أمر عدد 1985 لسنة 2000 مؤرخ في 12 سبتمبر 2000 يتعلق بتنظيم وسير مصالح طب الشغل 

أمر عدد 1985 لسنة 2000 مؤرخ في 12 سبتمبر 2000 يتعلق بتنظيم وسير عمل مصالح طب الشغل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 وبالخصوص على الفصل 153 ـ 2 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية،
وعلى رأي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
وعلى رأي الاتحاد العام التونسي للشغل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام مشتركة
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر تنظيم وسير عمل مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة بالمؤسسة أو في شكل مجامع.
الفصل 2 ـ تكون مصلحة طب الشغل وفقا لأحكام الفصل 153 من مجلة الشغل خاصة بكل مؤسسة تشغّل خمسمائة عامل فأكثر. وبالنسبة للمؤسسة التي تشغّل أقل من هذا العدد، يتعين عليها إما الانخراط بمجمع لطب الشغل مختص ترابيا أو إحداث مصلحة لطب الشغل خاصة بها.
الفصل 3 ـ يجب أن تستجيب محلات وتجهيزات مصالح طب الشغل لشروط تضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
وتخضع المحلات والتجهيزات إلى مصادقة الطبيب متفقد الشغل المختص ترابيا.
وفي صورة عدم المصادقة، يجب أن يكون قرار الطبيب متفقد الشغل معللا.
ويمكن سحب المصادقة بعد إنذار مسبق وذلك بقرار معلل من الطبيب متفقد الشغل المختص ترابيا عند مخالفة مصلحة طب الشغل للشروط المتعلقة بالمحلات والتجهيزات أو لأحكام أخرى قانونية أو ترتيبية.
ولا يمكن استعمال محلات مصالح طب الشغل لغير الأغراض المخصصة لها.
الفصل 4 ـ يخضع نشاط مصالح طب الشغل لمراقبة تفقدية طب الشغل.
الفصل 5 ـ يتعين على مصلحة طب الشغل إعداد وتحيين بطاقة مؤسسة تدوّن فيها بالخصوص المخاطر المهنية وعدد العمال المعرّضين لتلك المخاطر. وتوضع هذه البطاقة على ذمة تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا.
الفصل 6 ـ تشارك مصلحة طب الشغل في دراسة التقنيات الجديدة للإنتاج وتكوين المسعفين وتقع استشارتها في مشاريع البناء والتهيئة الخاصة بالمؤسسة وتغيير تجهيزاتها.
كما يتم إعلام مصلحة طب الشغل بطبيعة المواد المستعملة وتركيبتها وطريقة استعمالها وبجميع نتائج التحاليل التي يقع إجراؤها بأماكن العمل.
الفصل 7 ـ يجري طبيب الشغل الفحص الطبي عند الانتداب. ويتم هذا الفحص في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الانتداب باستثناء العمال الذين يخضعون لمراقبة طبية خاصة، فإنه يجرى عليهم هذا الفحص قبل الانتداب.
ويهدف الفحص الطبي عند الانتداب بالخصوص إلى التثبت من تأهل العامل بدنيا للقيام بالعمل المنتدب لأجله، ومن عدم وجود مرض لدى العامل قد يمثل خطرا على العمال الآخرين.
كما يجري طبيب الشغل الفحوص الطبية التالية طبقا للتشريع الجاري به العمل :
ـ الفحوص الطبية الدورية.
ـ الفحوص عند العودة للعمل إثر حادث شغل أو مرض مهني أو غياب متكرر أو غياب تجاوزت مدته 21 يوما.
ـ الفحوص التلقائية في الحالات الإستعجالية.
ويقدم طبيب الشغل اقتراحات للمؤجر بشأن الإجراءات الفردية لحماية صحة العاملين كتغيير أو تهيئة موطن العمل حسب ما تقتضيه القدرة البدنية للعامل أو حالته الصحية.
الفصل 8 ـ يمكن لطبيب الشغل القيام بتحاليل وفحوص تكميلية أو الإذن بإجرائها قصد التثبت من قدرة العامل على القيام بالمهام الموكولة إليه أو حمايته من الأخطار المهنية.
ويتعين على صاحب المؤسسة أو المجمع توفير الضمانات الكفيلة بالمحافظة على الصبغة السرية لهذه الفحوص والتحاليل.
وتحمل على المؤجر المصاريف المنجرة عن الفحوص والتحاليل التكميلية التي يطلبها طبيب الشغل. إلا أنه في حالة انخراط المؤجر في مجمع لطب الشغل، فإن هذا الأخير يحل محله في تحمل المصاريف ما لم توجد اتفاقية صريحة بين المجمع والمؤسسة المعنية.
الفصل 9 ـ تقوم مصلحة طب الشغل بمتابعة خاصة للحالة الصحية للعمال الذين يخضعون لمراقبة طبية خاصة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
ويكون تواتر وطبيعة هذه المتابعة الطبية الخاصة حسب ما ينص عليه التشريع، وفي غياب ذلك حسب الحاجة التي يحددها طبيب الشغل.
الفصل 10 ـ يتعين على مصلحة طب الشغل أن تمسك ملفا طبيا لكل عامل.
وبالنسبة للعمال الخاضعين لمراقبة طبية خاصة، يجب على مصلحة طب الشغل أن تعدّ بطاقة طبية لكل عامل ترفق بملفه الطبي.
ويتعين حفظ الملفات الطبية بما يضمن سريتها.
الفصل 11 ـ تتولى مصلحة طب الشغل إثر القيام بكل فحص من الفحوص الطبية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل إعداد بطاقة تأهيل في نظيرين، يسلم أحدهما للعامل ويوجه الآخر إلى المؤجر للإدلاء به عند الطلب للطبيب متفقد الشغل ولمتفقد الشغل المختصين ترابيا.
الباب الثاني
مصالح طب الشغل الخاصة بالمؤسسات
الفصل 12 ـ تخضع مصلحة طب الشغل الخاصة بالمؤسسة لإشراف المؤجر، ويتولى هذا الأخير عرض أنشطة المصلحة على اللجنة الاستشارية للمؤسسة.
الفصل 13 ـ تتولى مصلحة طب الشغل الخاصة بالمؤسسة إعداد نظام داخلي يضبط سير عملها وتنظيمها وفقا لنظام داخلي نموذجي يضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
ويخضع النظام الداخلي لمصادقة المؤجر بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمؤسسة. وتوجه نسخة من هذا النظام إلى تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا.
الفصل 14 ـ تتولى مصلحة طب الشغل الخاصة بالمؤسسة إعداد تقرير سنوي حول أنشطتها تسلمه للمؤجر الذي يقوم بإرسال نسخة منه إلى تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا وإلى معهد الصحة والسلامة المهنية وذلك في غضون الثلاثة أشهر الموالية للسنة التي يتعلق بها التقرير.
الباب الثالث
مجامع طب الشغل
الفصل 15 ـ يتم إحداث مجمع طب الشغل بمبادرة من المؤسسات أو المنظمات المهنية المعنية لأصحاب العمل.
ويمكن للمجمع إحداث فروع له.
الفصل 16 ـ يدير مجمع طب الشغل مجلس إدارة يتكوّن من ستة إلى عشرة أعضاء يمثلون المؤسسات المنخرطة بالمجمع.
ويتم تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاث سنوات بقرار من والي الجهة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للمجمع باقتراح من المنظمات المهنية المعنية لأصحاب العمل.
الفصل 17 ـ ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس.
ويقترح الرئيس جدول أعمال المجلس ويدعوه للاجتماع ويرأس جلساته ويسهر على تنفيذ قراراته.
ويمكن لرئيس مجلس الإدارة في حالة وجود مانع أن يفوّض مشمولاته لنائبه. ويتم هذا التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد.
الفصل 18 ـ يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر.
وينعقد اجتماع المجلس بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، يعاد استدعاء الأعضاء للاجتماع ثانية في ظرف عشرة أيام. وفي هذه الحالة، يجتمع مجلس الإدارة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 19 ـ يعين مجلس الإدارة متصرفا لتسيير الشؤون الإدارية والمالية للمجمع.
كما يمكن للمجلس أن يعين طبيبا منسقا من بين أطباء الشغل الذين يعملون بالمجمع كامل الوقت للتنسيق بينهم بخصوص الأنشطة التي يمارسونها.
الفصل 20 ـ يتولى المجمع إعداد تقرير سنوي حول أنشطته ويقوم بتوجيه نسخة منه إلى تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا وإلى معهد الصحة والسلامة المهنية في غضون الثلاثة أشهر الموالية للسنة التي يتعلق بها التقرير.
كما يتعين على المجمع أن يوجه لكل مؤسسة منخرطة به تقريرا سنويا حول أنشطته المرتبطة بها.
الفصل 21 ـ يمكن للمؤسسة المنخرطة بمجمع لطب الشغل أن تهيئ محلا مناسبا يوضع على ذمة طبيب الشغل التابع للمجمع قصد القيام بالفحوص الطبية لعمالها إذا تعذر القيام بذلك بمقر المجمع.
الفصل 22 ـ يتعين على كل مؤسسة تعتزم سحب انخراطها من مجمع لطب الشغل أن تعلم بذلك رئيس المجمع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ الانسحاب.
ويتعين على المجمع إبلاغ تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا بهذا الانسحاب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام.
الفصل 23 ـ تخضع مجامع طب الشغل إلى مراقبة الدولة حسب الشروط المضبوطة بالأمر المؤرخ في 30 جانفي 1937 المنظم لمراقبة الدولة على الشركات والجمعيات والمؤسسات مهما كانت صبغتها التي انتفعت بمساهمة مالية من الدولة والجهات والبلديات والمؤسسات العمومية.
الفصل 24 ـ يمكن حل مجمع طب الشغل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من مجلس إدارة هذا المجمع.
ويقع الحل وجوبا في صورة خرق خطير للأحكام القانونية أو الترتيبية أو إذا زال الغرض من وجود المجمع.
وفي صورة الحل، تحال ممتلكات ومكاسب المجمع إلى الدولة.
الباب الرابع
أعوان مصالح طب الشغل
الفصل 25 ـ تتكون مصلحة طب الشغل من إطار طبي وشبه طبي. ويمكن أن تضم كذلك أعوانا فنيين في مجال الصحة والسلامة المهنية وأعوانا إداريين.
الفصل 26 ـ يتم انتداب الأطباء بمصالح طب الشغل من بين الأطباء المختصين في طب الشغل ما لم يتعذر ذلك. ويكون الانتداب في جميع الحالات بمقتضى عقد شغل كتابي، ويعرض على موافقة تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا.
وتضبط العلاقات الشغلية بين الطبيب المنتدب والمؤسسة أو المجمع وفقا للأحكام القانونية والترتيبية والتعاقدية الجاري بها العمل مع مراعاة مقتضيات مجلة واجبات الطبيب.
الفصل 27 ـ يتولى طبيب الشغل ممارسة وظائفه في نطاق المهام الموكولة لمصلحة طب الشغل طبقا لمقتضيات الفصل 153 ـ 2 من مجلة الشغل.
وتقع استشارة طبيب الشغل في جميع المسائل المرتبطة بتنظيم وسير عمل مصلحة طب الشغل. كما يتولى تقديم مقترحات بالخصوص في المسائل التالية :
ـ حفظ الصحة العامة بالمؤسسة.
ـ تحسين ظروف العمل بالمؤسسة.
ـ تلاؤم مراكز العمل مع مؤهلات وقدرات العمال.
ـ حماية العمال من الأخطار المهنية.
ـ التثقيف الصحي للعمال.
ولممارسة مهامه يخوّل لطبيب الشغل دخول أماكن العمل بالمؤسسة.
الفصل 28 ـ يمارس طبيب الشغل شخصيا المهام المناطة بعهدته. وهو مدعو أساسا للقيام بدور وقائي في مجال الصحة المهنية.
ولا يمكنه مباشرة طب المراقبة، كما لا يمكنه مباشرة الطب العلاجي إلا في الحالات المستعجلة.
الفصل 29 ـ يتعين على صاحب المؤسسة أو المجمع تمكين طبيب الشغل من وقت أدنى للقيام بخدمات طب الشغل، وذلك بحساب ساعة في الشهر عن كل :
ـ ثلاثين عون إداري أو ما شابهه.
ـ أو عشرين عامل يدوي أو فني أو ما شابهه.
ـ أو عشرة عمال يخضعون لمراقبة طبية خاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
إذا فاق الوقت المطلوب للقيام بخدمات طب الشغل المائة وسبعين ساعة في الشهر، يتعين انتداب طبيب شغل للعمل كامل الوقت.
الفصل 30 ـ يخصص طبيب الشغل على الأقل ثلث وقته داخل المؤسسة لزيارة أماكن العمل قصد دراسة مختلف المخاطر المهنية والمساهمة في تحسين ظروف العمل.
الفصل 31 ـ يقع انتداب الأعوان شبه الطبيين بمصالح طب الشغل سواء كانت خاصة بالمؤسسة أو في شكل مجامع بمعدل عون واحد يعمل كامل الوقت بالنسبة لكل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات منخرطة بالمجمع تشغل خمسمائة عامل فأكثر. كما يقع انتداب عون شبه طبي آخر عن كل قسط بألفي عامل بعد العدد المذكور.
وإذا ما تجاوز العدد المطلوب من الأعوان شبه الطبيين تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة ثلاثة أعوان، فإن العدد الإضافي من هؤلاء الأعوان يتم ضبطه من طرف مصلحة طب الشغل حسب حاجياتها الفعلية وذلك بعد أخذ رأي تفقدية طب الشغل المختصة ترابيا.
وعلى المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن خمسمائة عامل أن تنتدب عونا شبه طبي إذا كانت بها مخاطر تستوجب رقابة طبية خاصة أو كانت من المؤسسات المرتبة التي تنتمي للصنفين الأول والثاني على معنى الفصل 294 من مجلة الشغل.
الفصل 32 ـ يمكن انتداب تقنيين من ذوي الكفاءة في مجال الصحة والسلامة المهنية وكذلك أعوان إداريين بمصلحة طب الشغل حسب ما تتطلبه أنشطة المصلحة.
الفصل 33 ـ يتعين على الأعوان العاملين بمصلحة طب الشغل المحافظة على السر المهني في ما يتعلق بأساليب صنع منتوجات المؤسسة التي يطلعون عليها بمناسبة ممارسة مهامهم.
الفصل 34 ـ يتم إعداد الوثائق المنصوص عليها بالفصول 5 و10 و11 و14 و20 و26 من هذا الأمر طبقا لنماذج تضبط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 35 ـ يعاقب عن المخالفات لأحكام هذا الأمر طبقا لمقتضيات الفصل 234 وما بعده من مجلة الشغل.
الفصل 36 ـ وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والمالية مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2000.
زين العابدين بن علي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *