نصوص قانونية

قانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

قانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
الباب الأول

في الحقوق السياسية ومباشرتها

مادة (1) :

على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولاً: إبداء الرأي:

1. الاستفتاءات التي يدعى إليها تنفيذا لأحكام الدستور.

ثانياً: انتخاب كل من:

1.رئيس الجمهورية.

2.مجلس النواب.

3.مجلس الشورى.

4.المجالس الشعبية المحلية.

مادة (2) :

يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:

1.المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والاعتبار ما لم يكن رد إليه اعتباره.

2.المحكوم عليه بحكم نهائي في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون.

3.من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.

مادة (3).

وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:

1.المحجور عليهم مدة الحجر.

2.المصابون بأمراض عقلية.

3.الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ إشهار إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.

4.أفراد القوات المسلحة بفروعها المختلفة، والعاملون في جهاز المخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية.

5.افراد وضباط الشرطة.

6.اعضاء الهيئات القضائية.

الباب الثاني

اللجنة العليا للانتخابات وصندوق دعم الانتخابات

مادة (4):

يتولى إدارة الانتخابات العامة والمحلية في جمهورية مصر العربية هيئة عامة باسم “اللجنة العليا للانتخابات” وهى هيئة مستقلة محايدة وغير قابلة للعزل تتشكل على النحو الموضح بهذا القانون، ومقرها مدينة القاهرة.

وللجنة الحق في إنشاء فرع في كل محافظة من محافظات الجمهورية يمارس اختصاصات اللجنة في نطاقه، ويصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل الفرع من عدد من اعضاء الهيئات القضائية ونطاق عمل الفرع.

ويلحق باللجنة جهاز تنفيذي برئاسة أمين عام، يصدر بتشكيله وواجباته قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

تكون للجنة العليا للانتخابات الشخصية الاعتبارية العامة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها، ولها ميزانية خاصة تدرج كرقم واحد في الميزانية العامة للدولة، وتصدر اللجنة العليا للانتخابات اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل باللجنة بما في ذلك تعيين وانتداب العاملين بها. وتعفي جميع مصروفات اللجنة من جميع الرسوم والضرائب.

وتقوم اللجنة سنويا بنشر ميزانيتها في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويكون من حق أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول علي نسخة من الميزانية بدون رسوم. وتعرض الميزانية على البرلمان للتصديق عليها.

مادة (5):

تتشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء هم:

-خمسة من مستشاري مجلس الدولة تختارهم الجمعية العمومية للمجلس.

-مستشار واحد من كل من محكمة استئناف القاهرة، محكمة استئناف الاسكندرية، محكمة استئناف طنطا، محكمة استئناف اسيوط.

ويتم اختيار كل مستشار من الجمعية العمومية للمحكمة المختصة.

-كما يختار بنفس الطريقة عدد مماثل يكون بمثابة احتياطي للجنة يحل محل الاعضاء الاصليين الذين يفقدون العضوية.

ويتولى اقدم القضاة رئاسة اللجنة ويحل محله القاضي التالي له في الاقدمية في حالة غيابة.

يحظر تولى اعضاء اللجنة أي منصب في الدولة اثناء عضوية الجنة العليا للانتخابات، كما يحظر علليهم عضوية المجالس النيابية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء العضوية.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات على النحو المبين قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (6):

مدة اللجنة العليا للانتخابات ست سنوات ميلادية.

مادة (7):

تجتمع اللجنة العليا للانتخابات بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور سبعة أعضاء على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.

مادة (8):

تتولى اللجنة العليا للانتخابات الاختصاصات الآتية:

1-تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وفق قواعد محددة تضعها اللجنة تراعى فيها المساواة بين الدوائر فيما يتعلق بعدد السكان، ومراعاة التنظيم الإداري للدولة قدر الإمكان. وعلى أن تعيد النظر في هذا التقسيم دوريا لضمان عدم الإخلال بمبدأ التمثيل المتساوي للسكان.

2-إعداد جداول الناخبين وفق الرقم القومي بمعرفة السجل المدني والقيد بها، وتحديد محتوياتها وطريقة مراجعتها، وتنقيتها، وتحديثها، وتشكيل اللجان التي تتولى ذلك واللجان المختصة بالنظر في الاعتراضات على الجداول.

3-وضع الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية.

4-وضع القواعد العامة للدعاية الانتخابية والضوابط التي تحكمها ومتابعة الالتزام بها.

5-إنزال الجزاءات الإدارية المناسبة على المرشحين الذين يخالفون القواعد والقرارات الإدارية التي تصدرها اللجنة في شان قواعد وضبط الحملات الانتخابية.

6-تشكيل لجان تلقى طلبات الترشيح و اللجان المختصة بالنظر في الطعون حول الترشيحات وتحديد مقراتها.

7-إعلان قوائم المرشحين النهائية وقواعد توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين.

8-تشكيل اللجان العامة واللجان الفرعية المشرفة على عملية الاقتراع وتحديد مقراتها، وتحديد مقرات التصويت للمعتقلين و المحبوسين احتياطياً.

9-وضع قواعد تصويت المصريين في الخارج، وضمانات سلامة العملية الانتخابية لهم.

10-إعداد وطبع البطاقات الانتخابية وإعداد صناديق الاقتراع ووضع القواعد الضامنة لوصولها إلى اللجان الفرعية قبل الموعد المحدد لبدء التصويت بوقت كاف.

11- تحديد قواعد توزيع البث التليفزيوني والإذاعي في أجهزة الإعلام الرسمية، على قاعدة المساواة التامة بين المرشحين، والقوائم الانتخابية بالتفاهم مع وزير الإعلام.

12- حفظ النظام اثناء عملية التصويت واثناء عملية الفرز.

13- تنظيم حملات التوعية بقواعد العملية الانتخابية، وطرق مباشرتها.

14- تدريب مندوبي الاحزاب و المرشحين على مراقبة الانتخابات.

15- تدريب العاملين بالجهاز التنفيذي للجنة العليا للانتخابات وفروعها.

16- إعداد مواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات ومتابعة الالتزام بها.

17- تحديد القواعد المنظمة لمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات داخل وخارج مراكز الاقتراع، ويجوز للجنة دعوة او قبول من ترى من المراقبين الخارجين.

18- تحديد القواعد المنظمة لتغطية اجهزة الاعلام للانتخابات داخل وخارج مراكز الاقتراع والفرز.

19- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء.

20- اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات و إبداء الرأي فيما يقدم بشأنها.

مادة (9):

تعتبر قرارات اللجنة العليا للانتخابات قرارات إدارية، وفيما عدا ما نص عليه هذا القانون من طرق طعن بمواعيد وإجراءات وجهات خاصة، تسرى على الطعون الموجهة لتلك القرارات أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة.

مادة (10)

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذه الاختصاصات وللجنة أن تستعين بأي جهة في أداء مهامها، ويعتبر نكول أي موظف عام عن تنفيذ ما تأمره به اللجنة بمثابة امتناع عن تنفيذ أحكام القانون وهذا يجعله مستحقا العقوبة الواردة في المادة 123 من قانون العقوبات، ولا يجوز للموظف الاستناد إلى أن امتناعه كان إطاعة لأمر رئيس تجب علية طاعته.

مادة (11)

يصدر وزير الداخلية بناء علي طلب من رئيس اللجنة قراراً قبل بدء الانتخابات بوقت كاف بانتداب العدد المطلوب من قوات الشرطة للعمل مباشره تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات وتتلقى تلك القوات أوامرها لحفظ النظام أثناء العملية الانتخابية بكل مراحلها من رئيس اللجنة العليا للانتخابات أو من ينيبه، ومن رؤساء اللجان العامة والفرعية بحسب الأحوال.

مادة (12)

ينشأ “صندوق دعم الانتخابات” بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتحدد اللجنة أغراضه ومجالات الإنفاق منه. وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ويعتبر القائمون عليه أو المنتفعون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام قانون العقوبات ويكون تحت تصرف اللجنة الوطنية للانتخابات.

ويتمتع الصندوق بوضع الحساب الخاص، ولا يرحل الفائض من ميزانيته السنوية إلى الخزانة العامة، ولكن إلى السنة المالية التالية.

مادة (13):

تتشكل حصيلة الصندوق من الدعم الذي تقدمه الدولة للعملية الانتخابية ومن الميزانية العامة للجنة العليا للإشراف علي الانتخابات، فضلا عما يؤول إليه من حصيلة الغرامات والتبرعات وغيرها من الهبات غير المشروطة التي توافق عليها اللجنة، ورسوم الترشيح التي يسددها المرشحون .وتضع اللجنة قواعد وإجراءات الصرف من حصيلة الصندوق.

مادة (14):

تقوم اللجنة بنشر الحساب الختامي للصندوق عقب إعلان نتيجة الانتخابات بثلاثة أشهر على الأكثر في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويكون من حق أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول علي نسخة من الميزانية بدون رسوم، ويعرض الحساب الختامي على البرلمان للتصديق.

الباب الثالث

في جداول الانتخاب

مادة (15):

هيئة الناخبين هم مجموع المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، ويقيد في جداول الانتخاب كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويستثني من ذلك من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

مادة (16):

تنشأ قاعدة بيانات انتخابية مستمدة من قاعدة بيانات الرقم القومي، وتعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول لتعديل اي بيان من بيانات الجداول الانتخابية او القيد بها، ويعتبر الرقم القومي هو الكود الذى بمقتضاه يتم تعريف المواطن داخل قاعدة البيانات في جداول الناخبين.

مادة (17):

تلغى جداول الناخبين القائمة ويحل محلها جداول جديدة للناخبين من واقع بيانات السجل المدني، يسجل بها المواطنون المصريون الذين بلغوا سن الانتخاب ولا تتوفر في حقهم اسباب الحرمان او الوقف المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعتبر محل الاقامة هو الموطن الانتخابي للناخب مالم يطلب تغيره كتابة.

ويجوز للناخب او غيره ان يتقدم في اي وقت الى اللجنة العليا للانتخابات بنفسه خلال اسبوعين من نشر الجداول او من وقت علمه بطلب لتصحيح اي من البيانات المدرجة في الجداول، على ان يرفق بالطلب المستندات المؤيدة له، ويصدر قرار اللجنة خلال اسبوع من تقديم الطلب اليها، وفى حالة موافقتها يجرى ذلك التعديل فوراً، وتعطى للناخب بطاقة انتخابية جديدة، وتسحب منه البطاقة السابقة، وفى حالة الرفض يجب ان يكون الرفض مسبباً ويعلن به الطالب بخطاب موصى عليه، ويحق للطالب الطعن علية خلال 15 يوماً من تاريخ اخطاره به بموجب صحيفة امام محكمة القضاء الاداري المختصة.

مادة (18):

قاعدة بيانات الرقم القومي هي نقطة التجميع الاولية للبيانات الدالة على التغير في الحالة الانتخابية للمواطن، ومدى احقيته في التصويت كالدخول في الخدمة العسكرية والامنية والقضائية والخروج منها.

مادة (19):

تلتزم وزارات العدل، والقوى العاملة والهجرة، والخارجية، والداخلية، والدفاع بموافاة قاعدة بيانات الرقم القومي اولاً بأول بكل البيانات الدالة على التغيير في الحالة الانتخابية للمواطن ومدى احقيته في التصويت من عدمه.

مادة (20):

تختص اللجنة العليا للانتخابات بإعداد جداول الناخبين وتحدد اللجنة الجهة المسئولة عن عملية القيد في الجداول الانتخابية، على أن يكون ذلك تحت إشرافها ومسؤوليتها. وتحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء للناخبين، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم أبيه، واسم جده، واسم الشهرة إن كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد، ومحل أقامته وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول، وتوضع صورة للناخب بجانب اسمه في جدول الانتخاب.

مادة (21):

على أفراد اللجنة التي تقوم بإعداد الجداول الانتخابية التوقيع بأسمائهم في نهاية الجدول وإثبات تاريخ الانتهاء منه.

مادة (22):

يصدر لكل من قيد اسمه في جداول الناخبين بطاقة انتخابية، مدون بها اسم الناخب وتاريخ ميلاده ورقم قيده الانتخابي والمقر الانتخابي الذي يدلي بصوته فيه، وتوضع عليها صورة الناخب، وترسل إليه على عنوانه المسجل في بطاقة الرقم القومي بالبريد المسجل بعلم الوصول.

مادة (23):

على اللجنة العليا للانتخابات أن تقوم بنشر الجداول الانتخابية في أربعة صحف يومية في الفترة من أول يناير إلي 31 مارس من كل عام . ويكون لكل شخص الحصول علي نسخة من الجداول علي إسطوانة مقابل رسم رمزي تحدده اللجنة.

ويجب علي اللجنة العليا أن تنشر الجداول بشكل دائم علي موقع تنشئه لذلك علي شبكة المعلومات الدولية “انترنت”، يجري الإعلان عنه في الصحف بشكل دوري.

مادة (24):

لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب قبل عملية التصويت بستين يوما على الأقل، وتعتبر الجداول بعد ذلك صحيحة وحجة بما ورد فيها من معلومات وبيانات.

مادة (25):

يكون من حق أي شخص مصري طبيعي أو معنوي الطعن في إدراج أو عدم إدراج اسم أحد الناخبين في سجلات الناخبين بموجب طلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخابات أو أحد مكاتبها الفرعية يوضح فيه أسباب طعنة والأدلة عليه، وتفصل اللجنة في الطلب بموجب قرار ويجوز الطعن على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من صدوره بموجب طلب يقدم إلى محكمة القضاء لا إداري المختصة مشفوعا بأسبابه بالمستندات الدالة عليه وتفصل المحكمة في الطعن خلال اسبوع من تاريخ تقديمه.

مادة (26):

تنشأ جداول خاصة للمعتقلين والمحبوسين احتياطياً يجري تسجيلهم فيها. ويجري إدلاؤهم بأصواتهم في أماكن الاحتجاز، تحت إشراف ورقابة اللجنة العليا للانتخابات، بالاتفاق مع النائب العام ووزير الداخلية، وتضع اللجنة العليا للانتخابات بالاتفاق مع وزير الداخلية والنائب العام القواعد المنظمة لذلك.

الباب الرابع

في النظام الانتخابي

مادة (27):

لا تسري أحكام هذا الباب ولا الأبواب التالية له علي انتخابات رئاسة الجمهورية أو الاستفتاءات التي يدعى إليها نفاذا لقواعد الدستور، والتي ينظمها قانون خاص بذلك.

مادة (28):

يختار اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية بنظام القوائم الحزبية النسبية عن طريق الاقتراع السرى المباشر، مع مراعاة ما يلى.

أ‌. ان يكون اسم امرأه واحدة على الاقل ضمن اسماء اول اربعة مرشحين، وامرأتان ضمن اول ثمانية مرشحين، وهكذا..

ب‌. يشترط لاستمرار عضوية اعضاء المجالس المنتخبين من بين العمال والفلاحين ان يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالاستناد اليها، وفى حالة فقد احدهم لهذه الصفة تسقط عنة عضوية المجلس ويحل محلة العضو التالي له في عدد الاصوات.

ت‌. يشترط لاستمرار عضوية المجالس المنتخبين ان يظلوا محتفظين بانتمائهم الى القائمة الحزبية التي انتخبوا على اساسها، فاذا غير احدهم هذا الانتماء تسقط عن العضوية ويحل محلة المرشح التالي له في عدد الاصوات.

مادة (29):

يقصد بالعامل في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعمل ويكسب من عمله دون مصدر رزق آخر، ويقصد بالفلاح في تطبيق أحكام هذا القانون كل من كانت الزراعة بأي شكل من الأشكال مصدرا من مصادر دخله.

مادة (30):

تحدد الدوائر الانتخابية لكل مجموعة اقسام او مراكز ادارية متجاورة مع مراعاة التساوي في عدد السكان، ويكون الحد الادنى للمقاعد التي يجرى التنافس حولها في المحافظة ذات الدائرة الواحدة 4 مقاعد

مادة (31):

تعتمد صيغة الباقي الأعلى في توزيع مقاعد المجالس التمثيلية المنتخبة، وتصدر الهيئة العليا للانتخابات قرارا بكيفية حساب الأصوات وعدد الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد.

الباب الخامس

في الترشح

مادة (32):

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب أو الشورى أو المجالس المحلية ما يلي:

1.أن يكون مصري الجنسية.

2.أن يكون اسمه مقيدا في جداول الانتخاب.

3.أن يكون بالغا من العمر خمس وعشرون سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب بالنسبة للترشيح لعضويه مجلس الشعب، وخمس وثلاثون سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب لعضوية مجلس الشورى، وإحدى وعشرون سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب بالنسبة لعضوية المجالس الشعبية المحلية.

4.أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي على الأقل.

5.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون.

6.ألا تكون قد أسقطت عضويته في المجلس الذي يرغب في الترشح لعضويته بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 00 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين:

أ ـ انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب ـ صدور قرار من المجلس الذي أسقط عضويته بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ج -صدور قرار من المجلس الذي أسقط عضويته بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله إسقاط العضوية على الأقل.

مادة (33):

يجوز للأحزاب السياسية أو الأشخاص الطبيعيين أن يقدموا إلى اللجنة العليا للانتخابات قائمة بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب أو الشورى أو المجالس المحلية بدرجاتها طالما كان المرشحون المذكورة أسماؤهم في القائمة مستوفين للشروط القانونية الخاصة بالترشح، ويعين المتقدمين أحدهم كمدير للقائمة، ويطلقون عليها اسما يختارونه بشرط ألا تكون له أية دلالات دينية أو عنصرية، ويجوز للجنة العليا للانتخابات رفض تسجيل القائمة بموجب قرار مسبب، قابل للطعن علية أمام محكمة القضاء الاداري المختصة خلال أسبوع من صدوره، ويجب أن يرفق الطاعن بطعنه مذكرة شارحة له والمستندات المؤيدة لدفاعه، وتصدر المحكمة قراراها في الطعن في خلال أسبوع من تاريخ تقديمه بعد سماع دفاع الطاعن واللجنة.

مادة (34):

يجب أن يرفق مدير القائمة بها عند تقديمها تزكيه بواقع مائتي ناخب عن كل مرشح مصدقا علي توقيعاتهم، ولا يجوز للناخب أن يزكي أكثر من مرشح واحد في قائمة واحده.

ويودع مدير القائمة مبلغ الفى جنية مصاريف ترشيح عن كل عضو من أعضاء القائمة، ويثبت ذلك بإيصال صادر عن اللجنة العليا للانتخابات، كما يجب علية ان يرفق بالقائمة المستندات التي تحددها اللجنة العليا لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها الترشيح.

وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه مدير القائمة مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات. وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها مدير القائمة أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

مادة (35):

يحدد مدير القائمة ترتيب المرشحين فيها ،ويتم توزيع المقاعد طبقا لترتيب الأسماء الوارد في هذه القائمة، ولا يجوز تغيير هذا الترتيب أو إجراء إي تغيير في القائمة، بعد انتهاء المواعيد التنظيمية التي تحددها الهيئة العليا للانتخابات.

مادة (36):

يجب أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المقيدين في القائمة عدد المقاعد المخصصة للدائرة التي تتقدم للترشح بها، ومثل هذا العدد من الأعضاء الاحتياطيين، كما يجب أن لا يقل عدد أعضاء القائمة عن نصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة وفي حالة كون المقاعد المخصصة للدائرة فرديا يجبر كسر المقعد ليكون مقعدا كاملا، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لذلك.

مادة (37):

يتم توزيع المقاعد في المجلس على المرشحين وفقا لترتيبهم في القوائم ولا يجوز لمدير القائمة في أي وقت أن يسحب من أحد المرشحين المقعد الذي يشغله في المجلس الذي انتخب له.

مادة (38):

لا يجوز أن يرشح شخص ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي حالة حدوث ذلك يعتبر الشخص مرشحا ضمن القائمة التي جرى تسجيلها أولا ويستبعد من القائمة او القوائم الأخرى ويحل محلة التالي له في الترتيب.

مادة (39):

إذا خلا مكان أحد المنتخبين ضمن القائمة حل محله المرشح التالي له فيها وهكذا وإذ انتهي جميع الأعضاء الأصليين حل محلهم الأعضاء الاحتياطيين بالترتيب، وإذ لم يبق للقائمة أي أعضاء أصليين أو احتياطيين ذهب المقعد إلي أول مرشح صاحب الدور في اقل القوائم أصواتا، وهكذا بالترتيب .وتضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد المنظمة لعملية الإحلال هذه.

مادة (40):

تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعلان الأسماء الأولية للقوائم المستوفية للشروط وذلك بموجب إعلان ينشر في أربع صحف يوميه علي الأقل مرتين متتاليتين خلال ثلاثة أيام من غلق باب تقديم القوائم. ويكون كشف القوائم مرتبا أبجديا حسب الأسماء.

ولكل مدير قائمه لم ترد اسم قائمته في الكشوف المعدة لذلك أن يطلب من اللجنة العليا المنصوص عليها في هذه المادة إدراج اسمها وذلك خلال ثلاثة أيام من نشر تلك الكشوف، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال ثلاثة أيام من تقديمه، وفي حال صدور قرار بالرفض يكون من حق مدير القائمة أن يطعن في القرار خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره بموجب صحيفة تقدم إلى محكمة القضاء الإداري المختصة مرفقا بها مذكره شارحة، والمستندات المؤيدة، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

مادة (41):

يكون لكل ناخب الاعتراض على إدراج أو رفض إدراج اسم أي من المرشحين في القوائم أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في إحدى هذه القوائم، وذلك في خلال ثلاثة أيام من نشر الكشوف وتصدر اللجنة قرارها في الطلب خلال ثلاثة أيام من تقديمه، وفي حال صدور قرار بالرفض يكون من حق مدير القائمة أن يطعن في القرار خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره بموجب صحيفة تقدم إلي محكمة القضاء الإداري المختصة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *