نصوص قانونية

قانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

قانون رقــم 84 لسنة 2012
قانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972

بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المادة () : قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة () : جدول بدل الجامعة بعد الزيادة المرافق لمشروع قانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 الوظيفة بدل جامعة (شهري) جنيه (أ) أعضاء هيئة التدريس: أستاذ …………………………………………… 3500 أستاذ مساعد ……………………………………. 3000 مدرس …………………………………………. 2500 (ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس: مدرس مساعد ………………………………. 1500 معيد ……………………………………… 1000 قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات 1- تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على التعيين في إحدى وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة. 2- بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية: (أ) يحدد مواعيد أخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972 (ب) تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى أخر ديسمبر سنة 1972 وتحسب كسور الشهر شهرا كاملاً. (ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة في البند السابق مقسومة على 12. 3- عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة. واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفي الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي. 4- يمنح من يعين في وظيفة من وظائف هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في إحدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها. 5- ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وظائف الجدول المرافق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عن بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية. 6- تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه في إحدى الوظائف الواردة بالجدول. 7- لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة في جدول المرتبات للضرائب ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول. 8- يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس. 9- تستحق العلاوات المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب الأساسي أخر مربوط الدرجة التي يشغلها. 10- يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.

المادة (1) : تزاد قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات، بالجدول المرفق بهذا القانون اعتبارا من 1/7/2012، ويستلزم صرف الزيادة لأعضاء هيئة التدريس تفرغهم الكامل للعمل بجامعاتهم بحد أدنى أربعة أيام أسبوعيا للقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات وبشرط عدم تقاضيهم أية مستحقات مالية عن عمل خلال أيام التفرغ من أي مصدر داخل الجامعة أو خارجها خلاف ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

المادة (2) : يستبدل بنصي المادتين (121، 123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان: مادة (121): مع مراعاة حكم المادة (113) يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش. مادة (123): يجوز عند الاقتضاء التعاقد مع العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وبمكافأة يحددها مجلس الجامعة.

المادة (3) : يحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التي ينطبق عليها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون، أن يصبحوا أساتذة متفرغين، ويسري عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.

المادة (4) : تضاف مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 نصها الآتي: مادة (13 مكررا): “يتولى أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم اختيار شاغلي الوظائف القيادية المنصوص عليها بهذا القانون (رئيس مجلس القسم – عميد الكلية أو المعهد – رئيس الجامعة)، وذلك بطريق الانتخاب وفقا للشروط والإجراءات ومعايير المفاضلة التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات بمشاركة ثلاثة من رؤساء نوادي أعضاء هيئة التدريس على نحو يضمن كفالة المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف وتحقيق اختيار أفضل وأكفأ العناصر الممثلة لإرادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ويصدر قرار التعيين من السلطة المختصة بالتعيين وفقا لهذا القانون وذلك طبقا لنتيجة الانتخابات ويلغى كل ما يخالف ذلك”.

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

التوقيع : محمد مرسي – رئيس الجمهورية

جدول بدل الجامعة بد الزيادة ويتضمن:

(أ‌) أعضاء هيئة التدريس: بدل جامعة شهرى للأستاذ: 3500، وأستاذ مساعد 3000، و مدرس 2500 جنيه.

(ب‌)وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس: مدرس مساعد 1500، ومعيد 1000 جنيه.

وتضمنت قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات:

(1) تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أومن تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

(2) بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة 1973 تصرف وفقا للقواعد التالية:

أ‌) يحدد مواعيد لآخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس فى خلال سنة 1972.

ب‌) تسحب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر سنة 1972 وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا.

ج) تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على 12.

(3) عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين، ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف، إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.

واعتبارا من تاريخ نفاذ القانون، تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفى الهيئات العامة أو القطاع العام، وذلك دون صرف أى فروق عن الماضى.

(4) يمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى احدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها.

(5) ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون إلى وضايف الجدول المرفق بمرتباتهم الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عند بداية ربط الوظائف إلى تلك البداية.

(6) تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار تعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول.

(7) لا يخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم المحددة فى جدول المرتبات للضرائب ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 30لسنة 1967 وتعديلاته على جميع البدلات المحددة بالجدول.

(8) يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات الذى يترك منصبه لأى سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة التدريس.

(9) تستحق العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب أخر مربوط الدرجة التى يشغله.

(10) يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة أو أمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *