نصوص قانونية

قانون رقــم 63 لسنة 1971 بشأن تعديل قانون 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 

جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 63 لسنة 1971 — بتاريخ 30 / 9 / 1971
بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 63 لسنة 1971 استمرارا لاتجاه الدولة في رعاية المواطنين وتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم وللتيسير عليهم لمواجهة ظروف الحياة الجديدة وتحقيقا للمساواة بين العاملين بنظام التأمين والمعاشات والعاملين بنظام التأمينات الاجتماعية رئى إدخال التعديلات التالية على قانون التأمينات الاجتماعية. أولا – تعديل النسبة التي تسوى على أساسها معاشات المؤمن عليهم وذلك بجعلها جزءا واحدا من خمسة وأربعين جزءا بدلا من جزء واحد من خمسين جزءا. ثانيا – زيادة النسبة التي تحسب على أساسها مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية إلى 1/75 من متوسط الأجر الشهري بدلا من 1/100 مع سريان هذا الحكم على من انتهت خدمته قبل التعديل المقترح. ثالثا – رفع المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بالتعديل المقترح والمستحق عنهم بنسبة 10% من معاشاتهم وذلك تحقيقا للمساواة بين المؤمن عليهم الموجودين في الخدمة الذين ستسوى معاشاتهم على أساس 1/45 وبين المؤمن عنهم الذين انتهت خدمتهم قبل التعديل المقترح وسويت معاشاتهم بواقع 1/05. رابعا – زيادة الحد الأقصى للمعاش بما يلاءم مع العاملين بقوانين المعاشات المدنية. وتحقيقا لذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق وتقضى المادة الأولى منه بأن يستبدل بالبند 1، 2 من المادة 75 وبالمادة 80 وبالفقرة الأولى من المادة 85 وبالمادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية مواد جديدة تتضمن تعديل نسبة اشتراك صاحب العمل إلى 15% بدلا من 14% ونسبة اشتراك المؤمن عليه إلى 9% بدلا من 8% مع وضع حد أدنى للاشتراك قدره 325 مليما شهريا أخذا في الاعتبار أن الحد الأدنى للمعاشات يبلغ 360 قرشا شهريا ومع تعديل النسبة التي تحسب على أساسها معاشات العاملين الموجودين بالخدمة من تاريخ العمل بالمشروع وجعلها بواقع 1/45 بدلا من 1/100 وتسوية المعاش المستحق عن مدة الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية بواقع 1/75 بدلا من 1/100. كما قضى المشروع رغبة في التسوية بين العاملين المنتفعين بقانون التأمينات الاجتماعية وزملائهم من العاملين في الدولة بإدخال المزات الآتية: (أ) صرف المعاش المبكر اعتبارا من سن السادسة والأربعين بدلا من الخمسين بما ييسر لغالبية العاملين الذين يتركون الخدمة فرصة الحصول على معاشاتهم فورا. (ب) إنقاص المدد الموجبة لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة، وكذا مبلغ التأمين الإضافي إلى ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، مع إلغاء هذه المدد بالنسبة للعاملين في القطاع العام أسوة بالحكومة. كما نص المشروع على إعادة تسوية معاشات أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بالمشروع والمستحقين عنهم بواقع 1/75 بالنسبة لمدد الخدمة السابقة على الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية بدلا من 1/100، وذلك مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي. كما نص المشروع على رفع معاش تامين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 10% وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به وكذلك المستحقين عنهم. ورعاية للعاملين نصت المادة الخامسة على ألا تخصم الزيادة في اشتراك المؤمن عليهم إلا اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ العمل بالقانون. وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القانون المرافق، رجاء الموافقة عليه وإصداره.

المادة (1) : يستبدل بالبندين (1) و(2) من المادة 75 بالمادة 79 وبالمادة 80 وبالفقرة الرابعة من 82 وبالفقرة الأولى من المادة 85 وبالمادة 87 وبالمادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليها النصوص الآتية: “مادة 75 – (1) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 15 % من أجور العاملين لديه. (2) الاشتراكات الشهرية التي تقتطع بواقع 9 % من أجور العاملين بحيث لا يقل الاشتراك الشهري عن 325 مليما”. “مادة 79 – استثناء من أحكام المادة (77) يجوز للمؤمن عليه الذي يبلغ سن السادسة والأربعين طلب صرف المعاش بشرط أن تكون مدة الاشتراك في التأمين 240 شهرا على الأقل. ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تختلف تبعا للسن وفقا لما يأتي: 15 % متى بلغت سن المؤمن عليه 46 حتى سن الخمسين. 10 % متى بلغت سن المؤمن عليه الواحد والخمسين حتى سن الخامسة والخمسين. 5 % إذا بلغت سن المؤمن عليه 56 ولم تصل إلى 58 ولا يخفض المعاش متى بلغت السن 58 وفي حساب السن تحذف كسور السنة”. مادة 80 – مع مراعاة أحكام المادتين 76 و91 يربط معاش الشيخوخة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليه عن كل سنة اشتراك في التأمين بحد أقصى قدره 75 % من ذلك المتوسط”. “الفقرة الرابعة من المادة 82 – ويشترط لاستحقاق معاش العجز أو الوفاة أن يكون قد سدد عن المؤمن عليه ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة أو ستة اشتراكات شهرية متقطعة, ولا يسري حكم هذه الفقرة على المؤمن عليهم المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 76 من هذا القانون, ويكون تقرير وجود حالة العجز أو عدم وجودها بقرار من طبيب الهيئة ويعتبر هذا القرار ملزما لصاحب العمل”. “الفقرة الأولى من المادة 85 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80, 81, 84 وتدخل المادة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقا لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1/75 من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة. فإذا لم تبلغ مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها المدة السابقة المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون استحق المؤمن عليه تعويضا دفعة واحدة على أن يحسب عن كل سنة من المدة السابقة بواقع ثلثي النسب المنصوص عليها في المادة 81”. “مادة87 – تلتزم الهيئة بأداء مبلغ التأمين الإضافي إلى المؤمن عليه وفقا لأحكام هذا القانون أو إلى المستحقين عنه في الحالتين الآتيين: (أولا) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا. (ثانيا) وفاة المؤمن عليه ويؤدى مبلغ التأمين الإضافي في هذه الحالة إلى ورثته الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين الإضافي إليهم. ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه أو المستحقين عنه لمبلغ التأمين الإضافي ما يأتي: (أ) أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة أو ستة اشتراكات شهرية متقطعة, ويستثنى من هذا الشرط المؤمن عليهم المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 76 من هذا القانون, كما لا يسري هذا الشرط في الحالات التي يكون فيها العجز الكامل أو الوفاة ناشئا عن إصابة عمل. ( ب ) أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه”. “مادة 91 – يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش في الشهر ما يلي: من يتقاضون أجورا تبلغ أو تزيد عن 2000 جنيه سنويا 110 ج باقي المنتفعين 100 ج ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 360 قرشا شهريا وتربط معاشات المستحقين بحد أدنى قدره 500 مليم لكل منهم بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم معاش المؤمن عليه”.

المادة (2) : تضاف إلى المادة 90 فقرة جديدة نصها الآتي: “فإذا حدث الفقد أثناء تأدية العمل فتقدر المعونة على أساس معاش الوفاة الناشئة عن إصابة العمل”.

المادة (3) : تعاد تسوية معاشات أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمستحقين عنهم وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 85 مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.

المادة (4) : يرفع معاش العجز والشيخوخة والوفاة بنسبة 10 % وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون والمستحقين عنهم, مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 91.

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره على أن يتم خصم الزيادة في الاشتراك المنصوص عليها في البند 2 من المادة 75 اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون،

التوقيع : محمد أنور السادات – رئيس الجمهورية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *