والممارسات التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي وإستخدام مكوناته على نحو قابل للإستمرار،
وإذ تسلم أيضاً بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مجال صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، مؤكدة الحاجة إلى مشاركة المرأة على الوجه الأكمل في تقرير سياسات صيانة التنوع البيولوجي وتنفيذها على كافة المستويات،
وإذ تؤكد على أهمية وضرورة تعزيز التعاون الدولي والأقليمي والعالمي بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والقطاع غير الحكومي من أجل صيانة التنوع البيولوجي وإستخدام عناصره على نحو قابل للإستمرار،
وإذ تعترف بأن توفير موارد مالية إضافية وجديدة والحصول على التكنولوجيا ذات الصلة يمكن أن يحقق إختلافاً جوهرياً في قدرة العالم على التصدي لخسارة التنوع البيولوجي،
وإذ تعترف كذلك بالحاجة إلى وجود حكم خاص لتلبية إحتياجات البلدان النامية، بما في ذلك النص على الموارد المالية الإضافية والجديدة، والحصول الملائم على التكنولوجيات ذات الصلة،
وإذ تلاحظ في هذا الصدد الظروف الخاصة للبلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة،
وإذ تعترف بالحاجة إلى القيام بإستثمارات كبيرة لصيانة التنوع البيولوجي، وأن ثمة توقع بتحقيق فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية عديدة من وراء تلك الإستثمارات،
وإذ تدرك أن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر، يأتيان في مقدمة الأولويات الأساسية للبلدان النامية،
وإذ تدرك أن صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للإستمرار، لهما أهمية فائقة بالنسبة لتلبية الإحتياجات من الأغذية والصحة والإحتياجات الأخرى لسكان العالم المتزايدين، حيث يعد الحصول على كل من الموارد الجينية والتكنولوجيات وإقتسامها أساسياً لتحقيق هذا الغرض،
وإذ تلاحظ أن صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، ومن شأنه تعزيز علاقات الصداقة بين الدول والإسهام في تحقيق السلم للبشرية،
ورغبة منها في تعزيز وإستكمال الترتيبات الدولية القائمة لصيانة التنوع البيولوجي وإستخدام عناصره على نحو قابل للإستمرار،
وتصميماً منها على صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار لما فيه فائدة للأجيال الحاضرة والمقبلة،
اتفقت على ما يلي:
المادة 1
الأهداف:
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية، التي من المقرر السعي من أجل تحقيقها وفقاً لأحكامها ذات الصلة، في صيانة التنوع البيولوجي وإستخدام عناصره على نحو قابل للإستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إستخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات، منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات، وعن طريق التمويل المناسب.
المادة 2
إستخدام المصطلحات:
لأغراض هذه الإتفاقية
«التنوع البيولوجي» يعني تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم الايكولوجية.
«الموارد البيولوجية» تتضمن المواد الجينية، أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية أخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
«التكنولوجيا الحيوي» تعني أية تطبيقات تكنولوجية تستخدم النظم البيولوجية أو الكائنات الحية أو مشتقاتها، لصنع أو تغيير المنتجات أو العمليات من أجل إستخدامات معينة.
«بلد منشأ الموارد الجينية» يعني البلد الذي يمتلك تلك الموارد في وضعها الطبيعي.
«البلد الذي يوفر الموارد الجينية» يعني البلد الذي يوفر الموارد الجينية التي تجمع من مصادر داخل الموقع، بما في ذلك العشائر من الأنواع البرية والمدجنة، أو التي تؤخذ من مصادر خارج الموقع، والتي من الجائز أو من غير الجائز أن تكون قد نشأت في هذا البلد.
«الأنواع المدجنة أو المستنبته» تعني أنواعاً تمت عملية تطويرها بتأثير من البشر بغرض تلبية إحتياجاتهم.
«النظام الأيكولوجي» يعني مجمعاً حيوياً لمجموعات الكائنات العضوية الدقيقة النباتية والحيوانية يتفاعل مع بيئتها غير الحية بإعتبار أنها تمثل وحدة أيكولوجية.
«الصيانة خارج الوضع الطبيعي» تعني صيانة عناصر التنوع البيولوجي خارج محيطاتها الطبيعية.
«المواد الجينية» تعني أية مواد من أصل نباتي أو حيواني أو جرثومي أو غيرها من الأصول تحتوي على وحدات عاملة للوراثة.
«الموارد الجينية» تعني الموارد الجينية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة.
«الظروف في الوضع الطبيعي» تعني الظروف التي توجد فيها الموارد الجينية داخل النظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية، وفي حالة الأنواع المدجنة أو المستنبته، في المحيطات التي تطور في خصائصها المميزة.
«الصيانة في الوضع الطبيعي» تعني صيانة النظم الايكولوجية والموائل الطبيعية، وصيانة وإنعاش مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطاتها الطبيعية،
وفي حالة الأنواع المدجنة والمستنبتة، في المحيطات التي تطور فيها خصائصها المميزة.
«الموئل» يعني المكان أو نوع الموقع الذي ينشأ فيه الكائن العضوي أو المجموعة بشكل طبيعي.
«المنطقة المحمية» تعني منطقة محددة جغرافياً يجرى تصنيفها أو تنظيمها وإدارتها لتحقيق أهداف محددة تتعلق بالصيانة.
«المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي» تعني منظمة شكلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، أعطتها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية، والتي خولتها – حسب الأصول، ووفقاً لنظامها الداخلي – سلطة التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الإنضمام اليها.
«الاستخدام القابل للإستمرار» يعني استخدام عناصر التنوع البيولوجي بإسلوب ومعدل لا يؤديان على المدى البعيد إلى تناقص هذا التنوع، ومن ثم صيانة قدرته على تلبية إحتياجات وتطلعات الأجيال المقبلة.
«التكنولوجيا» تتضمن التكنولوجيا الحيوية.
المادة 3
المبدأ:
للدول، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، حق السيادة في استغلال مواردها طبقاً لسياساتها البيئية الخاصة، وهي تتحمل مسؤولية ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل حدود سلطتها أو تحت رقابتها لا تضر بيئية دول أخرى أو بيئية مناطق تقع خارج حدود الولاية القضائية.
المادة 4
نطاق الولاية القضائية:
تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على كل طرف متعاقد، رهناً بحقوق الدول الأخرى وما لم ينص على غير ذلك صراحة في الاتفاقية:
(أ) في حالة وجود عناصر التنوع البيولوجي في مناطق تقع داخل حدود ولايته القضائية.
(ب) في حالة العمليات والأنشطة المضطلع بها بموجب ولايته القضائية أو تحت إشرافه، سواء كان ذلك في نطاق ولايته القضائية الوطنية أو خارج حدودها، وبغض النظر عن مكان وقوع آثار تلك العمليات والأنشطة.
المادة 5
التعاون:
يقوم كل طرف متعاقد، بقدر الإمكان، وحسب الإقتضاء، بالتعاون مع الأطراف الأخرى مباشرة، أو إذا كان مناسباً عن طريق منظمات دولية مختصة، بشأن المناطق الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية وبشأن المسائل الأخرى ذات الإهتمام المتبادل، لصيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار.
المادة 6
التدابير العامة للصيانة والإستخدام القابل للإستمرار:
على كل طرف متعاقد أن يقوم حسب أوضاعه وقدراته الخاصة بما يلي:
(أ) وضع إستراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، أو القيام – تحقيقاً لهذا الغرض – بتعديل الإستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث تعكس – ضمن جملة أمور – التدابير المحددة في هذه الاتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني.
(ب) دمج صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، إلى أقصى حد ممكن وحسب الإقتضاء، في خطط وبرامج وسياسات قطاعية أو تشمل جميع القطاعات.
المادة 7
التحديد والرصد:
يقوم كل طرف متعاقد، بقدر الإمكان وحسب الإقتضاء، ولا سيما لأغراض المواد من (8) إلى (10) بما يلي:
(أ) تحديد عناصر التنوع البيولوجي الهامة لصيانته وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار مع مراعاة القائمة الإرشادية بالفئات المبينة في المرفق الأول.
(ب) رصد عناصر التنوع البيولوجي المحددة طبقاً للفقرة الفرعية (أ) أعلاه بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الأخرى، وايلاء إهتمام خاص للعناصر التي تتطلب تدابير صيانة عاجلة والتي تعطي أكبر إمكانية للإستخدام القابل للإستمرار.
(ج) تحديد العمليات وفئات الأنشطة التي تنطوي أو يحتمل أن تنطوي على آثار عكسية كبيرة بالنسبة لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للإستمرار ورصد آثارها بواسطة أخذ العينات وبالتقنيات الأخرى.
(د) استخدام أي آلية لحفظ وتنظيم بيانات مستمدة من أنشطة التحديد والرصد طبقاً للفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) أعلاه.
المادة 8
الصيانة في الوضع الطبيعي:
يقوم كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الإقتضاء، بما يلي:
(أ) إنشاء نظام للمناطق المحمية أو مناطق تحتاج إلى إتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي.
(ب) وضع مبادئ توجيهية، حسب الإقتضاء، لإنتفاء المناطق المحمية وتحديدها وإدارتها أو مناطق تتطلب ضرورة إتخاذ تدابير خاصة لصيانة التنوع البيولوجي.
(ج) تنظيم أو إدارة الموارد البيولوجية الهامة لصيانة التنوع البيولوجي سواء كان ذلك داخل المناطق المحمية أو خارجها، بغية ضمان صيانتها وإستخدامها على نحو قابل للإستمرار.
(د) النهوض بحماية النظم الأيكولوجية والموائل الطبيعية وصيانة مجمعات الأنواع القابلة للبقاء في البيئات الطبيعية.
(هـ) تشجيع التنمية السليمة بيئياً والقابلة للإستمرار في المناطق المتاخمة للمناطق المحمية بهدف زيادة حماية هذه المناطق.
(و) إصلاح النظم الأيكولوجية المتدهورة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية وتشجيع إعادة الأنواع المهددة إلى أوضاعها السوية بجملة أمور منها؛ وضع خطط أو استراتيجيات الإدارة الأخرى وتنفيذها.
(ز) إيجاد، أو الإحتفاظ بوسائل تستهدف تنظيم أو إدارة أو التحكم في المخاطر المرتبطة بإستخدام وإطلاق كائنات حية ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا الإحيائية التي قد يكون لها تأثير معاكس من الناحية البيئية مما يؤثر على صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، مع الأخذ في الإعتبار أيضاً المخاطر على صحة البشر.
(ح) منع إستحداث أو مراقبة أو إستئصال هذه الأنواع الغريبة التي تهدد النظم الأيكولوجية أو الموائل أو الأنواع. (ط) السعي إلى إستيفاء الشروط اللازمة لتحقيق الاتساق بين الإستخدامات الراهنة للتنوع البيولوجي وبين صيانته وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار.
(ي) القيام، رهناً بتشريعاته الوطنية، باحترام المعارف والابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي، وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق، بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الإقتسام العادل للمنافع التي تعود من إستخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات.
(ك) وضع أو الإبقاء على التشريعات و/أو الأحكام التنظيمية اللازمة لحماية الأنواع والمجموعات والأصناف المهددة ووفقاً للتعريف الوارد لها في المادة (6).
(ل) تنظيم أو إدارة العمليات وفئات الأنشطة ذات الصلة، حيثما يتقرر بموجب المادة (7) إنها تؤثر تأثيراً عكسياً كبيراً على التنوع البيولوجي.
(م) التعاون في توفير الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة في الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ل) أعلاه، ولاسيما في البلدان النامية.
المادة 9
الصيانة خارج الوضع الطبيعي:
يقوم كل طرف متعاقد، بقدر الإمكان، وحسب الإقتضاء، ولا سيما لأغراض إستكمال تدابير الصيانة في الوضع الطبيعي بما يلي:
(أ) إتخاذ التدابير من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي من الأفضل في بلد منشأ عناصر التنوع البيولوجي في الوضع الطبيعي.
(ب) إنشاء مرافق للصيانة خارج الوضع الطبيعي والإبقاء عليها وإجراء البحوث فيما يتعلق بالنباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة من الأفضل في بلد منشأ الموارد الجينية.
(ج) إتخاذ التدابير لإنعاش وإعادة الأنواع المهددة إلى حالتها الأولى وإدخالها من جديد في موائلها الطبيعية في ظل ظروف مناسبة.
(د) تنظيم وإدارة جمع الموارد البيولوجية من موائلها الطبيعية لأغراض صيانتها خارج الوضع الطبيعي بغية عدم تهديد النظم الأيكولوجية وعشائر الأنواع في الوضع الطبيعي، إلا إذا استلزم الأمر إتخاذ تدابير بموجب الفقرة الفرعية (ج) أعلاه.
(هـ) التعاون في تقديم الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم من أجل الصيانة خارج الوضع الطبيعي حسبما يرد في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) أعلاه، وإنشاء وصيانة مرافق الصيانة خارج الوضع الطبيعي في البلدان النامية.
المادة 10
الإستخدام القابل للإستمرار لعناصر التنوع البيولوجي:
يقوم كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الإقتضاء، بما يلي:
(أ) إدماج النظر في صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار في عملية صنع القرارات الوطنية.
(ب) إتخاذ تدابير تتعلق بإستخدام الموارد البيولوجية بغية تفادي الآثار المعاكسة على التنوع البيولوجي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن.
(ج) حماية وتشجيع الإستخدام المألوف للموارد البيولوجية طبقاً للممارسات الثقافية التقليدية المتوافقة مع متطلبات الصيانة أو الإستخدام القابل للإستمرار.
(د) تقديم المساعدة للسكان المحليين من أجل وضع وتنفيذ إجراءات علاجية في المناطق المتدهورة التي إنخفض فيها التنوع البيولوجي.
(هـ) تشجيع التعاون بين سلطاتها الحكومية وقطاعها الخاص لإستحداث طرائق للإستخدام القابل للإستمرار للموارد البيولوجية.
المادة 11
تدابير حافزة:
يعتمد كل طرف متعاقد، بالقدر الممكن وحسب الإقتضاء، تدابير اقتصادية واجتماعية سليمة، تكون بمثابة حوافز على تشجيع صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار.
المادة 12
البحث والتدريب:
تقوم الأطراف المتعاقدة، مراعاة من جانبها للإحتياجات الخاصة للبلدان النامية، بما يلي:
(أ) وضع ومواصلة برامج للتعليم والتدريب العلميين والتقنيين في مجال تدابير تحديد التنوع البيولوجي- وعناصره- وصيانته وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، وتقديم الدعم لهذا التعليم والتدريب لتلبية الإحتياجات المحددة للبلدان النامية.
(ب) تعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، ولاسيما في البلدان النامية وذلك في جملة أمور وفقاً للقرارات التي يتخذها مؤتمر الأطراف عملاً بتوصيات الهيئة الفرعية المعنية بالأنشطة العلمية والتقنية والتكنولوجية.
(ج) تشجيع التقدم العلمي والتعاون في استخدامه، تمشياً مع أحكام المواد (16) و(18) و(20) فيما يتعلق ببحوث التنوع البيولوجي في مجال إستحداث طرق لصيانة الموارد البيولوجية وإستخدامها إستخداماً قابلاً للإستمرار.
المادة 13
التثقيف والتوعية الجماهيرية:
تقوم الأطراف المتعاقدة بما يلي:
(أ) تعزيز وتشجيع تفهم أهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك، وكذلك نشر هذا التفهم من خلال وسائط الإعلام، وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية.
(ب) التعاون، حسب الإقتضاء، مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فيما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار.
المادة 14
تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى:
1- يقوم كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الإقتضاء، بما يلي:
(أ) إدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى لافساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإجراءات، عند الإقتضاء.
(ب) إدخال إجراءات مناسبة لضمان أن الآثار البيئية للبرامج والسياسات المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان في حينها.
(ج) تشجيع الإبلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات، على أساس المعاملة بالمثل، حول الأنشطة التي تجري داخل ولايته الوطنية أو تحت سيطرته، ويرجح أن تؤثر تأثيراً معاكساً كبيراً على التنوع البيولوجي في دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية، وذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو إقليمية متعددة الأطراف حسب الإقتضاء.
(د) في حالة وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم ينشأ داخل ولايته القضائية، ويتعرض له التنوع البيولوجي داخل المنطقة التي تخضع لولاية أو سيطرة دول أخرى، أو في مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية، يقوم على الفور بإخطار الدول التي يحتمل أن تتأثر بهذا الخطر أو التلف، ويتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، كما يبدأ أيضاً في القيام بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف أو تقليصه إلى الحد الأدنى.
(هـ) وضع ترتيبات وطنية، للإستجابات في حالات الطوارئ المتعلقة بالأنشطة أو الحوادث، سواء كانت طبيعية أو غير ذلك، التي تمثل خطراً شديداً أو وشيكاً على التنوع البيولوجي وتشجيع التعاون الدولي إستكمالاً للجهود الوطنية ووضع خطط طوارئ مشتركة، حيثما إقتضى الأمر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المعنية.
2- يدرس مؤتمر الأطراف، بناءً على دراسات تجرى بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك إعادة التنوع البيولوجي إلى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق به من ضرر، إلا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة.
المادة 15
الحصول على الموارد الجينية:
1- إقراراً لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية، تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية، ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية.
2- يسعى كل طرف متعاقد إلى تهيئة الأوضاع التي تسهل حصول الأطراف الأخرى المتعاقدة على الموارد الجينية لإستخدامها بصورة سليمة بيئياً وإلى عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية.
3- لأغراض هذه الاتفاقية، تكون الموارد الجينية التي يوفرها أحد الأطراف المتعاقدة، على النحو المشار إليه في هذه المادة وفي المادتين (16) و(19) أدناه، هي فقط الموارد التي توفرها الأطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد أو التي توفرها أطراف حصلت على الموارد الجينية وفقاً لهذه الاتفاقية.
4- يكون هذا الحصول- حيثما يتم- على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهناً بأحكام هذه المادة.
5- يكون الحصول على الموارد الجينية رهناً بموافقة مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد، إلا إذا قرر هذا الطرف غير ذلك.
6- يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الأطراف الأخرى المتعاقدة، بالمشاركة الكاملة لهذه الأطراف، وفي تلك الأطراف ذاتها حيثما أمكن.
7- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية حسب الإقتضاء، وفقاً للمادتين (16) و(19) وعند الضرورة، من خلال الآلية المالية التي أنشئت بموجب المادتين (20) و(21) بهدف المشاركة بطريقة عادلة ومنصفة لنتائج البحث والتطوير والفوائد الناتجة عن الإستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع الطرف المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد، على أن تتم هذه المشاركة وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة.
المادة 16
الحصول على التكنولوجيا ونقلها:
1- إذ يسلم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا الحيوية، وأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها فيما بين الأطراف المتعاقدة تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، فإنها تتعهد، وفقاً لأحكام هذه المادة بتوفير و/أو بتيسير حصول الأطراف المتعاقدة الأخرى على التكنولوجيات ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، ونقل تلك التكنولوجيات، أو الإستفادة من الموارد الجينية التي لا تلحق تلفاً كبيراً بالبيئة.
2- توفير إمكانية الحصول على التكنولوجيا المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه ونقلها إلى البلدان النامية، و/أو تيسير الحصول عليها ونقلها على أساس شروط منصفة وأكثر ملاءمة بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حيثما يتفق عليه على نحو متبادل وحسب الإقتضاء وفقاً للآلية المالية المنشأة بموجب المادتين (20)، (21). وفي حالة التكنولوجيا التي تخضع لبراءات الإختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، يتم توفير إمكانية الحصول على هذه التكنولوجيا ونقلها على أساس شروط تسلم بحماية حقوق الملكية الفكرية على نحو فعال وكاف ومتسق مع هذه الحقوق. ويتسق تطبيق هذه الفقرة مع الفقرات (3)، (4)، (5) أدناه.
3- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب الإقتضاء، بغية توفير حصول الأطراف المتعاقدة لاسيما تلك التي هي بلدان نامية، التي توفر الموارد الجينية، على التكنولوجيا التي تستفيد من تلك الموارد ونقلها، وفقاً لشروط متفق عليها فيما بينها، بما في ذلك التكنولوجيا التي تحميها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى، حسب الاقتضاء من خلال أحكام المادتين (20) و(21) وبما يتفق مع القانون الدولي ووفقا للفقرتين (4)، (5) أدناه.
4- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب الإقتضاء، بغية قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التكنولوجي المشترك المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه ونقله لصالح كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية، وأن يتمسك، في هذا الصدد، بالإلتزامات الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه.
5- إذ تسلم الأطراف المتعاقدة بأن براءات الإختراع وحقوق الملكية الفكرية الأخرى قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية، فأنها تتعاون في هذا الصدد، وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي، بغية كفالة أن تكون تلك الحقوق مدعمة لأهداف الاتفاقية وليست متعارضة معها.
المادة 17
تبادل المعلومات:
1- تعمل الأطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات، من جميع المصادر العامة المتاحة، والمتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار مع مراعاة الإحتياجات الخاصة للبلدان النامية.
2- يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث العلمية والتقنية والاجتماعية – الاقتصادية، وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة، والمعرفة المحلية والتقليدية في حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (16). ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه المعلومات إلى موطنها الأصلي أينما كان ذلك ممكناً.
المادة 18
التعاون التقني والعلمي:
1- تعمل الأطراف المتعاقدة على تعزيز التعاون التقني والعلمي الدولي في ميدان صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، من خلال المؤسسات الدولية والوطنية المناسبة، كلما كان ذلك ضرورياً.
2- يشجع كل طرف متعاقد التعاون التقني والعلمي مع الأطراف المتعاقدة الأخرى، لا سيما البلدان النامية، فيما تبذله في مجال تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك من خلال جملة أمور منها، وضع السياسات الوطنية وتنفيذها. وينبغي عند تشجيع مثل هذا التعاون، أن يولى إهتمام خاص لتنمية القدرات الوطنية وتعزيزها، وذلك عن طريق تنمية الموارد البشرية وبناء المؤسسات.
3- يقرر مؤتمر الأطراف، في أول اجتماع له، كيفية إنشاء آلية مقاصة لتشجيع وتسهيل التعاون التقني والعلمي.
4- تشجع الأطراف المتعاقدة التعاون في تطوير التكنولوجيات وإستخدامها بما فيها التكنولوجيات المحلية والتقليدية، وإستحداث طرائق لهذا التعاون، وفقاً للسياسات والتشريعات الوطنية، وتحقيقاً لأهداف هذه الاتفاقية. وتحقيقاً لهذا الغرض، تعمل الأطراف المتعاقدة على تشجيع التعاون في مجال تدريب الموظفين وتبادل الخبراء.
5- تعمل الأطراف المتعاقدة، بناء على اتفاق متبادل، على تشجيع وضع برامج بحث مشتركة، ومشاريع مشتركة من أجل تطوير التكنولوجيات ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية.
المادة 19
إستخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها:
1- يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية، حسب الاقتضاء، لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة بحوث التكنولوجيا الحيوية من جانب الأطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية، التي توفر الموارد الجينية لتلك البحوث وحيثما يترآى من المجدي اجراؤها في تلك البلدان.
2- يتخذ كل طرف متعاقد جميع التدابير العملية لتشجيع وتعزيز أولوية حصول الأطراف المتعاقدة وبخاصة البلدان النامية على النتائج والفوائد الناشئة عن التكنولوجيات الحيوية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها تلك الأطراف المتعاقدة على أن تتم هذه العملية على أساس منصف وعادل. وينبغي أن تكون عملية الحصول هذه وفقاً لشروط متفق عليها بصورة متبادلة.
3- على الأطراف أن تنظر في الحاجة إلى وضع الإجراءات المناسبة بما في ذلك الموافقة المسبقة في ميدان النقل والإستخدام والتناول السليم لأي كائن حي معدل ناشئ عن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤثر تأثيراً عكسياً على صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، وعليها أيضاً أن تبحث طرائق وضع تلك الإجراءات التي يمكن أن تتخذ شكل بروتوكول.
4- على كل طرف متعاقد يوفر الكائنات المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه سواء بطريقة مباشرة أو من خلال الحصول عليها بواسطة أي شخصية طبيعية أو اعتبارية تقع تحت ولايته القضائية، توفير أي معلومات متاحة عن أنظمة الإستخدام والسلامة التي يحتاج إليها هذا الطرف المتعاقد لإستخدام تلك الكائنات، وكذلك لتوفير أي معلومات متاحة عن الآثار العكسية المحتملة للكائنات المعدلة جينياً المحددة المعنية إلى الطرف المتعاقد الذي من المقرر أن تجلب إليه هذه الكائنات.
المادة 20
الموارد المالية:
1- يتعهد كل طرف متعاقد بأن يقدم، وفقاً لقدراته، الدعم المالي والحوافز للأنشطة الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية بما يتسق مع خطه وأولوياته وبرامجه الوطنية.
2- تقوم الأطراف من البلدان المتقدمة بتقديم موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين الأطراف من البلدان النامية، من الوفاء بكامل التكاليف الإضافية المتفق عليها التي تتحملها تلك الأطراف نتيجة تدابير التنفيذ بغية تحقيق التزامات هذه الاتفاقية، والإستفادة من أحكامها، وهي التكاليف التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف من البلدان النامية والهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة (21)، وذلك وفقاً للسياسات والإستراتيجيات والأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية، والقائمة الإرشادية للتكاليف الإضافية التي وضعها مؤتمر الأطراف. ويجوز للأطراف الأخرى، بما فيها البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد السوق، أن تتحمل طواعية الإلتزامات الخاصة بالأطراف من البلدان المتقدمة. ولأغراض هذه المادة، يقوم مؤتمر الأطراف في أول اجتماع له، بوضع قائمة بالأطراف من البلدان المتقدمة والأطراف الأخرى التي تتحمل طواعية الإلتزامات الخاصة بالأطراف من البلدان المتقدمة. ويقوم مؤتمر الأطراف بإستعراض، وإذا لزم الأمر، تعديل هذه القائمة بصورة دورية. وتعتبر المساهمات من البلدان والمصادر الأخرى المقدمة على أساس طوعي من الأمور التي تحظى بالترحيب. ويراعى عند تنفيذ هذه الإلتزامات ضرورة توافر الكفاية وإمكانية التنبوء فيما يتعلق بتدفق هذه الأموال، وأهمية تقاسم الأعباء فيما بين الأطراف المساهمة الواردة في هذه القائمة.
3- يجوز أيضاً للأطراف من البلدان المتقدمة أن توفر الموارد المالية ذات الصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، كما يجوز للأطراف من البلدان النامية أن تستفيد من تلك الموارد، على أن يكون ذلك من خلال القنوات الثنائية والإقليمية وغيرها من القنوات متعددة الأطراف.
4- يتوقف مدى وفاء الأطراف من البلدان النامية على نحو فعال بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على مدى وفاء الأطراف من البلدان المتقدمة فعلياً بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقية فيما يتصل بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا على أن يراعى مراعاة تامة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر لهما أولوية أولى وطاغية لدى الأطراف من البلدان النامية.
5- على الأطراف أن تراعى مراعاة تامة الاحتياجات المحددة لأقل البلدان نمواً وحالتها الخاصة وذلك فيما تتخذه من أجراءات تتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيا.
6- على الأطراف المتعاقدة أن تأخذ في الإعتبار الظروف الخاصة الناشئة عن الاعتماد على التنوع البيولوجي أو توزيعه أو موقعه داخل الأطراف من البلدان النامية، ولا سيما الدولة الجزرية الصغيرة.
7- ينبغي أيضاً ايلاء الاعتبار للحالة الخاصة للبلدان بما فيها الأكثر تعرضاً للآثار البيئية مثل التي تتضمن مناطق قاحلة وشبه قاحلة ومناطق ساحلية وجبلية.
المادة 21
الآلية المالية:
1- لأغراض هذه الإتفاقية، تنشأ آلية لتوفير الموارد المالية للأطراف التي هي بلدان نامية على أساس المنح أو بشروط تساهلية. ويرد في هذه المادة وصف للعناصر الأساسية لتلك الآلية. ولأغراض هذه الاتفاقية، تعمل هذه الآلية المالية تحت إشراف وتوجيه مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه. ويتولى ذلك الهيكل المؤسسي عمليات الآلية حسبما قد يقرر مؤتمر الأطراف في إجتماعه الأول. ولأغراض هذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف بتقرير السياسة والإستراتيجية والأولويات البرنامجية ومعايير الأهلية فيما يتعلق بالحصول على تلك الموارد والإستفادة منها. وتتحدد المساهمات بما يكفل مراعاة الحاجة إلى القدرة على التنبؤ بتدفق الأموال المشار إليها في المادة (21) وكفايتها ووصولها في الوقت المناسب وفقاً لحجم الموارد المتعين أن يقرره مؤتمر الأطراف بصفة دورية وأهمية إقتسام الأعباء فيما بين الأطراف المساهمة الواردة في القائمة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (20) ويجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف التي هي بلدان متقدمة والبلدان والمصادر الأخرى، وتعمل الآلية في إطار نظام ديمقراطي وواضح للإدارة.
2- عملاً بأهداف هذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف خلال أول إجتماع له، بتقرير السياسة والإستراتيجية والأولويات البرنامجية، وكذلك المعايير والمبادئ التوجيهية التفصيلية فيما يتعلق بأهلية الحصول على الموارد المالية والإستفادة منها، بما في ذلك رصد هذه الإستفادة وتقييمها بصورة منتظمة. ويقرر مؤتمر الأطراف الترتيبات اللازمة لأعمال الفقرة (1) أعلاه بعد التشاور مع الهيكل المؤسسي الذي يسند إليه تشغيل الآلية المالية.
3- يقوم مؤتمر الأطراف بإستعراض فعالية الآلية المنشأة بموجب هذه المادة، في ذلك المعايير والمبادئ التوجيهية المشار إلهيا في الفقرة (2) أعلاه، بعد عامين على الأقل من بدء نفاذ هذه الاتفاقية ثم على أساس منتظم بعد ذلك، وبناء على هذا الإستعراض، يقوم مؤتمر الأطراف بإتخاذ التدابير الملائمة لتحسين فعالية الآلية حسب الإقتضاء.
4- تنظر الأطراف المتعاقدة في تعزيز المؤسسات المالية القائمة لتوفير الموارد المالية من أجل صيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار.
المادة 22
علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى:
1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على ما لأي طرف متعاقد من حقوق والتزامات مشتقة من أي اتفاق دولي قائم إلا إذا كانت ممارسة تلك الحقوق والإلتزامات تلحق ضرراً بالغاً بالتنوع البيولوجي أو تهدده بصورة خطيرة.
2- تنفذ الأطراف المتعاقدة هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالبيئة البحرية تمشياً وحقوق والتزامات الدول الواردة في قانون البحار.
المادة 23
مؤتمر الأطراف:
1- ينشأ، بموجب هذا، مؤتمر للأطراف. ويتولى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه عام واحد من موعد سريان هذه الاتفاقية. وتعقد بعد ذلك إجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول.
2- تعقد إجتماعات إستثنائية لمؤتمر الأطراف في أي وقت يرى المؤتمر أن من الضروري عقدها، أو بناء على طلب مكتوب يقدمه أي طرف، بشرط أن يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، خلال ستة أشهر من موعد إبلاغ الأمانة للأطراف بالطلب.
3- يُقر مؤتمر الأطراف ويعتمد بتوافق الآراء نظامه الداخلي، والنظام الداخلي لأي هيئةه فرعية قد يرى إنشاءها، وكذلك القواعد المالية المنظمة لتمويل الأمانة. ويعتمد في كل إجتماع عاد ميزانية للفترة المالية إلى حين الإجتماع العادي التالي.
4- يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الإستعراض المستمر ويقوم علاوة على ذلك بما يلي:
(أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات المقدمة وفقاً للمادة 26 وفترات إحالتها، والنظر في تلك المعلومات وفي التقارير المقدمة من أي هيئة فرعية،
(ب) إستعراض المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية المتعلقة بالتنوع البيولوجي المقدمة وفقاً للمادة 25،
(ج) النظر، حسب الإقتضاء للمادة 28، في البروتوكولات وإعتمادها.
(د) النظر، حسب الإقتضاء ووفقاً للمادتين 29، 30 في التعديلات على هذه الاتفاقية ومرفقاتها، وإعتمادها،
(هـ) النظر في التعديلات على أي بروتوكول وأي مرفقات له، وتقديم توصية بإعتمادها، إذا تقرر ذلك، إلى الأطراف في البروتوكول المعني،
(و) النظر، حسب الإقتضاء ووفقاً للمادة 30، في المرفقات الإضافية لهذه الاتفاقية وإعتمادها،
(ز) إنشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية وبخاصة لتوفير المشورة العملية والتقنية،
(ح) الإتصال، من خلال الأمانة، بالهيئات التنفيذية للاتفاقيات التي تتناول المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية بغية اقامة اشكال ملائمة للتعاون معها،
(ط) النظر في أي تدابير إضافية قد يلزم إتخاذها والإضطلاع بها بغية تحقيق أغراض هذه الاتفاقية في ضوء الخبرة المكتسبة في تنفيذها.
5- يجوز للأمم المتحدة، ووكالاته المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في إجتماعات مؤتمر الأطراف بصفة مراقب. ويجوز أن يسمح بالحضور لأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في الميادين المتصلة بصيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماع الأطراف، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين على الأقل. ويخضع حضور المراقبين وأشتراكهم للنظام الداخلي الذي اعتمده مؤتمر الأطراف.
المادة 24
الأمانة:
1- تقوم الأمانة المنشأة بموجب هذا بتأدية الوظائف التالية:
(أ) وضع الترتيبات لعقد إجتماعات مؤتمر الأطراف وخدمتها المنصوص عليها في المادة 23،
(ب) أداء الوظائف التي تناط بها بواسطة أي بروتوكول،
(ج) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب هذه الإتفاقية وتقديمها إلى مؤتمر الأطراف،
(د) التنسيق مع الهيئات الدولية الأخرى المختصة، ولاسيما للدخول في ترتيبات إدارية وإتفاقات تعاقدية قد يقتضيها أداؤها لوظائفها بفعالية،
(هـ) أداء الوظائف الأخرى التي قد يقررها مؤتمر الأطراف.
2- يقوم مؤتمر الأطراف في إجتماعه العادي الأول بتعيين الأمانة من بين المنظمات الدولية المختصة القائمة التي أبدت رغبتها في تولي وظائف الأمانة بموجب هذه الإتفاقية.
المادة 25
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية:
1- تنشأ بموجب هذا هيئة فرعية لتوفير المشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لتقدم في الوقت المناسب إلى مؤتمر الأطراف، وحسب الإقتضاء، إلى هيئاته الفرعية الأخرى، المشورة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الإتفاقية. وتكون هذه الهيئة متاحة لمشاركة جميع الأطراف وتكون هيئة متعددة التخصصات. وتتألف من ممثلين للحكومات من ذوي الدراية في هذا الميدان. وتقدم تقارير بصفة منتظمة إلى مؤتمر الأطراف عن جميع أوجه عملها.
2- وتقوم هذه الهيئة وفقاً للمبادئ التوجيهية التي أرساها مؤتمر الأطراف وبناءً على طلبه بما يلي:
(أ) توفير تقييمات علمية وتقنية لحالة التنوع البيولوجي،
(ب) إعداد تقييمات علمية وتقنية بشأن أثر أنواع التدابير المتخذة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
(ج) تحديد التكنولوجيات والدراية التي تتسم بالإبتكار والكفاءة والحداثة فيما يتصل بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للإستمرار واسداء المشورة بشأن سبل ووسائل تعزيز تطوير و/أو نقل تلك التكنولوجيات،
(د) اسداء المشورة فيما يتعلق بالبرامج العلمية والتعاون الدولي في مجال البحث والتطوير ذي الصلة بصيانة التنوع البيولوجي وإستخدامه على نحو قابل للإستمرار،
(هـ) الرد على الأسئلة العلمية والتقنية والتكنولوجية والمنهجية التي يطرحها مؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية على الهيئة.
2- يجوز لمؤتمر الأطراف تطوير وظائف وصلاحيات تنظيم وأسلوب تشغيل هذه الهيئة.
المادة 26
التقارير:
يقدم كل طرف متعاقد إلى مؤتمر الأطراف، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف، تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومدى فاعليتها في الوفاء بأهدافها.
المادة 27
تسوية المنازعات:
1- في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض.
2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض، يجوز لها مجتمعة، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث.
3- عند التصديق على هذه الاتفاقية، أو قبولها أو إقرارها أو الإنضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لدولة ما أو لمنظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي، أن تعلن كتابة للوديع، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقاً للفقرتين 1 أو 2 أعلاه:
(أ) التحكيم وفقاً للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني،
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
4- إذا لم تكن اطراف النزاع قد قبلت الإجراء نفسه أو أي إجراء، وفقاً للفقرة 3 أعلاه،
يحال النزاع للتوفيق وفقاً للجزء (2) من المرفق الثاني، مالم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول ما لم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك.
المادة 28
إعتماد البروتوكولات:
1- تتعاون الأطراف المتعاقدة في وضع إعتماد بروتوكولات لهذه الاتفاقية.
2- تعتمد البروتوكولات في إجتماع لمؤتمر الأطراف.
3- تقوم الأمانة بإرسال نص أي بروتوكول مقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل إنعقاد ذلك الإجتماع بستة أشهر على الأقل.
المادة 29
تعديل الإتفاقية أو البروتوكولات:
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ويجوز لأي طرف في أي من البروتوكولات أن يقترح أية تعديلات على ذلك البروتوكول.
2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في إجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في أجتماع للأطراف في البروتوكول المعني. ويرسل نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، إلى الأطراف بواسطة الأمانة قبل إنعقاد الإجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه بستة أشهر على الأقل. وتقوم الأمانة كذلك بإرسال التعديلات المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للعلم.
3- تبذل الأطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة، للتوصل إلى إتفاق بتوافق الآراء بشأن التعديل المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية، أو على أي بروتوكول، فإذا إستنفذت جميع الجهود لتحقيق توافق الآراء، ولم يتم التوصل إلى إتفاق، يعتمد التعديل، كاجراء أخير، بالتصويت بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة في هذا الصك والحاضر والمصوتة في الإجتماع، ويقوم الوديع بعرضه على جميع الأطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافق عليه.
4- يجرى إشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها. وتصبح التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة (3) أعلاه، نافذة بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة، عليها بأغلبية الثلثين على الأقل من بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو الأطراف في البروتوكول المعني، إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداعه لصك التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها.
5- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “الأطراف الحاضرة والمصوتة” الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو بالنفي.
المادة 30
إعتماد المرفقات وتعديلها:
1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقيات أو مرفقات أي بروتوكول، جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول، حسب الحالة، وتكون الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها إشارة في الوقت نفسه إلى أي من مرفقاتها، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك. وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية.
2- ينطبق الإجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول وإعتمادها ونفاذها، بإستثناء ما قد ينص عليه خلافاً لذلك، في أي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته:
(أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية ومرفقات أي بروتوكول وفقاً للإجراء المحدد في المادة (29)،
(ب) على أي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو على مرفق لأي بروتوكول يكون طرفاً فيه، أن يخطر الوديع بذلك كتابة خلال سنة من تاريخ إبلاغ الوديع برسالة الإعتماد. ويقوم الوديع، دون إبطاء، بإبلاغ جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه. ويجوز لأي طرف، في أي وقت، أن يسحب إعلاناً سابقاً بالإعتراض، وعندئذ يبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة لهذا الطرف، رهناً بالفقرة الفرعية (ج) أدناه،
(ج) يصبح المرفق نافذاً بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت إخطاراً وفقاً لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، عند إنقضاء عام واحد من تاريخ إعتماد الوديع للإخطار.
3- يخضع إقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على أي بروتوكول وإعتمادها ونفاذها لنفس الإجراء المتبع فيما يتعلق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول وإعتمادها ونفاذها.
4- إذا كان وضع مرفق إضافي أو إدخال تعديل على مرفق، متصلاً بتعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول، فإن المرفق الإضافي أو التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يصبح تعديل هذه الاتفاقية أو تعديل البروتوكول المعني نافذاً.
المادة 31
حق التصويت:
1- بإستثناء ما نص عليه في الفقرة 2 أدناه، يكون لكل طرف متعاقد في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها، حقها في التصويت بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها والتي تكون أطرافاً متعاقدة في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت، إذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.
المادة 32
العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها:
1- لا يجوز أن تصبح أي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفاً في بروتوكول، ما لم تكن، أو تصبح في الوقت نفسه، طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية.
2- يقتصر إتخاذ القرارات بموجب أي بروتوكول على الأطراف المتعاقدة في البروتوكول المعني. ويجوز لأي طرف متعاقد لم يصدق على أحد البروتوكولات أو يقبله أو يوافق عليه، أن يشترك كمراقب في أي إجتماع تعقده الاطراف في هذا البروتوكول.
المادة 33
التوقيع:
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في ريو دي جانيرو لسائر الدول ولأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي في 5 حزيران/يونية 1992 وحتى 14 حزيران/يونية 1992م وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 15 حزيران/يونية 1992م حتى 4 حزيران/يونية 1993م.
المادة 34
التصديق أو القبول أو الموافقة:
1- تخضع هذه الاتفاقية، وأي بروتوكول، للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع.
2- ترتبط أي منظمة من المنظمات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، تصبح طرفاً متعاقد في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول، دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفاً متعاقداً، بجميع الإلتزامات على الاتفاقية أو البروتوكول، حسب الحالة. وفي حالة المنظمات التي تكن واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء فيها طرفاً متعاقداً في الاتفاقية، أو في البروتوكول ذي الصلة تتولى المنظمة ودولها الأعضاء، البت في مسؤلية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول، حسب الحالة، ولا يجوز في هذه الحالات للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس، معاً وفي نفس الوقت الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة.
3- تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، في وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها.
المادة 35
الإنضمام:
1- يكون باب الإنضمام إلى هذه الاتفاقية وإلى أي بروتوكول، مفتوحاً للدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، إعتباراً من تاريخ إقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول. وتودع وثائق الإنضمام لدى الوديع.
2- تعلن المنظمات المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، في وثائق إنضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة. كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل ذي صلة يطرأ على مجال اختصاصها.
3- تنطبق أحكام الفقرة (2) من المادة (34)، على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية أو إلى أي بروتوكول.
المادة 36
بدء النفاذ:
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الإنضمام.
2- يبدأ نفاذ أي بروتوكول، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع عدد وثائق التصديق أو القبول أو الإنضمام المحددة في ذلك البروتوكول.
3- يبدأ نفاذ الاتفاقية، بالنسبة لكل طرف متعاقد يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يوافق عليها أو ينضم إليها، بعد إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو إنضمامه.
4- يبدأ نفاذ أي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يصدق عليه أو يقبله أو يوافق عليه أو ينضم إليه، بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة (2) أعلاه، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف المتعاقد لوثيقة تصديقه أو قبوله أو موافقته أو إنضمامه، أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد، أيهما أقرب.
5- لأغراض الفقرتين (1) و(2) أعلاه، لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، وثيقة إضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
المادة 37
التحفظات:
لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة 38
الإنسحاب:
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن ينسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لهذا الطرف المتعاقد، وذلك بتوجيه إخطار كتابي إلى الوديع.
2- يكون أي إنسحاب من هذا القبيل نافذاً بانقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلم الوديع لإخطار الإنسحاب أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الإنسحاب.
3- يعتبر أي طرف متعاقد ينسحب من هذه الاتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول يكون طرفاً فيه.
المادة 39
الترتيبات المالية المؤقتة:
يشكل المرفق البيئي العالمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الهيكل المؤسسي المشار إليه في المادة (21) بصورة مؤقتة، على أن يعاد بناؤه بالكامل وفقاً للمادة (21) وذلك خلال الفترة مابين دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وإنعقاد الإجتماع الأول للأطراف أو إلى حين إتخاذ مؤتمر الأطراف لقرار بشأن الهيكل المؤسسي التي يتعين تخصيصها وفقاً لأحكام المادة (21).
المادة 40
ترتيبات الأمانة المؤقتة:
تكون الأمانة المتعين أن يوفرها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على أساس مؤقت خلال الفترة بين دخول الاتفاقية حيز النفاذ والإجتماع الأول للأطراف هي الأمانة المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (24).
المادة 41
الوديع:
يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي بروتوكول من البروتوكولات.
المادة 42
حجية النصوص:
يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والصينية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في ريو دي جانيرو في اليوم الخامس من حزيران/يونية عام الف وتسعمائة واثنين وتسعين.