قانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
قانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
قانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة
بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المادة () : نظراً للارتقاء الفكري المصري وازدياد نسبة التعليم بعد الثورة فلقد نشأ العديد من الجامعات، ولكن فترة السبعينات والثمانينات شهدت ظاهرة ازدياد الطلب على نوعيات معينة من التخصصات العلمية بحيث انتشر سفر الطلاب إلى الجامعات العربية والأجنبية للحصول على أماكن للتعليم في هذه التخصصات. ولقد ناقش مجلس الشعب هذا الموضوع في 17 ديسمبر سنة 1987، وعقدت ثلاث جلسات استماع يومي 6، 7 فبراير سنة 1979 ويوم 4 مارس سنة 1979 حضرها السيد وزير التعليم والبحث العلمي والثقافة ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات ورجال الفكر في مصر، واستمرت جلسات الاستماع مدة عشر ساعات تم الاستماع فيها إلى 35 متحدثاً. ولقد اتجهت غالبية منهم إلى تأييد فكرة إنشاء الجامعة الأهلية، وانتهى الأمر إلى الموافقة على فكرة إنشاء الجامعة الأهلية من خلال اللجنة في الفصل التشريعي الثاني في دور الانعقاد العادي الثالث عام 1979. ولقد أكد إنشاء الجامعة الخاصة ما صدر من توصيات من المجلس القومي للتعليم في أكثر من مناسبة، وكذلك ما استقر عليه الرأي في لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي. وتعتبر الجامعة الخاصة نوعاً من المشاركة الغير الحكومية في مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة الحاجة الجماهيرية الملحة للتخصصات الجديدة في مجال التعليم العالي. كما أن قيام هذه الجامعة في إطار التخطيط السليم يؤدي إلى المشاركة الشعبية في إعداد الكوادر اللازمة لخطط التنمية المستقبلية. وإذا كان الدستور ينص على مجانية التعليم فإن النص قد قرر بوضوح أن هذه المجالات تقتصر على مؤسسات الدولة التعليمية، ويستفاد من هذا النص أمران: الأمر الأول: أن المجانية مقصورة على مؤسسات الدولة التعليمية. الأمر الثاني: أن المشروع الدستوري قد افترض وجود مؤسسات تعليمية لا تتبع جهاز الدولة تبعية مباشرة، وإن كانت تخضع للإشراف العلمي للدولة. وهذا هو الذي جرى عليه العمل ونظمته القوانين قبل دستور سنة 1971 وفي ظل هذا الدستور، إذ وجدت المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية والمعاهد الفنية الخاصة في إطار القانون المنظم للتعليم الخاص، كما وجدت المعاهد العليا الخاصة والتي ينظمها حاليا القانون رقم 52 لسنة 1970. هكذا يبين بوضوح لا لبس فيه أن المجانية التي نص عليها الدستور مقصورة على الجامعات الحكومية باعتبارها من مؤسسات الدولة التعليمية، ولا تتعدى ذلك إلى مجال الجامعات الخاصة باعتبارها ليست من مؤسسات الدولة التعليمية. وإذا كان الرأي الدستوري السليم ترتيباً على ذلك لا يرى أن الدستور قد منع أو حظر إنشاء جامعات خاصة، فإن إنشاء مثل هذه الجامعات مع ذلك يجب أن يظل مرهوناً بموافقة صريحة من الدولة، ويظل مرهوناً أيضاً بإشراف الدولة على تلك الجامعات إشرافاً لا يخل باستقلالها من ناحية ولا يخرجها عن إطار النظام العام في الدولة وحاجات المجتمع من ناحية أخرى. وأمام كل هذه الاعتبارات كان من الضروري وضع قانون مستقل ينظم الجامعات الخاصة بعيداً عن نطاق تطبيق القوانين القائمة وخاصة القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. ونتيجة لذلك رؤى أن يتضمن مشروع القانون المرافق النص في مادته الأولى على: يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون غالبية الأموال المشاركة في تأسيسها مملوكة لمصريين، ويصدر بإنشاء الجامعة الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم. ونص في مادته الثانية على: تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وأداء الخدمات البحثية للغير. وعلى الجامعة الخاصة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة التي تستوعب تكنولوجيا العصر، وإعداد المكتبات المجهزة بالحاسبات الآلية المناسبة والتي تضم أحدث المراجع العلمية العربية والأجنبية، وتوثيق الروابط العلمية والأدبية والثقافية وتبادل البعثات والمنح مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والبحثية العربية والأجنبية. ونص في مادته الثالثة على: يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية. ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة: (أ) تشكيل الجامعة. (ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بهما. (ج) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها. (د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وقيدهم. (هـ) نسبة الطلاب المصريين الذين يقبلون بالجامعة على ألا تقل نسبة الدرجات الحاصلين عليها في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على 65 % من مجموع الدرجات وبما يحقق تكافؤ الفرص بينهم. ونص في مادته الرابعة على: تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات. ونص في مادته الخامسة على: تدير الجامعة الخاصة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، ولا تخضع حساباتها لتفتيش أو مراجعة أية جهة حكومية. وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراضها سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها بما يتفق ومصالح البلاد. ونص في مادته السادسة على: يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة. ((ويشكل المجلس الأول من جماعة المؤسسين)). ونص في مادته السابعة على: يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم، ويجب أن يكون رئيس الجامعة أو أحد نوابه من المصريين. ونص في مادته الثامنة على: يضع مجلس الأمناء بعد أخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، على أن تتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية. ونص في مادته التاسعة على: يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي: 1- تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية. 2- تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية، ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج. وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحون من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس. كما نص في مادته العاشرة على: يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الأمناء للإشراف على أوجه نشاطها ويكون عضوا بمجلس الجامعة. والأمر معروض برجاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.
المادة (1) : يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أدمجت المواد من (1) إلى (10) من هذا القانون, في القانون رقم 12 لسنة 2009, بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
المادة (2) : تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتي المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أدمجت المواد من (1) إلى (10) من هذا القانون, في القانون رقم 12 لسنة 2009, بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
المادة (3) : يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية. ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها، وبصفة خاصة: (أ) تكوين الجامعة. (ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها. (ج) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها. (د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها. وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أدمجت المواد من (1) إلى (10) من هذا القانون, في القانون رقم 12 لسنة 2009, بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
المادة (4) : تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أدمجت المواد من (1) إلى (10) من هذا القانون, في القانون رقم 12 لسنة 2009, بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
المادة (5) : تدير الجامعة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراضها، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، بما يتفق ومصالح البلاد وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل، في الحدود المقررة في القانون رقم 157 لسنة 1981*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أدمجت المواد من (1) إلى (10) من هذا القانون, في القانون رقم 12 لسنة 2009, بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
المادة (6) : يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة. ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جماعة المؤسسين*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أدمجت المواد من (1) إلى (10) من هذا القانون, في القانون رقم 12 لسنة 2009, بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
المادة (7) : يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أدمجت المواد من (1) إلى (10) من هذا القانون, في القانون رقم 12 لسنة 2009, بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
المادة (8) : يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأي مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أدمجت المواد من (1) إلى (10) من هذا القانون, في القانون رقم 12 لسنة 2009, بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
المادة (9) : يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي: 1ـ تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية. 2ـ تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية .. ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج. وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أدمجت المواد من (1) إلى (10) من هذا القانون, في القانون رقم 12 لسنة 2009, بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
المادة (10) : يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة*. ــــــــــــــــــــــــــــــ * أدمجت المواد من (1) إلى (10) من هذا القانون, في القانون رقم 12 لسنة 2009, بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك – رئيس الجمهورية