نصوص قانونية

قانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين

قانون رقم 93 لسنة 2016 بإصدار قانون نقابة الإعلاميين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

“المادة الأولي”

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن نقابة الإعلاميين.

“المادة الثانية”

يصدر رئيس مجس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميا من ذوي الخبرة من العاملين في المجال الإعلامي العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها في القانون المرافق.

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتشكيلها.

ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.

“المادة الثالثة”

تباشر لجنة التأسيس المشار إليها في المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها في القانون المرافق أو أي قانون آخر، وتنتهي مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرا لمباشرة أعمالها وتمدها بالعاملين اللازمين وتعينها على أداء مهمتها في الوقت المقرر.

“المادة الرابع”

تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يُعرض في أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره في مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

“المادة الخامسة”

يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.

“المادة السادسة”

يتعين على كل من يمارس نشاطا إعلاميا وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده في نقابة الإعلاميين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ولذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ انتخابه وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها في القانون المرافق.

“المادة السابعة”

تصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ انتخابه وتنشر هذه اللائحة في الوقائع المصرية.

“المادة الثامنة”

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 2 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2016م.

وفيما يلي نص قانون نقابة الإعلاميين:

الفصل الأول: الأحكام العامة

“التعريفات”

مادة 1:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

النشاط الإعلامي: كل نشاط يقوم على بث الأخبار أو المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأي العام بها.

ولا يعد نشاطا إعلاميا الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية وكذا الأعمال الترفيهية.

الوسيلة الإعلامية: أي محطة إذاعية أو تليفزيونية أرضية أو فضائية أو إلكترونية مرخص بها.

الإعلامي: كل من يقيد في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا في إحدى الوسائل الإعلامية بناء على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية ويتخذه مهنة للكسب وذلك في أي من المجالات الآتية:

تقديم البرامج، الإخراج، الإعداد، التحرير، المراسلة الإعلامية، أو غيرها من المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.

“صندوق المعاشات والإعانات”

مادة 2:

تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.

وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

“أهداف النقابة”

مادة 3:

تهدف النقابة إلى الآتي:

1- ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين وميثاق الشرف الإعلامي.

2- العمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

3- ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته وكفالة حقوقه والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته لمهنته أو في حالات الفصل أو المرض أو التعطل عن العمل أو العجز.

4- دعم التعاون بين أعضاء النقابة وتقوية روح الزمالة بينهم والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ فيهما بينهم.

“اختصاصات النقابة”

مادة 4:

تتولى النقابة الاختصاصات الآتية:

1- وضع وتطبيق الضوابط اللازمة لممارسة الإعلامي لمهنته بالاشتراك مع المجلس الأعلى للإعلام.

2- وضع الضوابط اللازمة بالاشتراك مع جهات الإنتاج لتشغيل الإعلامي وفق ظروف مهنية مناسبة واعتماد عقود العمل الملزمة التي تحددها اللوائح الداخلية بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.

3- حماية حقوق الإعلاميين في الملكية الفكرية وضمان حصولهم على هذه الحقوق داخل جمهورية مصر العربية وخارجها والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والجمعيات التي تؤمن هذه الحقوق وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

4- رعاية مصالح أعضاء النقابة وتقديم الخدمات المختلفة لهم.

5- توثيق العلاقات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة وتنظيم وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

الفصل الثاني

“ميثاق الشرف الإعلامي”

مادة 5:

يحكم عمل الإعلامي ميثاق شرف إعلامي يعده مجلس الإدارة ويصدر بقرار من الجمعية العمومية بموافقة ثلثي الأعضاء وينشر في الجريدة الرسمية على أن يعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فور تشكيله لأخذ رأيه.

ويكون الميثاق ملزما للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال.

“مبادئ الميثاق”

مادة 6:

يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهني والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول وتشمل على الأخص القواعد والأحكام الآتية:

1- الالتزام ببث وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل والتحقق من سلامتها والبعد عن نشر الأخبار الكاذبة أو الشائعات.

2- الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو الطعن في أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو تبني أو نشر خطاب يحض على الكراهية.

3- كفالة حرية الرأي والتعبير وحق الرد وعرض الرأي والرأي الآخر وعدم الإجتزاء.

4- احترام النظام العام والآداب العامة ومقتضيات الأمن القومي.

5- التأكيد على المسئولية الاجتماعية للإعلاميين في خدمة قضايا المجتمع.

الفصل الثالث

“شروط العضوية والقيد في جداول النقابة”

“شروط العضوية”

مادة 7:

يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة ما يأتي:

1- أن يكون مصريا.

2- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.

“الجداول”

مادة 8

ينشأ بالنقابة الجداول الآتية:

1- جدول الأعضاء تحت التمرين.

2- جدول الأعضاء المشتغلين.

3- جدول الأعضاء غير المشتغلين.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وأحكام وشروط القيد بكل جدول.

“جدول الأعضاء تحت التمرين”

مادة 9:

يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين من استوفى شروط العضوية وتكون مدة التمرين عامين ويجوز تخفيض هذه المدة لعام واحد لبعض خريجي الكليات أو ذوي الخبرة بمراعاة مجال التخصص الدراسي أو مدة الخبرة ومدى اتصال أيهما بالنشاط الإعلامي.

وتحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات القيد تحت التمرين والقواعد والأحكام اللازمة لتقييم المؤهل والخبرة.

“جدول الأعضاء المشتغلين”

مادة 10:

يقيد بجدول الأعضاء المشتغلين من استوفى شروط العضوية واجتاز فترة التمرين.

“جدول الأعضاء غير المشتغلين”

مادة 11:

للعضو المشتغل إذا توقف عن ممارسة النشاط الإعلامي أن يطلب نقل قيد اسمه إلى جدول غير المشتغلين متى توافرت في حقه شروط نقله.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات وشروط وإجراءات النقل إلى جدول غير المشتغلين وكيفية إعادة القيد في جدول المشتغلين مرة أخرى.

“التصاريح المؤقتة”

مادة 12:

ينشأ بالنقابة سجل خاص بالتصاريح المؤقتة يقيد فيه كل شخص يرغب في ممارسة النشاط الإعلامي من غير المقيدين بالنقابة.

ويسري على الحاصل على التصريح ذات القواعد والأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بممارسة النشاط الإعلامي خلال مدة التصريح.

وتحدد اللائحة الداخلية حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت وتجديده وحالات إلغائه والرسم المقرر بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

“تشكيل لجنة القيد”

مادة 13:

تشكل لجنة لقيد الأعضاء بجداول النقابة برئاسة وكيل النقابة الأكبر سنا وعضوية أربعة يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويا وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل شهر.

“إجراءات القيد”

مادة 14:

يقدم طلب القيد إلى لجنة القيد مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بأحد جداول النقابة ومرفقا به إيصال دال على سداد رسم القيد الذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه.

وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها استدعاء الطالب لمناقشته وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار اللجنة مسببا.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو يتسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تلقي الطلب وقيده وبحثه.

“التظلم من قرار لجنة القيد”

مادة 15:

يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إخطاره بهذا القرار.

ويفصل مجلس الإدارة في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (43) من هذا القانون لا يكون لأعضاء لجنة القيد المخصصة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه المجلس بمثابة رفضه.

ولمن يصدر قرار برفض تظلمه أن يطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار أو بانقضاء الستين يوما المذكورة.

ولا يجوز للطالب إذا رفض طلب قيد اسمه أن يجدد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبوله.

“بيانات المقيدين بالجداول”

مادة 16:

يجب على كل عضو بالنقابة أن يخطر مجلس الإدارة بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بأي تغيير يطرأ على بياناته المدونة لدى النقابة ولا يعتد بأي تغيير لم تخطر به النقابة.

وتحدد اللائحة الداخلية السجلات التي تقيد بها بيانات الإعلاميين.

“شعب النشاط الإعلامي”

مادة 17:

تحدد اللائحة الداخلية الشعب المختلفة للنشاط الإعلامي ونظام عملها وقواعد الالتحاق بها.

“حالات انتهاء العضوية”

مادة 18:

تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:

أ-الوفاة.

ب-إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بهذا القانون.

جـ-إذا شطب اسم العضو من النقابة بحكم أو بقرار تأديبي طبقا لأحكام القانون.

وعلى لجنة القيد مراجعة جداول النقابة مرتين على الأقل سنويا لتنقيتها برفع الأسماء اللازم رفعها من الجداول أو تعديل قيدها ولذوي الشأن طلب تنقية جداول النقابة.

وتبين اللائحة الداخلية كيفية عرض جداول النقابة وتقنيتها ومواعيد ذلك.

مادة 19:

تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

الفصل الرابع

“أجهزة النقابة ونظام عملها”

مادة 20:

تتكون النقابة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

الفرع الأول:

“الجمعية العمومية”

مادة 21:

تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من المقيدين في جدولي الأعضاء المشتغلين وغير المشتغلين ويكون حق حضورها لمن أدى الاشتراكات السنوية قبل موعد انعقادها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.

“اختصاصات الجمعية العمومية”

مادة 22:

تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:

1- انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

2- إقرار السياسة العامة للنقابة.

3- إقرار واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

4- إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

5- إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وقبول الهبات والتبرعات والموافقة على القروض التي يرى مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق أغراضها.

6- إصدار اللائحة الداخلية للنقابة.

7- اقتراح وإبداء الرأي في تعديل قانون النقابة.

8- تعديل رسم القيد والاشتراك السنوي ورسم التصاريح ورسم الدمغة.

9- إصدار ميثاق الشرف الإعلامي وتعديله.

10- اعتماد القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا للمركز المالي لصندوق المعاشات.

11- النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس الإدارة عرضها عليها.

12- تعيين مراقبي الحسابات وعزلهما وتحديد أتعابهما.

13- سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.

14- الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.

15- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أي أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها.

“رئاسة الجمعية العمومية”

مادة 23:

يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب يرأسها أكبر الوكيلين سنا فإذا تغيبوا يرأس الجمعية أكبر الحاضرين سنا.

“الانعقاد العادي وغير العادي للجمعية العمومية”

مادة 24:

تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي بمقر النقابة في شهر يونيو من كل عام ويجوز لمجلس الإدارة لأسباب مبررة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة وتعلق صورة من إخطار الدعوة وجدول الأعمال وكشف بأسماء الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور في مقر النقابة.

كما تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع عليه من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية على الأقل مع توضيح الغرض من ذلك.

ويجب أن يتم انعقادها في هذه الحالة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة وفي الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية العمومية.

وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة إلى الأعضاء كتابة، مبينا بها موعد انعقاد الجمعية العمومية ومكانها وذلك قبل موعد الاجتماع بسبع أيام على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال.

“جدول أعمال الجمعية العمومية”

مادة 25:

لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعماله إلا بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين.

ولمجلس الإدارة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.

ولعضو الجمعية العمومية الحق في اقتراح إدراج أي موضوع يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يقدم لمجلس الإدارة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل وتجب موافقة أغلبية الحاضرين للجمعية العمومية على مناقشة هذا الاقتراح.

“نصاب صحة الانعقاد واتخاذ القرار”

مادة 26:

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد تأجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعتان وأقصاها خمسة عشر يوما من ميعاد الاجتماع الأول.

ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا بحضور نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (10%) من عدد الأعضاء.

مادة 27:

تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

وإذا تعلق الأمر باقتراح تعديل قانون النقابة أو سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

“تدوين أعمال الجمعية العمومية”

مادة 28:

تدون قرارات الجمعية العمومية ومحاضر جلساتها في دفاتر مخصصة لذلك ويوقع عليها رئيس الجمعية وسكرتيرها العام ويدون في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الحاضرين وتوقيعاتهم كما يذكر اسم الرئيس والسكرتير العام والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها.

“الطعن على قرارات الجمعية العمومية”

مادة 29:

لذوي الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

الفرع الثاني:

“مجلس الإدارة”

مادة 30:

يشكل مجلس الإدارة من النقيب ووكيلين وسكرتير عام وأمين صندوق وثمانية أعضاء ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر على أن يكون من بينهم ممثلان على الأقل من القطاع الخاص متى تقدم للترشح مترشحون من القطاع الخاص.

وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات ومواعيد الترشح وطريقة إجراء الانتخابات.

“شروط عضوية مجلس الإدارة”

مادة 31:

يشترط فيمن يترشح نقيبا أو وكيلا أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاما على الأقل في ممارسة النشاط الإعلامي سابقة على تاريخ غلق باب الترشح.

وفي جميع الأحوال يشترط ألا يكون المترشح لمجلس الإدارة مالكا أو شريكا في ملكية إحدى الوسائل الإعلامية.

وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات وشروط الترشح الأخرى.

“شروط صحة انتخاب مجلس الإدارة”

مادة 32:

يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب على الأقل.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء ممن لهم حق الانتخاب.

فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاتهم لمدة ثلاثة أشهر ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب ومجلس الإدارة بذات الطريقة ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.

“مدة عضوية مجلس الإدارة”

مادة 33:

يتم انتخاب مجلس إدارة النقابة بأغلبية الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم وتكون مدة العضوية أربع سنوات ولا يجوز الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويجرى تجديد نصفي لمجلس الإدارة عدا النقيب عن طريق القرعة على أن تستمر عضوية من انتهت عضويته بالقرعة حتى انتخاب من يحل محله.

“تشكيل هيئة المكتب”

مادة 34:

تشكل هيئة المكتب من النقيب والوكيلين والسكرتير العام وأمين الصندوق.

وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات هيئة المكتب ويعاون النقيب وكيلا النقابة وعند غيابه يحل محله أكبرهما سنا.

“خلو المقاعد”

مادة 35:

1- إذا خلا منصب النقيب اختار مجلس الإدارة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة المتبقية له تقل عن سنة فإن زادت المدة على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب نقيب جديد ليكمل المدة الباقية لسلفه.

2- إذا خلا منصب أي من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية التالي له في عدد الأصوات في انتخابات مجلس الإدارة فإذا استحال ذلك لأي سبب من الأسباب دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المقعد لانتخاب عضو أخر على أن يكمل مدة من حل محله.

مادة 36:

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالنقابة بأجر أو بمكافأة.

“الانتخاب واجب”

مادة 37

الانتخاب واجب ولمجلس الإدارة حرمان من يتخلف عن أدائه بدون عذر مقبول من خدمات النقابة لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر عدا الخدمات الصحية.

وتقدم الأعذار إلى مجلس الإدارة للفصل فيها.

وتجرى الانتخابات تحت رئاسة وبمشاركة أعضاء من جهة أو هيئة قضائية.

“اختصاصات مجلس الإدارة”

مادة 38

يختص مجلس الإدارة بإدارة شئون النقابة بما من شأنه تحقيق أهدافها وعليه على الأخص:

أ-إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة.

ب-إعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

ج-تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.

د-إعداد مشروع ميثاق الشرف الإعلامي.

ه-إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها.

و-العمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين الإعلاميين.

ز-منح المكافآت والجزائر للمسابقات المختلفة التي تعقدها النقابة للمشتركين في هذه المسابقات.

ح-تعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقياتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقرير مكافآت لهم طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

ط-قبول الهبات والتبرعات والإعلانات غير المشروطة.

ي-تشكيل لجان من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصات المجلس أو بأعمال محددة.

ك-دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد.

ل-مناقشة تقرير مراقبي الحسابات وإعداد الرد على ما ورد به من ملاحظات وعرضه مع التقرير على الجمعية العمومية.

م-تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية والرياضية للأعضاء وأسرهم.

ن-النظر في الشكاوى المقدمة ضد الأعضاء بسبب أو بمناسبة ممارستهم النشاط الإعلامي.

س-إصدار طابع دمغة (فئة عشرين جنيها) يوضع على جميع الشكاوى والطلبات التي تقدم للنقابة وكذلك على عقود العمل والتشغيل الإعلامية وغير ذلك من المستندات التي يقترحها مجلس الإدارة ويصدر بها قرار من الجمعية العمومية.

ع-إعداد مشروع اللائحة الداخلية.

ف-تحصيل رسوم القيد والاشتراكات والبت في طلبات تخفيضها أو الإعفاء منها وتحدد اللائحة الداخلية قواعد وحالات التخفيض والإعفاء من الرسوم.

ص-متابعة تنفيذ عقود الإعلاميين لضمان حصولهم على حقوقهم طول مدة سريان العقد من خلال لجان مختصة تتولى هذا الغرض

ق-الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية.

“النقيب”

مادة 39

يختص النقيب بما يأتي

أ‌-رئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية

ب‌-تمثيل النقابة لدى الغير وأمام القضاء

ج-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة

د‌ -التوقيع على الشيكات وأذون الصرف “توقيع أول”

ه-مباشرة المهام والأعمال الأخرى التي يفوضه فيها مجلس الإدارة

“وكيلا النقابة”

مادة 40

يختص وكيلا النقابة بما يأتي:

أ‌-اقتراح تعيين العاملين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم

ب‌-مباشرة الأعمال التي يفوضهما فيها مجلس الإدارة مجتمعين أو منفردين

“سكرتير عام النقابة”

مادة 41

يختص سكرتير عام النقابة بما يأتي:

أ‌- مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة

ب‌-الإشراف على الجهاز الإداري للنقابة

ج-إعداد جدول أعمال مجلس النقابة والجمعية العمومية والمشروعات والتقارير التي تعرض عليهما ومحاضر مجلس الإدارة

د-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية

ه-مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الإدارة أو النقيب أو أحد وكيليه

و-مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللائحة الداخلية

“أمين الصندوق”

مادة 42

يختص أمين الصندوق بما يأتي:

أ‌-تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا بأول في المصرف الذي يعينه مجلس الإدارة

ب‌-التوقيع على الشيكات وأذون الصرف “توقيع ثان”

ج-مباشرة الأعمال المالية والحسابية طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية

د-تنفيذ قرارات مجلس الإدارة فيما يتصل بالعاملات المالية بشرط أن تكون مطابقة لبنود الميزانية

ه-عرض مشروعي الحساب الختامي والموازنة العامة وتقرير مراقبي الحسابات على مجلس الإدارة

و-الإشراف على العملين بحسابات النقابة

ز-مباشرة الأعمال التي يفوضه فيها مجلس الإدارة

ح-مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون او في اللائحة الداخلية

“اجتماعات مجلس الإدارة”

مادة 43

ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ستة من أعضائه على الأقل ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحصور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتسقط عضوية مجلس الإدارة عن أي من أعضاء مجلس الإدارة إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليه في هذا القانون أو تخلف عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول.

وفي جميع الأحوال يصدر قرار المجلس بإسقاط العضوية بعد إخطار العضو وسماع أقواله أو تخلفه عن الحضور ولمن صدر ضده قرار بإسقاط العضوية الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

“مراقبا الحسابات”

مادة 44

مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة مراقبين اثنين للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين القانونيين.

ويختص مراقبا الحسابات بالأعمال الآتية

1- الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها فى أي وقت وطلب البيانات والإيضاحات الضرورية للمراقبة والتحقق من موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها.

2- وضع النظام المالي الذى يكفل حسن سير العمل الاتفاق مع أمين الصندوق

3- جرد الخزينة وحسابات العهد فى نهاية السنة المالية وتقديم تقرير بنتيجة الجرد إلى مجلس الإدارة

4- إعداد تقرير عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعرضه على الجمعية العمومية

5- إعداد تقرير عن الحساب الختامي وموازنة صندوق المعاشات والإعانات لعرضه على الجمعية العمومية

6- وعلى مجلس الإدارة أن يمكن مراقبي الحسابات من أداء عملهما وتقدر الجمعية العمومية الأتعاب السنوية لمراقبي الحسابات بناء على اقتراح مجلس الإدارة

الفصل الخامس

“النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات”

الفرع الأول:

“النظام المالي للنقابة”

مادة 45

تتكون موارد النقابة من الاتي:

أ‌) رسم القيد في جداول النقابة

ب‌) الاشتراكات السنوية للأعضاء المحصلة وعائد تصاريح العمل المؤقتة

ج) ما يعادل حصيلة رسوم دمغة النقابة بقيمة عشرين جنيها

د) الدعم الذي يخصص للنقابة من الخزانة العامة للدولة

ه) الإعلانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التي يقبلها مجلس الإدارة وتقرها الجمعية العمومية

و) صافي إيرادات الحفلات والأنشطة التي تنظمها النقابة

ز) 1% من قيمة عقود الأعضاء مع أرباب العمل

ح) رسوم الحصول على التصاريح المؤقتة

ط) عائد استثمار أموال النقابة

ى) ما يعادل حصيلة التعويضات والغرامات التي يحكم بها طبقا لأحكام هذا القانون

“الاشتراكات السنوية”

مادة 46

يؤدى عضو النقابة رسم الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة الداخلية ولا يحق لمن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المحدد أن يتمتع بأية خدمات نقابية إلا بعد سداد قيمة الاشتراك.

ويستبعد من الجداول اسم العضو الذي يتخلف عن سداد الاشتراك حتى أخر يوليو من كل عام فإذا وفى العضو بالاشتراك المستحق عليه محملا بغرامة تأخير بواقع (7%) سنويا من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجداول وتحسب له مدة الاستبعاد في الأقدمية والمعاش على أنه إذا مضى على استبعاد العضو ثلاث سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه تسقط عنه العضوية بقوة القانون ما لم يقدم لمجلس الإدارة عذرا مقبولا.

“السنة المالية للنقابة”

مادة 47

تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام ويتولى مجلس الإدارة إدارة أموال النقابة والإشراف على تحصيلها.

ويعرض مجلس الإدارة مشروع الحساب الختامي للسنة المنتهية ومشروع الموازنة السنوية للسنة الجديدة على الجمعية العمومية للنظر فى إقرارهما واعتمادهما.

“إيداع أموال النقابة”

مادة 48

تودع أموال النقابة في حسابات خاصة ببنوك القطاع العام التي يختارها مجلس الإدارة ويُصرف منها بقرار من المجلس وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق

“استمرار العمل بالميزانية السابقة”

مادة 49

يستمر العمل بالميزانية السابقة إذا حالت ظروف دون انعقاد الجمعية العمومية العادية فى ميعادها، وذلك إلى أن تجتمع الجمعية وتقر الميزانية الجديدة.

“الإعفاء من الضرائب والرسوم”

مادة 50

تتمتع النقابة في سبيل تحقيق أهدافها بما تتمتع به النقابات المهنية أو العمالية من إعفاءات ومزايا جمركية وفقا للقوانين المعمول بها.

“لصق دمغة النقابة”

مادة 51

يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والطلبات والمستندات والعقود الآتية:

عقود العمل الفردية والجماعية التي يبرمها الإعلاميون مع جهات حكومية أو خاصة محلية أو أجنبية.

الطلبات والشكاوى التي تقد لمجلس الإدارة.

الشهادات التي تصدرها النقابة لصالح الإعلاميين.

ولا يجوز توثيق هذه العقود أو اعتماد هذه الأوراق والطلبات أو التعامل بها إلا إذا كان ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة سوأ كانت بالقطاع الحكومي أو الخاص.

ويُعد الموظف الذي يخالف تطبيق هذا الحكم مسئولا شخصيا عن قيمة طوابع الدمغة، وذلك دون الإخلال بمسئوليته الإدارية.

“السلفة المستديمة”

مادة 52

تحدد اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به بخزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.

“أموال النقابة أموال عامة”

مادة 53

تعد أموال النقابة أموالا عامة وتخص للصرف منها على تحقيق أغراضها ويجوز للنقابة أن تستثمر فائض إيراداتها لضمان تحقيق مورد مالي في أعمال محققة للربح.

الفرع الثاني:

“صندوق المعاشات والإعانات إنشاء الصندوق”

مادة 54

يُنشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات.

وتتولى إدارة الصندوق تحت إشراف مجلس الإدارة لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين صندوق النقابة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه سنويا.

“اختصاص لجنة الصندوق”

مادة 55

تُختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعلانات الشهرية والمنح والإعانات التي تقرر للأعضاء وأسرهم لمواجهة الظروف الطارئة ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بتصديق مجلس الإدارة عليها.

“تمويل الصندوق”

مادة 56

يُمول صندوق المعاشات والإعانات من موازنة النقابة وتتقدم لجنة إدارة الصندوق إلى مجلس الإدارة في موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر من كل عام بمشروع موازنة الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما والتصديق عليهما ويعرضان على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لاعتمادهما.

“استحقاق المعاش”

مادة 57

مع عدم الإخلال بقوانين التأمينات والمعاشات يقرر لعضو النقابة معاش شهري، وذلك طبقا للشروط والحالات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

“الجمع بين معاش النقابة وغيره من المعاشات”

مادة 58

يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو ووفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق من أي جهة طبقا لأي قوانين أو أنظمة أخرى.

“طلبات الحصول على المعاش”

مادة 59

تُقدم طلبات الحصول على المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس الإدارة على النماذج المعدة لذلك. وعلى لجنة الصندوق البت فيها خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها مستوفيا المستندات المطلوبة.

وتحدد اللائحة الداخلية المستندات المطلوبة في هذا الشأن.

“حسم الخلافات مع صندوق المعاشات”

مادة 60

كل خلافا ينشأ بين الصندوق وطالبي المعاش أو الإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس الإدارة.

“وقف صرف المعاش”

مادة 61

يترتب على صرف المعاش للعضو رفع اسمه من جداول الأعضاء المشتغلين.

ويجوز للعضو الذي يرغب في العودة للعمل أن يطلب إعادة قيد اسمه في جدول الأعضاء المشتغلين بالنقابة وفي هذه الحالة يُوقف صرف المعاش له.

“الإعانات”

مادة 62

لمجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية لعضو النقابة إذا طرأ عليه ما يقتضي مساعدته، وذلك حتى ولو لم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليه في هذا القانون وتحدد اللائحة الداخلية حالات وشروط وضوابط صرف هذه الإعانة وقيمتها.

“القروض الحسنة”

مادة 63

يجوز لمجلس الإدارة منح قروض بدون فائدة للأعضاء وذلك في حدود خمسة في المائة (5%) من إيرادات النقابة وذلك تبعا للظروف التمويلية للنقابة وطبقا للضوابط وفي الحدود التي تحددها اللائحة الداخلية.

“عدم جواز الحجز على معاش النقابة”

مادة 64

لا يجوز الحجز أو التنازل عن المعاشات والإعانات التي تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم إلا في الأحوال المُبينة في القانون.

وتعفى هذه المعاشات والإعانات من كافة أنواع الضرائب والرسوم.

“وفاة العضو”

مادة 65

تحدد اللائحة الداخلية الإعانات والمنح التي تقرر في حالة وفاة العضو كما تحدد فئات المستحقين للمعاش أو غيره من المستحقات.

“ضوابط صرف المعاشات والإعانات”

مادة 66

يكون صرف المعاشات والإعانات من صندوق المعاشات والإعانات وفقا للميزانية السنوية للصندوق التي تعتمدها الجمعية العمومية طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

ويوقع النقيب مع أمين الصندوق على إذن الصرف وعند غياب النقيب يوقع مع أمين الصندوق الوكيل والذي يعينه مجلس الإدارة لهذا الغرض.

“إعادة النظر في قيمة المعاشات والإعانات”

مادة 67

لمجلس الإدارة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يُعيد النظر في قيمة المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تفتضيه حالة الصندوق وميزانية النقابة أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.

وتعتمد الجمعية العمومية التغييرات التي يقرها المجلس في هذا الشأن.

“الفصل السادس”

“واجبات الأعضاء”

“أداء قسم المهنة”

مادة 68

يؤدي كل من قيد اسمه في أي من جدولي المشتغلين أو تحت التمرين أمام مجلس النقابة اليمين الآتية «اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وأن أصون الوطن وأن احترم ميثاق الشرف الإعلامي وأن أؤدي مهنتي بالجدية والأمانة والنزاهة والصدق»

مادة 69

مع عدم الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن يلتزم الإعلامي في سلوكه المهني بالشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها القانون واللائحة الداخلية وميثاق الشرف الإعلامي.

“التحقيق مع عضو النقابة”

مادة 70

تُخطر النيابة العامة المختصة النقابة بأي شكوى ضد أي إعلامي متى كانت الشكوى متعلقة بنشاطه الإعلامي.

وللنقابة الحق في إيفاد ممثل عنها لحضور التحقيق مع الإعلامي ما لم تُقدر النيابة المختصة سرية التحقيق.

وللنيابة المختصة إخطار النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية إذا ما قدرت حفظ التحقيق أو لأنه لا وجه لإقامة الدعوى.

“إيداع صورة من العقد الإعلامي”

مادة 71

يلتزم الإعلامي بإيداع سكرتارية النقابة صورة من العقد الذي يُبرم لممارسة النشاط الإعلامي وكل تعديل له وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحرير هذا العقد.
“الفصل السابع”
“نظام التأديب”

“تقرير المسئولية التأديبية والمهنية”

مادة 72

يُساءل تأديبيا كل عضو بالنقابة يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو يُخل بواجبات وأداب وتقاليد مهنته أو ميثاق الشرف الإعلامي أو يمتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجلس الإدارة أو يرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها.

“لجنة التحقيق”

مادة 73

يتولى التحقيق في المخالفات المنسوبة لعضو النقابة لجنة تشكل بقرار مجلس الإدارة تضم أحد أعضاء مجلس الإدارة وممثلين اثنين عن الجمعية العمومية تختارهم الجمعية العمومية سنويا وعضوين من أعضاء الشئون القانونية بالنقابة.

وتتولى اللجنة إنجاز مهمتها على وجه السرعة وعليها اتخاذ قرار فيما يقدم لها من شكاوى في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها ويكون التحقيق كتابة.

“مجلس التأديب الابتدائي”

مادة 74

يُشكل بالنقابة مجلس تأديب ابتدائي يكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية العمومية سنويا بناء على ترشيح مجلس الإدارة من غير أعضاء مجلس النقابة وعضو احتياطي له.

“ممثل الاتهام أمام مجلس التأديب”

مادة 75

يُحال عضو النقابة بعد انتهاء التحقيق معه إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس الإدارة ويتولى رئيس لجنة التحقيق إعداد قرار الإحالة أمام مجلس التأديب.

“الإعلان والحضور أصالة أو بوكيل”

مادة 76

يُخطر عضو النقابة بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول على محل إقامته المدون لدى النقابة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة مبينا به موعد الجلسة ومكانها وملخص المخالفة المنسوبة إليه.

ويجوز لعضو النقابة المحال لمجلس التأديب أن يحضر بنفسه أو أن يوكل عنه أحد أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المحال بشخصه.

“الشهود”

مادة 77

لكل من المحال إلى التأديب ولجنة التحقيق طلب سماع شهود ولمجلس التأديب استدعاء الشهود الذين يرى سماع شهادتهم.

“نفاذ قرارات مجلس التأديب الابتدائي”

مادة 78

يفصل مجلس التأديب الابتدائي في الطلبات المنظورة أمامه على وجه السرعة وتعتبر جميع قراراته نافذة وذلك فيما عدا الجزاء المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (80) من هذا القانون فلا يكون نافذا إلا بعد صدور قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أو فوات مواعيد التظلم أمامه.

“إجراءات جلسات التأديب وتسبيب القرارات”

مادة 79

جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر القرار من مجلس التأديب مسببا في جلسة علنية وذلك بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام وتحقيق الدفاع.

مادة 80

يسرى فيما لم يرد في شانه نص خاص في نظام تأديب الإعلاميين أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 1972.

“مجلس التأديب الاستئنافي”

مادة 81

يكون التظلم من قرارات مجلس التأديب أمام مجلس تأديب استئنافي؛ يتكون من ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة؛ يختارهم المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة؛ وعضوية إعلاميين اثنين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة تختارهما الجمعية العمومية سنويًا من غير أعضاء مجلس الإدارة ؛وعضوين احتياطيين لهما بناء على ترشيح مجلس الإدارة.

وتكون رئاسة مجلس التأديب الاستئنافي لأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

ويكون التظلم بتقرير يودعه ذوو الشأن أمام مجلس التأديب الاستئنافي خلال ثلاثين يومًا من صدور مجلس التأديب الابتدائي.

“العقوبات التأديبية”

مادة 82

العقوبات التأديبية هي:

1-الإنذار

2-الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.

3-المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

4- شطب الاسم من جداول النقابة؛ ولا يترتب عل شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.

“منع الإعلامي مؤقتًا من مزاولة المهنة”

مادة 83

يترتب على منع الإعلامي مؤقتًا من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أثناء فترة المنع؛ ومع ذلك لا يجوز له حضور الجمعية العمومية أو الحصول على أي من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعية الصحية.

ولا يجوز للإعلامي الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأي نشاط من الأنشطة الإعلامية، ولوكان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة أو على سبيل الاستضافة؛ ويعاقب من يخالف ذلك بشطب اسمه نهائيًا من الجدول.

“المخالفات المُرتكبة قبل التقف أو المنع من ممارسة النشاط”

مادة 84

لا يحول توقف الإعلامي عن مزاولة مهنته بإرادته أو منعه من مزاولتها دون مؤاخذته تأديبيًا عن أفعال ارتكبها قبل توقفه أو منعه وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتوقفه أو منعه.

مادة 85

لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات على الأقل إعادة قيد اسمه، وفي حالة قبول طلبه تحسب أقدميته من تاريخ القيد الأخير.

مادة 86

لذوي الشأن الطعن في قرارات مجلس التأديب الاستئنافي أمام المحكمة الإدارية العليا؛ وذلك خلا ستين يومآ من تاريخ التأديب الاستئنافي.

مادة 87

يبلغ مجلس الإدارة القرارات الصادرة عن مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي والأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في شأن أعضاء النقابة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وتُنشر قرارات المنع من مزاولة المهنة والشطب من الجدول فى جريدتين واسعتي الانتشار على نفقة الصادر ضده القرار أو الحكم.

“الفصل الثامن”

“العقوبات”

مادة 88
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد فى أي قانون أخر؛ يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من مارس نشاطا إعلاميا بالمخالفة لقواعد القيد بجداول النقابة المقررة فى هذا القانون؛ ويعاقب بذات العقوبات كل من تحايل أو أدلى ببيانات أو معلومات غير صحيحة للقيد بجداول النقابة؛ أو انتحل صفة إعلامي؛ أو أخفى معلومات عن النقابة تؤثر سلبًا على حقوقها؛ ويؤول ما يعادل حصيلة الغرامة لصالح النقابة.

مادة 89

يُعقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري ؛ فى الجهات غير الحكومية؛ بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد من غير المقيدين بجداول النقابة بممارسة النشاط الإعلامي.

وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة التي قامت بذلك، وحرمان المحكوم عليه من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة.

وفي العود تضاعف الغرامة، ويكون الغلق وجوبيًا إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التي حددها المحكمة.

وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *