نصوص قانونية

قانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

قانون رقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولي )
يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه .
(المادة الثانية )
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1416 هـ
( الموافق 25 مارس سنة 1996م)
حسني مبارك
الجريدة الرسمية العدد (13) تابع في 28 مارس سنة 1996 ، وقد عدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرراً في 15 يونية سنة 2008 ، والعدد 28 فى 10 يولية سنة 2008.
قانون الطفل
الباب الأول أحكام عامة
مادة (1)( ) : تكفل الدولة حماية الطفولة و الأمومة، و ترعى الأطفال ، و تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية و الكرامة الإنسانية .
كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل و غيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .
مادة (2)( ) : يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .
و تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة (3)( ) : يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ و الحقوق الآتية :
( أ ) – حق الطفل في الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة و فى التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، و حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال .
( ب ) – الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، و تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .
( ج ) – حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء و فى التعبير عنها ، و الاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية و الإدارية ، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون .
و تكون لحماية الطفل و مصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات و الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .
مادة (4)( ) : للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين و التمتع برعايتهما .
وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
و على الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل ، و على الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، و يحظر التبني .
مادة (5) : لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه و يسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .
و لا يجوز أن يكون الاسم منطوياً علي تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية .
مادة (6) : لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .
مادة (7) : يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، و علي الأخص حقه في الرضاعة و الحضانة و المأكل و الملبس و المسكن و رؤية والديه و رعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .
مادة (7) مكرراً( ) : لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية و الاجتماعية و علاج الأمراض ، و تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .
و تكفل الدولة تزويد الوالدين و الطفل و جميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل و تغذيته و مزايا الرضاعة الطبيعية و مبادئ حفظ الصحة و سلامة البيئة و الوقاية من الحوادث ، و المساعدة في الإفادة من هذه المعلومات .
كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجالات ، حقه في بيئة صالحة و صحية و نظيفة ، و اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .
مادة (7) مكرراً ( أ )( ) : مع مراعاة واجبات و حقوق متولي رعاية الطفل ، و حقه في التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .
و للجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة .
مادة (7) مكرراً (ب)( ) : تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل و تنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، و ضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، و تكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ و الكوارث و الحروب و النزاعات المسلحة ، و تتخذ كافة التدابير لملاحقة و معاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
الفصل الأول
في مزاولة مهنة التوليد
مادة (8) : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .
مادة (9) : علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في أخر عنوان معروف لها .
و يجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة (10) : علي من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و إلا تعرضت للمساءلة التأديبية .
و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولة و أحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
و لمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو مخالفة أخري تتعلق بمزاولة المهنة .
مادة (11) : لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه .
و يفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و من أثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .
مادة (12) : للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.
مادة (13) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجه يخالف أحكام هذا القانون ، و يعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود

الفصل الثاني
في قيد المواليد
مادة (14) : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، و يكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات ، و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و علي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة ، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .
و علي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد .
مادة (15)( ) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
( 1 ) والد الطفل إذا كان حاضراً .
( 2 ) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
( 3 ) مديرو المستشفيات و المؤسسات العقابية و دور الحجر الصحي و غيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
( 4 ) العمدة أو الشيخ .
كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب و الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، و لا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .
و يجب علي الأطباء و المرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة و تاريخها و اسم أم المولود و نوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية و مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .
مع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 4 ، 21 ، 22 ) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها و قيده بسجلات المواليد ، و استخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها ، و لا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد .
مادة (16) : يجب أن يشتمل التبليغ علي البيانات الآتية:
– يوم الولادة و تاريخها .
– نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) و اسمه و لقبه .
– اسم الوالدين و لقبهما و جنسيتهما و ديانتهما و محل إقامتهما و مهنتهما .
– محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
– أي بيانات أخري يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .
مادة (17)( ) : على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، و تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ، و تسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم و لا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، و يعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .
مادة (18) : إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .
مادة (19) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلي الخارج وجب التبليغ عنها إلي أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلي مكتب السجل المدني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .
وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة .
مادة (20) : علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فورا بالحالة التي عثر عليه بها إلي إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلي إحدي المؤسسات ، و في الحالة الأولي يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .
و في القرى يكون التسليم إلي العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلي جهة الشرطة ، و في هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلي المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .
و علي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل و من عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و تسميته تسمية ثلاثية ، و إثبات بياناته في دفتر المواليد ، و ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و غيره من الأوراق إلي مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .
و علي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد و إذا تقدم أحد الوالدين إلي جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون و ترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .
مادة (21) : يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ و تحت مسئوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما .
و لا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .
مادة (22): استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، و إن طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية :
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .
2- إذا كانت الوالدة متزوجة و كان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
3- بالنسبة إلي غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجا و كان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه ، و ذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات .
و تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفة الذكر .
مادة (23) : يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه .
مادة (24) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .

الفصل الثالث
تطعيم الطفل و تحصينه
مادة (25) : يجب تطعيم الطفل و تحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، و ذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة و الوحدات الصحية ، و وفقا للنظم و المواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية .
و يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته .
و يجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلي مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد .
مادة (26) : دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها و لا تزيد علي مائتي جنيه .

الفصل الرابع
البطاقة الصحية للطفل
مادة (27) : يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد .
و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم و بيانات هذه البطاقة .
مادة (28) : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة و الطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة .
و يثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه و تاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .
مادة (29) : يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ، و تحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل ، و يسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة .
و يجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين علي والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة(27) من هذا القانون .
و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل .

الفصل الخامس
غذاء الطفل
مادة (30) : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلي الأغذية و المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع و الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط و الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية .
و يجب أن تكون أغذية الأطفال و أوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة و من الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة .
و يحظر تداول تلك الأغذية و المستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها و الحصول علي ترخيص بتداولها و بطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، و ذلك وفقا للشروط و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد علي ألفي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، و في جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية و الأوعية و أدوات الإعلان موضوع الجريمة .
الباب الثالث
الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول
دور الحضانة
مادة (31)( ) : يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة و تخضع دور الحضانة لإشراف و رقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون .
و لكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة ، و تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق .
مادة (31) مكرراً( ) : ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .
و يصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها و تلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، و لا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، و لا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها .
مادة (32)( ) : تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :ـ
1-رعاية الأطفال اجتماعيا و تنمية مواهبهم و قدراتهم .
2-تهيئة الأطفال بدنياً و ثقافياً و نفسياً و أخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع و قيمه الدينية .
3-نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
4- تقوية و تنمية الروابط الاجتماعية بين الدار و أسر الأطفال .
5-تلبية حاجة الأطفال للترويح و مزاولة الألعاب و الأنشطة الترفيهية و الفنية المناسبة لأعمارهم .
و يجب أن يتوفر لديها من الوسائل و الأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة و ذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .
مادة (33) : لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة .
و في حالة أيلولة الدار إلي غير المرخص له يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة و سببها و عليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .
مادة (34) : يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
1- مصري الجنسية كامل الأهلية .
2- لم يسبق الحكم عليهفي جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 ، 284، 285، 286 ، 287 ، 292، 293 من قانون العقوبات . ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .
4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .
مادة (35) : علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك .
و علي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به ، و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسبباً .
و يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون .
مادة (36) : يلتزم الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار و إخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول و علي المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات و إلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، و عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب و إصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك .
مادة (37) : تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، و تتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة و يمثل دار الحضانة قانونا المرخص لها بها أمام القضاء و في مواجهة الغير .
و علي المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و يلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .
و تمسك السجلات و الدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية و المالية و الإدارية طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية و يحتفظ بها بمقر الدار .
مادة (38) : يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات و الهبات و التبرعات و الوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .
و تخصص لإعانة دور الحضانة ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، و تضاف هذه النسبة إلي موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات و المؤسسات الخاصة بها .
و تبين اللائحة التنفيذية طريقة و شروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات علي دور الحضانة الموجودة بها .
مادة (39) : تتولي الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفني و الإشراف المالي و الإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له .
و تتولي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها و تصحيحها رفعت الأمر إلي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائما في هذا الشأن وفقا لأحكام المادة (40) من هذا القانون .
مادة (40) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمي لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها و نظام عملها و تختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي :ـ
1-تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو إستكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .
2-غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها علي الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، و يترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم علي إدارتها و تولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائياً في وضع الدار .
3-اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، و توجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .
4-منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند (2) .
و تفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر ، و إلا أعتبر إنقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .
مادة (41) : لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .
و مع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة .
و يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
مادة (42) : تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات و الدفاتر التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات .
مادة (43)( ) : تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته و عضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية و من المهتمين بشئون الطفولة و الأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها ، و تختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة و متابعة تنفيذها .
مادة (44) : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون .
و يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، و لصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلي القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به .
مادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل من مائتي جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) و المادة (37) من هذا القانون .

الفصل الثاني
في الرعاية البديلة
مادة(46) : يهدف نظام الأسر البديلة إلي توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين و الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .
و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة و الفئات المنتفعة به .
مادة (47) : يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل و الأساليب التربوية السليمة ـ و يهدف النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :ـ
1-رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده .
2-استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف .
3-تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات و مهارات جديدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
4-معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي .
5-تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال .
6-تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة و نشر التوعية حول تربية الطفل و عوامل تنشئته و إعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .
مادة (48) : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .
و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالي إلي أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلي التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح .
و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .
مادة (49)( ) : يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً و وفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:ـ
1-الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
2-أطفال الأم المعيلة ، و أطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
3-أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .

الفصل الثالث
الحماية من أخطار المرور
مادة (50)( ) : لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .
و مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، و يجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و إيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، و فى حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .
مادة (51) : لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية و يكون متولي أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .
مادة (52) : لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب و عمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات و إلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير و للطفل نفسه .

الباب الرابع
تعليم الطفل
الفصل الأول
مادة (53)( ) : يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :
1-تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل و تعزيز شعوره بقيمته الشخصية و تهيئته للمشاركة و تحمل المسئولية .
2-تنمية احترام الحقوق و الحريات العامة للإنسان .
3-تنمية احترام الطفل لذويه و لهويته الثقافية و لغته و للقيم الدينية و الوطنية .
4-تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه و الوفاء له ، و على الإخاء و التسامح بين البشر ، و على احترام الآخر .
5-ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد و عدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .
6-تنمية احترام البيئة الطبيعية و المحافظة عليها .
7-إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق و الالتزام بالواجبات .
مادة (54)( ) : التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان .
و تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعياً مدى يسار ولى الأمر ، و ذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية .

الفصل الثاني
رياض الأطفال
مادة(55) : رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائي و يهيئهم للالتحاق بها .
مادة(56) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها في الباب الثالث تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها و كل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية و كل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة و تقوم علي الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية .
مادة(57) : تهدف رياض الأطفال إلي مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة علي تحقيق التنمية الشاملة و المتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية و البدنية و الحركية و الوجدانية و الاجتماعية و الخلقية و الدينية .
مادة (58) : تخضع رياض الأطفال لخطط و برامج وزارة التعليم و لإشرافها الإداري و الفني ، و تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها و كيفية إنشائها و تنظيم العمل فيها و شروط القبول و مقابل الالتحاق بها .

الفصل الثالث
مراحل التعليم
مادة(59) : تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعي علي النحو التالي :ـ
1-مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ، و تتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ، و الحلقة الإعدادية ، و يجوز إضافة حلقة أخري ، و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
2-مرحلة التعليم الثانوي ( العام والفني ) .
مادة (60) : يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات و استعدادات التلاميذ و إشباع ميولهم و تزويدهم بالقدر الضروري من القيم و السلوكيات و المعارف و المهارات العلمية و المهنية التي تتفق و ظروف بيئاتهم المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلي و أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب و ذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطنا منتجا في بيئته و مجتمعه .
مادة (61 ) : تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلي إعداد الطلاب للحياة العملية و إعدادهم للتعليم العالي و الجامعي و المشاركة في الحياة العامة ، و التأكيد علي ترسيخ القيم الدينية و السلوكية و القومية .
مادة( 62) : يهدف التعليم الثانوي الفني أساسا إلي إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة و الزراعة و الإدارة و الخدمات ، و تنمية الملكات الفنية لدي الدارسين .
مادة(63) : تسري أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب .

الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الأول
في رعاية الطفل العامل
مادة (64)( ) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .
و يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلي أربع عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم و لا تخل بمواظبتهم علي الدراسة .
مادة (65)( ) : يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر ، و يحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .
و مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال و الأحوال التي يجوز فيها التشغيل و الأعمال و الحرف و الصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة .
مادة (65) مكرراً( ) : يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، و يعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
و فى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم و الترويح و تنمية قدراته و مواهبه ، و يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه و حمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .
و تزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، و لا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .
مادة (66)( ) : لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام و الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، و تتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
و يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .
و في جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً و السابعة صباحاً .
مادة (67) : يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه و تلصق عليها صورة الطفل ، و تعتمد من مكتب القوي العاملة و تختم بخاتمه .
مادة (68)( ) : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :ـ
1-أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
2-أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل و يقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
3-أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4-أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
5-أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، و يقدمها عند الطلب ، و يعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .
6-أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يدرب الأطفال العاملين على استخدامها .
مادة (69) : علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته ، و غير ذلك مما يستحقه ، و يكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .

الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة
مادة (70 )( ) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، و فى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
و تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ، و لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل و حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .
مادة (71) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، و تحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، و لا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .
مادة (72) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
و استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة و ذلك وفقا لاختيارها .
و في القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، و ذلك لرعاية طفلها ، و لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
مادة (73) : علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة و تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (74) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .
و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، و في حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل و لا يجوز وقف تنفيذها .

الباب السادس
رعاية الطفل المعاق و تأهيله
مادة (75 )( ) : تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة و من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أوالعقلي أوالروحي أو الاجتماعي ، و تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، و تأهيل و تشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .
و تتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية و الإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، و التبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، و توعيتهم و القائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع .
مادة (76) : للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية و صحية و نفسية ، تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه و مشاركته في المجتمع .
مادة (76) مكرراً( ) : للطفل المعاق الحق في التربية و التعليم و فى التدريب و التأهيل المهني في ذات المدارس و المعاهد و مراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، و ذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة و نسبة الإعاقة .
و فى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم و التدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :ـ
1-أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي و بنظام التدريب و التأهيل المهني لغير المعاقين .
2-أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق و قريبة من مكان إقامته .
3-أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم و درجة إعاقتهم .
مادة (77) : للطفل المعاق الحق في التأهيل ، و يقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية و النفسية و الطبية و التعليمية و المهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق و أسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه .
و تؤدي الدولة خدمات التأهيل و الأجهزة التعويضية دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .
مادة (78) : تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد و المنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .
و يجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و لوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم و قدراتهم و استعدادتهم ، و تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول و مناهج الدراسة و نظم الامتحانات فيها .
مادة (79) : تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولي و الثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، و يبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلي البيانات الأخرى و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
مادة (80) : تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، و تقيد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، و تسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .
و تلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم و كفايتهم و محال إقامتهم ، و عليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .
مادة (81) : يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، و ذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانونا .
مادة (82) : علي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر – سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني أثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .
و يجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .
و يخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل .
مادة (83) : علي صاحب العمل – المشار إليه في المادة السابقة – إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل ، و يجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي و عدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم و الأجر الذي يتقاضاه كل منهم و ذلك في الميعاد و طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (84) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تجاوز ألف جنيه .
و يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعاق المؤهل الذي إمتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له ، و ذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة و لمدة لا تجاوز سنة ، و يزاول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .
مادة (85) : ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين و تأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ،ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب .
مادة (86)( ) : تعفى من جميع أنواع الضرائب و الرسوم الأجهزة التعويضية و المساعدة و قطع غيارها ، و وسائل و أجهزة إنتاجها و وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق و تأهيله .
و يحظر استعمال هذه الأجهزة و الوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، و يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه و المصادرة .

الباب السابع
ثقافة الطفل
مادة (87) : تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالاتها من أدب و فنون و معرفة و ربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني و التقدم العلمي الحديث .
مادة (88) : يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية و في الأحياء و الأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل و يلحق بكل منها مكتبة و دار للسينما و المسرح و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي و تنظيم العمل بها .
مادة (89) : يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف .
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه ، و يجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .
مادة (90) : يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما و الأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يحظر علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، و علي مستغليها و علي المشرفين علي إقامة الحفلات و المسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .
مادة (91) : علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض و في كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض علي الأطفال ، و يكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، و باللغة العربية .
مادة (92) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، و لا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل .
كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .
مادة (93) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب و القرارات الصادرة بتنفيذه .

الباب الثامن
المعاملة الجنائية للأطفال
مادة (94)( ) : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
و مع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة و لم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، و يكون لها أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون .
و يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقاً للبندين 7، 8، و ذلك أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقاً للمادة (132) من هذا القانون .
مادة (95)( ) : مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
مادة (96)( ) : يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .
3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (97)( ) : تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن و المختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .
و تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة و متابعة تنفيذ هذه السياسة .
و تشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، و يراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية و اجتماعية و نفسية و طبية و تعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة و لا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، و يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
و تختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي و العلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات .
مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون ، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال و البالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . و تضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل و الداخلية و التضامن الاجتماعي و التنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، و ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، و من يرى الأمين العام الاستعانة بهم .
و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات ، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .
مادة (98)( ) : إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكرراً) من هذا القانون ، و للجنة ، إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافى أسباب تعرضه للخطر ، و يجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، و يتبع في نظر هذا الاعتراض و الفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، و يكون الحكم فيه نهائياً .
و إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، و للجنة ، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل ليُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
مادة (98) مكرراً( ) : على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .
مادة (99)( ) : يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، و لها ، في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه و الاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .
و على اللجنة فحص الشكوى و العمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريراً بالواقعة و ما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
مادة (99) مكرراً( ) : تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير و الإجراءات الآتية :ـ
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به و ذلك في آجال محددة و رهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية و التربوية و الصحية اللازمة للطفل و عائلته و مساعدتها .
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه و بين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى و عند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية و ذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، و ذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
6- و للجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، و يكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ و لا يوقفه الطعن فيه .
و فى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر و نقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
و يعتبر خطراً محدقاً كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
مادة (99) مكرراً (أ)( ) : تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات و نتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، و لها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير و تبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، و عدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، و لأقصر فترة زمنية ممكنة ، و إعادته إليه في أقرب وقت .
مادة (100) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم ، بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .
ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلي من يصاب بإحدي هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
مادة (101)( ) : يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :ـ
1-التوبيخ .
2-التسليم .
3-الإلحاق بالتدريب و التأهيل .
4-الإلزام بواجبات معينة .
5-الاختبار القضائي .
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .
7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
و عدا المصادرة و إغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
مادة (102) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم و التأنيب إلي الطفل علي ما صدر منه و تحذيره بألا يعود إلي مثل هذا السلوك مرة أخرى .
مادة (103) : يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته و حسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
و إذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانوناً و طلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة و ذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة و مواعيد أداء النفقة ، و يكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري ، و يكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .
مادة (104)( ) : يكون تدريب الطفل و تأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه و بما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة في حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، و ذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي .
مادة (105) : الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية و يكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات .
مادة (106) : يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه و الأشراف و مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، و لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .
مادة (107)( ) : يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، و لا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع ، و يجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، و فى جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .
و فى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات و خمس سنوات في الجنح .
مادة (108) : يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليها حالته .
و تتولي المحكمة الرقابة علي بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء .
و تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، و إذا بلغ الطفل سن الحادية و العشرين و كانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
مادة (109)( ) : إذا أرتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، و يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل إرتكب جريمة أخري سابقة أو لاحقة علي ذلك الحكم .
مادة (110) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية و العشرين ، و مع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة و بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .
مادة (111)( ) : لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .
و مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .
مادة (112)( ) : لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة .
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .
مادة (113)( ) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل و ترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .
مادة (114)( ) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز ألف جنيه من سُلم إليه طفل و أهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .
فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تجاوز سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة (115) : عدا الأبوين و الأجداد و الزوج و الزوجة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حُكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .
مادة (116)( ) : مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسَلماً إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم .
و فى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، و لو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات .
و يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك .
مادة (116) مكرراً( ) : يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
مادة (116) مكرراً (أ)( ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، و يحكم بمصادرة الأدوات و الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة و الأمـوال المتحصلة منهـا ، و غلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، و ذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :ـ
(أ) – استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة و الأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
(ب) – استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم ذالمتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، و لو لم تقع الجريمة فعلاً .
مادة (116) مكرراً(ب)( ) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .
مادة (116) مكرراً(ج)( ) : تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون أخر ، على الجرائم التي يرتكبها الطفل .
مادة (116)مكرراً (د)( ) : يكون للأطفال المجني عليهم و الأطفال الشهود ، في جميع مراحل الضبط و التحقيق و المحاكمة و التنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم و في المعاملة بكرامة و إشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية و النفسية و الأخلاقية ، و الحق في الحماية و المساعدة الصحية و الاجتماعية و القانونية و إعادة التأهيل و الدمج في المجتمع ، فى ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة و الشهود عليها .
مادة (117)( ) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال و حالات تعريضهم للخطر و سائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (118) : يصدر بأختيار المراقبين الاجتماعيين و تحديد الشروط الواجب توافرها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
مادة (119)( ) : لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة ، و يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
و يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه و تقديمه عند كل طلب ، و يعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
مادة (120)( ) :تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأطفال ، و يجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأطفال في غير ذلك من الأماكن ، و تحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
و تتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للطفل يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.
مادة (121)( ) : تشكل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة و يعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ، و على الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
و يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية .
و يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة .
مادة (122)( ) : تختص محكمة الأطفال دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (113) إلى (116) و المادة (119) من هذا القانون .
و استثناء من الحكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال – بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل و أقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، و فى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، و لها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .
مادة (123)( ) : يتحدد اختصاص محكمة الأطفال بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال . و يجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل .
مادة (124)( ) : يتبع أمام محكمة الأطفال في جميع الأحوال القواعد و الإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة (125)( ) : للطفل الحق في المساعدة القانونية ، و يجب أن يكون له في مواد الجنايات و فى مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق و المحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، و ذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (126) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأطفال إلا أقاربه و الشهود و المحامون و المراقبون الاجتماعيون و من تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص . و للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات ، و للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك و يكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، و فى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا .
مادة (127) (1): ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة و قبل التصرف في الدعوى ملفاً يتضمن فحصاً كاملاً لحالته التعليمية و النفسية و العقلية و البدنية و الاجتماعية و يتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه .
و يجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها و لها أن تأمر بفحوص إضافية .
مادة (128) : إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، و يوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .
مادة (129)(2) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأطفال .
مادة (130) : يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ و لو كان قابلا للاستئناف .
مادة (131) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل و كل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، و لكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون .
مادة (132)(3) : يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال ، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ و بتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه . و يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
(2) ، (3) إستبدلت عبارة ” محكمة الطفل” بعبارة ” محكمة الأحداث” بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .
مادة (133)( ) : إذا حُكم على متهم بعقوبة بإعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامى الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون . و إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامى العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .
و في الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم و يجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة (119) من هذا القانون .
و إذا حكم على متهم بأعتبارة طفلاً ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر ةيجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين .
مادة (134)( ) : يختص رئيس محكمة الأطفال التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات و إصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، علي أن يتقيد في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
و يقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة و مراكز التدريب و التأهيل و مؤسسات الرعاية الاجتماعية و المستشفيات المتخصصة و المؤسسات العقابية و غير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل و الواقعة في دائرة اختصاصها و ذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل و مساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع ، و لرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه .
مادة (135)( ) : فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون و ملاحظة المحكوم عليه بها و تقديم التوجيهات له و للقائمين على تربيته ،
وعليه أن يرفع إلى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والأشراف عليه . وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في حاله موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن و كذلك عن كل طارئ أخر يطرأ عليه .
مادة (136) : إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته .
مادة (137) : للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون ، و إذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، و يكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .
مادة (138) : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي .
مادة (139) ( ) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .
مادة (140) : لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .
مادة (141) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .
فإذا بلغ سن الطفل واحدا و عشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ، و يجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك و كانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .
مادة (142) : ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع في جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه و يثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات و أوامر و أحكام ، و يعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون .
مادة (143) : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب .

الباب التاسع
المجلس القومي للطفولة والأمومة
مادة (144): ينشأ مجلس يسمى ” المجلس القومي للطفولة و الأمومة ” و تكون له الشخصية الاعتبارية ، و مقره مدينة القاهرة و يصدر بتشكيله و تنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .
مادة (144) مكرراً( ) : ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة و الأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة و الأمومة و تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة و موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، و تنتهي بنهايتها ، و يُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .
مادة (144) مكرراً(أ)( ) : يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و يصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق و نظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و تكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة (144) مكرراً(ب)( ) : مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، و له على وجه الخصوص ما يأتي :ـ
1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .
2– إنشاء دور إيواء و مدارس و مستشفيات خاصة بالطفل .
3– إقامة مشروعات خدمية و إنتاجية و حفلات و أسواق خيرية و معارض و مباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و ذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .
4- توزيع إعانات على الجهات المهتمة بالطفولة و الأمومة .
5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .
مادة (144) مكرراً (ج)( ) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :ـ
(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
(ب) الغرامات و مقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق و العقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .
(د) الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، و تعفى هذه الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا من جميع أنواع الضرائب .

تضمن مشروع تعديل قانون الطفل بعض المواد الأخرى، إلا أنه عند مناقشة التعديلات رؤى نقلها كمواد إضافية بقوانين أخرى ( قانون العقوبات – قانون الأحوال المدنية ) نص عليها بالقانون126 لسنة 2008 وهى المواد التالية:-
أولا: ما أضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
•أضيفت مادة برقم 242 مكرر نصها كالآتي:
مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب علية في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.
•كما أضيفت مادة برقم 291 نصها كالاتى:
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو تحرش به أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرراً من القانون المشار إلية، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ثانياً: ما اضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية
•أضيفت مادة جديدة برقم 31 مكرر نصها كالآتي:
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
وتكفل الدولة إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلها، وإعلامها بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.
ولا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان في الزواج إلى الموثق ما يدل على تمام الفحص الطبي المشار إلية في الفقرة السابقة
ومع عدم الإخلال باى عقوبة جنائية ينص عليها قانون آخر يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *