نصوص قانونية

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة 

قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 96 لسنة 2012

بشأن حماية الثورة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبرايرسنة 2011؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 30من مارس سنة 2011؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس 2012؛

و على الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012 ؛

و على قانون العقوبات ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛

قررنا

القانون الاتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولى)

استثناءً من حكم المادة (197 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، تعاد التحقيقات في جرائم قتل و الشروع في قتل و إصابة المتظاهرين ، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة و العنف و التهديد و الترويع على الحرية الشخصية للمواطن ، و غيرها من الحريات و الحقوق العامة التي كفلها الدستور و القانون، المعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول و القسم الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، و المرتكبة بواسطة كل من تولى منصباً سياسياً أو تنفيذياً في ظل النظام السابق ، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين و المساهمين بكافة الصور في تلك الجرائم ، و كل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة .

و تعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة .

(المادة الثانية)

تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها للقضاء ، و يتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس القضاء الأعلى ، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقاً للأدلة أو الظروف الجديدة .

و لا تسري المادتان (455 و 456 ) من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة .

(المادة الثالثة)

تنشأ نيابة متخصصة لحماية الثورة تسمى ” نيابة حماية الثورة “، تشمل دائرة اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية ، و تشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة و القضاة ، و يكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام ، و يكون لهم سلطات قاضي التحقيق و غرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

(المادة الرابعة)

تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه أو يطلب ندبه النائب العام من قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العامة ، بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون ، و كذلك الجرائم التالية :

الباب السابع و الثاني عشر والثالث عشر و الرابع عشر من الكتاب الثاني ، و الخامس عشر و السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية ، و قتل و إصابة الثوار أو الاعتداء عليهم ، إخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء و مصابي الثورة ، الامتناع عمداً عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة و اللازمة ، قضايا الفساد السياسي و المالي لرموز النظام السابق .

يتم تخصيص دوائر خاصة بالمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة .

(المادة الخامسة)

يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بقرار النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه لمدد لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر .

(المادة السادسة)

يعرض هذا القانون على مجلس الشعب الجديد فور انعقاده لاتخاذ اللازم بشأنه .

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره .

صدر برئاسة الجمهورية في 8 من المحرم سنة 1434 هـ

( الموافق 22من نوفمبر سنة 2012 م ).

محمد مرسي

( نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 (تابع) في 22 نوفمبر سنة 2012 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *