نصوص قانونية

مقترح بمشروع قانون بشأن حرية تدول المعلومات والحصول عليها مقدم من النائب محمد انور السادات القاهرة 2016

اقتراح بمشروع قانون
لحرية تداول المعلومات والحصول عليها

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
المفوضية العليا: هى المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات.
الجهات العامة: هى كافة الوزارات، والمحافظات والأجهزة والهيئات والمصالح، وكذلك هيئات السلطة التشريعية والقضائية، أو أية جهة تعتبرها المفوضية العليا خاضعة لأحكام هذا القانون.
الجهات الأخرى: هى مؤسسات المجتمع المدنى والهيئات الخاصة التى تحصل على أموال عامة والهيئات الخاصة المرتبطة بالدولة أيما كان كيانها القانونى، أو أية جهات أو مؤسسات خاضعة لأحكام القانون المصرى.
الجهات المعنية: هى الجهات المخاطبة بإحكام هذا القانون سواء كانت هيئات عامة او خاصة فى حال حصولها على أموال عامة او هيئات خاصة مرتبطة بالدولة او اى جهة اخرى.
الهيئات الخاصة: هى اى شخص طبيعى او اعتبارى لا تشارك الدولة او ايا من مؤسساتها فى راس ماله ولا يتمتع باى امتياز خاص تمنحه له الدولة نتيجة نشاطه.
الهيئات العامة: هى أى هيئة أنشأها الدستور أو أنشئت بموجبه، او منشأة بموجب قانون وتشكل جزءً من أى مستوى أو فرع من السلطة التنفيذية او التشريعية او القضائية او غيرها.
الهيئة الخاصة المرتبطة بالدولة: هى هيئة تمتلكها أو يسيطر عليها أو يمول جزء كبير من اعتمادات تقدمها السلطة التنفيذية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
الادارة المختصة/الموظف المختص: هى الادارة أو الموظف الذى تعينه الجهة المعنية للنظر فى طلبات الحصول على المعلومات او تضيف إلى اختصاصاته مهمة النظر فى هذه الطلبات.
المعلومات: هى البيانات أو المعلومات الموجودة فى أى من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة إلكترونيا، أو الرسومات، أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الأفلام، أو الميكروفيلم، أو التسجيلات الصوتية، أو أشرطة الفيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو أية أشكال أخرى ترى المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات أنها تدخل فى نطاق المعلومات وفقا لهذا القانون.
الصيغة البديلة: هى الصيغة التى تمكن ذوى الاحتياجات الخاصة من الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
المعلومات المستثناة: تعنى المعلومات المستثناة من حرية الوصول إليها اتساقا مع احكام القانون والدستور.
حائز المعلومات: تعنى الهيئة العامة أو الهيئة الخاصة المرتبطة بالدولة أو الهيئة الخاصة فى حال حصولها على مال عام.
النشر: هو الإتاحة فى شكل وبأسلوب يسهل على الجمهور الوصول إليه، وهو ما يتضمن الطبع والإذاعة ووسائل الاتصال الالكترونية او غيرها من طرق الاتاحة المعروفة او تلك التى ستعرف فى المستقبل.
رسم استخراج المعلومة: هو الرسم الواجب أن يدفعه طالب المعلومة لحائز المعلومة من أجل إتاحة هذه المعلومة له والذى تحدده الهيئة المعنية.
طرف ثالث: هو اى شخص بخلاف حائز المعلومة أو طالبها.
معلومة خاصة بطرف ثالث: تعنى معلومة خاصة أو معلومة تجارية وشخصية تخص طرف ثالث.

المادة (2)
الحصول على المعلومات حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتمكين المصريين من استعمال هذا الحق وتسهل لهم التمتع به.
جميع المعلومات لدى الجهات المعنية متاحة للاطلاع والتداول، إلا ما دخل منها فى نطاق الاستثناءات المحددة فى هذا القانون.
الافصاح عن المعلومات واجب على كل المخاطبين باحكام هذا القانون ولا يجوز حجب المعلومات إلا فى نطاق المعلومات المستثناة بحكم الدستور او القانون.
يجب عدم معاقبة اى شخص على اتاحته لاى معلومات تحت يده مادام عند اتاحته اياها كان يعتقد بانه يتبع احكام هذا القانون وكان اعتقاده هذا مبينا على اسباب معقولة.

المادة (3)
يهدف هذا القانون إلى تمكين المصريين من الوصول إلى المعلومات الموجودة لدى اى هيئة عامة او خاصة، او هيئة خاصة مرتبطة بالدولة او اى جهة اخرى، قد تساعد فى حماية او تعزيز اى حق من الحقوق المكفولة لهم بموجب المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واى معاهدة دولية اخرى متعددة الاطراف تكون الحكومة المصرية قد صدقت على توقيعها عليها، ونصوص الدستور المصرى والقوانين النافذة فى مصر.

المادة (4)
على الجهات المعنية أن تحتفظ بالمعلومات التى بحوزتها بشكل منظم وبترتيب يسهل على الموظف المختص عملية استخراجها، وعليها حفظ المعلومات إلكترونيا كلما أمكن ذلك. وعليها أن تعين موظفا مختصا او اكثر للنظر فى طلبات الحصول على المعلومات، وعليها أن تمنح المختص بالنظر فى طلبات الحصول على المعلومات كافة الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومات المطلوبة وتقديمها لطالبها.

المادة (5)
على الجهات المعنية نشر ثقافة حرية المعلومات بين موظفيها وتنظيم دورات تدريبية لهم تتعلق بأهمية حق الاطلاع وتمكين المواطن من ممارسته، وكيفية حفظ المعلومات والسبل الأفضل والأسرع لاستخراجها، وعليها أن تضع النظم التى تحفز على نشر وإتاحة المعلومات.

المادة (٦)
لا ينبغى تفسير احكام هذا القانون باى طريقة تؤدى إلى حجب المعلومات او تضييق نطاق اتاحتها، كما يتعين اخذ احكام المادتين الثانية والثالثة والدستور والمواثيق الدولية فى الاعتبار عند تفسير مواده.

الفصل الثانى
الالتزام بالنشر وحماية المبلغين

المادة (7)
يتم الكشف عن المعلومات والوثائق التى يحظر نشرها وفقا لأحكام أى قانون آخر، بعد مرور ١٥ عاما بالنسبة للمعلومات من درجة سرى للغاية، و10 أعوام بالنسبة للمعلومات من درجة سرى، و5 سنوات بالنسبة للمعلومات من درجة محظور. وتضع المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات قواعد التصنيف وتبلغها إلى الجهات المعنية وتراقب المفوضية درجة التزامها بها.
ويجوز للمفوضية العليا مد هذه الفترات لفترة واحدة أخرى بناء على طلب حائز المعلومات، ويكون قرارها هذا مسببا، يقبل الطعن عليه بدعوى الالغاء امام محكمة القضاء الادارى وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.

المادة (8)
تطبق قواعد الإفصاح الصادرة عن الهيئة المصرية للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للاستثمار على الشركات المقيدة بالبورصة كما تلتزم الأجهزة التابعة للدولة بالإفصاح عن تعاملاتها مع القطاع الخاص فى حال حصوله على مال عام.
وعلى الجهات المعنية العامة نشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل السياسات العامة والأهداف والمشروعات والتكاليف والإنجازات والمعلومات التى تحتفظ بها الجهة، والقرارات التى تؤثر فى المتعاملين معها، وأسباب اتخاذها والأهداف المرجوة منها، وأية معلومات أخرى ترى المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات ضرورة نشرها.

المادة (9)
على الجهات المعنية عند عقد اجتماع عام أن تعلن عن موعد ومكان هذا الاجتماع والهدف منه، ولا يجوز أن يمنع الجمهور من حضور هذا الاجتماع إلا بناء على تصريح مسبب من المفوضية العليا، يقبل الطعن عليه بدعوى الالغاء امام محكمة القضاء الادارى وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
وفى جميع الأحوال تلتزم هذه الجهات بنشر محاضر هذه الاجتماعات.

المادة (10)
لا يجوز اخضاع من يدلى بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد احكام هذا القانون لاى نوع من انواع التحقيق او المساءلة ولا يجوز توقيع اى عقوبة من اى نوع عليه.

المادة (11)
تلتزم الجهات المعنية بتعويض اى شخص يتعرض لأية اضرار نتيجة عدم اتاحتها المعلومات المحددة فى المادة الثامنة من هذا القانون طالما كان من الممكن تجنب هذا الضرر فيم ا لو كانت المعلومات قد وصلت إلى علمه نتيجة نشرها فى وقت مناسب وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث
الحصول على المعلومات
المادة (12)
يقدم طلب الحصول على المعلومات كتابة إلى الجهة المعنية التى تحوز المعلومات المطلوبة، ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل كافية تمكن الإدارة أو الموظف المختص من استخراجها.
يجوز تقديم الطلب شفهيا إلى الموظف المختص، وفى هذه الحالة يتعين عليه ان يثبت مضمونه كتابة ويعيد قراءته على مسامع مقدم الطلب للتأكد من موافقته لرغبته، ويسلمه نسخة منه.

المادة (13)
على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطى إيصالا لمن تقدم به يبين فيه، تاريخ تقديمه، ونوع المعلومات المطلوبة، والفترة اللازمة للرد عليه. وفى حال ما كان من الممكن تسليم المعلومات لمقدم الطلب فورا فعلى الموظف المختص القيام بذلك بأقصى درجات الشفافية.

المادة (14)
يلتزم الموظف المختص بالكشف عن المعلومات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ طلبها، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة لمدة لا تزيد على سبعه ايام اخرى إذا كان الطلب يتضمن عددا كبيرا من المعلومات، أو أن الوصول إلى المعلومات يتصل بأطراف أخرى، ويعتبر عدم الرد خلال الفترات المحددة بمثابة قبول للطلب.
استثناء من الفقرة السابقة إذ كانت المعلومات المطلوبة ضرورية لحماية حياة أحد الاشخاص او حريته تنقص فتره الكشف عن المعلومة لتكون فى خلال مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مدها ثلاثة ايام اخرى إذ كان الطلب يتضمن عددا كبيرا من المعلومات أو أن الوصول إلى المعلومات يتصل بأطراف أخرى، ويعتبر عدم الرد خلال الفترات المحددة بمثابة قبول للطلب.

المادة (15)
إذا تمت الموافقة على الطلب، فعلى الموظف المختص أن يمكن الطالب من الحصول على المعلومات التى طلبها، وأن يحدد له تكلفة الحصول عليها بشرط الا تزيد على ٥٠٠ جنيه الا فى حالات منصوص عليها فى المادة ٥٢ من هذا القانون. على أن تكون تكلفة الحصول على المعلومات مقصورة على التكلفة المباشرة التى تتكلفها الجهة مضافا إليها 10% مصروفات إدارية تخصص للمفوضية العليا.

المادة (16)
يجب على الإدارة أو الموظف المختص بعد الموافقة على الطلب أن يقدم المعلومات للطالب مكتوبة ومعتمدة من الجهة ومتضمنة صورة من أصل المعلومات المطلوبة، وفى حالة عدم إمكانية ذلك توفر الجهة المعنية مكانا ملائما لطالب البيانات للقراءة واستخراج ما يراه مناسبا مما يتاح له من معلومات.

المادة (17)
مع مراعاة حكم المادة السابقة، إذا كان الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة فعلى الموظف المختص تقديم المعلومات بصيغة بديلة تتلاءم مع إعاقته، كلما كان ذلك ممكنا.

المادة (18)
إذا تبين للموظف المختص أن المعلومات المطلوبة تخص جهة أخرى أو أنها مصدر تلك المعلومات، فيجوز لها إحالة الطلب إلى تلك الجهة، وإبلاغ الطالب بذلك، وفى هذه الحالة يعتبر الطلب كأنه قدم ابتداء إلى الجهة التى أحيل اليها.

المادة (19)
القرار الصادر برفض اتاحة المعلومة يجب ان يكون مسببا، وعلى الموظف المختص أن يخطر الطالب كتابة بأسباب الرفض، ولا يجوز رفض الطلب إلا إذا كانت المعلومات غير موجودة او تقع فى نطاق الاستثناءات المحددة فى هذا القانون، ويتعين ان يتضمن طلب الرفض شرحا وافيا لخطوات التظلم من القرار والطعن عليه، واى نقص او قصور فى التسبيب او مخالفة لهذا القانون تبطل القرار.

المادة (20)
على الموظف المسئول عن المعلومات فيما لو كان رفض الطلب قائما على عدم وجود المعلومات او عدم العثور عليها ان يرفق بقرار الرفض مذكرة توضح كل الخطوات المتخذة للعثور على المعلومات أو لتحديد ما إذا كانت هذه المعلومات موجودة على ان تتضمن تلك المذكرة بيانا بكل المواقع التى تم البحث فيها عن المعلومة والشخص أو الأشخاص الذين قاموا بهذا البحث، وتفاصيل أى مراسلات تمت مع أى شخص اتصل به مسئول المعلومات بحثا عن المعلومات أو فى سبيل التأكد من وجود المعلومات، وفيما لو كانت المعلومات قد جرى اهلاكها فيتعين ان تتضمن المذكرة القرار الصادر بالإهلاك وما يفيد انه قد جرى اهلاكها فعلا.

المادة (21)
إذا تبين بعد صدور قرار الرفض لعدم وجود المعلومات انها موجودة يتعين اخطار طالب المعلومة خلال اسبوع واحد بوجودها واعادة النظر فى الطلب من جديد واتخاذ قرار بإعطاء المعلومة او رفض اتاحتها على النحو الوارد فى القانون.

المادة (22)
يجوز للمسئول عن المعلومات ان يخطر طالب المعلومة بتأجيل اتاحتها فى الاحوال التالية:
أ‌. إذا كانت هذه المعلومات معدة للعرض أمام مجلس النواب او أحد المجالس النيابية المحلية.
ب‌. إذا كانت المعلومات المطلوبة هى بذاتها تقريرا او يتضمنها تقرير تم إعداده بغرض رفعه لهيئة رسمية أو شخص ما بصفته مسئولا من مسئولى الدولة، او الجهة المعنية وذلك حتى عرض التقرير أو إتاحته لتلك الهيئة أو ذلك الشخص وفى جميع الاحوال لا يجوز الامتناع عن اتاحة المعلومات بعد عرض المعلومات على الشخص او الهيئة او مرور 45 يوما من تاريخ الطلب أيهم أقرب.
ويتعين على المسئول عن المعلومات اخطار الطالب بقرار التأجيل فى المدة المبينة بالمادة 14 من هذا القانون على ان يكون الاخطار كتابة.

المادة (23)
استثناء من الطرق المقدمة للتظلم من رفض اعطاء المعلومات، اذا رأى الحائز للمعلومات ان اتاحتها يضر بمصالح الدولة العليا تعين عليه عرض الامر على الوزير المختص او من يقوم مقامه، فإن اقره على ذلك عرض الوزير المختص او من يقوم مقامه الامر على المحكمة الدستورية للحكم بعدم نشرها او الكشف عنها، وللمحكمة فى خلال ٦٠ يوما من تاريخ تقديم الطلب ان تقرر اما نشرها او منع نشرها لمدة محددة، ويسرى حكم المحكمة فى مواجهة الكافة.

الفصل الرابع
الاستـثـناءات
المادة (24)
لا تعتبر المعلومات مستثناة من الإتاحة إلا إذا تم تصنيفها على النحو الوارد فى المادة ٧ من هذا القانون وللمواد الواردة فى هذا النص.

المادة (25)
على الموظف المختص أن يرفض الكشف عن أية معلومات إذا ثبت أن هذا الكشف قد يؤدى إلى الاضرار بحدود الدولة أو بكيانها أو بوحدة ترابها او يعرضها لخطر الحرب او يؤدى إلى اضعاف قدرتها على مواجهة هذا الخطر، ويشمل ذلك على الاخص:
• الاستراتيجيات والخطط الحربية والتكتيكات والأسلحة والمهام القتالية وتنظيمات القوات المسلحة، والعمليات والمناورات والتدريبات العسكرية بكافة أشكالها وصورها.
• معلومات المخابراتية المرتبطة بأمن الدولة الداخلى والخارجى وفقا للقوانين القائمة.
• الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.
• أية معلومات تخص دولة أو منظمة أجنبية تم الاتفاق معها على إبقاء هذه المعلومات سرية.
• المعلومات ذات الطابع العنصرى أو العرقى أو المؤثرة سلبا على الوحدة الوطنية.

المادة (26)
يجوز للموظف المختص فى الجهات التى تتولى مهمة التحريات وجمع الاستدلالات والتحقيق فى الجرائم وضبط المخالفات، رفض كشف المعلومات إذا كان ذلك يشكل ضررا على تنفيذ المهام المطلوبة، أو إذا مس هذا الكشف بسمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد.

المادة (27)
يجوز للإدارة أو الموظف المختص رفض كشف أى معلومات تحتوى على:
• أسرار مهنية أو صناعية تخص الجهة المعنية أو أطراف أخرى تكون محمية بمقتضى تشريعات أخرى.
• معلومات عن إجراءات مستقبلية يؤدى كشفها إلى إلحاق أضرار مادية واضحة ومحددة بالمصالح الاقتصادية للدولة، أو بقدرتها على إدارة الاقتصاد القومى، أو ينتج عنها مكاسب خاصة لشخص أو لهيئة، ويشمل ذلك:
o قرارات تغيير أسعار العملة المتداولة فى جمهورية مصر العربية.
o التغييرات المتوقعة فى رسوم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية مصادر أخرى للإيرادات.
o التغييرات المتوقعة فى أسعار الفائدة.
o التغييرات المتوقعة فى أسعار الممتلكات الحكومية من أسهم وأموال منقولة وعقارات.
o الصفقات والمناقصات التى تنوى الجهة المعنية عقدها بخصوص سلعة، قد يؤدى الكشف عنها إلى التأثير على أسعار هذه السلعة فى السوق.
o المعلومات التى تتعلق بتوقعات عن كوارث طبيعية أو أمراض معدية.
o المعلومات التى يمكن أن يؤدى كشفها إلى المساس بسلامة الأفراد أو إلحاق الضرر بهم.
o اى معلومات يؤدى كشفها إلى الاضرار بحقوق الملكية الفكرية او قواعد المنافسة التجارية العادلة.
• وفى جميع الأحوال فإن الجهة ملزمة بالكشف الفورى عن هذه المعلومات بمجرد انتفاء سبب المنع وتقديم مبررات ذلك المنع.
ويجب الاخذ فى الاعتبار قواعد الافصاح عن المعلومات الصادرة عن البورصة المصرية وهيئة سوق المال وهيئة الاستثمار والهيئات الاخرى المنظمة لعمل القطاع الخاص.

المادة (28)
يجب على الموظف المختص رفض الكشف عن أية معلومات تتعلق بخصوصية طرف ثالث إلا فى الحالات التالية:
• إذا وافق الشخص صاحب المعلومات أومن يمثله أومن يقوم مقامه.
• إذا كانت هذه المعلومات منشورة بشكل علنى.
• إذا طلب هذا الكشف بموجب امر قضائى.
• إذا كان قد مضى على وفاة الشخص ثلاثون عاما على الأقل وبشرط موافقة ورثته.

المادة (29)
حين تكون بعض المعلومات المطلوبة مستثناة من الاتاحة وبعضها يمكن اتاحته، فإن على الموظف المختص ان يقوم بتنقيح الوثيقة التى تتضمنها المعلومات وحذف ما هو مستثنى من الاتاحة منها واتاحة المعلومات الباقية وتسليمها إلى طالب المعلومة.

المادة (30)
لا يجوز رفض اتاحة المعلومات وفقا لأى سبب من الاسباب ما دام الغرض منها الكشف عن مخالفات جسيمه للدستور او القانون او الكشف عن وقائع فساد مالى او فضح انتهاكات لحقوق الإنسان.

المادة (31)
على الموظف المختص الذى يرفض الموافقة على طلب اتاحة المعلومات عبء إثبات ان المعلومات المطلوبة مستثناة من الاتاحة وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور وهذا القانون.

المادة (32)
إذا تلقى الموظف المختص طلبا بالوصول لمعلومات شخصية تخص طرف ثالث طبيعى أو معلومة تجارية أو سرية تخص طرف ثالث اعتبارى، يجب أن يقوم باتخاذ الخطوات الكفيلة بإعلام الطرف الثالث الذى تخصه المعلومات او ممثليه القانونيين بالطلب كتابةً فى خلال خمسة ايام من استلام الطلب، ويجب أن يتضمن الإخطار اسم الطالب والمعلومات المطلوبة بالتفصيل، وعلى الطرف الثالث فى خلال خمسة ايام عمل ان يقدم إلى الموظف المختص موافقة على اتاحة المعلومات او اسبابا لرفض اتاحتها.
على الموظف المختص اتخاذ قرار بإتاحة المعلومات المطلوبة او حجبها فى خلال خمسة ايام من وصول رد الطرف الثالث او انقضاء المهلة الموضحة فى الفقرة السابقة دون رد.
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن على القرار بدعوى الالغاء امام محكمة القضاء الادارى وفقا للأوضاع المعتادة والمبينة بقانون مجلس الدولة.

الفصل الخامس
المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات
المادة (33)
تنشأ مفوضية عليا تسمى المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات، بهدف تعزيز وتنمية حرية المعلومات وتدفقها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان الحصول عليها لكل من يرغب فى ذلك وفقا للقواعد التى ينظمها هذا القانون.
وتكون للمفوضية العليا الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويكون لها فروع فى المحافظات، كما يكون لها الحق فى إنشاء فروع خارج الأقاليم أو إنشاء مكاتب وفقا لاحتياج العمل، وتتمتع المفوضية بالاستقلال التام فى ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

المادة (34)
تتكون المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات من خمسة عشر عضوا، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس النواب، بعد اختيار اعضائها بالتصويت عليهم بالاسم فى جلسة عامة للمجلس تعقد لهذا الغرض وحده، وتكون مدة العضوية خمس سنوات.

المادة (35)
يجب ان تتوافر فى اعضاء المفوضية العليا الشروط التالية:
أ‌. الحصول على درجه الماجستير على الاقل فى اى فرع من فروع القانون او العلوم السياسية او الاعلام، او الاقتصاد او غيرها او ممن يملكون خبرة لا تقل على عشر سنوات من العمل فى مجال الامن القومى او المحاماة او الاعلام او القضاء.
ب‌. لهم سجل مشهود فى الدفاع عن حقوق الإنسان وحريات التعبير والحق فى الوصول إلى المعلومات وغيرها من الحقوق والحريات العامة.
ت‌. لا يشغلون وقت الترشيح أو شغلوا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة على ترشيحهم منصب وزارى.
ث‌. حسن السمعة وان لا يكونوا قد ادينوا فى اية جرائم تمس الشرف او تورطوا فى اية انتهاكات للحقوق والحريات العامة او دافعوا عن تلك الانتهاكات.

المادة (36)
تعلن هيئه مكتب مجلس النواب عن فتح باب الترشح لعضوية المفوضية وموعد إغلاقه فى صحيفتان يوميتان واسعتى الانتشار، وتحدد موعدا لتلقى طلبات الترشيح من الافراد اللذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 35، ويقدم طالب الترشح طلبه مشفوعا بسيرة ذاتيه مفصلة، ومؤيدة بما يرى من المستندات.
عقب غلق باب الترشيح تقوم هيئة المكتب باستبعاد الطلبات التى لا تتوافر فيها الشروط المطلوبة وتعرض باقى الترشيحات على اعضاء المجلس للتصويت عليها.
يصدر رئيس مجلس النواب قرارا بتعيين اعضاء المفوضية على ضوء نتيجة التصويت ويجرى ابلاغ كل المرشحين بنتيجة التصويت وبقرار التعيين فى موعد لا يتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدوره.
لا يجوز ان يشغل اى شخص عضويه المفوضية لأكثر من مدتيين متتاليتين.

المادة (37)
تعقد المفوضية اول اجتماع لها برئاسة أكبر اعضائها سنا وينتخب فى هذا الاجتماع الرئيس ونائبه، ويحمل الرئيس لقب المفوض العام للمعلومات، ويحمل نائبه لقب نائب المفوض العام للمعلومات.

المادة (38)
تختص المفوضية العليا فى سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي:
• وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حرية المعلومات وتداولها، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
• البت فى الطلبات التى تقدم لها بامتناع الجهات المعنية أو تراخيها عن إعطاء المعلومات.
• نشر ثقافة حرية المعلومات وتداولها، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالجهات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف.
• عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحرية المعلومات وتداولها أو فى الأحداث ذات الصلة بها.
• تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجال حرية المعلومات وتداولها، وكذا المساهمة فى تدريب الموظفين والمسئولين فى الجهات المعنية على كيفية وأهمية تمكين الأفراد من الحصول على المعلومات.
• إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المفوضية واختصاصاتها.
• إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حرية المعلومات وتداولها على المستوى الحكومى والأهلى متضمنة رصد المخالفات والمعوقات فى هذا المجال.
• التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحرية المعلومات وتداولها بما يسهم فى تحقيق أهداف المفوضية وتنمية علاقاتها بها.
• المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حرية المعلومات وتداولها.

المادة (39)
على أجهزة الدولة معاونة المفوضية فى أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص.
وللمفوضية دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المفوضية واجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (40)
يكون للمفوضية أمين عام، يختص بتنفيذ قراراتها، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين، والشئون المالية والإدارية وفقا للوائحها.
وتصدر المفوضية قراراً بتعيين الأمين العام على ان يكون من غير اعضاء المفوضية، ويكون مدة تعيينه هى ذات مدة المفوضية.
تستعين المفوضية بعدد كافٍ من الخبراء والمتخصصين، ومن العاملين المؤهلين، بما يمكنها من أداء مهامها والنهوض باختصاصاتها.

المادة (41)
تجتمع المفوضية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل اسبوعين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائها.
ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ثلثى أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ولرئيس المفوضية أن يدعو لحضورها من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (42)
رئيس المفوضية هو الذى يمثلها أمام القضاء وأمام الغير.

المادة (43)
تكون للمفوضية موازنة مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة.
وتتكون موارد المفوضية مما يأتى:
• الاعتمادات التى تخصص للمفوضية فى الموازنة العامة للدولة.
• ما يتم تحصيله من رسوم مقابل ما تقدمه المفوضية من خدمات.
• ما يتم تحصيله كمصروفات إدارية بواسطة الجهات المعنية على أن تقوم بتوريده بشيكات شهرية.
• الهبات والمنح والإعانات التى تقرر المفوضية قبولها بأغلبية ثلثى أعضائها على الأقل.
• ما تخصصه الدولة للمفوضية من منح أو إعانات، وفقا للاتفاقيات الدولية.
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المفوضية للسنة التالية. وتعتبر اموال المفوضية اموالا عامة ويعتبر القائمين عليها فى حكم القائمين على المال العام فى خصوص الاموال فقط.

المادة (44)
تصدر المفوضية لائحة لتنظيم العمل بها، والأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية.

المادة (45)
يحصل المفوض العام للمعلومات ونائبه على مرتب ومخصصات نائب رئيس مجلس الوزراء ومخصصات، ويحصل باقى اعضاء المفوضية على مرتب ومخصصات الوزير.

المادة (46)
أعضاء المفوضية غير قابلين للعزل، ولا يجوز فى غير حالة التلبس اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أعضائها إلا بإذن سابق من المفوضية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها. ويقسم عضو المفوضية اليمين أمام جلسة خاصة للبرلمان بأن يؤدى العمل الموكول إليه بالأمانة والصدق، وأن يحترم الدستور والقانون.

المادة (47)
تتولى المفوضية مساءلة أعضائها وفقا للائحة خاصة تضعها لتنظيم عملها، وتتضمن لجنة للقيم للنظر فى المخالفات وعرض تقريرها على المفوضية لإصدار القرار النهائى فإذا كان قرار المفوضية يتضمن إسقاط العضوية، يقوم المفوض العام للمعلومات بإبلاغ القرار إلى رئيس مجلس النواب الذى يعرضه على المجلس فى اول اجتماع لإعلان شغور مقعد العضو الذى سقطت عضويته، وتكليف هيئة مكتب مجلس النواب باتخاذ الاجراءات القانونية لاختيار من يحل محله، وتتبع الاجراءات نفسها فى حاله وفاة العضو او استقالته، او اسقاط العضوية عنه لسبب غير تأديبى.

المادة (48)
تنتهى خدمات عضو المفوضية العليا للمعلومات حكما، فى الحالات التالية:
• الاستقالة.
• إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الاعتبار.
• إذا حجر عليه.
• إذ فقد شرطا من شروط التعيين.
• إذا أسقطت عضويته بقرار من المفوضية العليا.

المادة (49)
لأعضاء المفوضية العليا للمعلومات فى سبيل تنفيذ مهامها:
• حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش فى سجلاتها وأوراقها وأية مصادر لها صلة بالمعلومات المطلوبة.
• التحرى عن أى مخالفات بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
• الإبلاغ عن إخفاء أو إتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها.
ويصدر قرار من الوزير المختص بمنح اعضاء المفوضية العليا للمعلومات صفة الضبطية القضائية فور حلفهم اليمين.

المادة (50)
تنشئ المفوضية لجاناً مختصة بنظر التظلمات التى تقدم إليها عن رفض الجهات المعنية أو امتناعها أو تأخرها فى إتاحة المعلومات وتصدر قرارات تشكيلها ونطاق عملها الجغرافى وكيفية اصدارها لقراراتها وغير ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء المفوضية العليا.

المادة (51)
تلتزم المفوضية العليا للمعلومات بتقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب. ويجب أن تحتوى التقارير على:
• حالات الامتناع غير المبررة عن تقديم المعلومات.
• الصعوبات التنفيذية التى تواجهها فى تنفيذ مهامها.
• أية توصيات أخرى ترى اللجنة أنها مناسبة.

الفصل السادس
الرسوم والتظلمات

المادة (52)
وجاء نص المادة 52 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى ينشره “اليوم السابع” بأن تراقب المفوضية العليا مدى ملائمة الرسوم التى تفرضها الجهات المعنية للحصول على المعلومات على النحو المنصوص عليه فى المادة 15 من هذا القانون، وتحدد المفوضية رسوم طلبات الحصول على المعلومات بقرار منها. ويجب ألا يزيد الرسم على مبلغ 500 جنيه، إلا فى الأحوال التالية:
• تغطية كلفة النسخ أو الصور المطلوبة وفقا لقيمتها فى السوق.
• تغطية كلفة الصيغ البديلة للمعلومات وفقا لقيمتها فى السوق.
• إذا أحتوى الطلب على كم كبير من المعلومات.
ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن امام المفوضية فى قيمة الرسوم المفروضة للحصول على المعلومات وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة ٥٣ من هذا القانون.
وفى كل الاحوال تضاف إلى تلك الرسوم ١٠٪ تخصص للمفوضية العليا.

المادة (53)
يجوز لكل ذى مصلحة أن يتظلم من القرارات التى تصدرها الجهات المعنية إلى لجنة التظلمات الرئيسية أو المحلية كل فى نطاقه، وعلى الأخص بالنسبة لما يلي:
• رفض طلب الحصول على المعلومات.
• فرض رسوم مرتفعة على الطلب.
• رفض الطلب بالحصول على المعلومات بصيغة بديلة مع إمكان تحقيق ذلك.
• تمديد الفترة الزمنية اللازمة للإجابة على الطلب بشكل مخالف لأحكام المادة (14) من هذا القانون.
• إحالة الطلب إلى أكثر من جهة دون الموافقة عليه.
ويجب تقديم التظلم للجنة خلال 15 يوم عمل من تاريخ رفض الطلب، أو من تاريخ اتخاذ الجهة المعنية للإجراء الذى يرغب مقدم الطلب فى التظلم منه، وتحدد اللجنة رسوم التظلم بما لا يجاوز 100 جنيه.
كما يجوز لكل ذى مصلحة أن يتظلم من القرارات التى تصدرها الجهات المعنية مباشرة امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالإجراءات المقررة لدعاوى الالغاء.

المادة (54)
للجنه التظلمات فى سبيل اداء واجباتها المنصوص عليها فى هذا القانون الصلاحيات والواجبات التالية:
أ‌. استدعاء الشهود ورؤساء أجهزة الدولة أو أى شخص حسب الضرورة.
ب‌. استدعاء شهود من الخبراء حسب الحاجة.
ت‌. السماح للأطراف المعنية عند الطلب بالانضمام كخصوم منضمين إلى التظلمات التى تنظر فيها.
ث‌. توفير المساعدة القانونية للمتقدمين حسب الحاجة.
ج‌. إلزام أى شاهد بتقديم اى دليل تراه ضروريا من أجل البت فى التظلم.
ح‌. تحليف الشهود والخبراء اليمين، والحصول على أى أدلة تراها ضرورية تحت القسم أو فى شهادة مكتوبة.
خ‌. الاطلاع على كافة المعلومات بغض النظر عن سريتها حينما تكون هذه المعلومات أساس طلب أو فحص رسمى من أجل الوصول لقرار نهائى فى تظلم منظور امامها.
د‌. إصدار أوامر كتابية تلزم بإصدار المعلومات
ذ‌. إعادة إصدار المعلومات أو أخذ مقتطفات منها أو الاحتفاظ بها للمدة الضرورية.
ر‌. تقييد إتاحة المعلومات عن طريق الأطراف حسب الحاجة.
ز‌. الدخول إلى اى مكان والبحث عن اى مصدر حين يكون ذلك ضروريا للاضطلاع بدورها.
س‌. اتخاذ أى فعل أو إصدار أى قرار آخر قد يكون مناسبا من أجل البت فى أى مسألة تظلم مطروح امامها.

الماد (55)
تنظر لجنه التظلمات فى التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وبعد سماع أقوال ذوى الشأن، وعليها أن تصدر قرارا بشأنه خلال مده لا تجوز شهر من بدأ نظر التظلم، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور القرار بمثابة رفض للتظلم.
تنشر القرارات الصادرة عن لجنة التظلمات فى الوقائع المصرية، وفى الموقع الخاص بالمفوضية العليا.

المادة (56)
يجوز لكل ذى مصلحة الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات خلال 15 يوم عمل من تاريخ علمه بالقرار أو انقضاء 45 يوم عمل من تاريخ تقديم الطعن إليها دون البت فيه.
ويكون الطعن فى هذه الحالة مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا وتنظر المحكمة الطعن على وجه السرعة.

الفصل السابع
العقوبات
المادة (57)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى أى قانون أخر، يعاقب بالعزل من الوظيفة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
• امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة او قدمها غير كاملة وذلك بعد مضى 8 أيام على إنذاره رسميا بتقديمها متى كان الأمر داخلا فى اختصاصه.
• كشف عن معلومات تتعلق بخصوصية طرف آخر فى غير الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون.

المادة (58)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد وردت فى أى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد كل من:
• قدم معلومات تخالف الثابت لدى الجهة المطلوب منها.
• أتلف عمدا السجلات والدفاتر المدون بها المعلومات.
• كشف بسوء نية عن أى معلومات مستثناة من الاتاحة وفقا للدستور والقانون.

المادة (59)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد وردت فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أى حكم آخر من أحكام هذا القانون.

الفصل الثامن
أحكام ختامية
المادة (60)
يلغى كل حكم أيا كان مصدره يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (61)
تصدر المفوضية العليا للمعلومات اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اول اجتماع تعقده.

المادة (62)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المذكرة الإيضاحية
لما كانت حرية الوصول إلى المعلومات حقاً إنسانياً أصيلاً، ومعياراً لكافة الحريات أكدته ودعت إليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فقد تبناه المجتمع الدولى وأعتبره ركيزة للحريات العامة. فخلال الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1946 اتخذت الجمعية العامة القرار رقم 59/1 والذى نص على “الحق فى تداول المعلومات يعد من الحقوق الأساسية للإنسان وهو المحك لكل الحريات التى تكرسها الأمم المتحدة”.

كما تعاملت الصكوك الدولية التالية للقرار مع هذا الحق باعتباره جزء من أحد الحقوق الأساسية الهامة وهو الحق فى التعبير والذى وجد انعكاساته فى المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى نصت المادة على أن “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى أعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
وقد أدى حجب المعلومات إلى حالة من الفساد السياسى غير المسبوق فى مصر والذى تم الكشف عنه فى يناير ٢٠١١ وتنحى الرئيس حسنى مبارك عن السلطة وما رافق ذلك من تحقيقات كشفت عن حالات فساد تعتبر الاكثر اتساعا على امتداد تاريخ مصر الحديث كله.
ومن المعروف ان عدم الافصاح هو الاساس الذى اقيمت عليه البنية التشريعية المصرية والذى يمكن الاستدلال عليه من نص المادة العاشرة من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964، والذى كان ينص على أنه “لا يجوز لأى وزارة أو هيئة أو فرد أو أفراد فى الحكومة أو القطاع الخاص أن ينشر فى وسائل النشر أو الإعلام أى مطبوعات أو معلومات إحصائية إلا من واقع احصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويعتبر من يخالف ذلك مخالفا للقانون”.
وفوق ذلك فقد حفل النظام القانونى المصرى بالعديد من النصوص التى تجافى مبدأ حرية الحصول على المعلومات، فقد تضمن قانون العقوبات المصري57 لسنة 1937، مواد تعاقب على نشر المعلومات التى تؤدى إلى تهديد النظام الأساسى للدولة، كما عاقب على إفشاء الأسرار دون تعريف واضح لمعنى السر وحظر نشر ما يجرى فى الجلسات التى تعقد لنظر الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو جرائم السب والقذف التى تقع على أحاد الناس، ونشر المرافعات القضائية والأحكام التى صدر قرار بحظر نشرها، كما عاقب على نشر أخبار صحيحة أو كاذبة عن جرائم الاضراب.
وبالإضافة إلى ذلك فقد قيد القانون رقم 121 لسنة 1975، والمعدل بالقانون 22 لسنة 1983، وقرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها تداول المعلومات بشكل يخرج عن الشرعية الدستورية ويعيق المناقشات العامة، ويمكن فى هذا الصدد الإشارة أيضا إلى القانون رقم 356 لسنة 1954، ولائحة محفوظات الحكومة، والقانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد، وقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والقانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، وقانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 87لسنة1960 بشأن التعبئة العامة كقوانين تحد من تداول المعلومات وبعضها يمنع الإفصاح عن المعلومات بشكل كامل.
ومن اجل مكافحة الفساد بشكل اساسى ودعم احترام حقوق الانسان أعد مشروع القانون المرفق، والذى ويمكن إجمال فلسفته فى عدد من النقاط الأساسية:
1. أن الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها.
2. أن منع التداول يشكل استثناءً لا يجب التوسع فيه او القياس عليه، ومن هنا فإن المشروع أخذ بعدد من المبادئ الأساسية:
أ‌- ضيق نطاق المعلومات الممنوع تداولها بحيث حصرها فى موضوعات إما تنتهك الحق فى الخصوصية أو الأمن القومى السياسى أو العسكرى.
ب‌- الحق فى منع التداول متعلقا بطبيعة المعلومة وليس طبيعة الجهة التى تحتفظ بها، فلم يجز منع الكشف عن المعلومات المتوافرة عند جهات محددة، ولكنه أجاز عدم الإفصاح عن بعض المعلومات وفقا لطبيعتها.
3. الجهات المخاطبة بأحكامه ملزمة بأن تعين موظفاً مختصاً بتوفير المعلومات على أن تمنحه السلطات الكافية.
4. أعطى المشروع الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة معقولة -15 يوم عمل – للرد على طلب المعلومات، يمكن مدها سبعة ايام اخرى على اقصى تقدير.
5. راعى المشروع حاجة ذوى الاحتياجات الخاصة، فألزم الجهات المعنية بإعطائهم المعلومات بصيغة بديلة ووفقا لطبيعة إعاقتهم وطبيعة المعلومات ذاتها.
6. ألزم المشروع الجهات المعنية بنشر تقارير دورية عن معلومات محددة منها المعلومات ذات الطبيعة البيئية.
7. أنشأ مفوضية عليا للمعلومات تختص بتوفير المعلومات والعمل عليها ووفر لها استقلالية كاملة وصلاحيات مطلقة لتنفيذ الأهداف التى وضع على عاتقها تنفيذها، واعتبرها جهة تظلم من قرار الجهات المعنية برفض توفير المعلومات، وأجاز الطعن على قراراتها أمام القضاء.
8. أهتم القانون بالتدريب ونشر ثقافة المعلوماتية فى المجتمع فجعل من أهم اختصاصات المفوضية التى أنشأها القيام بذلك.
9. وضع عقوبات جنائية على مخالفة أحكامه وصل فى بعضها إلى السجن المشدد، ردعا لمن تسول له نفسه حجب المعلومات أو إفشاء معلومات لا يجب الإفصاح عنها.

يتكون المشروع من ثمانية فصول تنتظم 62 مادة بخلاف مواد الإصدار.
الفصل الأول المعنون “أحكام عامة” يتضمن ست مواد، وضعت المادة الأولى تعريفات للمصطلحات المستخدمة فى القانون، وحددت المادتين الثانية والثالثة اهداف القانون ومبادئه التى من اهمها ان الحصول على المعلومات حق للمصريين والتزام على الدولة، وان الاصل هو الافصاح عن المعلومات، وعدم معاقبة من يفصح عن المعلومات بحسن نية حتى لو كانت من المعلومات المستثناة، كما اشارت المادة الثالثة صراحة إلى ان من حق المصريين الوصول إلى اى معلومة من شانها ان تعزز حقوقهم الواردة فى القانون والدستور والمعاهدات الدولية. وكان من اهم المواد التى جاء بها المشروع هو نص المادة السادسة التى حظرت تفسير اى نص فى هذا القانون يؤدى إلى حجب المعلومات، وجعلت من الضرورى اخذ مبادئ القانون والدستور والمعاهدات الدولية عند تفسير مواده.
وفى الفصل الثانى من مشروع القانون الذى ينشره “اليوم السابع” والمعنون “الالتزام بالنشر وحماية المبلغين ” يتضمن خمس مواد. قسمت المادة السابعة منه سرية الوثائق والمعلومات إلى ثلاث درجات تبعا لأهميتها وهى: “سرى للغاية، سرى، ومحظور”. وحددت المدة الخاصة بحظر كل معلومة وفقا لاهميتها وجعلت من حق المفوضية العليا للمعلومات مد تلك الفترات لمدة واحدة. ولضمان عدم اسباغ درجة تصنيف غير حقيقة أو مبالغ فيها على الوثائق فقد جعل المشروع قرارات تحديد السرية فى الجهات المعنية خاضعة لمراجعة المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات.
ونفاذا لأهداف المشروع، فقد ألزم فى المادة الثامنة الجهات المعنية العامة بنشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل السياسات العامة والأهداف والمشروعات والتكاليف والإنجازات والمعلومات التى تحتفظ بها الجهة. والقرارات التى تؤثر فى المتعاملين معها، وأسباب اتخاذها والأهداف المرجوة منها، وأية معلومات أخرى ترى المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات ضرورة نشرها.
كما أتاحت المادة التاسعة من المشروع للجمهور حق حضور الاجتماعات العامة وألزمت الجهات المعنية عند عقد اجتماع عام، أن تعلن عن موعد ومكان هذا الاجتماع والهدف منه، كما ألزمت تلك الجهات بنشر محاضر هذه الاجتماعات.
ومنعت المادة العاشرة إيقاع أية عقوبة على من يدلى بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد أحكام المشروع.
كما جعلت المادة الحادية عشر من حق اى شخص يتعرض لضرر نتيجة حجب المعلومات الحصول على تعويض مناسب من الجهة المتسببة فى حجب المعلومات وبالتالى ايقاع الضرر به.
وتضمن الفصل الثالث المعنون “الحصول على المعلومات” اثنى عشر مادة تنظم الحصول على المعلومات، فأوضحت المادة الثانية عشرة الجهة التى يقدم إليها الطلب وما يتعين أن يتضمنه، كما اجازت تقديم الطلب شفاهة والزمت الموظف المختص بان يدونه كتابة ويعطى المتقدم صورة من الطلب تيسيرا على من لا يجيدون القراءة والكتابة، كما ألزمت المادة الرابعة عشر الرد على الطلب فى غضون أجل قصير هو 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وأجازت تمديدها لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سبعة ايام أخرى، وأعتبرت المادة نفسها أن عدم الرد خلال تلك الفترة يعتبر بمثابة قبول له يعطى طالب المعلومة الحق فى السير فى الاجراءت. وانقصت المادة ذاتها المده المقررة من 15 يوم عمل إلى 3 أيام عمل فقط متى ما كانت المعلومات المطلوبة ضرورية لحماية حياة او حرية احد الاشخاص.
وأوجبت المادة 16 من المشروع على الموظف المختص بعد الموافقة على الطلب أن يقدم المعلومات للطالب كتابة، ولا يجوز له أن يكتفى بإطلاعه عليها، وتركت المادة للمفوضية العليا للمعلومات أن تضع من التعليمات ما يكفل حصول الطالب على صور من أصل المعلومات المطلوبة.
وجاءت المادة 17 بحكم ييسر على ذوى الاحتياجات الخاصة فألزمت الجهة المعنية إذا كان الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة أن تقدم له المعلومات بصيغة بديلة تتلاءم مع ظروفه الخاصة، كلما كان ذلك ممكنا.
وضمانا لحصول الطالب على المعلومات، وأخذا فى الأعتبار تشعب المعلومات وإمكانية حفظها فى أكثر من مكان، وعدم العلم بمكانها المحدد اجازت المادة 18 للموظف المختص أن تبين له أن المعلومات المطلوبة تخص جهة أخرى أو أنها مصدر تلك المعلومات، إحالة الطلب إلى تلك الجهة، وإبلاغ الطالب بذلك، واعتبرت المادة أنه فى هذه الحالة يعتبر الطلب كأنه قدم إلى الجهة التى أحيل إليها.
وألزمت المادة 19 من المشروع الموظف المختص فى حالة رفض الطلب أن يخطر الطالب كتابة بأسباب الرفض، وحصرت المادة ذاتها أسباب الرفض فى سببين أساسيين فقط هما أن نكون المعلومات ليست بحيازة الجهة المعنية أو أن المعلومات المطلوبة تقع فى نطاق الاستثناءات المحدد فى هذا القانون.
ولضمان الشفافية فقد الزمت المادة ٢٠ من المشروع الموظف حال رفضه الطلب لعدم وجود المعلومات ان يقدم إلى الطالب بيانا بالاجراءات التى اتبعها للوصول إلى المعلومات والطرق التى اتبعها للبحث عنها وغير ذلك من اجراءات. كما اجاز المشروع فى المادة ٢٢ تاجيل اتاحة المعلومات اذا كانت معروضة على البرلمان او شخصية رسمية، ولكنها فى الوقت ذاته وضعت حدا اقصى لذلك هو ٤٥ يوما تتاح فيه المعلومات عرضت او لم تعرض.
وجعلت المادة ٢٣ من المشروع لحائز المعلومات ان رأى ان اتاحتها قد تعرض المصالح العليا للبلاد للخطر ان يعرض الامر على المحكمة الدستورية العليا والتى لها ان تمنع نشر المعلومة لمدة محدودة فقط ان رئت لذلك وجه.
وأورد الفصل الرابع والمعنون “الاستثناءات” تسع مواد. عددت المادة ٢٥ من المشروع المعلومات المستثناة من الاتاحة وهى تندرج كلها فى اتجاه حماية البلاد من اخطار الحرب والحفاظ على حدود الدولة أو كيانها أو وحدة ترابها، كما حافظت المادة ٢٦ على سريه المعلومات التى تجمع للتحرى عن الجرائم اذ كان كشفها يمثل تهديدا لذلك او يمس بسمعة اشخاص لم تثبت ادانتهم بعد. كما اجازت المادة ٢٧ من المشروع رفض الكشف عن بعض المعلومات الخاصة بالمنافسة التجارية او بالاوضاع الاقتصادية، كما وضعت المادة ٣٢ نظاما خاصا للكشف عن المعلومات التى تخص طرف ثالث لحماية الحق فى الخصوصية، وفى كل الاحوال فان ذلك كله تحت رقابة المفوضية العليا للمعلومات والتى يمكن ان يطعن على قراراتها امام القضاء. وجاءت المادة ٣٠ بحكم مهم وهو عدم جواز الامتناع عن اتاحة المعلومات لاى سبب من الاسباب لو كان الغرض من كشفها الكشف عن مخالفات جسيمة للدستور والقانون او الكشف عن وقائع فساد مالى او الكشف عن انتهاكات لحقوق الانسان. ونصت المادة ٢٩ على امكانيه الاتاحة الجزئية للمعلومات فيما لو كانت بعض المعلومات يمكن اتاحتها والبعض الاخر يخضع للإستثناء فاجازت للموظف تنقيح الوثيقة واتاحة المعلومات القابلة لذلك وحدها.
وحدد الفصل الخامس والمعنون “المفوضية العليا للمعلومات” فى تسعة عشر مادة طريقة إنشاء المفوضية العليا للمعلومات فجعلتها المادة ٣٣ مستقلة ولها شخصية اعتبارية، وحددت المواد ٣4 و٣٥ عدد اعضائها وطريقة شغلهم لمناصبهم حيث جعلت شغل المنصب عن طريق اعلان، ويتقدم عدد من المرشحين لشغل المنصب بناء على شروط معينة فصلتها المادة ٣٤ ويختار البرلمان بالتصويت اعضاء تلك المفوضية وفقا لما هو مفصل فى المادة ٣٥. كما حدد المشروع مدة العضوية فى المفوضية بخمس سنوات ولم يجز شغل عضويتها لاكثر من مدتتين متتاليتين وفقا للمادة 36.
وحددت المادة ٣8 اختصاصات المفوضية العليا فى تسع اختصاصات من بينها وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حرية المعلومات وتداولها فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، زإصدار اللوائح والقواعد التى تنظم درجات السرية وأسس وأساليب العمل بها وكيفية مراجعتها، وإصدار القرارات فيما يعرض عليها من اختصاصات منصوص عليها فى هذا القانون، ونشر ثقافة حرية المعلومات وتداولها، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالجهات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والأعلام والتثقيف. وهو ما يجعل للمفوضية دور فى عملية التوعية بأهمية تداول المعلومات ونشرها وإتاحتها إلى جانب دورها فى ضمان وصول المعلومات إلى من يطلبها وغير ذلك. وألزمت المادة 39 من المشروع أجهزة الدولة على معاونة اللجنة فى أداء مهامها، وأعطت للجنة الحق فى دعوة أى ممثل لأى جهاز من أجهزة الدولة للمشاركة فى أعمال اللجنة واجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
واوجبت المادة 40 على المفوضية تعيين امين عام لها من غير اعضائها وأجازت المادة نفسها للمفوضية أن تستعين بعدد كافٍ من الخبراء والمتخصصين، ومن العاملين المؤهلين، بما يمكنها من أداء مهامها والنهوض باختصاصاتها.
وأعطت المادة 49 لأعضاء اللجنة المفوضية حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش فى سجلاتها وأوراقها وأية مصادر لها صلة بالمعلومات المطلوبة. وصلاحية التحقيق مع أى موظف على انفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة. وإحالة المسؤولين عن إخفاء أو إتلاف المعلومات أو تعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها إلى النيابة. وهوما يؤكد جدية المشروع فى دعم استقلال تلك المفوضية وتمكينها من القيام بعملها بسهولة ويسر.
الفصل السادس المعنون “رسوم وتظلمات” يتضمن خمس مواد. أعطت المادة ٥2 للمفوضية حق تحديد رسوم طلبات الحصول على المعلومات بقرار منها، بما لا يزيد على مبلغ 500 جنيه، إلا فى أحوال قدر المشروع أن التكلفة قد تزيد على تلك القيمة لأسباب نصت عليها المادة.
وأجازت المادة 53 من المشروع لكل ذى مصلحة أن يتظلم إلى المفوضية من القرارات التى تصدرها الجهات المخاطبة بأحكام القانون وأوجب تقديم التظلم للجنة التظلمات المنبثقة عن المفوضية خلال ١٥عمل من تاريخ رفض الطلب، أومن تاريخ اتخاذ الجهة المعنية للإجراء الذى يرغب مقدم الطلب فى التظلم منه. واجازت التظلم من القرار إلى محكمة القضاء الادارى مباشرة لضمان سرعه الاجراءات. كما ألزمت المادة ٥5 من المشروع اللجنة فى أن تنظر فى التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وبعد سماع أقوال ذوى الشأن، أن تصدر قرارا بشأنه، واعتبرت انقضاء هذا الميعاد دون صدور القرار بمثابة رفض للتظلم، يجوز بعده للمتظلم أن يلجأ إلى القضاء الإدارى، واعطت المادة ٥4 صلاحيات واسعة للجنة التظلمات وهى تنظر الطلب بما فى ذلك استدعاء الشهود والخبراء وتحليفهم والاطلاع على المعلومات بصرف النظر عن سريتها، كما اجازت لها تقديم مساعده قانونية للراغبين فى ذلك والمحتاجين اليها.
وتضمن الفصل السابع المعنون “عقوبات” والمتضمن على ثلاث مواد عددا من العقوبات لمواجهة محاولة الالتفاف على القانون فنصت المادة ٥7 و58 من المشروع بعقويات تتراوح ما بين السجن المشدد والحبس والعزل من الوظيفة وبغرامة تصل إلى عشرة الاف جنيه كل من امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة لمن له الحق فيها أو كشف عن معلومات تتعلق بخصوصية طرف آخر فى غير الحالات المنصوص عليها فى القانون او قدم معلومات غير حقيقية او اتلف سجلات او دفاتر تحتوى على معلومات او كشف بسؤ نية عن معلومات مستثناة من الاتاحة. على ان ذلك كله لا يخل باى عقوبة اشد تكون قد وردت فى اى قانون آخر.
اما الفصل الثامن والمعنون “الاحكام الختامية” فتضمن ثلاث مواد. وقد الغى أى حكم فى اى قانون يعارض احكام المشروع والزم المفوضية العليا للمعلومات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون فى خلال ستة اشهر من تشكيلها.

محمد أنور السادات
عضو مجلس النواب
رئيس لجنة حقوق الانسان
رئيس حزب الإصلاح والتنمية
القاهرة: / /2016

السيد الاستاذ الدكتور/ على عبدالعال
رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد، ، ،

نتشرف بتقديم اقتراح بمشروع قانون بشأن حرية تدول المعلومات والحصول عليها موقع عليه من عشر المجلس وذلك لعرضه على اللجنة المختصة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *