نصوص قانونية

قانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 يتعلق بنظام تعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية

قانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 يتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية. 

 

الفصول

 

الباب الأول: أحكام عامة

 

الفصل 1 :

أحدث نظام للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لفائدة المتضررين او خلفهم العام، ويتم التعويض عنها طبقا للشروط والأساليب المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 2 :

تسند إدارة النظام المنصوص عليه بهذا القانون للصندوق القومي للضمان الاجتماعي الذي يطلق عليه فيما يلي اسم “الصندوق القومي”.

ويمكن للصندوق القومي أو يوكل التصرف في كل أو جزء من هذا النظام الى مؤسسات عمومية او خاصة بموجب اتفاقات يصادق عليها بأمر.

 

الفصل 3 : يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل بسبب الشغل او بمناسبته لكل عامل عندما يكون في خدمة صاحب عمل او اكثر، وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه.

ويعتبر حادث شغل ايضا الحادث الخاصل للعامل اثناء تنقله بين مكان شغله ومحل اقامته بشرط ان لا ينقطع مسيره او يتغير اتجاهه لسبب املته مصلحته الشخصية او لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.

يعتبر مرضا مهنيا كل مظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي او اصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضرر.

وتضبط قائمة الامراض المعتبرة ذات مصدر مهني وكذلك اهم الاعمال التي قد تكون سببا فيها بقرار مشترك بين وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

وتحدد هذه القائمة كذلك المدة التي يظل فيها العامل او من هو مشبه به مستحقا للتعويض عن الامراض التي قد تظهر عليه بعد ان يصبح غير معرض لمسببات المرض.

تقع مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وعلى الاقل مرة كل ثلاث سنوات.

الفصل 4 : ينطبق هذا القانون على كافة العمال او المعتبرين كذلك المستخدمين لدى الاشخاص الطبيعيين او المعنويين باي شكل من الاشكال مهما كان نوع النشاط او وضعية العامل او نظام تاجيره.

كما ينطبق ايضا على :

– المتمرنين

– المتدربين

– تلاميذ وطلاب مؤسسات التعليم الفني او المهني مهما كان اختصاصها او درجاتها اذا كان حادث الشغل مرتبطا مباشرة ببرامج التعليم او التكوين.

– المساجين بالنسبة للحوادث الناشئة عن انجاز اعمال طلب منهم القيام بها او بمناسبتها وفي اطار القوانين المنظمة للسجون.

– عمال الحضائر الوطنية او الجهوية للتنمية.

– عملة المنازل.

كما تنطبق مقتضيات هذا القانون ايضا على الاشخاص المشار اليهم انفا والموفدين من قبل اصحاب العمل في مهمة او تربص بالخارج ما عدى الحالات التي يكون فيها الحادث ناشئا عن اسباب لا علاقة لها بطبيعة المهمة او التربص وعلى الا يكونوا منتفعين من بلد الاستقبال بنظام تعويض مماثل على الاقل للنظام المنصوص عليه بهذا القانون.

ولا يشمل هذا القانون أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الذين ينطبق عليهم نظام خاص ولا المؤسسات العائلية التي لا تشغل إلا أصحابها وأفراد عائلاتهم إلا إذا اختاروا الانتفاع باحكامه

الفصل 5 : لا يجوز التمسك ضد صاحب العمل او ماموريه في خصوص المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية طبقا لاي قانون آخر الا اذا كانت هذه الاضرار مترتبة عن خطأ من جانبه يكتسي صبغة جزائية.

لا تحول احكام الفقرة السابقة دون منح غرامات ارفع مبلغا اذا كانت هذه الغرامات منصوصا عليها بنظام اساسي خاص ينطبق على اعوان المؤسسة او باتفاقية تشمل هؤلاء الاعوان.

للمتضرر او خلفه العام مطالبة الغير المسؤول بتعويض تكميلي على اساس القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

يسدد الصندوق القومي في كل الحالات التعويض المخول للمتضرر او خلفه العام طبقا لاحكام هذا القانون. وله حق الرجوع بها على المسؤول عن حادث الشغل او المرض المهني.

ولا يعارض الصندوق القومي بالصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب في الحادث او المرض المهني الا اذا وقعت دعوته بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ للمشاركة في هذا الصلح الذي لا يصبح نهائيا الا بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ توجيه المكتوب المذكور.

تسدد التعويضات المستحقة للمتضرر او خلفه العام في كل الحالات طبقا للشكل المنصوص عليه بهذا القانون على ان يحدد مقدار التعويض بما يناسب الضرر..

لكن التعويض المستحق للمتضرر او خلفه العام طبقا لاحكام قانون اخر يسدد وفقا للقواعد العامة.

الباب الثاني : نظام التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية

القسم الأول: الانخراط والتسجيل

الفرع الأول: الانخراط الوجوبي

 

الفصل 6 : ان كل شخص طبيعي او معنوي يشغل اشخاصا من الاصناف المشار اليها بالفصل الرابع من هذا القانون ملزم بالانخراط بالصندوق القومي ، لتغطية جميع الاعوان المستخدمين لديه ضد الاخطار الناجمة عن حوادث الشغل والامراض المهنية مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمؤسسات العائلية.

وتعفى وجوبا الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية من الانخراط بالصندوق القومي .

كما يمكن ان تعفى من واجب الانخراط المؤسسات والشركات العمومية وكذلك مؤسسات القانون الخاص التي تسير مرفقا عموميا .

وفي هذه الحالة تلتزم المؤسسة او الشركة المعفاة من الانخراط باسناد المنافع ودفع التعويضات طبقا لمقتضيات هذا القانون.

يعفى من واجب الانخراط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

 

الفصل 7 : يتعين على اصحاب العمل الخاضعين لاحكام هذا القانون الانخراط بالصندوق القومي، كما يتعين عليهم اعلامه بالعمال الذين وقع انتدابهم باي شكل كان وذلك في اجل اقصاه ثمان واربعون ساعة من ايام العمل من تاريخ الانتداب.

ويبدا مفعول هذا الانخراط من تاريخ المباشرة الفعلية للعمل.

ويتم الاعلام حسب نموذج يقع ضبطه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 8 : اذا امتنع صاحب العمل عن الامتثال لواجب الانخراط والاعلام لاعمال الذين هم في خدمته او تقاعس عن قيامه بالاجراءات المشار اليها فانه يمكن للعامل الاتصال مباشرة بالصندوق القومي للمطالبة باتمام اجراءات الانخراط.

الفرع الثاني : الانخراط الاختياري

 

الفصل 9 : يمكن لغير الاجراء ان ينخرطوا بالصندوق القومي هم وأفراد عائلاتهم الذين يعملون معهم بالمؤسسة للاستفادة من التشريع المتعلق بحوادث الشغل التي قد تصيبهم.

ويقصد بافراد العائلة القرين والاعقاب والاصول والاخوة والاصهار.

 

الفصل 10 : تحسب الغرامة اليومية والجراية اللتان قد تمنحان لغير الاجراء او افراد عائلتهم في حالة وقوع حادث شغل ينجر عنه عجز وقتي او عجز مستمر، على اساس المبلغ المصرح به من طرف المنخرطين بعنوان اجر لمن يهمهم الامر.

 

الفصل 11 : يطبق التشريع المتعلق بحوادث الشغل على غير الاجراء وعلى أفراد عائلاتهم المذكورين ابتداء من تاريخ انخراطهم بالصندوق القومي وطيلة المدة التي يبقى فيها الانخراط جاريا.

الفصل 12 : اذا انسحب المنخرط او اوقف انخراطه بالصندوق القومي فان الانتفاع باحكام هذا القانون يستمر طيلة الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الاعلام بالانسحاب او التوقف عن الانخراط بقطع النظر عن كل شرط مخالف.

الفرع الثالث: التسجيل

 

الفصل 13: – بتعين على اصحاب العمل التصريح كل ثلاثة اشهر بعمالهم، وينبغي ان يكون التصريح اسميا وذلك صيغ تضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 14 : يجب على صاحب العمل الذي يسعى لدى ادارة او مؤسسة عمومية للمساهمة في اي مناقصة عمومية لفائدته، ان يدلي بحجج مسلمة من الصندوق القومي تثبت انه يوجد في وضعية قانونية ازاءه، او انه معفى من الانخراط طبقا لاحكام الفصل 6 من هذا القانون.

الفرع الرابع : الاشتراكات

 

الفصل 15 : يتولى كل صاحب عمل منخرط بالنظام المنصوص عليه بهذا القانون دفع معلوم اشتراك للصندوق القومي.

 

الفصل 16 : تحدد بمقتضى امر نسب الاشتراكات الواجب تسديدها حسب القطاعات وعند الاقتضاء نسبة الاقتطاع لفائدة هذا النظام من الاشتراكات بعنوان انظمة الضمان الاجتماعي التي يديرها الصندوق القومي.

الفصل 17 : تحتسب الاشتراكات وتتم تصفية المنافع على اسا مجموع العناصر المعتمدة في احتساب المساهمات بعنوان نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 42 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي.

ويحدد بمقتضى امر تقدير جزافي للاجور والمداخيل التي يتم على اساسها احتساب الاشتراكات بالنسبة لبعض الاصناف او القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الفصل 18 : يتعين على صاحب العمل أن يبلغ الصندوق القومي كل ثلاثة اشهر وفي اجل اقصاه خمسة عشر يوما من الشهر الموالي للثلاثية المستوجبة بعنوانها المساهمات تصريحا في مقدار الاجور المدفوعة خلال الثلاثة اشهر الفارطة مع مخلص لمعاليم الاشتراك وان يسدد في نفس الاجل الاشتراكات التي حلت عليه ويجب ان يتضمن هذا التصريح جميع المبالغ الراجعة للعمال طبقا للفصل 17 اعلاه سواء دفعت هذه المبالغ فعليا او وقع تقديرها.

مع مراعاة الاحكام المخالفة لهذا القانون على اصحاب العمل الذين يستخدمون المتطوعين والمساجين ومرضى مستشفيات الامراض العقلية او اي صنف آخر ممن كان تشغيلهم لديهم استثنائيا وعلى خلاف المقتضيات العادية لعقد الشغل ان يحرروا تصاريحهم ويضبطوا حساب معاليم اشتراكهم على قاعدة الاجور الممنوحة للعمال من نفس الاختصاص المهني والقائمين باشغال مماثلة او مشابهة لها، المشتغلين بمصانعهم او حضائرهم او مشاريعهم او بالمؤسسات الشبيهة بها المتواجدة بنفس الجهة.

الفصل 19 : يجب على صاحب العمل المنخرط بالصندوق القومي ان يثبت كلما طلب منه ذلك مطابقة تصاريحه بالاجور لبطاقات خلاص الاجور ولجميع الوثائق ودفاتر حسابات مؤسسته، واذا لم يكن ممتثلا للاحكام القانونية المتعلقة بمسك وثائق ودفاتر الحساب والمحافظة عليها فان اثبات مطابقة الاجور المصرح بها لما دفعه فعلا لعماله محمول على صاحب العمل.

القسم الثاني: التعويض عن أضرار حوادث الشغل والأمراض المهنية

الفرع الأول : الحقوق الناشئة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

 

الفصل 20 : للمتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية الحق :

– في الاسعاف العلاجي الذي تتطلبه حالتهم

– في غرامة يومية من اجل فقدان الاجر

-وعند الاقتضاء في تعويض الاعضاء البدنية او اجزائها وتقويم اعوجاجها اذا استمر العجز بعد البرء واذا كان العجز الحاصل يبرر ذلك وفي تعويض نقدي في شكل جراية قابلة للانتقال لفائدة الخلف العام للمتضرر في حالة وفاته.

– اذا تسبب الحادث في موت المتضرر تصرف لخلفه منحة دفن حسب مبلغ تقديري.

 

الفصل 21 : لا تسند اية غرامة للمتضرر المتسبب عمدا في الحادث.

واذا كان الحادث ناشئا عن هفوة تعمدها صاحب العمل أو مأموروه فان المتضرر او خلفه العام، وخلافا لاحكام الفصل الخامس اعلاه، يحتفظ بحق مطالبة مرتكب الهفوة بتعويض الضرر الحاصل وفقا لقواعد القانون العام وذلك فيما يتعلق بالجزء الذي لم يتم تعويضه عملا بهذا القانون.

 

الفصل 22 : اذا ثبت ان الحادث ناجم عن خطإ فادح ارتكبه المتضرر فان الغرامات الواجبة في شكل جرايات لا تخفض الا باذن من القاضي المختص على ان لا يتجاوز التخفيض نسبة حمسين بالمائة من تلك الغرامات.

 

الفصل 23 : اذا ثبت ان الحادث ناجم عن خطإ فادح ارتكبه صاحب العمل أو مأموروه جاز الترفيع في الغرامات المستحقة الى حد اقصاه كامل الاجر السنوي في حالة الوفاة والى متحصل ضرب كامل الاجر السنوي في كامل نسبةالعجز في الحالات الاخرى.

وفي هذه الحالة يحق للصندوق القومي الرجوع على صاحب العمل المسؤول لاسترجاع المبالغ التي دفعها للمتضرر بعنوان الترفيع في الغرامات.

الفصل 24 : يبقى الحق في طلب مراجعة الغرامة استنادا الى تفاقم عجز المتضرر او تحسن حالته قائما مدة خمس سنوات انطلاقا من تاريخ البرء الظاهر او التئام الجرح. ويمكن تجديد هذا الطلب عدة مرات خلال هذه المدة دون ان تقل الفترة الزمنية الفاصلة بين مطلبين متواليين عن عام واحد.

لفصل 25 : اذا توفي المتضرر بسبب الحادث يجوز لخلفه العام المطالبة باعادة تقدير التعويضات الممنوحة وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الحادث.

الفصل 26 : اذا تفاقم الضرر اثناء السنوات الخمس التي يجوز فيها المطالبة بحق المراجعة وتسبب ذلك للمتضرر في عجز وقتي جديد استوجب علاجا طبيا على الصندوق القومي تسديد المصاريف الطبية والجراحية والادوية والاقامة بالمستشفى وعند الاقتضاء دفع جزء الغرامة اليومية الذي يفوق المبلغ المناسب للجراية التي احتفظ المتضرر بالتمتع بها خلال هذه الفترة وذلك طبقا لنفس الشروط والاجراءات المنصوص عليها بالفصول من 35 الى 37 من هذا القانون.

يحدد مقدار الغرامة اليومية على اساس قاعدة الاجر اليومي الذي تقاضاه المتضرر في تاريخ الانتكاس.

اذا تسبب الانتكاس في عجز مستمر جزئي او كلي او في ارتفاع في نسبة هذا العجز تتم تصفية حساب الغرامات النهائية وفقا لنفس المقتضيات والاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

 

الفصل 27 : يتم ابقاء المتضرر من حادث شغل لنفس الدرجة المهنية التي كان يشغلها قبل الحادث اذا كان العجز الجزئي الدائم لا يمنعه من تعاطيعمله بصفة عادية.

لا تتم اعادة تصنيف العامل المتضرر او فصله بسبب حادث الشغل الا اذا كانت نسبة العجز الدائم تحول دون مباشرته للعمل وبعد موافقة تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا.

 

الفصل 28 : يسقط الحق في القيام بالدعوى بشان الغرامات المستحقة طبقا لهذا القانون بمرور سنتين مع مراعاة احكام الفصل 392 من مجلة الالتزامات والعقود بالنسبة للقصّر. ويبتدئ تاريخ سقوط الحق بالنسبة للمنح الوقتية انطلاقا من يوم وقوع الحادث او المعاينة الطبية للمرض، وبالنسبة للغرامات المستمرة من تاريخ التئام الجرح او البرء الظاهر او وفاة العامل.

 

الفصل 29 : تمنح الاعانة العدلية وجوبا للمتضرر من حادث الشغل او المرض المهني او خلفه العام لدى جميع المحاكم.

الفصل 30 : يتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجرى بناء على طلبه.

الفرع الثاني: العلاج

 

الفصل 31 : الاسعافات العلاجية واجبة للمتضرر بقدر ما تستدعيه حالته الناتجة عن الحادث أو المرض المهني سواء اضطر للانتفاع عن شغله أم لا.

الفصل 32 : في حالة التعرض لحادث شغل او مرض مهني يتمتع المتضرر بحرية اختيار الطبيب والصيدلي وعند الاقتضاء المعاونين الطبيين الذين يشير الطبيب بوجوب تدخلهم على ان يقع ارجاع المصاريف المبذولة في هذه الحالة في حدود التعريفة الرسمية.

مع مراعاة المبدأ المذكور بالفقرة السابقة فانه يمكن للصندوق القومي ابرام اتفاقات مع المؤسسات الصحية او الاستشفائية العمومية او الخاصة قصد تحمل نفقات علاج متضرري حوادث الشغل والامراض المهنية.

وفي صورة قبول المتضرر بمؤسسة صحية او استشفائية عمومية تحمل مصاريف الاقامة والعلاج والادوية على الصندوق القومي او عند الاقتضاء على صاحب العمل حسب التعريفة التي تطبقها هذه المؤسسة على ان لا تتجاوز التعريفة الرسمية المشار اليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل.

وعلى صاحب العمل او من حل محله تقديم تسبقة مالية بعنوان الاسعافات الاولية وله حق استرجاعها من الصندوق القومي.

الفصل 33 : يتحمل الصندوق القومي مصاريف نقل المتضرر ذهابا وايابا من مكان الحادث الى اقرب مكان يمكن معالجته فيه حسبما تتطلبه حالته الصحية.

ويتحمل وجوبا عند الاقتضاء مصاريف نقل المتضرر ذهابا وايابا بالوسائل المناسبة الاقل كلفة من مكان المعالجة الى اقرب مكان يمكن معالجته فيه معالجة مختصة حسب اشارة الطبيب المباشر وكذلك مصاريف الاستعانة بالغير.

 

الفصل 34 : يتكفل الصندوق القومي بالاسعافات العلاجية المنصوص عليها اعلاه حال اعلامه بالحادث او المرض المهني.

الفرع الثالث: التعويض عن العجز المؤقت عن العمل

 

الفصل35 : – في صورة العجز المؤقت عن العمل الناشئ عن الحادث للمتضرر الحق في غرامة يومية دون فرق بين ايام العمل وايام العطلة الاسبوعية او الاعياد.

وتساوي هذه الغرامة ثلثي اجر المتضرر اليومي الاعتيادي مهما كان امد العجز . ويحمل اجر يوم الشغل الذي وقع فيه الحادث باكمله على صاحب العمل.

ولا تستحق الغرامة اليومية عن الثلاثة ايام الاولى الموالية للحادث الا في حالة ايواء المتضرر بالمستشفى او الحالات الاخرى التي تثبت فيها جدية الحادث.

واذا لم ينقطع المتضرر عن شغله وتغيب اثناء ساعات العمل لتلقي العلاج المشار به من قبل الطبيب فان مدة الغياب تستوجب دفع غرامة تساوي ثلثي الاجر ما لم تكن هناك اتفاقية اكثر امتيازا.

وبالنسبة لاحتساب الغرامات اليومية يقدر الاجر اليومي على اساس الاجور المقبوضة وباعتبار كافة المنح باستثناء تلك التي لها صبغة ارجاع مصاريف والتي تقاضاها المتضرر خلال ثلاثية من بين الاربع ثلاثيات السابقة للحادث والتي تحصل فيها المتضرر على الاجور الاكثر ارتفاعا.

اذا وقعت خلال مدة العجز المؤقت زيادة في الاجرة الاعتيادية للمتضرر ناتجة عن ترقية او اذا ارتفعت نسبة اجور العمال الذين من صنفه خلال نفس هذه المدة تحتسب الغرامة المؤقتة وجوبا على اساس القاعدة الجديدة

وفي كل الاحواللافان مبلغ الغرامة لا يمكن ان يحتسب على قاعدة اقل من الحد الادنى المنصوص عليه بالفصل 53 من هذا القانون.

الفصل 36 : تدفع الغرامة اليومية كل خمسة عشرة يوما بمقر سكنى المتضرر او بتحويل لحسابه البنكي او البريدي. وهي غير قابلة للاحالة ولا للحجز الا بالنسبة للديون المتعلقة بالنفقة. وفي هذه الصورة فان نسبة الاحالة او الحجز لا يمكن ان تفوق النسب المخول حجزها من الاجور.

وينقطع صرف الغرامة اليومية في صورة امتناع المتضرر دون سبب وجيه عن اتباع العلاج المشار به من الطبيب او في حالة تخليه اختياريا عن اجراء المراقبة الطبية المطلوبة من قبل الصندوق القومي.

الفصل 37 : تستحق الغرامة اليومية حتى تاريخ الشفاء التام للمتضرر او ثبوت اصابته بعجز دائم او وفاته.

واذا استأنف المتضرر العمل قبل التئام الجرح في خدمة اي كان سقط حقه في الانتفاع بالغرامة اليومية ابتداء من يوم العودة الى العمل.

ويستانف استحقاق الغرامة اليومية في الحلات الاتية :

– اذا رضي المتضرر باستئناف المعالجة بعد ان امتنع عنها او قطعها ما لم يتسبب تهاونه في تفاقم الضرر بصفة ثابتة.

– اذا عرض المتضرر نفسه على الفحص او الرقابة الطبية او ابدى استعداده لذلك بصورة ملموسة. ويبدأ صرف الغرامة بحسب الاحوال اما من اليوم الموالي لحصول العرض او المراقبة او اثبات الاستعداد لقبولهما او من اليوم الذي يعنيه القاضي.

– اذا غادر المتضرر شغله من جديد بعد استئنافه.

– اذا حدث انتكاس بعد التئام الجرح حسب الظروف المبينة بالفصل 24 اعلاه.

ويبتدئ صرف الغرامة اليومية من اليوم الموالي لزوال موجب تعليقها.

الفرع الرابع: التعويض عن العجز المستمر عن العمل

 

الفصل 38 : العجز المستمر عن العمل هو الذي يبقى بعد التئام الجرح.

ويقصد دائما بنسبة العجز النقص في المقدرة المهنية أو الوظيفية الناشئ عن الحادث بالقياس الى المقدرة التي كانت للمتضرر عند وقوع الحادث.

وتحدد نسبة العجز المستمر من قبل لجنة طبية حسب نوع وخطورة الاصابة والحالة الصحية العامة للمتضرر وعمره وامكانياته البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته ومستوى اختصاصه المهني باعتبار جدول قياسي يضبط بقرار من وزيري الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.

تضبط تركيبة وطرق عمل اللجان الطبية بمقتضى امر.

الفصل 39 : لمتضرري حوادث الشغل المصابين بعجز مستمر عن العمل مهما كانت نسبته الحق في مدهم بالالات المعوضة والمقومة للاعضاء، وفي اصلاح هذه الالات وتجديدها مما قد يكون لازما لهم بسبب حالتهم الصحية. كما لهم الحق في اصلاح وتعويض الالات المستعملة قبل الحادث والتي صارت بسببه عديمة النفع.

ولا يستحق الجهاز الالي الا اذا ثبت طبيا نفعه للمتضرر.

الفصل 40 : يشمل التجهيز بالالات الات تقويم وتعويض الاعضاء صناعيا وغير ذلك من الالات والتوابع الاخرى التي قد تستوجبها حالة المتضرر.

وللمتضرر الحق في آلة عن كل سقوط وفي آلة احتياطية او عربة صغرى او كرسي وثير ذي عجلات حسب نوع السقوط اما في حالة سقوط الاعضاء السفلى فيستحق المتضرر الة وقتية الى تزويده بالة نهائية.

ولا يجوز حجز أو احالة أو بيع الالات وتوابعها. ولا تعوض الالات التي لم يتم ارجاعها الا اذا كانت هناك قوة قاهرة حالت دون ذلك .

يكون المتضرر بحادث الشغل مسؤولا عن حراسة آلته واستعمالها وعليه تحمل عواقب افسادها او ضياعها سواء كان ذلك عمدا او تهاونا ثابتا.

وعند برء المنتفع او وفاته ، يجب ارجاع الالات التي لا تزال صالحة للاستعمال والتي والتي كانت بذمته الى الصندوق القومي.

الفصل 41 : تسلم أنواع التجهيزالمشار إليها بالفصلين 39 و40 وجوبا بواسطة مؤسسات مختصة ومصادق عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

وتشمل مصاريف التجهيز التي ينبغي على الصندوق القومي التكفل بها :

– ثمن اقتناء الالات واصلاحها وتجديدها وذلك في حدود التعريفة المصادق عليها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.

– مصاريف نقل الالات وما يتبع هذا من المصاريف وما يترتب عن عمليات التزويد بالالات وعمليات اصلاحها او تجديدها.

– مصاريف الاختبارات الطبية التكميلية مما قد يبدو لازما قبل التزويد بالالات .

كما يستحق المتضررون المصاريف القانونية للسفر حسب التعريفة الاقل كلفة اقتصادية ومصاريف الاقامة حسب النسب المضبوطة من قبل وزير الشؤون الاجتماعية ، التي يتكبدها المتضرر اثناء زياراته لمؤسسة التجهيز. وكذلك غرامة عن اليوم او الايام الضائعة بسبب هذا التنقل، يساوي مقدارها الغرامة عن العجز المؤقت عن العمل المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون.

ولا يستحق المتضرر غرامات النقل والاقامة وضياع الاجر اذا ذهب الى مؤسسة التجهيز دون استدعاء او في غير اليوم المحدد.

الفصل 42 : لا تستحق اية غرامة نقدية عن العجز المستمر عن العمل اذا كانت نسبة العجز تساوي خمسة بالمائة فما دون.

واذا كانت نسبة العجز تفوق خمسة بالمائة وتقل عن خمسة عشرة بالمائة لا يستحق المتضرر سوى راس مال يساوي ثلاث مرات مبلغ الجراية السنوية التي تحتسب طبقا لاحكام الفقرة الموالية.

اذا كان العجز المستمر يساوي او يفوق نسبة عشرة بالمائة فان المتضرر يستحق جراية تساوي ناتج ضرب اجرته السنوية المقتدرة طبق احكام الفصول 52 الى 54 من هذا القانون، في مقدار عجزه بعد تخفيضه الى النصف وذلك بالنسبة للجزء الذي لا يتجاوز خمسين بالمائة منه، وزيادة النصف بالنسبة للجزء الذي يتجاوز الخمسين بالمائة منه.

اذا ارتفعت نسبة العجز الدائم عن العمل نتيجة تفاقم ضرر سابق او وقوع حوادث شغل او امراض مهنية لاحقة فان الغرامات المستحقة تحسب على أساس نسبة العجز الجملية بعد طرح مقدار الغرامات المتحصل عليها بعنوان الحوادث او الامراض المهنية السابقة او عند الاقتضاء مقدار الجراية التي كان قد ينتجها راس المال المدفوع للمتضرر طبقا لجدول معاوضة الجرايات المنصوص عليها بالفصل 81 من هذا القانون.

الفصل 43 : اذا كان العجز المستمر عن العمل كاملا بحيث يجبر المتضرر على الاستعانة بالغير للقيام بشؤونه العادية ، يرفع مبلغ الجراية المحتسبة طبقا للفصل السابق بنسبة 25 % من الاجر السنوي على ان لا يقل الترفيع الممنوح باي حال من الاحوال عن الاجر الادنى المهني المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي ستمائة ساعة بالنسبة للقطاع غير الفلاحي وعن الاجر الادنى الفلاحي المضمون اليومي المرتبط بمدة شغل تساوي 75 يوما بالنسبة للقطاع الفلاحي.

الفرع الخامس: التعويض عن الوفاة

 

الفصل 44 : اذا تسبب الحادث في وفاة العامل تصرف لخلفه العام منحة دفن تساوي مرتب شهر. ولا يمكن ان يقل مبلغ هذه المنحة عن الاجر الادنى المهني المضمون قانونا والمرتبط بمدة شغل تساوي 200 ساعة.

 

الفصل 45 : اذا تسبب الحادث في وفاة المتضرر ينتفع بجراية الوفاة القرين والابناء وفي غيابهم اصول المتضرر واعقابه.

وتستحق الجرايات في كل الحالات من غداة الوفاة وتحدد على أساس نسبة مائوية من الاجر السنوي للمتوفي المقدر طبقا لاحكام الفصلين 52 و 53 من هذا القانون .

الفصل 46 : اذا ترك الهالك عدة ارامل بعد ان تزوج بهن وفقا لقانون حالته الشخصية ، توزع الجراية بينهن بالتساوي بصفة نهائية وباتة.

وفي حالة حصول القرين المطلق الباقي على قيد الحياة بمقتضى حكم على نفقة او على غرامة في شكل جراية فانه يستحق جراية في حدود مبلغ النفقة او جراية الطلاق دون ان يتجاوز هذا المبلغ ذلك الذي كان بامكانه الحصول عليه طبقا للمقتضيات السالفة لو لم يكن مطلقا.

الفصل 47 : يستحق القرين الباقي على قيد الحياة جراية بشرط ان يكون في تاريخ الوفاة مرتبطا بعقد زواج من المتوفي، وان لا يكون محكوما عليه من اجل اهمال عياله.

ويتعلق صرف جراية القرين عند الزواج من جديد.

على ان صرف تلك الجراية يستانف بمجرد وفاة القرين الجديد او انحلال عقدة الزواج جديدة مع مراجعة قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدة الانقطاع.

الا انه في صورة ثبوت الحق بالنسبة للقرين الباقي على قيد الحياة في جراية جديدة مماثلة بعنوان الزواج الاخير، فلا تصرف له الا ارفع الجرايتين.

الفصل 48 : يستحق جراية الايتام ابناء المتضرر كما تم التعريف بهم بالفصل 53 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي :

– إلى بلوغ السادسة عشر من العمر بدون شرط.

– الى بلوغ سن الواحدة والعشرين شرط اثبات مزاولتهم التعليم بمدرسة ثانوية، فنية او صناعية، عمومية او خاصة.

– الى بلوغ الخامسة والعشرين من العمر شرط اثبات مزاولتهم تعليما عاليا.

– الى البنت مالم يتوفر لها الكسب او لم تجب نفقاتها على زوجها.

– دون تحديد للسن اذا كان اليتيم مصابا بداء عضال او بعجز يجعله غير قادر اطلاقا عن تعاطي اي نشاط مؤجر.

 

الفصل 49 : تضبط مبالغ الجرايات المسندة للقرين وللايتام على اساس نسبة مائوية من اجور المتضرر من حادث الشغل كما يلي :

تقدر جراية القرين بخمسين بالمائة من اجر الهالك السنوي ان لم يكن للهالك اولاد يستحقون جراية بموجب هذا القانون . وتخفض الى اربعين بالمائة ان كان له اولاد يستحقون تلك الجراية مهما كان عددهم.

وتقدر جراية الايتام بعشرين بالمائة من اجر الهالك السنوي بالنسبة لليتيم الواحد. وبثلاثين بالمائة بالنسبة لليتيمين وباربعين بالمائة بالنسبة لما زاد على ذلك.

واذا كان الابناء يتامى الابوين، تقدر الجراية بخمسين بالمائة من الاجر السنوي للهالك ليتيم واحد، وبستين بالمائة ليتيمين اثنين، وبسبعين بالمائة لثلاثة ايتام، وبثمانين بالمائة لاربعة ايتام فما فوق.

 

الفصل 50 : ان الجرايات المبينة بالفصل السابق مشتركة بالتساوي بين الابناء وتخفض حسب مقتضيات الفصل المذكور كلما بلغ يتيم السن القصوى لاستحقاقها او توفي او عقد زواجه قبل بلوغ السن المذكورة. واذا كان هناك ابناء من عدة ازواج فكل زوج باق على قيد الحياة تطبق عليه بمعية اولاده احكام الفصل 49 من هذا القانون، لكن دون ان تتجاوز الجرايات الممنوحة لهم جميعا ثمانين بالمائة من اجر الهالك. فان تجاوزت تلك النسبة اجري تخفيض نسبي على كل مجموعة حتى يصير مجموع المنح مساويا لها.

الفصل 51 : اذا لم يكن للهالك قرين ولا ابناء حسب احكام الفصول 46 الى 48 من هذا القانون، فلكل من الابوين والاعقاب ممن كانوا في كفالته الفعلية والمستمرة جراية تكون عمرية بالنسبة للابوين وتدفع للاعقاب الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 48 من هذا القانون.

وتعادل هذه الجراية بالنسبة لكل منتفع عشرين بالمائة من الاجرة السنوية للهالك دون ان يتجاوز المبلغ الجملي للجرايات المسندة الخمسين بالمائة.

وتخفض الجرايات المنصوص عليها بالفقرة السابقة عند الاقتضاء تخفيضا نسبيا وفق احكام الفصل 50 من هذا القانون.

القسم لاثالث: أحكام مشتركة

تتعلق بتقدير التعويض وكيفية اسناده للمتضررين وخلفهم العام

 

الفصل 52 : تحتسب الجرايات الراجعة للمتضررين المصابين بعجز مستمر عن العمل او في صورة وفاتهم الى خلفهم العام. بالرجوع الى ارفع اجور تقاضاها المتضرر عن احدى الثلاثيات الاربع السابقة للحادث او المرض المهني بعد تضعيفها اربع مرات او الى معدل الاجور المتحصل عليها خلال السنة السابقة لحصول الحادث وذلك حسب ما تكون هذه الصيغة او تلك اكثر امتيازا.

واذا كانت مدة العمل الفعلي تقل عن اربع ثلاثيات فان قاعدة حساب الجراية تحدد على اساس ضرب معدل الاجرة اليومية في ثلاثمائة يوم عمل فعلي او عند الاقتضاء الاجرة السنوية التي يتقاضاها عامل من صنف مهني مماثل .

يقصد بالاجر المعتمد كاساس لحساب المنافع مجموع المبالغ التي تقاضاها العامل بما فيها المنح مهما كانت طبيعتها باستثناء المنح العائلية وما كان له صبغة استرجاع مصاريف.

وتعتبر كذلك في قاعدة حساب الجراية الاجور التي تقاضى على اساسها المتضرر منحة مرض او منحة وضع.

واذا لم يتسنّ تطبيق القواعد المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل على العملة الفلاحين و الصيادين البحريين المؤجرين بالحصة تؤخذ بعين الاعتبار الاجور و المداخيل الجزافية المعتبرة في تحديد نسبة الاشتراك المنصوص علييها بالفصل 17 من هذا القانون.

الفصل 53 : لا يؤخذ الاجر السنوي المشار اليه بالفصل السابق بعين الاعتبار بالنسبة لسنة معينة الا في حدود ست مرات للاجر الادنى المهني المضمون لنظام 48 ساعة المرتبط بمدة شغل سنوية تساوي 2400 ساعة بالنسبة لعمال القطاع الصناعي والتجاري. وفي حدود ست مرات الاجر الادنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل سنوية تساوي ثلاثمائة يوما بالنسبةللقطاع الفلاحي.

وفي كل الاحوال لا يمكن ان يكون الاجر المعتبر اقل من الاجر الادنى الفلاحي المضمون المرتبط بمدة شغل تساوي ثلاثمائة يوم في السنة بالنسبة للمهن الفلاحية وانشطة عملة المنازل، ومن الاجر الادنى المضمون لمختلف المهن، نظام 48 ساعة، المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة بالنسبة للمهن غير الفلاحية.

الفصل 54 : اذا كان المتضرر متدربا او متمرنا او عاملا شابا او تلميذا في التعليم القني او المهني، يرفع الاجر السنوي المعتبر في تحديد الجرايات عند الاقتضاء الى مستوى أدنى أجر يتقاضاه العملة الكهول التابعون للصنف المهني الذي يؤدي اليه التكوين او التعليم.

الفصل 55 : تدفع اقساط الجرايات شهريا وبحلول الاجل الا اذا كان مبلغ القسط يقل عن ثلث الاجر الادنى المهني المضمون، وفي هذه الحالة تصرف الاقساط كل ثلاثة اشهر.

الفصل 56 : يجب على الصندوق القومي او على صاحب العمل عند الاقتضاء منح المتضرر او خلفه العام تسبقة على التعويض المستحق غير التي اشير اليها بالفصل 32 من هذا القانون، وذلك في صورة وجود نزاع حول مبلغ التعويض حال دون صرف التعويض في ابانه.

وبالنسبة للعامل يشترط زيادة على ذلك ان يكون الحادث او المرض المهني قد تسبب له في عجز دائم ولو كان قابلا للمراجعة بعد مضي مدة معينة من الزمن.

ولا يمكن ان يكون مبلغ التسبقة اقل من مقدار التعويض الذي يعرضه الصندوق القومي او صاحب العمل.

وتخصم هذه التسبقة من مبالغ التعويض النهائي. وهي غير قابلة للحجز ولا للاحالة وتدفع حسب نفس الطريقة التي تدفع بها الغرامة اليومية.

الفصل 57 : يستحق القرين الباقي على قيد الحياة والابناء والابوان والاعقاب جراية العجز الدائم التي كان استحقها مورثهم في قائم حياته وفق النسب والشروط المشار اليها بالفصول 46 الى 51 من هذا القانون دون ان يتجاوز ما يعطى لهم جميعا مقدار اصل الجراية التي كان استحقها الهالك في قائم حياته وبعد طرح ما زيد فيها -عند الاقتضاء- بسبب عجزه النهائي الشامل.

الفصل 58 : ان الجرايات المكونة بمقتضى هذا القانون غير قابلة للاحالة ولا للحجز وهي قابلة عند الاقتضاء للجمع مع جرايات العجز او التقاعد او الباقين بعد الوفاة التي قد يستحقها اصحابها.

ولا يمكن بحال ان يتجاوز حاصل الجمع بين الجرايتين مبلغ الاجر الارفع المعتمد في حساب اي من الجرايتين مع اضافة عند الاقتضاء الترفيع في الجراية من اجل الاستعانة بالغير المنصوص عليه بالفصل 43 من هذا القانون.

الفصل 59 : مع مراعاة الاحكام الاكثر امتيازا التي تنص عليها الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي او المعاهدات الدولية. فان الاجانب من اصحاب الجرايات المكونة بمقتضى هذا القانون الذين ينقطعون عن الاقامة بالبلاد التونسية يتقاضون مقابل كل غرامة راس مال يساوي ثلاث مرات الجراية السنوية المسندة لهم او التي كان بالامكان اسنادها لهم.

القسم الرابع: أحكام خاصة بالأمراض المهنية

 

الفصل 60 : مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها بهذا القسم وبالفصل 9 من هذا القانون، يتحمل الصندوق القومي تعويض ضرر الامراض المهنية وفقا لنفس الشروط المنطبقة على حوادث الشغل.

يستحق التعويض انطلاقا من تاريخ المعاينة الطبية للمرض.

غير انه يسترط لاستحقاق التعويض ان يظهر المرض خلال المدة المضبوطة بالجدول المنصوص عليه بالفصل الثالث من هذا القانون.

وترجع نقطة انطلاق هذه المدة عند الاقتضاء الى تاريخ توقف العامل سواء عن التعرض الى المؤثرات المضرة او عن قيامه بتنفيذ الاشغال او عن القيام باعمال في الوسط والوضعيات الخاصة التي يرجح ان تكون سببا في المرض.

الفصل 61 : اذا اشتغل المريض طيلة مدة المسؤولية لدى عدة اصحاب عمل وكان من بينهم من هو معفى أو مستثنى من واجب الانخراط بالصندوق القومي فان نسبة التعويض الناشئة عن المرض توزع بين الصندوق القومي وصاحب العمل المستثنى او المعفى من الانخراط حسب نسبة الزمن التي قام فيها لدى كل منهم باشغال تخوّل الحق في التعويض.

يجب على الصندوق القومي ان يدفع للمتضرر او الى خلفه العام الغرامات مع احتفاظه عند الاقتضاء بحق القيام على اصحاب السابقين المسؤولين.

 

القسم الخامس: اجراءات التسوية والتعويض

الفرع الأول: الاعلام بحوادث الشغل والأمراض المهنية

 

الفصل 62 : يجب على المتضرر من حادث شغل مهما كانت خطورته ان يعلم بنفسه او بواسطة غيره صاحب العمل او احد ماموريه وذلك في نفس يوم وقوع الحادث او في اجل اقصاه ثمان واربعون ساعة من ايام العمل الموالية لحصول الحادث ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة او استحالة مطلقة او عذر شرعي.

كما يفرض هذا الواجب عند الاقتضاء على رفاق المتضرر في الشغل وعلى اقاربه وعلى رؤسائه المباشرين إذا شاهدوا الحادث او علموا به.

وفي حالة المرض المهني، يجب على العامل ان يعلم اخر صاحب عمل قام لديه بأعمال يمكن ان تكون سببا في المرض او عند التعذر الصندوق القومي وذلك في اجل خمسة ايام من تاريخ اول معاينة طبية للمرض.

الفصل 63 : مهما تكن كيفية بلوغ نبا الحادث او المرض الى علم صاحب العمل. على هذا الاخير ان يصرح بذلك خلال ايام العمل الثلاث الموالية لابلاغه اياه وذلك حتى اذا كان المتضرر قد تمادى في العمل.

وينبغي ان يحرر هذا التصريح في ثلاثة نظائر ويوجه الى كل من :

– الصندوق القومي للضمان الاجتماعي

– مركز الشرطة او الحرس الوطني الاقرب لمكان وقوع الحادث او لمركز عمل المتضرر.

– تفقدية الشغل المختصة ترابيا.

تضبط استمارة التصريح المشار اليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 64 : اذا كان الحادث قاتلا يجب أن ترفق الاعلام بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة او يدلي بها في بحر الثمان والاربعين ساعة من ايام العمل الموالية للوفاة اذا كانت الوفاة متاخرة غن الحادث.

الفصل 65 : اذا حصل انتكاس بعد البرء او بعد الالتئام الظاهر للجرح، على صاحب العمل وفي بحر الخمسة ايام الموالية لاعلامه بتعكر الحالة ان يوجه حسب نفس الصيغ شهادة طبية تثبت حالة المتضرر والعواقب المنتظرة للانتكاسة.

ويمكن ان يتم ايداع الشهادات الطبية المذكورة بهذا الفصل وبالفصل السابق مباشرة او بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

 

الفصل 66 : تتبع نفس الاجراءات المشار اليها بهذا الفرع عند تفاقم العجز او انخفاضه.

الفرع الثاني: التسوية الآلية

 

الفصل 67 : فور الاتصال بالتصريح بالحادث او المرض على الصندوق القومي التكفل بالعلاج وتعويض الاعضاء التي تستوجبها الحالة الصحيةللمتضرر وصرف التعويضات على اساس الاجور المصرح بها لديه.

وفي صورة انعدام التصريح بالاجور تحدد الغرامات على أساس الاجور القانونية التي يتقاضاها عامل من نفس صنف المتضرر ومن نفس القطاع. وعند عدم الاتفاق على مقدار الاجر يعتمد راي تفقدية الشغل المختصة ترابيا.

وفي صورة التمديد في مدة الراحة يجب ان تكون الشهادة الطبية المثبتة لذلك مؤشرة من طرف الطبيب المراقب بالصندوق القومي. وفي صورة الخلاف توكل هذه المهمة الى الطبيب متفقد الشغل المختص ترابيا.

الفصل 68 : عند التئام الجرح او البرء الظاهر من المرض يعرض الملف الطبي للمتضرر على اللجنة الطبية المنصوص عليها بالفصل 38 من هذا القانون لدراسته وتقدير نسبة العجز الدائم بالاعتماد على جدول نسب العجز المنصوص عليه بالفصل المذكور.

كما تتولى هذه اللجنة البت في مراجعة نسبة العجز الدائم وكذلك في ضرورة تمكين المتضرر من علاج متخصص.

 

الفصل 69 : على الصندوق القومي او صاحب العمل -حسب الحالات- اعلام المتضرر او خلفه العام في اجل شهر من تاريخ الوفاة او تاريخ قرار اللجنة الطبية المتضمن تحديد نسبة العجز، بنوع التعويض الذي يستحقه وبمقداره، وبداية استحقاقه، تاريخ صرفه له او بعدم استحقاقه لاي تعويض ويكون ذلك برسم يتضمن جميع العناصر المعتمدة للتسوية او الاسباب التي حالت دون منح التعويض ، مع مراعاة احكام الفصل 38 من هذا القانون في ما يتعلق باجل الشهر المذكور.

واذا لم يوافق المتضرر او خلفه العام على العرض الذي قدمه الصندوق القومي او صاحب العمل او نازع في احد العناصر المعتمدة في التسوية ، له الالتجاء الى القضاء طبقا لاحكام الفرع الرابع من هذا القسم. ولا يعفي التقاضي من مواصلة صرف المنافع المعروضة.

واذا امتنع الصندوق او صاحب العمل بحسب الحالات عن دفع التعويض او تاخر عن ادائه في اجاله القانونية يحكم عليه بدفع الفائض القانوني المدني على جميع المبالغ التي لم يقع الوفاء بها بداية من تاريخ البرء الظاهر او الوفاة او التوقف عن الدفع.

يضبط نموذج الرسم المشار اليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 70 : في حالة رفض صاحب العمل القيام باحد الاجراءات المنصوص عليها بهذا القانون او اهماله لذلك يمكن للمتضرر او من ينوبه القيام بذلك خلال العامين المواليين لحصول الحادث او معاينة المرض او اعلام الصندوق القومي بتقاعس صاحب عمله اذا تعلق الامر باجراء يتوقف على تدخل صاحب العمل مباشرة.

الفصل 71 : ان صاحب العمل ملزم في كل الحالات بالمتابعة الادارية لملف التعويض للمتضرر والا فانه يكون معرضا لجبر الاضرار الناجمة عن اهماله.

الفرع الثالث: التسوية الرضائية

 

الفصل 72 : خلافا لاحكام الفصول من 42 الى 46 ومن 49 الى 59 من هذا القانون يمكن لمستحقي الغرامات المستمرة انفردوا او تعددوا وصاحب العمل او الصندوق القومي بعد حصول الحادث او ظهور المرض وبعد استكمال العلاج اللازم وتحديد نسبة العجز الدائم بصورة نهائية وانتهاء اجل المراجعة المنصوص عليه بالفصل 24 اعلاه، ان يتفقوا على صرف التعويض في شكل راس مال للمتضرر او لمن آل اليهم حقه اذا كانت نسبة العجز الدائم تساوي او تقل عن 35 % ويحدد راس المال المستحق بالرجوع الى جدول معاوضة الجرايات المشار اليه بالفصل 81 من هذا القانون.

اما قبل استكمال العلاج وتحديد نسبة العجز النهائي فان الاتفاق على التعويض النهائي يعد لاغيا. وهذا التحجير لا يتنافى مع منح المتضرر او خلفهم العام تسبقة على الحساب تخصم فيما بعد التعويض النهائي.

الفصل 73 : لا يكون الاتفاق المشار اليه بالفصل السابق ماضيا اذا كان مستحق الجراية قاصرا الا اذا صادق عليه قاضي الناحية المختص.

يقدم كتب الاتفاق لكتابة محكمة الناحية المختصة في ثلاثة نظائر على الاقل مصحوبا بالوثائق التي اعتمدت لابرامه فيرسم بسجل معد لذلك ويدون الكاتب على الفور نسبة العجز الدائم ومقدار الغرم المتفق عليه وكيفية صرفه بذلك السجل. ثم يعرضه على القاضي فيؤشر على جميع النظائر بالمصادقة او الرفض ويسلم لكل طرف نظيرا مؤشرا ويحفظ نظير مؤشر بخزانة المحكمة.

 

الفصل 74 : تكون المصادقة بكتابة هذه العبارة على كتب الاتفاق : “نصادق عليه ونأذن بتنفيذه” متبوعة باسم المحكمة وتاريخ المصادقة وامضاء القاضي.

وبمجرد حصول المصادقة يكتسب كتب الاتفاق قوة السند التنفيذي ويصبح قابلا للتنفيذ الجبري عند الاقتضاء.

واذا كان الاتفاق غير خاضع للمصادقة فلكل ذي مصلحة من الطرفين ان يعرضه على قاضي الناحية المختص وفق الاجراءات المبينة بالفصل 73 من هذا القانون للاذن بتنفيذه. وبمجرد حصول الاذن يكتسي الاتفاق صيغة السند التنفيذي.

اذا رفض قاضي الناحية المصادقة على الاتفاق او الاذن بتنفيذه فان رفضه يجب ان يكون معللا وهو قابل للطعن بالاستئناف امام المحكمة الابتدائية المختصة.

الفصل 75 : اذا كان صاحب العمل مدينا مباشرة بالغرامات المستحقة بموجب اعفائه من الانخراط بالصندوق القومي فانه يمكن للطرفين بعد تصفية الغرامات الواجبة للمتضررو ان يتفقا بينهما على تعليق صرف الجراية المستحقة وتعويضها ما دام الاتفاق قائما باية طريقة تعويض اخرى.

على انه باستثناء الحالة التي يكون فيها صاحب العمل جماعة عمومية او مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية، ينبغي عرض الاتفاق المذكور على مصادقة تفقدية الشغل الناظرة ترابيا.

تكون الاتفاقات المبرمة طبقا لهذا الفصل قابلة للابطال بمجرد توجيه اعلام مسبق في ظرف شهرين للطرف المقابل وذلك بغض النظر عن كل شرط مخالف.

وفي جميع الحالات يتوقف تعليق الجراية آليا عند انتهاء العلاقة الشغيلة بين الطرفين.

الفرع الرابع: التسوية القضائية

 

الفصل 76 : يختص قاضي الناحية بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل والامراض المهنية وجبر الاضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب او موضوع الدعوى

ينظر قاضي الناحية نهائيا مهما كان مقدار الطلب في النزاعات المتعلقة باسذاء العلاج ومصاريف الدفن والغرامات اليومية وتحديد الاجر وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ رفع الدعوى.

وينظر ابتدائيا في النزاعات المتعلقة بجرايات الوفاة والعجز الدائم من اجل حادث الشغل او المرض المهني في اجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تعهده بالنزاع.

ومرجع النظر في ذلك لقاضي ناحية المكان الذي وقع فيه الحادث او مكان الاعلام به اذا جد هذا الحادث خارج التراب التونسي.

لكن اذا وقع الحادث خارج الدائرة القضائية التي يوجد بها مكان العمل او خارج المركز الذي يتبعه المتضرر من حيث المهنة فان قاضي هذه الدائرة يصير استثنائيا صاحب نظر بمجرد مطلب من المتضرر او خلفهم العام.

الفصل 77 : ترفع الدعوى لقاضي الناحية المختص بعريضة كتابية يسلمها الطالب او نائبه لكتابة المحكمة وفق الاجراءات العادية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

ويجوز للمتضرر او خلفهم العام حقه ان يرفعوا دعواهم مباشرة وشفاهيا او بواسطة مكتوب مضمون الوصول.

الفصل 78 : لقاضي الناحية ان لم يمده الاطراف من تلقاء انفسهم بالوقائع والوثائق اللازمة لفصل النزاع ان يطالب المدعي او المدعي عليه او الجهة الرسمية التي تلقت الاعلام بالحادث على حد السواء بتقديمها وخاصة المتعلقة منها بسبب الحادث او المرض ونوعه والظروف التي جد فيها وهوية المتضرر ،ومقره ونوع الاضرار التي حصلت له من الحادث او المرض والوثائق الطبية المشخصة للضرر او المثبتة للوفاة او العجز وكذلك كل الوثائق المتعلقة بالاجر والاقدمية في العمل وحوادث الشغل والامراض المهنية التي قد يكون اصيب بها المتضرر سابقا وعواقبها ان كانت معروفة.

كما له ان ياذن من تلقاء نفسه او بطلب من احد الاطراف باجراء الاختبارات الطبية والفنية التي يراها لازمة للحكم في النزاع.

الفصل 79 : تنفذ حالا احكام قاضي الناحية بقطع النظر عن الطعن فيها بالاستئناف.

الفصل 80 : تنطبق احكام الفصول 42 الى 49 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوي المشار اليها بالفصول المتقدمة بقدر ما لا تتعارض من احكام هذا القانون مع مراعاة احكام الفصل 29 من هذا القانون المتعلقة بالاعانة العدلية.

 

الفرع الثاني: بطاقة الأولوية لمتضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية

 

الفصل 81 : يتدخل الصندوق القومي لفائدة متضرري حوادث الشغل والامراض المهنية في المجالات الاتية :

1) ضمان الديون الموضوعة على كاهل صاحب العمل وخاصة منها المنح في حالة عدم وفاء المدين بما عليه مع الاحتفاظ بحق القيام على هذا الاخير.

2) التعويض عن حوادث الشغل الناجمة عن احداث حربية.

3) الترفيع في الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل والامراض المهنية بحيث لا يقل مقدار الاجر المحتسب على اساسه الجراية عن الاجر الادنى المنصوص عليه بالفصل 52 من هذا القانون.

4) تعديل الجرايات المستحقة لفائدة متضرري حوادث الشغل والامراض المهنية اثناء مدة الدفع اعتبارا لتطور مستوى الاجور ويضبط تاريخ وكيفية هذا التعديل بمقتضى امر.

5) الحلول محل مديني الجرايات في صرفها مقابل دفع راس المال المكون لها. ويحسب راس المال المذكور بالرجوع الى جدول تحويل يضبط بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

6) التغطية ضد حوادث الشغل والامراض المهنية الحاصلة لبعض الاصناف من العملة الشبان والمتدربين والمتمرنين المنصوص عليهم بنصوص ترتيبية خاصة.

الفصل 82 : يجب على المؤسسات والشركات المعفاة من الانخراط وفقا للفصل 6 من هذا القانون تسديد المنح المشار اليها بالفقرات 2و3و4و5 من الفصل 81 من هذا القانون مباشرة الى المتضررين. وتحمل الاعباء الناتجة عن هذه المنح كذلك على اصحاب العمل الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم. على ان الصندوق القومي يقوم بدفعها الى المستحقين وله حق الرجوع على صاحب العمل المهني.

الفرع الثاني: بطاقة الأولوية لمتضرري حوادث الشغل والأمراض المهنية

 

الفصل 83 : احدثت بطاقة اولوية لفائدة متضرري حوادث الشغل والامراض المهنية الذي تتوفر فيهم الشروط المبينة بالفصل 84 من هذا القانون.

وهي تخول لصاحبها بشرط ان يحضر شخصيا حق الاولوية لدخول مكاتب وشبابيك الادارات والمصالح العمومية والاماكن العمومية وركوب وسائل النقل العمومي بجميع اصنافها في القطاعين العام والخاص.

ويتمتع بنفس الحق كل شخص يصاحب بصفة مستمرة صاحب البطاقة المحتاج لمعونة الغير.

الفصل 84 : تسند بطاقة الاولوية المشار اليها بالفصل السابق من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للاشخاص الذين تتوفر فيهم الالشروط الآتية وبطلب منهم :

– ان يكونوا مصابين بعجز او ضعف عضوي يجعل وضعية الوقوف شاقة بالنسبة اليهم او بسقوط او ضعف عضوي يستلزم الاستعانة بالغير.

– ان يكونوا مستحقين اما لجراية بسبب العجز او الضعف الموصوف بالفقرة الاولى واما لمنحة تجرى لهم عملا بالتشريع التونسي فيما يتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية.

يمكن للمتضررين بحوادث الشغل او المصابين بالامراض المهنية المعوض عنها لمقتضى تشريع اجنبي، الحصول على بطاقة الاولوية المشار اليها اعلاه وذلك اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة الاولى وكانوا يتقاضون بالبلاد التونسية جراية بعنوان الغرامات التي يتمتعون بها بسبب عجزهم.

وتدوم صلوحية البطاقة المذكورة مدة خمسة سنوات، وتجدد بسعي من صاحبها.

الفرع الثالث: الوقاية من الأخطار المهنية

 

الفصل 85 : على صاحب العمل ان يتخذ جميع الوسائل الوقائية الملائمة التي يتطلبها نوع نشاطه.

ويجب على كل صاحب عمل يستعمل مواد او اساليب عمل قد تتسبب في حصول الامراض المهنية المذكورة بالفصل 3 من هذا القانون ان يصرح بذلك في اجل شهر من تاريخ بداية استعمالها للصندوق القومي الذي يعلم بدوره الدوائر المختصة المعنية بتفقد طب الشغل وبالوقاية من الاخطار المهنية.

ويجب على كل صاحب عمل توقف عن استعمال المواد او اساليب العمل التي قد تسبب في حدوث نفس الامراض ان يعلم بذلك حسب نفس الصيغ.

يضبط شكل الاعلامات المشار اليها بهذا الفصل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 86 : يجب على اصحاب العمل المذكورين بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل السابق ان يبينوا بدفتر خاص مرقم ومختوم من قبل تفقدية الشغل الطبية المختصة ترابيا البيانات التالية عن كل عامل مستفيد بهذا القانون.

1) نوع الشغل والمركز الملحق بهما العامل

2) تاريخ انتقاله على التوالي من مركز لاخر اذا كان هناك انتقال

3) تاريخ مغادرته للمؤسسة مهما كان السبب

4) وعند الاقتضاء ذكر اصحاب العمل السابقين

 

الفصل 87 : يجب على كل طبيب لاحظ اثناء مباشرته لوظيفته اصابة بمرض مهني سواء كان المرض مذكورا بجدول الامراض المهنية ام لا، ان يعلم بذلك مع بيان نوع المصدر المضر الذي يمكن ان يتسبب في ذلك المرض ومهنة المريض. ويلقى هذا الواجب كذلك وبالاخص على اطباء المؤسسة.

ويوجه هذا الاعلام في كل الحالات الى الطبيب متفقد الشغل المختص ترابيا.

الفصل 88 : يجب على الصندوق القومي ان يجمع كل المعلومات التي تسمح باعداد الاحصائيات المتعلقة بحوادث الشغل والامراض المهنية مع الاخذ بعين الاعتبار اسباب حصولها والظروف التي وقعت فيها وتواترها ومدة العجز الناجم عنها واهميته.

يجب على اصحاب العمل الواقع اعفاؤهم من الانخراط بالصندوق القومي ان يجمعوا المعلومات المذكورة بالفقرة اعلاه ويرسلوها الى الصندوق القومي.

يرسل الصندوق القومي هذه الاحصائيات الى وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية كل ثلاثة اشهر. ويعلم الصندوق الوزارتين المذكورتين بكل تطور غير عادي لحوادث الشغل والامراض المهنية التي يكون قد علم بها. وعلى اصحاب العمل المعفين من الانخراط بالصندوق القومي اعلام هذا الاخير بذلك.

الفصل 89 : للصندوق القومي ان يدعو صاحب العمل الى اخذ الاجراءات اللازمة للوقاية من حوادث الشغل والامراض المهنية وان يعلم المصالح المختصة بالحالات المخلة بالصحة والسلامة المهنية وذلك لاخذ الاجراءات اللازمة.

وله ان يقوم بجميع العمليات المتصلة بالوقاية من الاخطار المهنية.

وهو كذلك مؤهل للمساهمة في تمويل برامج الوقاية سواء باسناد منح او منح قروض.

الفصل 90 : يمكن ان يمنح تخفيض في الاشتراكات او الترفيع فيها بحسب ما يوفره صاحب العمل من اسباب الوقاية او العلاج بالمؤسسة، او تبعا لما ينشأ عن اهماله او رفضه تطبيق الاجراءات الوقائية من اخطار استثنائية بها. ويحدد الامر المشار اليه بالفصل 16 من هذا القانون كيفية تطبيق هذه الاحكام.

الباب الثالث: أحكام مختلفة وعقوبات

 

الفصل 91 : يعتبر باطلا كل اتفاق مخالف القانون او لا يتلائم مع مقتضياته اللالزامية.

ويعتبر باطلا بالاخص كل اتفاق يقدم يمقتضاه صاحب العمل على حجز جزء من اجرة عماله لضمان الاخطار المحمولة على كاهله بمقتضى هذا القانون كليا او جزئيا او على التخفيض من الاعباء المحمولة عليه بمقتضى القانون المذكور اذا كان هو المؤمن لنفسه بنفسه.

كما يبطل ايضا كل تنازل من قبل المنتفعين بهذا القانون عن الحقوق والدعاوي التي يضمنها لهم. لكن احكام هذا الفصل لا تتعارض مع مقتضيات الفصل 71 من هذا القانون.

 

الفصل 92 : يبطل وجوبا كل التزام يرمي الى مجازاة الوسطاء مسبقا عن التعهد بتقديم خدمات لمتضرري حوادث الشغل والامراض المهنية او لخلفهم العام قصد الحصول على التعويض المخول لهم بموجب هذا القانون باستثناء ما كان له صبغة الوكالة باجر وبشرط ان لا يكون الاجر المتفق عليه نسبة معينة من التعويض.

الفصل 93 : يجب على كل صاحب عمل خاضع للنظام المنصوص عليه بهذا القانون ان يعلق ملخصا منه بكل واحدة مؤسساته من وذلك حسب نموذج يضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

ويضبط هذا القرار كذلك حالات الاعفاء من تعليق هذا الملخص.

الفصل 94 : يعاقب بخطية تتراوح بين مائة وخمسمائة دينار كل صاحب عمل :

– يخالف واجب الانخراط بالصندوق القومي لتغطية اخطار حوادث الشغل والامراض المهنية.

– يحالف الواجبات المحمولة عليه في مجال التصريح بحوادث الشغل والامراض المهنية.

– يقدم اعلاما مزورا عن ظروف وقوع حادث الشغل او المرض المهني.

– يقدم تصريحا منقوصا عن العمال الذين يشغلهم وكذلك عن الاجور الراجعة لهم فعلا.

– يخصم من اجور عماله مبالغ لعنوان التامين ضد الاخطار المحمولة على كاهله لمقتضى هذا القانون او للتخفيض من الاعباء الملقاة عليه بمقتضى هذا القانون اذا كان يعتمد التأمين الذاتي.

وتضاعف الخطية بقدر ما يوجد من عمال خالف صاحب العمل في شانهم مقتضيات هذا القانون، على ان لا تتجاوز في جميع الحلات مبلغ خمسة آلاف دينار.

وتضاعف العقوبة عند العود.

الفصل 95 : يعاقب بخطية تتراوح بين خمسين ومائة دينار :

– كل صاحب عمل لا يعلق في اماكن العمل ملخصا لهذا القانون مثلما تم ضبطه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.

– كل وسيط يتسلم مقابلا خلافا لاحكام الفصل 92 من هذا القانون.

– كل صاحب عمل يطرد عماله او يهددهم بالطرد او يمتنع عن دفع الغرامات الواجب دفعها لهم بمقتضى هذا القانون او يهددهم بعدم دفعها بسبب لجوئهم الى طبيب او صيدلي الذي اختاره هو او الصندوق القومي.

– كل طبيب يتعمد تحريف حقيقة الاضرار المترتبة عن الحادث صلب الشهادة الطبية المسلمة طبقا لهذا القانون.

– كل طبيب او صيدلي يطلب بالاسناد الى مقتضيات هذا القانون الاجر عن اعمال مهنية لم يقع القيام بها او ثمن مواد لم يقع تسليمها.

– كل من يحمل شخصا بواسطة الوعود أو التهديد على أن يشهد بخلاف الحقيقة في حادث شغل أو مرض مهني.

– كل من يستعمل بطاقة الاولوية المشار اليها بالفصل 83 من هذا القانون دون حق.

وعند العود لارتكاب نفس المخالفة يكون العقاب بخطية تتراوح بين مائة ومائتي دينار.

الفصل 96 : يعاقب بخطية تتراوح بين خمسة عشر وستين دينارا كل صاحب عمل يخالف احكام النصوص الترتيبية المتخذة تطبيقا لهذا القانون.

الفصل 97 : يعاقب على مخالفة مقاييس الصحة والسلامة المهنية وعدم الامتثال لاجراءات الوقاية التي اشارت بها المصالح المختصة وفق الاحكام المنصوص عليها بمجلة الشغل والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

 

الفصل 98 : يتوافر العود في مفهوم هذا القانون عند ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الاولى خلال العام التالي لتاريخ صدور الحكم البات فيها.

الفصل 99 : تنطبق احكام البابين الأول والثاني من العنوان الثالث من القانون عدد 30 لسنة 1960، المؤرخ في 14 ديسمبر 1960، المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي، بقدر ما لم تتعارض مع احكام هذا القانون.

الفصل 100 : لا تحول العقوبات المنصوص عليها بهذا الباب دون تطبيق اي عقاب جزائي او اداري تقتضيه نصوص اخرى.

كما لا تحول هذه العقوبات دون قيام المتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية او خلفهم العلم – عند الاقتضاء – بمطالبة المخالف مباشرة باداء الغرامات والتعويضات التي تخولها لهم القانون.

الفصل 101 : يختص بمعاينة مخالفة احكام هذا القانون متفقدو الشغل والاطباء متفقدو الشغل والمراقبون المحلفون التابعون للصندوق القومي وكافة ماموري الضابطة العدلية.

الفصل 102 : يعتبر اصحاب عمل في نظر احكام هذا الباب علاوة على الاشخاص الطبيعيين الخاضعين بهذه الصفة لاحكام هذا القانون الممثلون القانونيون للذوات المعنوية مهما كان نوعها.

الباب الرابع: أحكام انقالية

 

الفصل 103 : بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ يوضع حد لكل عقود التامين ضدّ أخطار حوادث الشغل والامراض المهنية.

وبقطع النظر عن كل اتفاقية مخالفة لهذا، فإن عقود التأمين الضامنة لأخطار حوادث الشغل والأمراض المهنية السارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون تكفل تماما جميع الاخطار المحمولة على كاهل اصحاب العمل بمقتضى القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957، حتى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . ولا يكون صدور هذا القانون سببا مباشرا او غير مباشر في ان تفسخ قبل الابان عقود التامين او تراجع.

وتبقى تسوية الحقوق وصرف المنافع عن حوادث الشغل والامراض المهنية بما في ذلك حالات تفاقم العجز قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من مشمولات شركات التامين حسب الصيغ المنصوص عليها بالقانون المذكور المؤرخ في 11 ديسمبر 1957، فيما عدا اجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها بالفرع الرابع من القسم الخامس من الباب الثاني من هذا القانون التي تطبق على القضايا الجارية مهما كان تاريخ وقوع الحادث او معاينة المرض المهني.

وفي حالة معاينة مرض مهني بعد دخول هذا الق

الفصل 104 : يحل الصندوق القومي محل صندوق حوادث الشغل في جميع الحقوق والواجبات المتولدة عن تطبيق التشريع السابق المسير له.

وبهذا العنوان فان الصندوق القومي مكلف بتصفية ما للصندوق المذكور وما عليه . ويمكنه علاوة على ذلك القيام بجميع الاجراءات الرامية الى حمل الغير على الاعتراف بحقوق الصندوق المذكور عندما تكون هذه الحقوق غير مسجلة بدفاتره، وترجع مكاسب صندوق حوادث الشغل الى الصندوق القومي، ويمكن لهذا الاخير ان يتصرف في نطاق التصفية في المكاسب المنقولة وغير المنقولة التي يملكها الصندوق المذكور ، ويمكنه كذلك التفويت فيها.

وهذه العمليات تكون موضوع قرار من طرف مجلس ادارة الصندوق القومي يصادق عليه وزير الشؤون الاجتماعية.

وبصفة انتقالية، يمكن للصندوق القومي ان يطالب بواسطة بطاقات الجبر، باستخلاص ما لصندوق حوادث الشغل من الديون وذلك حسب الظروف والصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع السابق.

 

الفصل 105 : يعفى اصحاب العمل المنخرطون بالصندوق القومي عند صدور هذا القانون من طلب تجديد انخراطهم به. على انهم مطالبون بالتصريح باسماء عملتهم الجدد طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا القانون.

على المؤسسات المرخص لها طبقا للقانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 بالتامين الذاتي، والمنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القانون تجديد طلب الاعفاء بطلب يقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية في ظرف ستة اشهر بداية من تاريخ صدور هذا القانون. وفي صورة عدم تقديم الطلب تفقد هذه المؤسسات حق الاعفاء وتصبح خاضعة وجوبا للانخراط بالصندوق القومي لتامين خطر حوادث الشغل والامراض المهنية بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة تبقى هذه المؤسسات مسؤولية عن صرف كل التعويضات عن حوادث الشغل والامراض المهنية الحاصلة او التي وقعت معاينتها قبل انخراطها بالصندوق القومي.

تواصل المؤسسات المختصة في التجهيز بآلات تقويم وتعويض الاعضاء صناعيا وتوابعها، المصادق عليها، عملها، الا انها مطالبة بايداع اعلام جديد بوزارة الشؤون الاجتماعية في اجل سنة بداية من تاريخ نشر هذا القانون.

خلافا لاحكام الفصل 13 اعلاه وبمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية يمكن اعفاء بعض القطاعات من واجب التصريح الاسمي.

الفصل 106 : لا يجوز بحال ان يكون تطبيق هذا القانون سببا في تخفيض او ترفيع او حذف غرامات كان استحقها المتضررون من حوادث الشغل والامراض المهنية، او من آل حقهم اليهم، او يمكن ان يستحقوها عند نشره.

كما لا يجوز ان يكون تطبيقه ايضا موجبا لمنح غرامات جديدة عن حوادث او امراض مهنية كانت قد حصلت قبل دخوله حيز التنفيذ.

تخول حوادث الشغل الواقعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والامراض المهنية التي تمت معاينتها للمرة الاولى قبل هذا التاريخ ومهما كان تاريخ البت في عواقبها، باتفاق الطرفين او بحكم عدلي، الحق في الغرامات المعينة بالتشريع والترتيب المعمول بهما وقت الحادث او معاينة المرض للمرة الاولى.

ولا تراجع الغرامات الممنوحة لا بسبب تعكر حالة المتضرر ولا بسبب تحسنها الا اثناء الآجال وطبق الاحكام المنصوص عليها بالتشريع والترتيب المعمول بهما قبل صدور هذا القانون. على ان قواعد مرجع النظر والاجراءات المعينة بهذا القانون وكذلك احكام الفرع الرابع من القسم الخامس من الباب الثاني من هذا القانون تطبق على حوادث الشغل والامراض المهنية الواقعة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

الفصل 107 : يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 1995 وتلغى حينئذ النصوص التشريعية المخالفة له وخاصة القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *