نصوص قانونية

معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالإنقراض

إن الدول المتعاقدة:
– إذ تدرك أن مجموعات الحيوان والنبات البرية في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لا يعوض من النظم الطبيعية في الأرض والتي يجب أن تتوافر لها الحماية من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة.
– وإذ تعي القيمة المتزايدة دائماً لمجموعات الحيوان والنبات البرية من النواحي الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية.
– إذ تدرك أن الشعوب والدول هي الأقدر على حماية مجموعات الحيوان والنبات البرية الخاصة بها، وينبغي أن تكون كذلك.
– إذ تدرك أيضاً أن التعاون الدولي أمر جوهري لحماية أنواع معينة من مجموعات الحيوان والنبات البرية من الاستغلال المفرط عن طريق التجارة الدولية.
– واقتناعاً منها بالضرورة الملحة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الهدف اتفقت على ما يلي:

المادة 1
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية وما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
أ- يعني «النوع» كل نوع أو تحت نوع أو جمهرة من أفراد النوع في حيز جغرافي منفصل.
ب- تعني «عينة»:
أولاً: أي حيوان أو نبات سواء كان حياً أم ميتاً.
ثانياً: في حالة الحيوان: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحقين الأول والثاني كل جزء من الحي أو كل مشتقات من الحيوان يتيسر التعرف عليها، والمحددة في الملحق الثالث بالنسبة للنوع المعني.
ثالثاً: في حالة النبات: بالنسبة للأنواع المدرجة في الملحق الأول كل جزء من النبات يسهل التعرف عليه أو كل مشتقات من النبات يتيسر التعرف عليها والمحددة بالنسبة لهذا النوع في الملحقين الثاني والثالث.
جـ- تعني «التجارة»: التصدير، إعادة التصدير، الاستيراد، الإيراد من البحر.
د- تعني «إعادة التصدير»: تصدير أية عينة سبق استيرادها.
هـ- يعني «الإيراد من البحر»: النقل إلى داخل دولة لعينات من أية أنواع أخذت من بيئة بحرية غير خاضعة لسلطة أية دولة.
و- تعني «الهيئة العلمية»: هيئة علمية وطنية تعين وفقاً للمادة التاسعة.
ز- تعني «الهيئة التنفيذية»: هيئة وطنية تعين وفقاً للمادة التاسعة.
ح- يعني «طرف»: دولة أصبحت المعاهدة الحالية تجاهاً نافذة المفعول.

المادة 2
المبادئ الأساسية
1- يشتمل الملحق الأول على كل الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتأثر أو يحتمل أن تتأثر بالتجارة. ويجب أن تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم خاص حتى لا يتعرض أكثر من ذلك بقاؤها للخطر. ويجب ألا يسمح بالتجارة فيها إلا في حالات استثنائية.
2- يشتمل الملحق الثاني على:
أ- كل الأنواع التي بالرغم من أنها ليست بالضرورة مهددة حالياً بالانقراض ولكن ربما تصبح كذلك ما لم تخضع التجارة في عينات هذه الأنواع لتنظيم صارم لتجنب الاستغلال المتنافي مع بقائها.
ب- لأنواع الأخرى التي يجب أن تكون محل تنظيم حتى يمكن إخضاع التجارة في عينات بعض الأنواع المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة لمراقبة فعالة.
3- يشتمل الملحق الثالث على:
كل الأنواع التي يعلن أي طرف أنها تخضع في حدود سلطته لتنظيم يهدف إلى الحيلولة دون الاستغلال أو تقييده والذي يتطلب تعاون الأطراف الأخرى لرقابة التجارة فيها.
4- على الأطراف عدم السماح بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث إلا وفقاً لنصوص الاتفاقية الحالية.

المادة 3
تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول
1- تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول وفقاً لنصوص هذه المادة.

2- يقتضي تصدير أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحاً وتقديماً مسبقين لإذن تصدير ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير سوف لا يكون ضاراً على بقاء ذلك النوع.
ب- أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت أن العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.
جـ- أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن أية عينة حية ستجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الإضرار بالصحة أو قسوة المعاملة.
د- أن تتحقق الهـيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن إذن استيراد قد منح للعينة.

3- يتطلب استيراد أية من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحاً وتقديماً مسبقين لإذن استيراد وإما إذن تصدير وإما شهادة إعادة تصدير ولا يمنح إذن الاستيراد إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن تكون الهيئة العلمية للدولة المستوردة قد تحققت من أن الاستيراد سيكون لأغراض غير ضارة على بقاء الأنواع المعنية.
ب- أن تتحقق الهيئة العلمية للدولة المستوردة من أن مستلم العينة الحية المقترح مجهزاً تجهيزاً مناسباً لإيوائها والعناية بها.
جـ- أن تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة أن العينة لن تستخدم أساساً لأغراض تجارية.

4- يتطلب إعادة استيراد أية عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الأول منحاً وتقديماً مسبقين لشهادة إعادة تصدير ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد تم استيرادها إلى الدولة وفقاً لنصوص الاتفاقية الحالية.
ب- أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الإضرار بالصحة أو قسوة المعاملة.
جـ- أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن إذن استيراد قد منح عن كل عينة حية.

5- يقتضي الإيراد من البحر لعينة من نوع مدرج في الملحق الأول منح شهادة مسبقة من الهيئة التنفيذية لدولة الإيراد ولا تمنح الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن تكون الهيئة العلمية لدولة الإيراد قد تحققت من أن الإيراد غير ضار على بقاء الأنواع المعنية.
ب- أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة الإيراد قد تحققت من أن مستلم العينة الحية المقترح مجهزاً تجهيزاً مناسباً لإيوائها والعناية بها.
جـ- أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة الإيراد قد تحققت من أن العينة لن تستخدم أساساً لأغراض تجارية.

المادة 4
تنظيم التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني
1- يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني وفقاً لنصوص هذه المادة.

2- يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحاً وتقديماً مسبقين لإذن تصدير، ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير لن يكون ضاراً على بقاء ذلك النوع.
ب- أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن العينة لم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.
جـ- أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

3- وعلى الهيئة العلمية لكل طرف أن تشرف على كل من عمليتي أذون التصدير التي تمنحها تلك الدولة لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتصدير الفعلي لتلك العينات وعندما تقرر الهيئة العلمية أنه من الواجب تقييد تصدير عينات واحد من تلك الأنواع للإبقاء على الأنواع في كل مناطق انتشارها على مستوى يتسق مع دورها في النظم البيئية التي تتواجد فيها والذي يفوق بوضوح المستوى الذي كان يجعلها مستحقة لأن تدرج في الملحق الأول. فإن على الهيئة العلمية أن تبلغ الهيئة التنفيذية المعنية بالإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها للحد من منح أذون التصدير لعينات من ذلك النوع.

4- يقتضي استيراد أية عينة من النوع المدرج في الملحق الثاني تقديماً مسبقاً لإذن تصدير أو لشهادة إعادة تصدير.

5- تقتضي إعادة تصدير عينة من نوع مدرج في الملحق الثاني منحاً وتقديماً مسبقين لشهادة إعادة تصدير. ولا تمنح شهادة إعادة التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن العينة قد استوردت إلى هذه الدولة وفقاً لنصوص الاتفاقية الحالية.
ب- أن تكون الهيئة العلمية للدولة المعيدة للتصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة والضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

6- يقتضى الإيراد من البحر لعينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني منحاً مسبقاً لشهادة من الهيئة التنفيذية للدولة التي تم إليها الإيراد ولا تمنح الشهادة إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن تبلغ الهيئة العلمية للدولة التي يتم فيها الإيراد أنه لن يترتب على الإيراد ضرر على بقاء الأنواع المعنية.
ب- أن تكون الهيئة التنفيذية للدولة التي يتم الإيراد إليها قد تحققت من أن كل عينة حية ستعامل على وجه يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

7- يجوز منح الشهادة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة بناء على رأي الهيئة العلمية بعد استشارة الهيئات الوطنية العلمية الأخرى أو إذا دعى الأمر بعد استشارة هيئات دولية علمية لفترات لا تتجاوز سنة واحدة للأعداد الإجمالية من العينات التي يصرح بإيرادها في تلك الفترات.

المادة 5
تنظيم التجارة في عينات من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث
1- يجب أن تتم كل تجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثالث وفقاً لأحكام هذه المادة.

2- يقتضى تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث من كل دولة أدرجت ذلك النوع في الملحق الثالث منحاً وتقديماً مسبقين لإذن تصدير. ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:
أ- أن تتحقق الهـيئة التنفيذية لدولة التصدير من أن تلك العينة لم يتم الحصول عليها مخالفة لقوانين تلك الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.
ب- أن تتحقق الهيئة التنفيذية لدولة التصدير أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

3- باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (الرابعة) من هذه المادة يقتضي استيراد عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثالث تقديماً مسبقاً لشهادة المنشأ وكذلك لإذن استيراد عندما يتم الاستيراد من دولة أدرجت ذلك النوع في الملحق الثالث.

4- وفي حالة إعادة التصدير تقبل دولة الاستيراد شهادة ممنوحة من الهيئة التنفيذية للدولة المعيدة للتصدير بأن العينة قد تم تهيئتها أو تصنيعها في تلك الدولة أو بأنه معاد تصديرها على حالتها كدليل على مراعاة نصوص الاتفاقية الحالية فيما يخص العينة المعنية.

المادة 6
الأذون والشهادات
1- يجب أن تكون الأذون والشهادات الممنوحة بموجب نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة وفقاً لنصوص هذه المادة.
2- يتضمن إذن التصدير البيانات المحددة في النموذج الوارد في الملحق الرابع ويجوز أن يستعمل الإذن للتصدير فقط خلال ستة أشهر من التاريخ الذي منح فيه.
3- يتضمن أي إذن أو شهادة عنوان الاتفاقية الحالية واسم وختم رسمي للهيئة التنفيذية المانحة للإذن ورقم للرقابة حددته الهيئة للإذن أو الشهادة.
4- يؤشر بوضوح على كل صور الإذن أو الشهادة التي أصدرتها الهيئة التنفيذية أنها صور فقط ولا يجوز استعمال صورة من هذا القبيل بدلا من الأصل إلا في النطاق المؤشر به عليها.
5- تتطلب كل شحنة من العينات إذنا أو شهادة منفصلة.
6- على الهيئة التنفيذية للدولة المستوردة للعينة أن تلغي وتحتفظ بإذن التصدير أو شهادة إعادة التصدير وكل إذن استيراد مقابل لهما قدم بخصوص استيراد تلك العينة.
7- يجوز للهيئة التنفيذية عندما يكون ذلك مناسباً ومن السهل إنجازه أن تضع علامة على العينة تساعد على التعرف عليها. ولتلك الأغراض يعني لفظ “علامة” أي طابع غير قابل للإزالة أو خاتم رصاص أو أية وسائل مناسبة للتعرف على العينة تصمم بطريقة يصعب على الأشخاص غير المخولين تقليدها.

المادة 7
إعفاءات ونصوص خاصة أخرى تتعلق بالتجارة
1- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على المرور أو التفريغ مع إعادة الشحن للعينات عبر أو في إقليم طرف للاتفاقية ما دامت العينات باقية تحت رقابة الجمارك.

2- عندما تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أو المعيدة للتصدير من أن العينة قد تم الحصول عليها قبل تطبيق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة لا تطبق على تلك العينة بشرط أن تصدر الهيئة التنفيذية شهادة بهذا المعنى.

3- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على العينات المخصصة للاستعمال الشخصي أو المنزلي، ولا يجوز هذا الإعفاء:
أ- في حالة عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول عندما يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وتم استيرادها إلى هذه الدولة.
ب- في حالة عينات لأنواع مدرجة في الملحق الثاني عندما:
(أولاً) يكون المالك قد حصل عليها خارج دولة إقامته المعتادة وفي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية.
(ثانياً) يكون استيرادها قد تم إلى دولة الإقامة المعتادة للمالك.
(ثالثاً) تقتضي الدولة التي تم فيها أخذها من بيئتها البرية منح إذن تصدير قبل القيام بتصدير مثل تلك العينات. ما لم تتحقق الهيئة التنفيذية أن الحصول على العينات قد تم قبل تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية على مثل هذه العينات.

4- عينات أنواع الحيوان المدرجة في الملحق الأول والتي ربيت في الأسر تجارية أو عينات النبات المدرجة في الملحق الأول التي تكاثرت لأغراض تجارية تعتبر كأنها عينات من الأنواع المدرجة في الملحق.

5- تتحقق الهيئة التنفيذية للدولة المصدرة أن أية عينة من أنواع الحيوان الأسر أو أن عينة من أنواع النبات تكاثرت صناعياً أو أنها جزء من الحيوان أو النبات أو أنها اشتقت من ذلك الحيوان أو النبات فإنه يمنح شهادة أصدرتها تلك الهيئة التنفيذية بهذا المضمون بدلاً من الشهادات التي تتطلبها نصوص المواد الثالثة والرابعة.

6- لا تطبق نصوص المواد الثالثة والرابعة والخامسة على الإعارة غير التجارية أو التبادل بين العلماء أو المؤسسات العلمية المسجلة في دولها الهيئة التنفيذية لعينات المعيشية وللعينات الأخرى المحفوظة والملبسة الخاصة بالمتاحف وللنبات الحي التي تحمل بطاقة صادرة عليها من قبل هيئة تنفيذية.

7- للهيئة التنفيذية لكل دولة أن تغض النظر عن متطلبات المواد الثالثة والرابعة والخامسة فتسمح بدون صدور أذون أو شهادات بانتقال العينات التي تشكل جزءاً من حديقة حيوان متجولة أو سيرك أو معرض للحيوانات أو معرض للنباتات أو أية معارض متجولة شريطة أن:
أ- يسجل المصدر أو المستورد لدى الهيئة التنفيذية المعنية تفاصيل كاملة عن تلك العينات.
ب- تنتمي العينات إلى أي من الفئات المحددة في الفقرتين الثانية أو الخامسة من تلك المادة.
جـ- تتحقق الهيئة التنفيذية من أن كل عينة حية سوف تنقل ويعتنى بها على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

المادة 8
التدابير التي على الأطراف اتخاذها
1- على الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية ولحظر التجارة في العينات التي تتم مخالفة لتلك النصوص ويشمل ذلك التدابير الآتية:
أ- فرض عقوبة على التجارة في تلك العينات أو على حيازتها أو على كلتيهما معا.
ب- العمل على مصادرة تلك العينات أو إعادتها إلى دولة التصدير.

2- ويجوز للطرف بالإضافة إلى التدابير المتخذة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يعتبر ذلك ضرورياً أن ينص على أي طريقة للاسترداد الداخلي للنفقات المحتملة نتيجة لمصادرة العينة التي تم الاتجار فيها مخالفة للتدابير المتخذة تطبيقاً لنصوص الاتفاقية الحالية.

3- على الأطراف أن تكفل بقدر المستطاع مرور العينات خلال كل الإجراءات الرسمية اللازمة في حالة التجارة بالعينات في أقصر وقت. ولتيسير ذلك يجوز للطرف أن يحدد موانيء خروج وموانيء دخول ينبغي أن تقدم إليها العينات للتخليص، وعلى الأطراف فضلاً عن ذلك أن تعمل على أن كل العينات خلال فترة العبور أو الانتظار أو الشحن ستلقى العناية المناسبة التي من شأنها أن تقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.

4- عندما تصادر عينة حية كمنتجة للتدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة:
أ- يعهد بالعينة إلى الهيئة التنفيذية للدولة التي صادرت العينة.
ب- على الهيئة التنفيذية بعد التشاور مع الدولة المصدرة إعادة العينة إلى تلك الدولة على نفقة الأخيرة أو إلى مركز إغاثة أو أي مكان آخر مثيل تعتبره الهيئة التنفيذية مناسباً ومتفقاً مع أغراض الاتفاقية الحالية.
جـ- يجوز للهيئة التنفيذية أن تحصل على رأي الهيئة العلمية أو عندما تعتبر ذلك مرغوباً فيه أن تستشير أمانة السر لتسهيل القرار المنصوص عليه في البند (ب) من هذه الفقرة بما في ذلك اختيار مركز الإغاثة أو المكان الآخر المثيل.

5- مركز الإغاثة المشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة يعنى منشأة تهيئها الهيئة التنفيذية للاهتمام بسلامة العينات الحية وعلى وجه الخصوص تلك التي تمت مصادرتها.

6- على كل طرف أن يحتفظ بسجلات تخص التجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث التي يجب أن تشتمل على:
أ- أسماء وعناوين المصدرين والمستوردين.
ب- عدد ونوع الأذون والشهادات الممنوحة والدول التي تمت معها تلك التجارة وعدد أو كميات وأصناف العينات وأسماء الأنواع كما هي مدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث وإذا اقتضى الأمر حجم وجنس العينات المعنية.

7- على كل طرف أن يعد تقارير دورية عند تنفيذه الاتفاقية الحالية وأن يرفع إلى أمانة السر:
أ- تقريراً سنوياً يشتمل على ملخص للمعلومات الموضحة في البند (ب) من الفقرة (6) من هذه المادة.
ب- تقريراً كل سنتين عن الإجراءات التشريعية واللائحية والإدارية التي اتخذت لتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية.

8- تتاح الفرصة للجمهور للاطلاع على البيانات المشار إليها في الفقرة (7) من هذه المادة عندما يتعارض ذلك مع قانون الطرف المعنى.

المادة 9
الهيئات التنفيذية والعلمية
1- يعين كل طرف لأغراض الاتفاقية الحالية:
أ- هيئة تنفيذية أو أكثر مختصة بمنح الأذون والشهادات بإسم ذلك الطرف.
ب- هيئة علمية أو أكثر.

2- على كل دولة أن تبلغ عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام حكومة الإيداع، اسم وعنوان الهيئة التنفيذية المرخص لها بالتعامل مع الأطراف الأخرى للاتفاقية ومع أمانة السر.

3- على الطرف المعنى أن يبلغ أي تغييرات في التعيين أو التفويض بمقتضى نصوص هذه المادة أمانة السر لإرسالها إلى كل الأطراف.

4- على كل هيئة تنفيذية مشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أن ترسل نموذج الأختام أو الأختام الرسمية أو الأدوات المستخدمة لتوثيق الأذون والشهادات إلى أمانة السر أو الهيئة التنفيذية لطرف آخر إذا طلبت أي منهما ذلك.

المادة 10
التجارة مع دولة ليست طرفاً للاتفاقية
عندما يكون التصدير أو إعادة التصدير إلى دولة أو الاستيراد من دولة ليست طرفاً للاتفاقية الجانبية يجوز لأي طرف قبول وثائق شبيهة صادرة من الهيئات المختصة في تلك الدولة والتي تتفق في جوهرها مع متطلبات الاتفاقية الحالية فيما يختص بالأذون والشهادات وذلك كبديل لهذه الأذون والشهادات.

المادة 11
مؤتمر الأطراف
1- على أمانة السر أن تدعو إلى اجتماع مؤتمر الأطراف في وقت لا يتجاوز سنتين بعد نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية.

2- على أمانة السر بعد ذلك أن تدعو إلى عقد اجتماعات عادية للمؤتمر مرة على الأقل كل سنتين ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك وإلى عقد اجتماعات غير عادية في أي وقت بناء على طلب كتابي مقدم من ثلث الأطراف على الأقل.

3- على الأطراف أن تراجع في الاجتماعات سواء كانت عادية أو غير عادية تنفيذ الاتفاقية الحالية ويجوز لها:
أ- اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين أمانة السر من أداء مهامها.
ب- دراسة وإقرار التعديلات للملحقين الأول والثاني وفقاً للمادة الخامسة عشرة.
جـ- فحص التقدم الذي تم تحقيقه نحو استعادة والحفاظ على الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث.
د- تلقي ودراسة أية تقارير تقدمها أمانة السر أو أي طرف.
هـ- التقدم بتوصيات إذا اقتضى الأمر لتحسين فعالية الاتفاقية الحالية.

4- يجوز للأطراف في كل اجتماع عادي أن يحددوا زمان ومكان الاجتماع العادي القادم الذي يعقد وفقاً لنصوص الفقرة (2) من هذه المادة.

5- يجوز للأطراف في اجتماع أن يحددوا ويوافقوا على قواعد اللائحة الداخلية للاجتماع.

6- يجوز تمثيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ووكالة الطاقة الذرية الدولية وأيضاً أية دولة ليست طرفاً في الاتفاقية الحالية في اجتماعات المؤتمر وذلك بواسطة مراقبين يكون لهم حق الاشتراك دون حق التصويت.

7- يسمح لأية هيئة أو منشأة مؤهلة فنياً في شئون الحماية أو الحفاظ على أو الصيانة لمجموعات الحيوان والنبات البرية ومنتمية إلى إحدى الفئات المذكورة أدناه إن كانت قد أبلغت أمانة السر برغباتها في أن تمثل في اجتماعات المؤتمر بواسطة مراقبين- بحضور هذه الاجتماعات ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرين:
أ- الهيئات أو المنشآت الدولية حكومية كانت أو غير حكومية والهيئات والمنشآت الوطنية الحكومية.
ب- الهيئات والمنشآت الوطنية غير الحكومية المعتمدة لهذا الغرض من الدولة التي يوجد فيها مقرها.
جـ- وعند قبول تمثيل هذه الهيئات يكون لهؤلاء المراقبين حق الاشتراك في الاجتماعات دون حق التصويت.

المادة 12
أمانة السر
1- على المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يشكل فور سريان مفعول هذه الاتفاقية أمانة سر ويجوز له أن يستعين بالقدر وعلى النحو الذي يراهما مناسبين بالهيئات وبالمنشآت الملائمة حكومية كانت أو غير حكومية دولية كانت أو وطنية والمؤهلة فنياً لحماية مجموعات الحيوان والنبات البرية وللحفاظ عليها ولرعايتها.

2- تكون مهام أمانة السر كالآتي:
أ- تنظيم اجتماعات الأطراف وتزويدها بالخدمات اللازمة لها.
ب- أداء المهام التي عهد بها إليها بمقتضى نصوص المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة.
جـ- القيام بالدراسات العلمية والفنية في إطار البرامج التي اعتمدها مؤتمر الأطراف وذلك بالقدر الذي تسهم به في تطبيق الاتفاقية الحالية، بما في ذلك الدراسات المتعلقة بمعايير التجهيز والشحن الملائمين للعينات الحية وبوسائل التعرف على العينات.
د- دراسة تقارير الأطراف والالتماس من الأخيرة- إذا رأت ذلك ضرورياً لضمان تطبيق الاتفاقية الحالية- المعلومات الإضافية بصدد هذه التقارير.
هـ- تنبيه الأطراف إلى أي موضوع يتعلق بأغراض الاتفاقية الحالية.
و- النشر الدوري للطبعات السارية للملحق الأول والثاني والثالث مع أية معلومات تيسر التعرف على عينات الأنواع المدرجة في هذه الملاحق وتوزيعها على الأطراف.
ز- إعداد تقارير سنوية للأطراف عن عمل أمانة السر وعن تطبيق الاتفاقية الحالية وأية تقارير أخرى يحتمل أن تطلبها اجتماعات الأطراف.
ح- وضع توصيات بشأن تحقيق أغراض وتنفيذ نصوص الاتفاقية الحالية بما في ذلك تبادل المعلومات ذات الطابع العلمي والفني.
ط- أداء أية مهام يجوز للأطراف أن تعهد بها إليها.

المادة 13
التدابير الدولية
1- عندما تتحقق أمانة السر على ضوء ما تتلقاه من معلومات من أن نوعاً مدرجاً في الملحقين الأول والثاني مهدد نتيجة للتجارة بعينات ذلك النوع أو أن نصوص الاتفاقية الحالية لم تطبق تطبيقاً فعالاً فإنه يجب عليها إبلاغ تلك المعلومات إلى الهيئة التنفيذية المعتمدة من الطرف أو الأطراف المعنية.
2- يجب على أي طرف يتلقى بلاغاً على النحو الموضح في الفقرة (1) من هذه المادة أن يبلغ في أقرب وقت ممكن وبقدر ما تسمح به قوانينه أمانة السر بكل الوقائع المتعلقة بذلك الأمر وأن يقترح إذا اقتضى الحال الإجراءات العلاجية.
وعندما يعتبر الطرف أنه من المرغوب فيه إجراء تحقيق فإنه يجوز أن يجري مثل ذلك التحقيق شخص واحد أو أكثر بتفويض صريح من ذلك الطرف.
3- يراجع المؤتمر التالي للأطراف المعلومات التي يقدمها الطرف أو الناتجة عن أي تحقيق أجرى طبقاً للفقرة (2) من هذه المادة وله أن يصدر أي توصيات يراها ملائمة.

المادة 14
الأثر على التشريعات الداخلية والاتفاقيات الدولية
1- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على حق الأطراف في اتخاذ:
أ- تدابير داخلية أكثر صرامة بشأن شروط التجارة أو الحيازة أو النقل لعينات الأنواع المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو الحظر المطلق لهذه الأعمال.
ب- تدابير داخلية تحد من أو تحظر التجارة في العينات غير المدرجة في الملحق الأول والثاني والثالث أو حيازة أو نقل تلك العينات.

2- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على نصوص تتعلق بأية تدابير داخلية أو بالتزامات الأطراف الناتجة من أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي خاص بنواحي أخرى للتجارة في العينات أو لحيازتها أو لنقلها والتي تكون نافذة المفعول أو ستكون نافذة المفعول فيما بعد لأي- طرف بما في ذلك أي تدبير متعلق بالجمارك أو بالصحة العامة أو بالبيطرة أو بحقول الحجر الزراعي.

3- يجب ألا تؤثر نصوص الاتفاقية الحالية بأية حال على النصوص أو على الالتزامات الناتجة عن أية معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق دولي أبرم أو سيبرم بين دول أنشأت اتحاداً أو اتفاق تجارة إقليمية أسست أو أبقت على رقابة خارجية موحدة للجمارك وأزالت الرقابة الجمركية بين الأطراف بالقدر الذي يتعلق بالتجارة بين الدول الأعضاء في ذلك الاتحاد أو الاتفاق.

4- إذا كانت الدولة الطرف في الاتفاقية الحالية في نفس الوقت طرفاً في أية معاهدة أخرى أو اتفاقية أو اتفاق دولي ساري المفعول عند بداية العمل بالاتفاقية الحالية وكانت الحماية بموجب نصوصه مكفولة للأنواع البحرية المدرجة في الملحق الثاني فإنها تعفى من الالتزام المفروض بمقتضي نصوص الاتفاقية الحالية فيما يختص بالتجارة في عينات الأنواع المدرجة في الملحق الثاني والتي تنقلها، وفقاً لنصوص تلك المعاهدة أو الاتفاقية الدولية أو ذلك الاتفاق الدولي بالسفن المسجلة في تلك الدولة.

5- بصرف النظر عن المواد الثالثة والرابعة والخامسة يلزم فقط لتصدير عينة أخذت وفقاً للفقرة الرابعة من هذه المادة شهادة من الهيئة التنفيذية للدولة التي يتم إيراد العينة إليها تفيد أن العينة قد أخذت وفقاً لنصوص معاهدة أو اتفاقية أخرى أو اتفاق آخر معنى.

6- يجب ألا تمس نصوص الاتفاقية الحالية تقنين ومواصلة تطوير قانون البحار القائم بها مؤتمر قانون البحار للأمم المتحدة الذي عقد طبقاً للقرار رقم 2750جـ (من الدورة الخامسة والعشرين) للجمعية العمومية للأمم المتحدة ولا بالدعاوى الحالية أو المستقبلة وبوجهات النظر القانونية لأية دولة بشأن قانون البحار وطبيعة ومدى سيادة الدولة الساحلية أو سيادتها على السفن التي تحمل علمها.

المادة 15
تعديلات الملاحق الأول والثاني
1- تسرى النصوص الآتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني في اجتماعات مؤتمر الأطراف:
أ- يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلاً للملحق الأول أو الثاني لمناقشته في الاجتماع القائم ويجب إبلاغ نص التعديل المقترح إلى أمانة السر قبل مائة وخمسين يوماً على الأقل من موعد الاجتماع. وعلى أمانة السر أن تستشير الأطراف الأخرى والهيئات المهتمة في التعديل وفقاً لنصوص البندين (ب)، (جـ) للفقرة (2) من هذه المادة وأن تبلغ الإجابة إلى كل الأطراف في موعد أقصاه ثلاثون يوماً قبل الاجتماع.
ب- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرين والمصوتين ولهذا الغرض تعني عبارة “الأطراف الحاضرين والمصوتين” الأطراف الحاضرين الذين أدلوا بصوت قبول أو رفض. ولا تؤخذ في الاعتبار أصوات الأطراف التي امتنعت عن التصويت من بين ثلثي الأطراف اللازمة لاعتماد التعديل.
جـ- يبدأ العمل بالتعديلات المعتمدة في الاجتماع بعد مضي تسعين يوماً عليه بالنسبة لكل الأطراف ما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظاتهم طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة.

2- تسري النصوص الآتية على ما يخص إدخال تعديلات على الملحق الأول والثاني في الفقرة ما بين اجتماعات مؤتمر الأطراف:
أ- يجوز لأي طرف أن يقترح تعديلات على الملحق الأول والثاني لمناقشته في الفترة ما بين الاجتماعات بواسطة إجراءات المراسلة المنصوص عليها في هذه الفقرة.
ب- على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وعليها أيضا أن تستشير المنظمات غير الحكومية التي لها مهام تتعلق بهذه الأنواع خاصة للحصول على بيانات علمية يمكن أن تقدمها تلك المنشآت ولضمان التنسيق فيما يختص بكل إجراءات الحفاظ التي نفذتها تلك المنشآت، وتبلغ أمانة السر الأطراف في أقرب وقت ممكن الأراء التي أبدتها والبيانات التي قدمتها هذه المنشآت فضلاً عن استنتاجات الأمانة الذاتية وتوصياتها.
جـ- على أمانة السر أن تبلغ الأطراف بالنسبة للأنواع الأخرى غير البحرية نص التعديل المقترح فور استلامه وكذلك توصياتها الذاتية في أقرب وقت ممكن.
د- يجوز لأي طرف أن يوافي أمانة السر بأي تعليقات على التعديل المقترح، مع كل بيانات علمية ومعلومات تتعلق بالموضوع، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ أمانة السر إلى الأطراف بتوصياتها طبقاً للبندين (ب) أو (جـ) من هذه الفقرة.
هـ- على أمانة السر أن تبلغ إجابات الدول التي تلقتها مع توصياتها الذاتية إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن.
و- إذا لم تتلق أمانة السر اعتراضا على التعديل المقترح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الإجابات والتوصيات طبقاً لنصوص البند (هـ) من هذه الفقرة يسرى التعديل بعد مضي تسعين يوماً تجاه كل الأطراف باستثناء أولئك الذين أبدوا تحفظاً وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة.
ز- إذا تلقت أمانة السر اعتراضاً من أي طرف يجب أن يطرح التعديل المقترح للتصويت عليه بالمراسلة وفقاً لنصوص البنود (ح) و(ط)، (ى) من هذه الفقرة.
ح- تبلغ أمانة السر الأطراف باستلام إخطار الاعتراض.
ط- ما لم تتلق أمانة السر خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في البند (د) من هذه الفقرة الأصوات المؤيدة أو المعترضة أو الممتنعة لنصف الأطراف على الأقل يحال التعديل المقترح لمزيد من المناقشة إلى الاجتماع التالي للمؤتمر.
ى- في حالة ما إذا كانت الأصوات التي تلقتها أمانة السر من نصف الأعضاء فإنه يلزم لإقرار التعديل أغلبية ثلثي الأطراف التي أدلت بصوت تأييد أو اعتراض.
ك- على أمانة السر إبلاغ كل الأطراف بنتيجة التصويت.
ل- إذا تم إقرار التعديل المقترح فإنه يصبح ساري المفعول بعد 90 يوماً من تاريخ إخطار أمانة السر بقبوله بالنسبة لكل الأطراف فيما عدا أولئك الذين أبدوا تحفظاً طبقاً للفقرة (3) من هذه المادة.

3- خلال فترة التسعين يوماً المنصوص عليها في البند (جـ) من الفقرة (1) أو البند (ل) من الفقرة (2) من هذه المادة يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظاً على التعديل بموجب إشعار كتابي يوجهه إلى حكومة الإيداع وطالما لم يسحب هذا التحفظ يعامل الطرف فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع المعنية كدولة ليست طرفاً في الاتفاقية الحالية.

المادة 16
الملحق الثالث وتعديلات هذا الملحق
1- يحق لأي طرف في أي وقت أن يقدم إلى أمانة السر قائمة الأنواع التي أعلن إخضاعها في حدود سيادته لتنظيم تحقيقاً للغرض المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثانية. ويشمل الملحق الثالث أسماء الأطراف التي تقدمت لإدراج الأنواع المعنية والأسماء العلمية لتلك الأنواع أو أي أجزاء أو مشتقات من الحيوانات أو النباتات المعنية التي حددت تطبيقاً للبند (ب) من المادة الأولى بالنسبة إلى النوع المعني.
2- تبلغ أمانة السر كل قائمة قدمت لها استناداً لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة إلى الأطراف في أقرب وقت ممكن بعد استلامها إياها. ويسرى نفاذ مفعول هذه القائمة كجزء من الملحق الثالث عند انقضاء التسعين يوما التالية لتاريخ ذلك الإبلاغ. ويجوز لأي طرف في أي وقت لاحق لإبلاغ هذه القائمة إبداء تحفظ بإشعار كتابي موجه إلى حكومة الإيداع بشأن كل نوع أو جزء أو مشتق من الحيوانات أو النباتات المعنية وطالما لم تسحب الدولة مثل هذا التحفظ فإنها تعامل فيما يتعلق بالتجارة في النوع المعني أو في الجزء المعني من الحيوان أو النبات أو مشتقاتها كدولة غير طرف في الاتفاقية الحالية.
3- يحق للطرف الذي تقدم لإدراج نوع في الملحق الثالث أن يستبعد منه في أي وقت وذلك بإخطار أمانة السر التي عليها أن تبلغ الاستبعاد إلى كل الأطراف ويكون ذلك الاستبعاد ساري المفعول عند انقضاء ثلاثين يوماً بعد تاريخ هذا الإبلاغ.
4- على أي طرف قدم قائمة طبقاً لنصوص الفقرة الأولى من هذه المادة أن يقدم إلى أمانة السر نسخة من كل القوانين واللوائح الداخلية التي تطبق لحماية مثل ذلك الأنواع مع كل التفسيرات التي يعتبرها الطرف ملائمة أو التي قد تطلبها أمانة السر. وعلى الطرف طالما أن النوع المعني مدرج في الملحق الثالث أن يبلغ كل تعديلات أدخلت على هذه القوانين واللوائح أو كل تغيرات جديدة حال إقرارها.

المادة 17
تعديل الاتفاقية
1- تدعو أمانة السر بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل إلى اجتماع غير عادي لمؤتمر الأطراف لمناقشة وإقرار تعديلات الاتفاقية الحالية واعتمادها. ويتم إقرار مثل هذه التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوته ويعني تعبير “الأطراف الحاضرة والمصوته” في هذا الصدد الأطراف الحاضرة والتي أدلت بصوت تأييد أو اعتراض ولا تؤخذ بعين الاعتبار الأطراف التي امتنعت عن التصويت بين الثلثين اللازمين لإقرار التعديل.
2- تبلغ أمانة السر نص كل تعديل مقترح إلى كل الأطراف وذلك قبل مضي تسعين يوماً على الأقل على موعد الاجتماع.
3- يسرى مفعول التعديل بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه عند انقضاء ستين يوماً بعد إيداع ثلثي الأطراف وثيقة إقرار التعديل لدى حكومة الإيداع. وبعد ذلك يسرى مفعول التعديل لأي طرف آخر ستين يوماً من إيداع ذلك الطرف وثيقة إقراره للتعديل.

المادة 18
تسوية المنازعات
1- يكون أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق نصوص الاتفاقية الحالية محل تفاوض بين أطراف النزاع.
2- إن لم يكن من الممكن تسوية النزاع وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة يجوز للأطراف بناء على اتفاق متبادل عرض النزاع على التحكيم وعلى الأخص على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي وتلتزم الأطراف التي رفعت النزاع بقرار التحكيم.

المادة 19
التوقيع
تعرض الاتفاقية الحالية للتوقيع عليها حتى الثلاثين من أبريل سنة 1973 في واشنطن وبعد ذلك حتى الواحد والثلاثين من ديسمبر سنة 1974 في برن.

المادة 20
التصديق والقبول والموافقة
تخضع الاتفاقية الحالية للتصديق أو للقبول أو للموافقة عليها وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى حكومة الاتحاد التعاهدي السويسري التي تعتبر حكومة الإيداع.

المادة 21
الانضمام
تبقى الاتفاقية الحالية مفتوحة بدون تحديد زمني للانضمام إليها… وتودع وثائق الانضمام لدى حكومة الإيداع.

المادة 22
سريان المفعول
1- تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول عند مضى تسعين يوماً بعد تاريخ إيداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى حكومة الإيداع.
2- تصبح الاتفاقية الحالية سارية المفعول لكل دولة تصدق أو تقبل أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة العاشرة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عند مضي تسعين يوماً من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

المادة 23
التحفظات
1- لا يجوز إبداء تحفظات عامة على نصوص الاتفاقية الحالية، ومع ذلك يجوز إبداء تحفظات خاصة وفقاً لنصوص هذه المادة والمواد الخامسة عشرة، والسادسة عشرة.

2- يجوز لأي دولة عند إيداعها وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أن تبدي تحفظاً خاصاً بشأن:
أ- أي نوع مدرج في الملحق الأول أو الثاني أو الثالث.
ب- أية أجزاء من حيوان أو نبات أو مشتقات منها محددة بالنسبة لنوع مدرج في الملحق الثالث.

3- طالما لم يسحب الطرف تحفظه الذي أبداه وفقاً لهذه المادة فإنه يعامل كدولة غير طرف للاتفاقية الحالية فيما يتعلق بالتجارة في الأنواع وفي الأجزاء أو المشتقات من الحيوان أو النبات المحددة في مثل هذا التحفظ.

المادة 24
الانسحاب
يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية الحالية في أي وقت إشعار كتابي يوجهه لحكومة الإيداع ويصبح الانسحاب نافذاً بعد الاثني عشر شهر التالية من تسلم حكومة الإيداع للإشعار.

المادة 25
الإيداع
1- يودع النص الأصلي للاتفاقية الحالية المحررة باللغة الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية- والتي تتساوى كل منها في حجيتها- لدى حكومة الإيداع التي ترسل صوراً مطابقة رسمية منها إلى كافة الدول التي وقعت عليها أو التي أودعت وثائق الانضمام إليها.
2- تبلغ حكومة الإيداع جميع الدول الموقعة والمنضمة وأمانة السر بالتوقيعات وبإيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وببدء سريان مفعول الاتفاقية الحالية وتعديلاتها وبإبداء وبسحب التحفظات وبإشعارات الانسحاب.
3- على حكومة الإيداع أن تبعث فور بدء نفاذ مفعول الاتفاقية الحالية بصورة رسمية منها إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
وإشهاداً على ما تقدم قام المفوضون الموقعون أدناه- المخولون التخويل الواجب لهذا الشأن- بالتوقيع على الاتفاقية الحالية.

تم في واشنطن في اليوم الثالث من شهر آذار سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون للميلاد.
3/3/1973م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *