الأمر عدد 2666 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بإحداث مرصد وطني للإعلام و التكوين و التوثيق و الدراسات حـــــول سلامة المرور

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات والمنقح بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 وبالأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في 1 أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 27 (مكرر) منه،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
إحداث المرصد وضبط مهامه
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم “المرصد الوطني للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور”.
تخضع هذه المؤسسة لإشراف وزير الداخلية والتنمية المحلية وتلحق ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة، ويكون مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2 ـ يتولى المرصد القيام بالمهام التالية :
ـ رصد واقع سلامة المرور وجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة به وطنيا ودوليا وتحليلها وتوثيقها وإرساء بنوك أو قواعد معلومات في الغرض،
ـ إنجاز البحوث والدراسات لتقييم واقع السلامة المرورية على الصعيد الوطني واستشراف آفاقها المستقبلية،
ـ إصدار منشورات دورية وظرفية تهم مجال السلامة المرورية،
ـ التعاون مع مختلف الجهات المتدخلة في مجال سلامة المرور،
ـ تصوّر البرامج والسياسات الهادفة للنهوض بقطاع سلامة المرور واقتراح الإجراءات الوقائية الملائمة وتطوير استراتيجيات الاتصال والتحسيس،
ـ تنظيم ندوات تدريب وتكوين وإقامة الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات ذات العلاقة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ تتكون إدارة المرصد من :
ـ المدير العام،
ـ المجلس الإداري،
ـ المجلس العلمي.
الفصل 4 ـ يدير المرصد مدير عام تقع تسميته بمقتضى أمر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية ويتمتع بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 5 ـ يتولى المدير العام التسيير الفني والإداري والمالي للمرصد في نطاق توجيهات سلطة الإشراف وبالاعتماد على آراء المجلس الإداري والمجلس العلمي ويساعده في ذلك :
ـ رئيس وحدة المعطيات والدراسات،
ـ رئيس مكتب التنسيق والاتصال،
ـ رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.
يكلّف المدير العام للمرصد خاصة بـ :
ـ وضع برامج عمل للمرصد والتخطيط لتنفيذها،
ـ إعداد ميزانية المرصد والسهر على تنفيذها،
ـ تنسيق نشاط مصالح المرصد.
الفصل 6 ـ يشتمل المرصد على :
أ) وحدة المعطيات والدراسات وهي مكلفة بالعمل على :
ـ تجميع المعطيات والبيانات والوثائق من مختلف المصادر وتصنيفها،
ـ إعداد بنك معطيات رقمي وجغرافي حول السلامة المرورية،
ـ العمل على الانصهار في الشبكات الوطنية والعالمية لتبادل المعطيات والمعلومات المرورية،
ـ إنجاز تقارير دورية حول سلامة المرور،
ـ إجراء بحوث ودراسات علمية حول مواضيع تتصل بنظام المرور.
وتتكون هذه الوحدة من :
ـ مكتب المعطيات،
ـ مكتب الدراسات.
ب) مكتب التنسيق والاتصال وهو مكلف بـ :
ـ التنسيق بين مختلف الهياكل الإدارية والجمعياتية المعنية بميدان الوقاية من حوادث الطرقات،
ـ تطوير الاستراتيجية الإعلامية في مجال سلامة المرور ومتابعة تنفيذها.
ويتكون هذا المكتب من :
ـ مصلحة التنسيق الوقائي،
ـ مصلحة الاتصال المروري.
ج) مصلحة الشؤون الإدارية والمالية وهي مكلفة بالتصرف في المسائل المتصلة بشؤون الأعوان والمعدات وبالشؤون المالية للمرصد.
الفصل 7 ـ يسمّى رئيس وحدة المعطيات والدراسات بأمر يصدر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية، ويتمتع في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يسمّى رئيس كل مكتب بأمر يصدر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية، ويتمتع في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يسمّى رئيس كل مصلحة بأمر يصدر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية، ويتمتع في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
القسم الثاني
المجلس الإداري
الفصل 8 ـ يساعد المدير العام في تسيير المرصد مجلس إداري يتركب من :
رئيس : المدير العام للمرصد
أعضاء :
ـ ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ـ ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان،
ـ ممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل،
ـ ممثل عن وزارة التربية والتكوين،
ـ ممثل عن وزارة المالية،
ـ ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية.
ويمكن للمدير العام للمرصد دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال لحضور جلسات المجلس الإداري.
يعيّن أعضاء المجلس الإداري بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية باقتراح من الوزارات المعنية.
تعهد كتابة المجلس إلى إطار من المرصد يعينه المدير العام.
الفصل 9 ـ يبدي المجلس الإداري رأيه في :
ـ النظام الداخلي للمرصد وتنظيمه الهيكلي،
ـ مشروع الميزانية وتقرير نشاط المرصد،
ـ الصفقات والعقود والاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المرصد،
ـ قبول الهبات.
كما يبدي رأيه في كل موضوع آخر يتصل بنشاط المرصد يرى المدير العام فائدة في عرضه عليه.
الفصل 10 ـ يجتمع المجلس الإداري مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة، وذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.
يضبط المدير العام جدول أعمال المجلس الإداري بعد موافقة وزير الداخلية والتنمية المحلية عليه ويوجهه إلى كافة أعضاء المجلس، مصحوبا بالوثائق المقرر التداول فيها أثناء الاجتماع، قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل.
الفصل 11 ـ تؤخذ قرارات المجلس الإداري بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادلها يكون صوت الرئيس هو المرجح ولا يمكن للمجلس الإداري أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة التعذر تعقد جلسة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 12 ـ تضمّن مداولات المجلس الإداري بمحاضر جلسات تمضى من قبل المدير العام للمرصد وكاتب المجلس.
وتدرج المحاضر بدفتر خاص يحفظ بمقر المرصد.
توجه نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الداخلية والتنمية المحلية في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.
القسم الثالث
المجلس العلمي
الفصل 13 ـ يساعد المدير العام للمرصد في مهام البحوث والتوثيق والدراسات مجلس علمي يتركب من المدير العام بصفته رئيسا وعشرة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من وزير الداخلية والتنمية المحلية.
يمكن لرئيس المجلس العلمي دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة في المسائل المدرجة بجدول الأعمال لحضور جلسات المجلس العلمي.
الفصل 14 ـ تتمثل مهمة المجلس العلمي في :
ـ إبداء الرأي في كافة المسائل ذات الصبغة العلمية والفنية المتصلة بنشاط المرصد،
ـ النظر في البرنامج السنوي للندوات والملتقيات العلمية والبحوث بالمرصد،
ـ تقييم وتوجيه برنامج استغلال المعطيات بالمرصد ونشرها.
الفصل 15 ـ يقع تسيير المجلس العلمي من حيث دورية اجتماعاته وكيفية انعقادها وإعداد جدول الأعمال والكتابة وإبداء آرائه وفقا للقواعد المحددة بالفصول 8 و10 و11 من هذا الأمر والخاصة بالمجلس الإداري.
الباب الثالث
التنظيم المالي
الفصل 16 ـ تتكون موارد ميزانية المرصد من :
ـ الاعتمادات من ميزانية الدولة،
ـ الأموال الممنوحة من الجماعات المحلية أو الهيئات الوطنية أو الدولية المخصصة لإنجاز مشاريع المرصد،
ـ المداخيل المتأتية من أنشطة المرصد،
ـ المقابيض الأخرى التي تعود إلى المرصد بمقتضى قانون أو نصوص ترتيبية،
ـ الوصايا والهبات الممنوحة للمرصد والتي يخضع قبولها في كل الحالات للموافقة المسبقة لوزير الداخلية والتنمية المحلية.
الفصل 17 ـ تشتمل مصاريف المرصد على:
ـ مصاريف التسيير،
ـ المصاريف اللازمة لتنفيذ مهام المرصد.
الفصل 18 ـ يتم إعداد الميزانية السنوية للمرصد من قبل المدير العام بعد أخذ رأي المجلس الإداري.
الفصل 19 ـ مدير عام المرصد هو الآمر بقبض وصرف مداخيل ومصاريف ميزانية المرصد التي يقع تنفيذها طبقا لقواعد مجلة المحاسبة العمومية.
ويقوم بالعمليات المالية والمحاسبة الخاصة بتنفيذ ميزانية المرصد محاسب عمومي يعيّن من قبل وزير المالية.
الفصل 20 ـ ألغيت المطة الخامسة من الفصل 19 من الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المشار إليه أعلاه، المتعلقة بالمرصد الوطني لحوادث المرور وأحكام الفصل 27 (مكرر) من نفس الأمر.
الفصل 21 ـ وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2003.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *