النشرة الاسبوعية

تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية – رقم 8 لسنة 2003 (2)

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2003
جهة إصدار التشريع: محمد حسني مبارك – رئيس الجمهورية
تاريخ صدور التشريع: 23-1-2003
رقم عدد الجريدة الرسمية: رقم 4
موضوع التشريع: تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

رقم المادة: 1
وضع المادة حاليا: سارية
موقع المادة في التشريع: مواد التشريع
نص التشريع:
يستبدل بنصي المادتين (5) فقرة رابعة و(5) مكررا من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، النصان الآتيان:
مادة (5) فقرة رابعة:
وتقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد.
ويؤدي طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغا من المال ـ حسب التصنيف الفئوي ـ لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه. وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوي.
ويحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة.
مادة (5) مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون.

رقم المادة: 2
وضع المادة حاليا: سارية
موقع المادة في التشريع: مواد التشريع
نص التشريع:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، و ينفذ كقانون من قوانينها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *