قانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى

قانون رقم 217 لسنة 1980

فى شأن الغاز الطبيعى

( الجريدة الرسمية العدد 52 مكرر الصادر فى 28 ديسمبر 1980)

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه

مادة 1 ـ تـتـولـى الـهـيـئـة العامة لـلـبترول وإحدى شركات القطاع العام للبترول إمداد وتوصيل وتسويق  الغاز الطبيعى للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول.

 

مادة 2 ـ يلتزم مالك العـقـار أو واضع الـيد عليه بأن يسمح بمرور التوصيلات المعدة لنقل الغاز الطبيعى فوق العقار أو تحته أو من خلاله كما يلتزم بأن يسمح بتنفيذ جـميع الأعـمال الـلازمة لـتركـيب أو صيانة هذه التوصيلات وذلك بعد إخطاره فى المواعيد وطبقاً للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وعـلى الـجهات الـقائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى مراعاة أن يكون إمداد هذه التوصيلات وتنفيذ هذه الأعمال بطريقة لا تعرض سلامة العقار أو شاغليه أو الغير للخطر.

عـلى أنه إذا ترتب على مرور هذه التوصيلات أى أضرار لمالك العقار أو واضع اليد عليه كان له الحق فى التعويض.

ويـكـون مـرور خـطوط الغـاز الطـبـيـعى وإقامة المنشآت اللازمة له فى الأراضى المملوكة للدولة بدون مقابل ودون أداء أية رسوم.

 

مادة 3 ـ لا يـجـوز للجـهة الـقائمة على ترخيص المبانى الترخيص بإقامة إنشاءات أو تعديلات فى العقار المركب عليه أو تمر به خطوط الغاز الطبيعى بغير موافقة الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التى تتبع للحصول على هذه الموافقة.

وإذا لم توافـق الجـهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى على إقامة هذه الإنشاءات أو على إجراء تلك التعديلات وخالف المالك أو واضع اليد ذلك تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

 

مادة 4 ـ يختـص وزيـر الـبـتـرول بـتـقـريـر صـفـة الـمـنفـعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة لإمداد وتوصيل الغاز الطبيعى طبقاً لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين وتعديلاته.

 

مادة 5 ـ لا يـجـوز إجـراء أى عـمل مـن أعـمال الحـفـر أو الـبـناء أو الهـدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أياً كانت فى الطرق و الميادين العامة وفى المناطق والأحياء التى تقرر توريـد الغـاز الطـبـيعى إليها إلا وفـقاً لتخطـيط وبـرنامج زمنى يتم بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بهذه الأعمال والجهات القائمة على إعداد وتوصيل الغاز الطبيعى.

وإذا تـرتـب عـلى مـخالـفة ذلك وقـوع ضرر يتعذر تداركه فوراً يكون للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الـغـاز الطبيعى إزالة أسـباب المخالـفة إدارياً على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحقها فى التعويضات طبقاً للقواعد العامة المقررة.

 

مادة 6 ـ عـلى شاغـلى ومالـكى العـقـارات الكـائنـة بالـمـنـاطـق الـتى تقرر إمدادها بالغاز الطبيعى تمكين الـعـامـلـيـن الـمـخـتصـيـن بالجـهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى من دخول هذه العقارات لاجراء الدراسات ومعاينة الأجهزة والتركيبات الداخلية وذلك طبقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 7 ـ مـع عـدم الإخلال بـأى إعـفـاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر تعفى الجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى المشار إليها فى المادة الأولى من الضرائب والرسوم الآتية :

1 ـ جـمـيـع أنـواع الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج والاستهلاك والدمغة المستحقة منها على الغازات الطبيعية سواء كانت منتجة محلياً أو مستوردة وكذا المستحق منها على المستورد من السلع الوسيطة والاستثمارية اللازمة لتنفيذ أغراضها.

2 ـ رسوم الدمغة بكافة أنواعها فيما يتعلق بالقيام بنشاطها.

3 ـ ضريبة الأرباح التجارية المستحقة على الأرباح التى تحققها وتوزيعتها والضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إتمام توصيل الغاز الطبيعى.

4 ـ الضرائب المستحقة على فوائد القروض الخارجية التى تعقدها لتحقيق أهدافها.

5 ـ الضرائب والرسوم الـجـمـركـيـة وغـيرهـا مـن الضرائب والـرسوم المستحقة على الآلات والمعدات والسيارات والمهمات وقطع الغيار والمنقولات الأخرى اللازمة لتنفيذ عمليات إمـداد وتـوصيل الغاز الطبيعى فيما عدا الأثاث وسيارات الركوب وذلك بناء على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بـأنـهـا مـستوردة ولازمة لهذا الغرض وذلك سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعى أو عن طريق مقاوليها.

ويحظر استعمال هذه الأصناف أو التصرف فيها لغير الأغراض المخصصة للمشروع.

وفـى حـالـة مخـالـفـة أحـكـام الـفـقرة السابقة تستحق الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم طبقاً لأحكام قانون الجمارك.

 

مادة 8 ـ للشـركات التى تقوم على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى احتجاز نسبة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بحد أقصى 50% كاحتياطى لتمويل مشروعات الغاز الطبيعى.

 

مادة 9 ـ جميع المبالغ التى تستحق للجهة القائمة على إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذيـة يكـون لهـا امـتـياز على أموال المدين وفقاً لأحكام المادة 1139 من القانون المدنى على أن تأتى فى الترتيب بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ، وتحصل بطريق الحجز الإدارى.

 

مادة 10 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعـاقب بالحبس مدة لا تـقـل عـن شـهـر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( 2 ، 5 ) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.

ويكـون للعاملين الذين يصـدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير البترول صفة مأمور الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

مادة 11 ـ يصدر وزير البترول اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة 12 ـ يلغى كل نص يخالف هذا القانون.

 

مادة 13 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 ( 24 ديسمبر سنة 1980)

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *