نصوص قانونية

مرسوم عدد 2 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الإطلاع على الفصول 28 و32 و57 من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،

وعلى رأي وزير الداخلية ووزير العدل.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول – تمت الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الملحقة بهذا المرسوم، والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك بتاريخ 20 ديسمبر 2006، والموقع عليها من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 6 فيفري 2007.

الفصل 2 – وزير الداخلية ووزير العدل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 فيفري 2011

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *