نصوص قانونية

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد

 القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 35 لسنة 1960
في شأن الإحصاء والتعداد

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت

وعلي القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات
وعلي المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949
وعلي المرسوم التشريعي رقم 35 الصادر في 3 مارس سنة 1953
بتأسيس مركز للتدريب الإحصائي
وعلي القانون رقم 120 لسنة 1959
بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري
وعلي ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي:
مادة 1:
تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء علي ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولي تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة

مادة 2:
للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدي الهيئات الخاصة وعلي جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم علي أكمل وجه.
وعلي الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الهيئة الفنية
وعلي أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادية والإطلاع علي كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة.
ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد علي المباني والمؤسسات.

مادة 3:
البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن.
ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني.
مادة 4:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد.
2. كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى علي بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك
3. كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك.
4. كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استقصاء غير صحيحة مع علمه بذلك.
5. كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول.

مادة 5:
تلغى القوانين والمراسيم الآتية:
القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949 كذلك يلغى كل من يخالف أحكام هذا القانون

مادة 6:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في 12 شعبان سنة 1379
(9 فبراير سنة 1960)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *