امر 3329 لسنة 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الإشغال الوقتي للمنتزهات الحضرية وشروط وإجراءات منح لزمة إنجازها واستغلالها 

إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري الداخلية والتنمية المحلية والبيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 78 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 والقانون عدد 71 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى رأي وزراء أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية والمالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والسياحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
في الإشغال الوقتي
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يمنح الإشغال الوقتي لأجزاء من المنتزهات الحضرية بصفة وقتية وقابلة للرجوع فيها بترخيص من الوزير المكلف بالجماعات المحلية وذلك طبقا للإجراءات المبينة بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر.
ويحدد الترخيص المذكور مدة الإشغال الوقتي التي لا تتعدى خمس سنوات قابلة للتجديد في كل مرة بسنة واحدة وذلك بطلب من الشاغل يقدم قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الترخيص.
كما يحدد الترخيص طبيعة النشاط أو الأنشطة المزمع القيام بها والإحداثات المزمع إنجازها بالمنتزه موضوع الإشغال الوقتي على أن لا تشمل إقامة بنايات أو منشآت أو تجهيزات ثابتة.
الفصل 2 ـ يمكن للجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه الحضري إنجاز الأشغال التي تقتضيها المصلحة العمومية والهادفة إلى حسن استغلال المنتزه الحضري دون اعتراض من المنتفع بالإشغال.
الفصل 3 ـ تتولى الجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه الحضري تحديد الأجزاء موضوع الإشغال الوقتي ووضعها على ذمة الشاغل الذي يمضي محضر التسلّم مع التعريف بإمضائه.
الفصل 4 ـ لا يعفي الترخيص في الإشغال الوقتي الشاغل من الحصول على التراخيص الإدارية لممارسة نشاطه والمستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الثاني
في إجراءات منح الترخيص في الإشغال الوقتي
الفصل 5 ـ يجب على كل راغب في الحصول على ترخيص في الإشغال الوقتي لجزء من منتزه حضري أن يقدم مطلبا في الغرض إلى الجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه مصحوبا بالوثائق التالية :
ـ ملف فني يتضمن معطيات حول نشاط الذات المعنوية والغرض من الإشغال الوقتي.
ـ نسخة من القانون الأساسي للذات المعنوية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لممثلها القانوني،
ـ مذكرة تفسيرية للنشاط أو الأنشطة والخدمات المزمع تقديمها والإحداثات المزمع إنجازها.
الفصل 6 ـ تتولى الجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه دراسة مطلب الإشغال الوقتي وإحالته مشفوعا بمقترحاتها على الوزير المكلف بالجماعات المحلية الذي يتولى اتخاذ القرار المناسب وإجابة الطالب في ظرف شهرين من تاريخ إيداع مطلبه.
وفي صورة الموافقة يسلم لطالب الإشغال ترخيص في الغرض يتولى تسجيله طبقا للتشريع وللتراتيب الجاري بها العمل ويرجع نظيرا منه للجماعة المحلية المعنية.
وفي صورة الرفض يتم إعلام المعني بقرار معلل.
ويضبط قرار الترخيص المعلوم المترتب عن الإشغال الوقتي وطريقة خلاصه.
الباب الثالث
في الاستغلال
الفصل 7 ـ لا يمكن للشاغل أن يستغل الأجزاء موضوع الترخيص إلا للغرض الذي رخص له فيه.
الفصل 8 ـ يجب على الشاغل أن يستغل العقار بنفسه وأن لا يحيله إلى الغير بأي وجه من الوجوه.
الفصل 9 ـ يجب على الشاغل احترام التدابير المحددة بالنظام الخاص بالمنتزه الحضري الذي تضعه الجماعة المحلية المتصرفة فيه.
الفصل 10 ـ يجب على الشاغل أن يحافظ على سلامة العقار وأن لا يدخل عليه أي تحوير دون الحصول على الموافقة الكتابية والمسبقة من الجماعة المحلية المعنية.
ويجب عليه تنفيذ ما تأذن به الجماعة المحلية من إصلاحات ضرورية لضمان سلامة العقار والمحافظة على هيئته ووظيفته واحترام الشروط المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة به.
الفصل 11 ـ يجب على الشاغل أخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من أخطار الحرائق والحوادث وغيرها.
كما يتعيّن عليه الحصول على شهادة من مصالح الحماية المدنية تثبت توفر شروط السلامة بالأماكن التي يشغلها.
الفصل 12 ـ يجب على الشّاغل الذي يتسبب في إلحاق أضرار بالعقار موضوع الإشغال أن يصلحها فورا على نفقته وتحت رقابة الجماعة المحلية.
وإذا لم يقم الشاغل بالإصلاحات اللازمة لرفع تلك الأضرار في الأجل المعين له، تقوم الجماعة المحلية وجوبا بتلك الإصلاحات على نفقته.
الفصل 13 ـ يتحمل الشاغل مسؤولية حفظ العقار المرخص له في إشغاله وتنظيم العمل به. كما يتحمل تجاه الغير مسؤولية المالك بالنسبة إلى جميع الأماكن التي يستغلها داخل حدود العقار المذكور ويكون مسؤولا عن الحوادث بجميع أنواعها التي يتعرض لها أعوانه أو الغير من جراء استغلاله للعقار المرخص في إشغاله طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 14 ـ يجب على الشاغل أن يؤمن مسؤوليته المدنية ضد الأخطار التي تنتج عن استغلاله للأماكن التي يشغلها.
الباب الرابع
في انتهاء مدة الإشغال وسحب الترخيص
الفصل 15 ـ ينتهي العمل بالترخيص في الإشغال الوقتي بانتهاء المدة المحددة للغرض ما لم يتم التجديد فيها طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 16 ـ على كل شاغل يرغب في إنهاء العمل بالترخيص أن يعلم بذلك كتابيا الجماعة المحلية المتصرفة في المنتزه الحضري المعني وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الأجل المحدد بالإعلام.
الفصل 17 ـ يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية سحب الترخيص في الإشغال الوقتي، باقتراح من الجماعة المحلية المعنية في الحالات التالية :
ـ عدم تسلم الشاغل للعقار بصفة فعلية أو عدم الشروع في الاستغلال في الآجال المحددة بالترخيص،
ـ تعاطي أنشطة داخل المنتزه غير مرخص فيها أو استغلال العقار في أغراض غير منصوص عليها بالترخيص،
ـ توقف الشاغل عن استغلال العقار لمدة سنة بصفة مسترسلة أو متقطعة،
ـ عدم دفع المعاليم والأداءات المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ إحالة العقار إلى الغير،
ـ سحب التراخيص المستوجبة لممارسة النشاط أو الأنشطة موضوع الإشغال الوقتي،
ـ الإخلال بالشروط والالتزامات التي تقتضيها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال استغلال المنتزهات الحضرية ومقتضيات الترخيص المسند إليه في الغرض.
ويسحب الترخيص من الشاغل بعد التنبيه عليه وإمهاله أجلا معينا للامتثال.
الفصل 18 ـ لا يترتب عن انتهاء مفعول الترخيص أو سحبه في الحالات المبينة بالفصل 17 من هذا الأمر أي تعويض.
الفصل 19 ـ لا ينشأ للشّاغل لجزء من منتزه حضري أي حق عيني أو تجاري.
الفصل 20 ـ يجب على الشّاغل عند انتهاء العمل بالترخيص أو سحبه لأي سبب من الأسباب المبينة بالفصل 17 من هذا الأمر، الخروج من العقار الذي كان يشغله وإرجاعه إلى الجماعة المحلية المعنية على نفس الحالة التي تسلمه فيها.
العنوان الثاني
في اللزمة
الباب الأول
في موضوع اللزمة
الفصل 21 ـ تهدف لزمة إنجاز واستغلال أو استغلال المنتزهات الحضرية إلى السماح لمؤسسات عمومية أو خاصة أو لشركة ذات اقتصاد مختلط بتهيئة وإنجاز منتزهات حضرية أو أجزاء منها واستغلالها بشكل يساهم في جمالية المشاهد الطبيعية وبهدف تحقيق الوظائف المتعلقة بالترفيه وممارسة أنشطة ثقافية واجتماعية وتربوية ورياضية.
الفصل 22 ـ تمنح اللزمة بمقتضى عقد يبرم بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والباعث المستفيد من اللزمة.
الفصل 23 ـ يبين عقد اللزمة خاصة :
ـ مدة اللزمة وشروط دخولها حيز التنفيذ وانتهائها وإبطالها،
ـ الامتيازات والضمانات الممنوحة لطرفي العقد،
ـ شروط وآجال الشروع في الإنجاز والاستغلال،
ـ المنشآت والتجهيزات الثابتة التي يشملها عقد اللزمة ومواصفاتها الفنية وشروط إنجازها،
ـ المراقبة والمراجعة التي يمكن أن تقوم بها السلطة المانحة للزمة على المستلزم والمعلومات التي على هذا الأخير التصريح بها،
ـ مصير المعدات والتجهيزات والبنايات عند انتهاء اللزمة،
ـ شروط إشغال الأراضي المخصصة للمشروع،
ـ إجراءات فضّ النزاعات.
الباب الثاني
في إجراءات اختيار المستفيد من اللزمة
الفصل 24 ـ يتم اختيار المستفيد من اللزمة الذي سيعهد إليه بإنجاز واستغلال أو استغلال منتزه من المنتزهات الحضرية بعد الدعوة إلى المنافسة.
الفصل 25 ـ يعهد إلى الجماعة المحلية المعنية بإتمام إجراءات إسناد اللزمة ومتابعة تنفيذها.
الفصل 26 ـ وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير السياحة مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2005

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *