قانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات
قانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات
الجريدة الرسمية العدد 30مكرر (ب) بتاريخ 1 / 8 / 2017
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه؛
الفصل الأول: تعريفات
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الهيئة: الهيئة الوطنية للانتخابات.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.
الرئيس: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
الجهاز: الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.
المدير التنفيذي: مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات.
اللجان: اللجان التي تشكلها الهيئة للقيام بإدارة الاستفتاءات والانتخابات ومتابعتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
الأعضاء: رؤساء وأعضاء اللجان.
الفصل الثاني: الهيئة وتحديد اختصاصاتها
الهيئة
المادة 2
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة, لها شخصية اعتبارية, وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري, ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة, ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده, ويجوز بقرار من الرئيس, بعد موافقة المجلس, إنشاء فروع لها في الداخل.
اختصاصات الهيئة
المادة 3
تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات, والانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية, وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها, والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.
وتعمل الهيئة في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب, والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات, ولها في سبيل ذلك على الأخص الآتي:
1- إصدار جميع القرارات المنظمة لعملها, وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات, وفقاً لأحكام القوانين, وطبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً.
2- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي, وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها دورية مستمرة.
3- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات, وتحديد مواعيدها, ووضع الجدول الزمني لكل منها, وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور.
4- فتح باب الترشح, وتحديد المواعيد الخاصة به, والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.
5- تلقي طلبات الترشح, وفحصها, والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة, والبت فيها, وإعلان أسماء المترشحين.
6- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها, بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.
7- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين العاملين المدنيين في الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز, ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية, بعد موافقة المجالس الخاصة والعليا لكل منها بحسب الأحوال.
8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها, والقائمين عليها, وتوزيع الأعضاء.
9- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات, داخل اللجان وخارجها.
10- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم, وتحديد مقار هذه اللجان وعددها, والقائمين عليها, وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها, بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
11- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية, والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه, والرقابة عليها.
12- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
13- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية, وغيرها, ووكلاء المترشحين, ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.
14- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات, وكيفية إجرائها, ومواعيدها, والإعلان عنها.
15- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات, وحقوقهم وواجباتهم, ويجوز لها أن تستعين في ذلك
بالمجالس القومية, ومنظمات المجتمع المدني, والنقابات المهنية والعمالية, ووسائل وأجهزة الإعلام, وغيرها.
16- وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز الدالة على المترشحين في الانتخاب, على أن يتسم هذا النظام بالحيادية وأن يكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
17- وضع وتطبيق قواعد وتعليمات تلقي التظلمات والبلاغات والشكاوي الخاصة بعملية الاستفتاءات والانتخابات, والبت فيها.
18- وضع قواعد حفظ أوراق الاستفتاءات والانتخابات والإجراءات اللازمة لذلك, ومدة حفظها, والتصرف فيها.
19- اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية, بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات, والتمثيل المتكافئ للناخبين في الأحوال المقرر فيها ذلك.
20- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشحين.
21- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها, وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
22- وضع وتطبيق قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح بالقرارات الصادرة عن الهيئة, بما يضمن علمهم بها.
23- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.
24- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها بما فيها شطب المترشح في الأحوال التي تقتضي ذلك.
25- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.
26- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية, والنيابية, والمحلية.
وللهيئة أن تقرر استخدام وسائل الاتصال والتصويت والحفظ الإلكترونية المؤمنة, في كل أو بعض مراحل إجراء الاستفتاءات والانتخابات على النحو الذي تنظمه, ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها في هذا الشأن, بشرط أن تتوافر فيهم الاستقلالية والحيدة.
أجهزة الهيئة
المادة 4
تتكون الهيئة من:
1- مجلس إدارة الهيئة.
2- الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة.
ويكون للهيئة هيكل تنظيمي, يصدر به قرار من المجلس بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
الفصل الثالث: مجلس إدارة الهيئة
تشكيل المجلس
المادة 5
يشكل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض, ورؤساء محاكم الاستئناف, ونواب رئيس مجلس الدولة, ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة, ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية, يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال, من غير أعضاء هذه المجالس, على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.
ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم, ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.
ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض, ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير, وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
مدة المجلس
المادة 6
يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات, غير قابلة للتجديد.
وفي حالة وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته, تختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال, من يحل محله, على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس.
ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات, ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات, وذلك من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية, في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات.
ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (5) من هذا القانون.
اختصاصات المجلس
المادة 7
المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الهيئة, والمختص بتصريف أمورها, ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها.
وللمجلس في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.
2- وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بالهيئة.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية, واعتماد الحساب الختامي للهيئة.
4- اقتراح إبرام الاتفاقيات التي تدخل في نطاق عمل الهيئة بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية, والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة والعاملة في مجال عمل الهيئة.
5- إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتصلة بإجراء الاستفتاءات والانتخابات.
6- التعاون مع المراكز البحثية والمعاهد المتخصصة لخدمة أغراض الهيئة.
7- الإشراف على الأعضاء واللجان أثناء عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.
8- وضع القواعد والتعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز, وتوزيعها على الأعضاء قبل موعد الاستفتاءات والانتخابات بوقت كاف للعمل بمقتضاها.
9- إعداد وإصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية استفتاء أو انتخاب بجميع مراحلها, يتم نشر ملخصه في الجريدة الرسمية, على أن يقدم إلى رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس النواب, ورئيس مجلس الوزراء.
10- إعداد وإصدار تقرير سنوي عن نشاط الهيئة وأعمالها, يرسل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء للإحاطة.
11- النظر في التقارير الدورية التي يرفعها له المدير التنفيذي.
12- وضع القواعد الخاصة بالدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه, والرقابة عليها, وضبط مخالفيها, وإبلاغ الجهات المختصة بذلك.
13- النظر في كل ما يرى الرئيس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاصه.
اجتماعات المجلس وقراراته
المادة 8
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر, وعند غياب الرئيس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض.
ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناءً على طلب من رئيسه, أو بطلب كتابي من ثلاثة من أعضائه.
ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو من يحل محله, وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن ستة من أعضائه.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت, ويتولى أمانة سر المجلس.
وللمجلس أن يستعين بمن يرى من الشخصيات العامة المستقلة, والمتخصصين, وذوي الخبرة في مجال الانتخابات كمستشارين للمجلس أو للقيام بأعمال محددة, وتجوز دعوتهم لحضور اجتماعات المجلس, والاشتراك في مداولاته, دون أن يكون لهم حق التصويت.
مداولات المجلس وإعلان القرارات
المادة 9
جميع مداولات المجلس سرية, ويكون لاجتماعاته محاضر تدون فيها هذه المداولات, ويجوز تسجيلها وحفظها بالوسائل الإلكترونية.
ويتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها, وتنشر قرارات المجلس المتعلقة بعمليتي الاستفتاءات والانتخابات في الجريدة الرسمية.
التظلمات المقدمة إلى المجلس
المادة 10
يسري في شأن التظلم من قرارات اللجان العامة, القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحسب الأحوال, وكذا القواعد والقرارات التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.
قرارات إعلان النتائج النهائية للاستفتاءات والانتخابات
المادة 11
يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية, بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة, ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
وتنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (9) من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
الطعن على قرارات الهيئة
المادة 12
لكل ذي شأن, الطعن على قرارات الهيئة, خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.
وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
الفصل في الطعون
المادة 13
تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي, غير قابل للطعن فيه, خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن, دون العرض على هيئة مفوضي الدولة, ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية, وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.
الفصل الرابع: الجهاز التنفيذي للهيئة
اختصاصات الجهاز
المادة 14
يكون للهيئة جهاز تنفيذي, يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية, وعلى الأخص ما يلي:
1- تنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
2- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.
3- إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات, وإعداد برامج تدريبية لهم.
4- إعداد التنظيم الإداري والمالي والفني للهيئة, وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والصادرة في هذا الشأن.
5- إعداد مشروع موازنة الهيئة, وحسابها الختامي وذلك لعرضهما على المجلس.
6- إعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة.
7- التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية وإجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.
8- وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على المجلس.
9- حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.
تشكيل الجهاز
المادة 15
يشكل الجهاز من مدير تنفيذي وثلاثة نواب له, كما يضم عدداً كافياً من أعضاء الجهاز والعاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوي الخبرة وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز أن يكون من ذوي الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات, وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة, وألا يكون منتمياً لأي تيار أو ائتلاف أو حزب سياسي.
تعيين المدير والتنفيذ ونوابه
المادة 16
يكون شغل وظيفة المدير التنفيذي ونوابه الثلاثة بقرار من رئيس الجمهورية, من بين أكثر من مرشح يرشحهم المجلس, لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة. ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم, ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب فيجوز مد مدة عملهم لحين الانتهاء منه وإعلان النتائج, وبحد أقصى مدة سنة.
اختصاصات المدير التنفيذي
المادة 17
يتولى المدير التنفيذي رئاسة الجهاز, ويباشر بمعاونة نوابه الإشراف على أعمال الجهاز, وعلى الأخص ما يأتي:
1- تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة.
2- مراجعة الدراسات والخطط والبرامج التي تعرض على المجلس, والإشراف على إعداد جدول أعمال ومحاضر جلساته.
3- تنفيذ قرارات وسياسات المجلس, ورفع تقارير دورية في شأنها للمجلس.
4- إبلاغ قرارات الهيئة إلى الوزارات والجهات المعنية, ومتابعة تنفيذها.
5- إعداد برنامج تنفيذي لقرارات المجلس, وفقاً لبرنامج عمل الهيئة في فترات الاستفتاءات والانتخابات, وعرضه على المجلس لاعتماده.
6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة, ومتابعة تنفيذها, وإعداد ملفات منتظمة لها, وتقارير دورية بشأنها.
7- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة, ونظم الموارد البشرية لها, وعرضها على المجلس.
8- إنشاء وإدارة الموقع الإلكتروني ووسائل الاتصال والتواصل الحديثة للهيئة.
9- رفع تقارير دورية ربع سنوية إلى المجلس, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك, تتضمن ما تمت تأديته من أعمال ومهام واختصاصات في سبيل تحقيق أهداف الهيئة وسياستها.
10- مباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليه المجلس أو رئيس الهيئة.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض أحد نوابه في بعض اختصاصاته, وفي حالة غياب المدير التنفيذي يحل محله أحد نوابه في مباشرة اختصاصاته, ويحدد المجلس هذا النائب.
العاملون بالهيئة
المادة 18
يكون شغل الوظائف بالهيئة, من غير المدير التنفيذي ونوابه, عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية أو التعاقد, وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
الفصل الخامس: إدارة عملية الاقتراع والفرز
القائمون على إدارة عملية الاقتراع والفرز
المادة 19
يصدر المجلس قراراً بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.
ويتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة, يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقاً للقواعد التي يضعها, وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية.
لجان المتابعة بالمحافظات
المادة 20
يشكل المجلس, بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المعنية. لجاناً لمتابعة سير الاستفتاءات والانتخابات بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية, يباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة.
الالتزام بتسهيل أداء الهيئة لعملها
المادة 21
تلتزم كافة أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة في مباشرة اختصاصاتها, وتنفيذ مهامها, وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات, وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها.
كما تلتزم الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية بالدولة, منذ بدء الإعلان عن موعد الاستفتاءات أو الانتخابات, بتحديد ممثلين لها, للتنسيق بينها وبين الهيئة في مباشرة مهامها واختصاصاتها.
وللهيئة أن تكلف من تراه من الجهات الإدارية, أو من تستعين به من الخبراء, بإجراء أي بحث أو دراسة لازمة للبت فيما يعرض عليها.
وللهيئة أن تطلب من النيابة العامة أو النيابة الإدارية بحسب الأحوال, إجراء أي تحقيق لازم للبت في أمر معروض عليها.
ويصدر النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب الأحوال, بناءً على طلب رئيس المجلس, أمراً بالتحفظ على أية أوراق أو وثائق أو مستندات أو غيرها ذات الصلة بالتحقيق, متى رأى الاستعانة بها للبت في أمر معروض على المجلس, أو رأي الاطلاع عليها لضمان سلامة ونزاهة الاستفتاءات أو الانتخابات.
الفصل السادس: واجبات وحقوق وضمانات العاملين بالهيئة
الالتزامات العامة
المادة 22
يحظر على رئيس وأعضاء المجلس, والمدير التنفيذي ونوابه, والأعضاء وأي من العاملين في الهيئة ما يأتي:
1- الترشح في أي من الانتخابات خلال فترة عمله في الهيئة.
2- ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بأجر أو بدون أجر, خلال فترة عمله بالهيئة.
3- إفشاء أية أسرار أو معلومات أو بيانات تحصل عليها بمناسبة أداء عمله, لأي شخص أو جهة, داخلية أو خارجية.
4- تلقي أو قبول أي أموال أو مزايا أو تبرعات أو هبات أو هدايا أو عطايا من أي نوع, وتحت أي مسمى بسبب أو بمناسبة عملة بالهيئة.
5- المشاركة بأي صورة كانت في حملات الدعاية في الاستفتاءات والانتخابات.
حظر تعارض المصالح
المادة 23
استثناء من أحكام قانون الكسب غير المشروع الصادر بالقانون رقم 62 لسنة 1975, يقدم رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات, والمدير التنفيذي ونوابه, إقرار ذمة مالية عند تعيينهم, وفي نهاية كل عام, وعند ترك عملهم.
كما يتعين عليهم أن يقدموا إقراراً بالتزامهم بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة.
المادة 24
لا يجوز أن يكون أي من رئيس أو أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات, أو المدير التنفيذي أو نوابه, أو أي من أعضاء الجهاز أو العاملين به, قريباً لأحد المترشحين حتى الدرجة الرابعة في أي انتخابات, وعلى المترشح في هذه الحالة الإفصاح عن ذلك كتابة عند تقديم أوراق الترشح ليتخذ المجلس الإجراءات المناسبة في هذا الشأن, بما فيها جواز ندب من يحل محل أي من المشار إليهم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون رئيس أي لجنة عامة أو فرعية أو لجان المتابعة, أو أحد أعضائها, قريباً لأحد المترشحين في نطاق الدائرة التي تقع فيها اللجنة, وعليه في هذه الحالة إخطار رئيس المجلس كتابة بذلك عند تقديم أوراق الترشح, ويتم في هذه الحالة ندب أي من المشار إليهم خارج نطاق الدائرة الانتخابية.
جزاء مخالفة العاملين للالتزاماتهم وواجباتهم
المادة 25
في حالة مخالفة أحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية العاملين بالهيئة أو المنتدبين لها, لأي من الالتزامات الواردة في المواد (22 و23, 24) من هذا القانون, يتولى مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا لهذه الجهات والهيئات بحسب الأحوال, اتخاذ الإجراءات المقررة في قوانينها.
ويعد العاملون في الهيئة, من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية, في حكم الموظف العام في مجال تطبيق قانون العقوبات.
ضمانات رئيس وأعضاء المجلس وأعضاء الجهاز
المادة 26
لا يجوز إنهاء ندب رئيس وأعضاء المجلس, أو إعفاء المدير التنفيذي ونوابه من مناصبهم, إلا في الأحوال الآتية:
1- طلب إنهاء الندب أو تقديم الاستقالة كتابة.
2- فقد أحد شروط الصلاحية لوظيفته الأصلية.
3- الإخلال بأي من واجبات وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون, أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وفي جميع الأحوال, لا يجوز إنهاء الندب في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2, 3) من هذه المادة, إلا بعد صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى أو المجالس الخاصة أو العليا للجهات والهيئات القضائية التي ينتمي إليها العضو, بحسب الأحوال, بثبوت مسئوليته أو فقده أحد شروط الصلاحية, وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة في قوانينها.
المادة 27
لا يجوز إعفاء أي من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات, من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية من وظيفته, إلا وفقاً لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
الضبطية القضائية
المادة 28
تمنح صفة الضبطية القضائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, وفي أي من القوانين ذات الصلة, أثناء الاستفتاءات والانتخابات لكل من:
1- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.
2- المدير التنفيذي ونوابه وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة والعاملين به.
3- الأعضاء.
الفصل السابع: الشئون المالية والإدارية للهيئة
موارد الهيئة
المادة 29
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1- ما تخصصه لها الدولة في الموازنة العامة.
2- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس على إدراجها ضمن مواردها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
موازنة الهيئة
المادة 30
تكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة, وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
وتلتزم الدولة بتدبير الاعتمادات المالية التي يطلبها المجلس في حالة الدعوة للاستفتاء أو الانتخاب, وتدرج هذه الاعتمادات ضمن موازنة الهيئة عن السنة المالية التي تجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.
وتحتفظ الهيئة بسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقاً للأسس المحاسبية المقررة في هذا الشأن, وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
اللائحة المالية للهيئة
المادة 31
يضع المجلس لائحة لتنظيم الشئون المالية للهيئة, تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها, وبيان المعاملة المالية لأعضائها وأعضاء الجهاز وللعاملين بها, وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون, ولكل من تستعين بهم في عملها.
لائحة تنظيم شئون العاملين بها
المادة 32
يضع المجلس لائحة خاصة لتنظيم شئون العاملين بالهيئة, وتسري عليهم فيما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة, الأحكام الواردة بقانون الخدمة المدنية.
ويختص المجلس بالنسبة لهؤلاء العاملين بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء, وكذلك بالمسائل التي تقتضي فيها القوانين واللوائح أخذ رأي أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, أو أي جهة أخرى.
الفصل الثامن: أحكام عامة وانتقالية
أيلولة أموال لجنة الانتخابات الرئاسية واللجنة العليا للانتخابات للهيئة
المادة 33
تئول إلى الهيئة جميع أموال وأصول ومستندات وأوراق لجنة الانتخابات الرئاسية, واللجنة العليا للانتخابات, وذلك فور تشكيل الهيئة.
المادة 34
يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها, ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية, ويتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين في هذا القانون وقرارات الهيئة.
المادة 35
تستبدل عبارة (الهيئة الوطنية للانتخابات) بعبارتي (اللجنة العليا للانتخابات) و(لجنة الانتخابات الرئاسية), وعبارة (رئيس الهيئة) بعبارتي (رئيس اللجنة العليا) و(رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية), وعبارة (الجهاز التنفيذي) بعبارة (الأمانة العامة), وعبارة (المدير التنفيذي) بعبارة (الأمين العام), وذلك أينما وردت في القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية, وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014, وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014, أو في أي قانون آخر.
المادة 36
يلغى الفصل الثاني من كل من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014, وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 37
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.