بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع
للإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
إن الأطراف في هذا البروتوكول ،
بوصفها أطرافاً في الإتفاقية المتعلقة بالتنوع االبيولوجي ، ويُشار إليها هنا فيما بعد بـ “الإتفاقية” ،
وإذْ تشير إلى الفقرتين 3 و4 من المادة 19 ، وإلى المادتين 8 (ز) و17 من الإتفاقية ،
وإذْ تشير أيضاً إلى المقرر 2/5 المؤرخ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية المعنية بوضع بروتوكول السلامة الأحيائية ، الذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود لأي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ، قد تكون له آثار ضارة على حفظ وإستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، ويضع ، بصفة خاصة ، إجراءات مناسبة للإتفاق المسبق عن علم ، للنظر فيها ،
وإذْ تؤكد مجدداً النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ،
وإذْ تدرك التوسع السريع في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة وتنامي القلق الجماهيري إزاء آثارها الضارة المحتملة على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ،
وإذْ تدرك أن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة تنطوي على إمكانيات كبيرة لرفاه البشر إذا ما طورت واستخدمت وفقاً لتدابير أمان ملائمة للبيئة وصحة الإنسان ،
وإذْ تقر أيضاً بالأهمية الحاسمة لمراكز المنشأ ومراكز التنوع الجيني بالنسبة للجنس البشري ،
وإذْ تضع في اعتبارها الإمكانيات المحدودة لدى الكثير من البلدان ، لا سيما البلدان النامية ، لمغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة والمحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة ،
وإذْ تقر بأن اتفاقات التجارة والبيئة ينبغي أن تكون متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة ،
وإذ تؤكد أن هذا البروتوكول لن يفسر على أنه ينطوي ضمناً على تغيير في حقوق وإلتزامات أي طرف بموجب أي من الاتفاقات الدولية القائمة ،
ووعياً منها بأن الجزء السردي الوارد أعلاه لا يقصد به جعل هـذا البروتوكول تابعاً للاتفاقات الدولية الأخرى ،
قد إتفقت على ما يلي :
المادة 1
الهدف
وفقاً للنهج النحوطي الوارد في المبدأ 15 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ، فإن الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقل ، ومناولة وإستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.
المادة 2
أحكام عامة
1 – يتخذ كل طرف التدابير القانونية والإدارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول .
2 – تضمن الأطراف إتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل وإطلاق أي كائنات حية محورة ، تمنع أو تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
3 – ليس في هذا البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الإقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولي ، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الإقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً للقانون الدولي ، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي ، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة .
4 – ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على أنه يقيد حقوق طرف ما في إتخاذ أي إجراء أكثر حماية لحفظ وإستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مما نادى به في هذا البروتوكول ، شريطة أن يتسق هذا الإجراء مع هدف وأحكام هذا البروتوكول وأن يتوافق مع الإلتزامات الأخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي .
5 – تُشَجِعْ الأطراف على أن تراعي ، حسب الإقتضاء ، الخبرات والصكوك المتوافرة والأعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الإختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الإنسان .
المادة 3
إستخدام المصطلحات
لأغراض هذا البروتوكول :
(أ) يعني “مؤتمر الأطراف” مؤتمر الأطراف في الإتفاقية ؛
(ب) يعني “الإستخدام المعزول” أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية ، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ؛
(ج) يعني “التصدير” النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر ؛
(د) يعني “المُصَدِرْ” أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ؛
(هـ) يعني “الإستيراد” النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر ؛
(و) يعني “المستورد” أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالإستيراد ، ويرتب لإستيراد الكائن الحي المحور ؛
(ز) يعني “الكائن الحي المحور” أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛
(ح) يعني “الكائن الحي” أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية ، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات ؛
(ط) تعني “التكنولوجيا الأحيائية الحديثة” تطبيق :
أ – تقنيات داخل أنابيب الإختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA) ، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات ؛
ب – أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية ؛
وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الإئتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والإنتخاب الطبيعيين .
(ي) تعني “منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي” منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقة معينة ، نقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول ، والتي أصبح مُخولاً لها حسب الأصول وفقاً لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إعتماده أو الإنضمام إليه ؛
(ك) يعني “النقل عبر الحدود” نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و24 فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف .
المادة 4
النطاق
يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة وإستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
المادة 5
المستحضرات الصيدلانية
دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، لا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للإنسان وتتناولها إتفاقات أو منظمات دولية أخرى ذات صلة .
المادة 6
العبور والإستخدام المعزول
1 – دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر أراضيه ، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بأي قرار لذلك الطـرف ، وفقاً للفقرة 3 من المادة 2 ، فيما يتعلق بعبور كائن حي محور محدد عبر أراضيه ، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على الكائنات الحية المحورة العابرة .
2 – دون التقيد بأحكام المادة 4 ، ومع عدم المساس بحق أي طرف في إخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل إتخاذ قرارات بشأن الإستيراد ، وفي وضع المعايير للإستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري أحكام هذا البروتوكول ، فيما يتعلق بإجراء الإتفاق المسبق عن علم ، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول الذي ينفذ وفقاً لمعايير طرف الإستيراد .
المادة 7
تطبيق إجراء الإتفاق المسبق عن علم
1 – يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد مـن 8 إلى 10 و12 ، رهناً بالمادتين 5 و6 ، قبل أول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للإدخال المقصود في بيئة طرف الإستيراد .
2 – لا يشير “الإدخال المقصود في البيئة” المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه إلى الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز .
3 – تسري المادة 11 قبل أول عملية نقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز .
4 – لا يسري إجراء الإتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول يفيد بأنها قد لا تنطوي على آثار ضـارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
المادة 8
الإخطار
1 – يخطر طرف التصدير ، أو يطلب من المُصَدِر أن يكفل تقديم إخطار كتابي إلى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الإستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لأي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7 . ويشتمل الإخطار ، كحد أدنى ، على المعلومات المحددة في المرفق الأول.
2 – يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المُصَدِر .
المادة 9
الإقرار بتسلم الإخطار
1 – يُقِر طرف الإستيراد كتابة للمُخطِر بتسلم الإخطار خلال تسعين يوماً من تسلم الإخطار.
2 – يحدد الإقرار :
(أ) تاريخ تلقي الإخطار ؛
(ب) ما إذا كان الإخطار يحتوي ، من الناحية الشكلية ، على المعلومات المحددة في المادة 8 ؛
(ج) ما إذا كان يجب المضي طبقاً للإطار التنظيمي المحلي لطرف الإستيراد أو طبقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 10 .
3 – يكون الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 2 (ج) أعلاه متوافقاً مع أحكام هذا البروتوكول .
4 – لا يُعني عدم إقرار طرف الإستيراد بتسلم الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.
المادة 10
إجراء إتخاذ القرار
1 – تكون القرارات التي يتخذها طرف الإستيراد متوافقة مع المادة 15 .
2 – يقوم طرف الإستيراد ، خلال الفترة الزمنية المشار إليها في المادة 9 ، بإبلاغ المخطر كتابة بما إذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود :
(أ) فقط بعد أن يكون طرف الإستيراد قد أعطى موافقتَه كتابية ؛
(ب) أو بعد ما لا يقل عن تسعين يوماً بدون موافقة كتابية لاحقة .
3 – يقوم طرف الإستيراد خلال مائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار ، بإبلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كتابةً بقراره المشار إليه في الفقرة 2 (أ) أعلاه :
(أ) بالموافقـة على الإستيراد ، بشروط أو بدون شروط ، بما في ذلك كيفية إنطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور ؛
(ب) أو بحظر الإستيراد ؛
(ج) أو بطلب معلومات إضافية ذات صلة وفقاً للإطار التنظيمي المحلي أو للمرفقين الأول والثاني ؛ وعند حساب الوقت الذي يتعين أن يرد فيه طرف الإستيراد ، لا يؤخد في الحسبان عدد الأيام التي يتعين عليه أن ينتظر فيها تلقي المعلومات الإضافية ذات الصلة ؛
(د) أو بإبلاغ المخطر بأن الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة.
4 – يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 أعلاه الأسباب التي بني عليها القرار إلا في حالة الموافقة غير المشروطة .
5 – لا يعني عدم قيام طرف الإستيراد بإبلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوماً من تاريخ تلقي الإخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود .
6 – عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المعني ، على النحو المشار إليه في الفقرة 3 أعلاه بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة .
7 – يبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف ، في أول إجتماع له ، في الإجراءات والآليات الملائمة لمساعدة أطراف الإستيراد على إتخاذ قرار .
المادة 11
إجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها
مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز
1 – على كل طرف يتخذ قراراً نهائياً بشأن الإستخدام المحلي ، بما في ذلك الطرح في الأسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعاً للنقل عبر الحدود للإستخدام المباشر كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أن يحيط الأطراف علماً بذلك في غضون خمسة عشر يوماً من إتخاذ القرار ، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . وتتضمن هذه المعلومات ، كحد أدنى ، المعلومات المحددة في المرفق الثاني . ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة إلى جهة الإتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الأمانة مقدماً بتعذر وصوله إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية . ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية .
2 – يكفل الطرف الذي يتخذ قراراً بموجب الفقرة 1 أعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب .
3 – يجوز لأي طرف أن يطلب معلومات إضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني .
4 – يجوز لأي طرف أن يتخذ قراراً بشأن إستيراد الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، بموجب إطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع أهداف هذا البروتوكول .
5 – يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، نسخاً من أي قوانين ولوائح وطنية ومبادئ توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، إن وجدت .
6 – يجوز لبلد نام طرف أو لطرف يمر إقتصاده بمرحلة إنتقال ، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية ، وفي غياب مثل هذا الإطار التنظيمي المحلي المشار إليه في الفقرة 4 أعلاه ، أن يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، أن قراره قبل أول عملية إستيراد لكائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 أعلاه ، سوف يتخذ وفقاً للمعايير التالية :
(أ) إجراء تقييم للمخاطر وفقاً للمادة 15 ،
(ب) وإتخاذ قرار خلال إطار زمني معين لا يتجاوز مائتين وسبعين يوماً .
7 – لا يعني عـدم قيام أي طرف بإبلاغ قراره وفقاً للفقرة 6 أعلاه موافقته أو رفضه إستيراد كائن حي محور يراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك .
8 – عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور ، على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، لا يمنع ذلك الطرف من إتخاذ قرار ، حسب الإقتضاء، بشأن إستيراد الكائن الحي المحور المـراد إستخدامه مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بهدف تلافي أو تدنية الآثار الضارة المحتملة .
9 – يجوز لأي طرف أن يبدي حاجته إلى المساعدة المالية والتقنية وإلى بناء القدرات فيما يتعلق بأي كائنات حية محورة يراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز . وتتعاون الأطراف لتلبية هذه الإحتياجات وفقاً للمادتين 22 و28 .
المادة 12
إستعراض القرارات
1 – يجوز لطرف الإستيراد في أي وقت ، وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي وإستدامة إستخدامه ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، أن يقوم بإستعراض وتغيير أي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود . وفي هذه الحالة ، على هذا الطرف ، خلال ثلاثين يوماً ، أن يبلغ أي مخطر سبق أن أخطر عن عمليات نقل كائنات حية محـورة أشير إليها في القرار ، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، وأن يبين أسباب إتخاذ هذا القرار .
2 – يجوز لطرف التصدير أو المخطر أن يطلب إلى طرف الإستيراد أن يعيد النظر في قرار إتخذه بشأنه بموجب المادة 10 إذا كان طرف التصدير أو المخطر يرى :
(أ) أن تغييراً في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي أتُخذ القرار على أساسها؛
(ب) أو أنه قد توافرت معلومات إضافية علمية أو تقنية ذات صلة .
3 – يرد طرف الإستيراد على مثل هذا الطلب كتابةً ، خلال تسعين يوماً ، ويبين أسباب إتخاذ القرار.
4 – يجوز لطرف الإستيراد ، حسب تقديره ، أن يشترط إجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة .
المادة 13
الإجراء المبسط
1 – يجوز لطرف الإستيراد ، شريطة تطبيق تدابير ملائمة تكفل أمان النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة طبقاً لأهداف هذا البروتوكول ، أن يحدد مسبقاً لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ما يلي :
(أ) الحالات التي يمكن فيها القيام بالنقل المقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه إخطار طرف الإستيراد به ؛
(ب) والكائنات الحية المحورة الواردة إليه والتي يمكن إعفاؤها من إجراء الإتفاق المسبق عن علم .
ويجوز أن تسري الإخطارات بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على عمليات النقل اللاحقة المشابهة إلى نفس الطرف .
2 – المعلومات المتعلقة بالنقل المقصود عبر الحدود والمقرر تقديمها في الإخطارات المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه هي المعلومات المحددة في المرفق الأول .
المادة 14
الإتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف
1 – يجوز للأطراف أن تدخل في إتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطة ألا تؤدي هذه الإتفاقات والترتيبات إلى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول .
2 – يبلغ كل طرف الطرف الآخر ، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول .
3 – لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقاً لتلك الإتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الإتفاقات أو الترتيبات .
4 – يجوز لأي طرف أن يقرر أن قوانينه المحلية تسري على واردات محددة إليه ، وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار .
المادة 15
تقييم المخاطر
1 – تجري تقييمات المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة علمياً وفقاً للمرفق الثالث ومع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر . وتستند تقييمات المخاطر هذه على الأقل إلى المعلومات المقدمة وفقاً للمادة 8 والقرائن العلمية الأخرى المتاحة ، وذلك من أجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
2 – يضمن طرف الإستيراد إجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بموجب المادة 10 . ويجوز لطرف الإستيراد أن يطلب إلى المُصَدِر أن يجري تقييماً للمخاطر .
3 – يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر إذا إشترط طرف الإستيراد ذلك .
المادة 16
إدارة المخاطر
1 – بالقدر الذي تقتضيه المادة 8 (ز) من الإتفاقية ، تنشئ الأطراف وتستبقي آليات وتدابير وإستراتيجيات ملائمة لتنظيم وإدارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الأحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة بإستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود .
2 – تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي داخل أراضي طرف الإستيراد ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
3 – يتخذ كل طـرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحيـة المحورة ، بما في ذلك تدابير مثل إشتراط إجراء تقييم المخاطر قبل المرة الأولى لإطلاق أي كائن حي محور .
4 – دون المساس بأحكام الفقرة 2 أعلاه ، يعمل كل طرف على ضمان إخضاع أي كائن حي محـور ، سواء كان مستورداً أو مُطوراً محلياً ، لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته أو فترة توالده قبل وضعه للإستخدام المراد .
5 – تتعاون الأطراف بهدف :
(أ) تحديد كائنات حية محورة أو سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً؛
(ب) وإتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة أو تلك السمات المحددة.
المادة 17
النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارئ
1 – يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لإخطار الدول التي تأثرت ، أو يحتمل أن تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة ، إذا إقتضى الأمر ، عندما يعلم بحدوث أي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته ، مما ينتج عنه إطلاق يؤدي أو قد يؤدي إلى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل أن تكون لها آثار ضارة على الحفظ والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً في تلك الدول . ويقدم الإخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور أعلاه .
2 – يقوم كل طرف ، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف ، بإبلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بالتفاصيل ذات الصلة محدداً جهة الإتصال لأغراض تلقي الإخطارات بموجب هذه المادة .
3 – ينبغي أن يشمل أي إخطار تقتضيه الفقرة 1 أعلاه ما يلي :
(أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و/أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة ؛
(ب) ومعلومات عن ظروف إطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للإطلاق ، وعن إستخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ ؛
(ج) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ، وكذلك المعلومات المتوافرة عن إجراءات إدارة المخاطر المحتملة ؛
(د) وأي معلومات أخرى ذات صلة ؛
(هـ) ونقطة إتصال للمزيد من المعلومات .
4 – يقوم كل طرف يتم داخل نطاق ولايته إطلاق الكائن الحي المحور المشار إليه في الفقرة 1 أعلاه ، بالتشاور فوراً مع الدول التي تأثرت أو يحتمل أن تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة وإتخاذ التدابير الضرورية ، بما في ذلك تدابير الطوارئ ، وذلك لتدنية أي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
المادة 18
المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية
1 – يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول ، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف أمان ، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
2 – يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة :
(أ) أن تحدد بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز ، أنها “قد تحتوي على” كائنات حية محورة ولا يراد إدخالها قصداً في البيئـة ، إضافة إلى جهة الإتصال للمزيد من المعلومات . ويتخذ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول مقرراً بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؛
(ب) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للإستخدام المعزول ، أنها كائنات حية محورة ؛ وأن تحدد أي متطلبات لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، بما في ذلك إسم وعنوان الشخص والمؤسسة المرسل إليها الكائنات الحية المحورة ؛
(ج) وأن تبين بوضوح ، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لإدخالها قصداً في بيئة طرف الإستيراد ، وأي كائنات حية محورة أخرى في نطاق البروتوكول ، أنها كائنات حية محورة ، وأن تحـدد الهوية والسمات و/أو الخصائص ذات الصلة ؛ وأي شروط لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ؛ وجهة الإتصال للمزيد من المعلومات ، وحسب الإقتضاء ، إسم وعنوان المستورد والمصدر ، وتحتوي على إعلان بأن النقل يتم وفقاً لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر .
3 – ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة .
المادة 19
السلطات الوطنية المختصة ونقاط الإتصال الوطنية
1 – يعين كل طرف نقطة إتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الإتصال بالأمانة نيابة عن ذلك الطرف . ويعين كل طرف أيضاً سلطة وطنية مختصة واحدة أو أكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الإدارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام. ويجوز لأي طرف أن يعين كياناً واحداً للقيام بكل من مهمتي نقطة الإتصال والسلطة الوطنية المختصة .
2 – يقوم كل طرف ، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له ، بإبلاغ الأمانة بأسماء وعناوين نقطة الإتصال والسلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه . وفي حالة تعيين الطرف لأكثر من سلطة وطنية مختصة ، يرسل إلى الأمانة مع إخطاره ، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة . وفي هذه الحالة ، تحدد هذه المعلومات ، على الأقل ، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن أي نوع من الكائنات الحية المحورة . ويقوم كل طرف فوراً بإبلاغ الأمانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الإتصال الوطنية لديه أو تلحق بأسماء أو عناوين أو مسؤوليات السلطة أو السلطات الوطنية المختصة لديه .
3 – تقوم الأمانة بإبلاغ الأطراف فوراً بالإخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 أعلاه ، كما تيسر الإطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .
المادة 20
تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية
1 – تنشأ بموجب هذا غرفة لتبادل معلومات السلامة الأحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الإتفاقية لكي تقوم بما يلي :
(أ) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة ؛
(ب) ومساعدة الأطراف على تنفيذ البروتوكول ، مع مراعاة الإحتياجات الخاصة للبلدان النامية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشأ ومراكز للتنوع الوراثي .
2 – تعمل غرفـة تبادل معلومات السلامة الأحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لأغراض الفقرة 1 أعلاه . وتيسر الإطلاع على المعلومات التي تقدمها الأطراف والمتعلقة بتنفيذ البروتوكول . وتوفر أيضاً الحصول ، ما أمكن ، على الآليات الدولية الأخرى لتبادل معلومات السلامة الأحيائية .
3 – دون المساس بحماية المعلومات السرية ، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أي معلومات يتعين إتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول:
(أ) وأي قوانين سارية ولوائح ومبادئ توجيهية لتنفيذ البروتوكول ، وكذلك أي معلومات تطلبها الأطراف لإجراءات الإتفاق المسبق عن علم ؛
(ب) وأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف ؛
(ج) وملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر أو استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة ، الناشئة عن عملياته التنظيمية والتي أُجريت وفقاً للمادة 15 ، بما في ذلك ، حسب الإقتضاء ، المعلومات ذات الصلة المتعلقة بنواتج الكائنات الحية المحورة ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل إلى كائن حي محور ، والتي تحتوي على إئتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛
(د) وقراراته النهائية فيما يتعلق بإستيراد أو إطلاق الكائنات الحية المحورة ؛
(هـ) والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة 33 ، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ إجراءات الإتفاق المسبق عن علم .
4 – ينظر مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول ، في إجتماعه الأول . ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التقارير الخاصة بأنشطة الغرفة ، ثم تستبقى قيد الإستعراض بعد ذلك .
المادة 21
المعلومات السرية
1 – يسمح طرف الإستيراد للمخطر بتحديد المعلومات التي تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب إجراءات هذا البروتوكول أو المعلومات التي يطلبها طرف الإستيراد كجزء من إجراء الإتفاق المسبق عن علم بمقتضى البروتوكول . ويقدم تبرير في هذه الحالات عند الطلب .
2 – يتشاور طرف الإستيراد مع المُخطر إذا كان يعتقد بأن المعلومات التي حددها المخطر على أنها سرية لا تقتضي هذه المعاملة ، ويبلغ المخطر بقراره قبل إفشائها ، ويقدم الأسباب إذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور ولإجراء إستعراض داخلي للقرار قبل إفشاء المعلومات .
3 – يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا البروتوكول ، بما في ذلك أي معلومات سرية يتلقاها في سياق إجراء الإتفاق المسبق عن علم للبروتوكول . ويضمن كل طرف وجود إجراءات لحماية هذه المعلومات ، وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريقة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محلياً .
4 – لا يستخدم طرف الإستيراد هذه المعلومات لأي أغراض تجارية إلا بموافقة كتابية من المُخطر .
5 – إذا أراد مُخطر سحب إخطار ، أو قام بسحب إخطار ، يحترم طرف الإستيراد سرية المعلومات التجارية والصناعية ، بما في ذلك معلومات البحوث والتطوير إضافة إلى المعلومات التي يختلف الطرف المعني والمخطر على سريتها .
6 – دون المساس بالفقرة 5 أعلاه ، لا تعتبر المعلومات التالية سرية :
(أ) إسم وعنوان المخطر ؛
(ب) والوصف العام للكائن الحي المحور أو الكائنات الحية المحورة ؛
(ج) وموجز لتقييم مخاطر الآثار على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ؛
(د) وأي وسائل وخطط لمواجهة الطوارئ .
المادة 22
بناء القدرات
1 – تتعاون الأطراف على تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السلامة الأحيائية ، بما في ذلك التكنولوجيا الأحيائية بالقدر اللازم للسلامة الأحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية القائمة ، حسب الإقتضاء ، عن طريق تيسير إشراك القطاع الخاص .
2 – لأغراض تنفيذ الفقرة 1 أعلاه ، فيما يتعلق بالتعاون ، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الأحيائية ، إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، إلى الموارد المالية ، وإلى الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلهما ، وفقاً للأحكام ذات الصلـة في الإتفاقية . ورهناً بالأوضاع والقدرات والإحتياجات المختلفة لكل طرف ، يشمل التعاون على بناء القدرات التدريب العلمي والتقني على الإدارة السليمة والمأمونة للتكنولوجيا الأحيائية ، وعلى إستخدام تقييم المخاطر وإدارتها لأغراض السلامة الأحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية والمؤسسية في مجال السلامة الأحيائية . وتراعى بالكامـل أيضاً إحتياجات الأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الأحيائية .
المادة 23
الوعي العام والمشاركة الجماهيرية
1 – على الأطراف :
(أ) تشجيع وتيسير الوعي والتثقيف والمشاركة على المستوى الجماهيري بشأن أمان نقل ومناولة وإستخدام الكائنات الحية المحورة فيما يتعلق بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً . وعلى الأطراف ، وهي بصدد ذلك ، أن تتعاون ، حسب الإقتضاء ، مع الدول والهيئات الدولية الأخرى ؛
(ب) السعي لضمان أن تشمل التوعية والتثقيف الجماهيريين الحصول على معلومات عن الكائنات الحية المحورة التي يجوز إستيرادها والمحددة وفقاً لهذا البروتوكول .
2 – تتشاور الأطراف ، وفقاً لقوانينها ونظمها ، مع الجمهور في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة ، وتتيح نتائج هذه القرارات للجمهور ، مع المحافظة في نفس الوقت على سرية المعلومات بموجب المادة 21 .
3 – يعمل كل طرف على إبلاغ جمهوره عن وسائل وصول الجمهور إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية .
المادة 24
غير الأطراف
1 – يتم النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بين الأطراف وغير الأطراف وفقاً لأهداف هذا البروتوكول. ويجوز للأطراف الدخول في إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف مع غير الأطراف بشأن النقل عبر الحدود .
2 – تقوم الأطراف بتشجيع غير الأطراف على الإنضمام إلى البروتوكول وتقديم المعلومات المناسبة إلى غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم إطلاقها في الأراضي الواقعة تحت سلطتها الوطنية أو التي تنقل إلى داخل هذه الأراضي أو خارجها .
المادة 25
عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود
1 – يعتمد كل طرف تدابير محلية مناسبة لمنع النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يتم بطريقة تخالف تدابيره المحلية لتنفيذ هذا البروتوكول ، والمعاقبة على إرتكابه إذا إقتضى الأمر . وتعتبر عمليات النقل عبر الحدود هذه غير مشروعة .
2 – في حالة النقل غير المشروع عبر الحدود ، يجوز للطرف المتضرر أن يطلب إلى طرف المنشأ أن يتخلص على نفقته الخاصة من الكائنات الحية المحورة المعنيـة ، بإعادتها إلى أصلها أو تدميرها ، حسب الإقتضاء .
3 – يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية المعلومات المتعلقة بالحالات التي تخصه من بين عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود .
المادة 26
الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية
1 – يجوز للأطراف ، عند التوصل إلى قرار بشأن الإستيراد بموجب هذا البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول ، أن تضع في الحسبان ، وبما يتوافق مع إلتزاماتها الدولية، الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية .
2 – تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار إجتماعية إقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة ، وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية .
المادة 27
المسؤولية والجبر التعويضي
يعتمد مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، في أول إجتماع له ، عملية تتعلق بوضع قواعد وإجراءات دولية بصورة ملائمة في ميدان المسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار الناجمة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود ، مع تحليل العمليات الجارية في القانون الدولي بشأن هذه المسائل وإيلائها الإعتبار الواجب ، ويسعى لإكمال هذه العملية في غضون أربع سنوات .
المادة 28
الآلية المالية والموارد المالية
1 – لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول ، تأخذ الأطراف أحكام المادة 20 من الإتفاقية بعين الإعتبار .
2 – تكون الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 21 من الإتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول، عن طريق الهيكل المؤسسي المكلف بتشغيلها .
3 – فيما يتعلق ببناء القدرات المشار إليه في المادة 22 من هذا البروتوكول ، على مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لدى توفير التوجيهات المتعلقة بالآلية المالية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، لينظر فيها مؤتمر الأطراف ، أن يضع في إعتباره إحتياجات البلدان النامية الأطراف للموارد المالية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة .
4 – في سياق الفقرة 1 أعلاه ، تضع الأطراف أيضاً في إعتبارها إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول .
5 – تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالية للإتفاقية الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف ، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل إعتماد هذا البروتوكول ، على أحكام هذه المادة ، بعد إدخال التغييرات الضرورية .
6 – يجوز للبلدان المتقدمة الأطراف أيضاً أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية ، ويجوز للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال أن تستفيد من هذه الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف .
المادة 29
مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول
1 – يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول .
2 – يجوز للأطراف في الإتفاقية ، والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول ، المشاركة بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لمؤتمر الأطراف يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لا تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول إلا من جانب الأطراف فيه .
3 – عندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطـراف في هذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت ، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .
4 – يبقي مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الإستعراض بصورة منتظمة ، ويتخذ ، في حدود ولايته ، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوكول . ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه هذا البروتوكول ، وعليه أن :
(أ) يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛
(ب) وينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛
(ج) ويلتمس ويستخدم ، حسب الإقتضاء ، خدمات وتعاون المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة ، والمعلومات المقدمة منها ؛
(د) ويحدد شكل وفترات تقديم المعلومات وفقاً للمادة 33 من هذا البروتوكول ، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية ؛
(هـ) وينظر في تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها ، حسب الطلب ، إلى جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛
(و) ويؤدي أي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول .
5 – يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والقواعد المالية للإتفاقية بموجب هذا البروتوكول بعد إدخال التغييرات الضرورية ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء .
6 – تعقد الأمانة الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول جنباً إلى جنب مع الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . أما الإجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنباً إلى جنب مع الإجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك .
7 – تعقد الإجتماعات الإستثنائية لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في أي أوقات أخرى يرى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول أنها ضرورية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، شريطة أن يؤيد ثلث الأطراف على الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى الأطراف من جانب الأمانة .
8 – يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لأي دولة عضو فيها أو مراقبين فيها ليسوا أطرافاً في الإتفاقية ، أن تكون ممثلة بصفة مراقب في إجتماعات مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول . ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في إجتماع الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب ، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة . ويخضع قبول ومشاركة المراقبين لأحكام النظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك .
المادة 30
الهيئات الفرعية والآليات
1 – يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الإتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة .
2 – يجوز للأطراف في الإتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل . وعندما تعمل هيئة فرعية للإتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول .
3 – عندما تؤدي هيئة فرعية للإتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .
المادة 31
الأمانة
1 – تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 24 من الإتفاقية ، كأمانة لهذا البروتوكول .
2 – تسري الفقرة 1 من المادة 24 من الإتفاقية ، المتعلقة بوظائف الأمانة ، على هذا البروتوكول، بعد إدخال التغييرات الضرورية .
3 – تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة . ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض .
المادة 32
العلاقة بالإتفاقية
تسري على هذا البروتوكول أحكام الإتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها ، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك .
المادة 33
الرصد وإعداد التقارير
يقوم كل طرف برصد تنفيذ إلتزاماته بموجب هذا البروتوكول ، ويقوم كل طرف ، على فترات يحددها مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بإبلاغ مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول .
المادة 34
الإمتثال
يقوم مؤتمر الأطراف ، الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، ببحث وإعتماد إجراءات تعاونية وآليات مؤسسية لتشجيع الإمتثال لأحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الإمتثال. وتشمل هذه الإجراءات والآليات أحكاماً لتقديم المشورة أو المساعدة ، حسب الإقتضاء . وتكون هذه الإجراءات والآليات مستقلة ، ولا تخل بإجراءات وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 27 من الإتفاقية .
المادة 35
التقييم والإستعراض
يجري مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول ، وبعد كل خمسة أعوام على الأقل بعد ذلك ، تقييماً لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم إجراءاته ومرفقاته .
المادة 36
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام الدول والمنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي ، بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي ، في الفترة مـن 15 إلى 26 أيار/مايو 2000 ، وبمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 حزيران/يونيه 2000 إلى 4 حزيران/يونيه 2001 .
المادة 37
بدء النفاذ
1 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام للدول أو المنظمات الإقليمية للتكامل الإقتصادي الأطراف في الإتفاقية.
2 – يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لأي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي ، تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد بدء نفاذه وفقاً للفقرة 1 أعلاه ، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع فيه تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو إنضمامها، أو من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الإتفاقية على تلك الدولة أو المنظمة الإقليمية للتكامل الإقتصادي أيهما أبعد .
3 – لأغراض الفقرتين 1 و2 أعلاه ، لا يعد أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي وثيقة إضافية للوثائق المودعة من الدول الأعضاء في تلك المنظمة .
المادة 38
التحفظات
لا يجوز إبداء تحفظات على هذا البروتوكول .
المادة 39
الإنسحاب
1 – يجوز لأي طرف الإنسحاب من هذا البروتوكول بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف .
2 – يصبح الإنسحاب نافذاً بعد إنقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لإخطار الإنسحاب ، أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في إخطار الإنسحاب .
المادة 40
حجية النصوص
يودع أصل هذا البروتوكول ، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
وإثباتاً لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون لهذا الغرض حسب الأصول بالتوقيع على هذا البروتوكول .
تحرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير عام ألفين .
المرفق الأول
المعلومات المطلوبة في الإخطارات بموجب المواد 8 و10 و13
(ب) إسم وعنوان المصدر وتفاصيل الإتصال به ؛
(ب) إسم وعنوان المستورد وتفاصيل الإتصال به ؛
(ج) إسم وهوية الكائن الحي المحور وكذلك التصنيف المحلي لمستوى السلامة الأحيائية للكائن الحي المحور ، إن وجد ، في الدولة المصدرة ؛
(د) التاريخ أو التواريخ المعتزمة للنقل عبر الحدود إذا كان معروفاً ؛
(هـ) الحالة التصنيفية والإسم الشائع ، ونقاط الجمع أو الإقتناء ، وخصائص الكائن المتلقي أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الأحيائية ؛
(و) مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي للكائن المتلقي و/أو الكائنات السلف إن كانت معروفة ، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ؛
(ز) الحالة التصنيفية والإسم الشائع ونقاط الجمع أو الإقتناء ، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية ؛
(ح) وصف الحامض النووي أو التحوير المستحدث والتقنية المستعملة ، والخصائص الناتجة للكائن الحي المحور ؛
(ط) الإستخدام المزمع للكائن الحي المحور أو نواتجه ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور والتي تحتوي على إئتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛
(ي) كمية أو حجم الكائنات الحية المحورة المراد نقلها ؛
(ك) أي تقرير سابق أو قائم عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث ؛
(ل) الأساليب المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، بما في ذلك التعبئة ووضع بطاقات العبوة والوثائق وإجراءات التخلص والطوارئ حسب الإقتضاء ؛
(م) الحالة التنظيمية للكائن الحي المحور المذكور داخل الدولة المصدرة (مثلاً ، ما إذا كان محظوراً في الدولة المصدرة ، وما إذا كانت هناك قيود أخرى ، أو ما إذا تمت الموافقة على إطلاقه إطلاقاً عاماً) ، وإذا كان الكائن الحي المحور محظوراً في الدولة المصدرة ، فما هو سبب أو أسباب ذلك الحظر ؛
(ن) نتيجة أي إخطار قُدم إلى الحكومات الأخرى من المُصدِر فيما يتعلق بالكائن الحي المحور المراد نقله والغرض من ذلك ؛
(س) إعلان بأن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة بصورة مطابقة للواقع.
المرفق الثاني
المعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المراد إستخدامها مباشرة
كأغذية أو كأعلاف أو للتجهيز بموجب المادة11
(أ) إسم وتفاصيل عنوان الإتصال بمقدم الطلب لإلتماس قرار للإستخدام المحلي ؛
(ب) إسم وتفاصيل عنوان السلطة المسؤولة عن القرار ؛
(ج) إسم وهوية الكائن الحي المحور ؛
(د) وصف التحوير الجيني ، والتقنية المستخدمة ، والخصائص الناتجة عن الكائن الحي المحور ؛
(هـ) إي تحديد فريد لهوية الكائن الحي المحور ؛
(و) الحالة التصنيفية والإسم الشائع ، ونقاط الجمع أو الإقتناء ، وخصائص الكائن المتلقي أو الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الأحيائية ؛
(ز) مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي ، إذا كانت معروفة ، للكائن المتلقي و/أو الكائنات السلف ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ؛
(ح) الحالة التصنيفية والإسم الشائع ، ونقاط الجمع أو الإقتناء ، وخصائص الكائن أو الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الأحيائية ؛
(ط) الإستخدامات المعتمدة للكائن الحي ؛
(ي) تقرير عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث ؛
(ك) الطرق المقترحة لأمان المناولة والتخزين والنقل والإستخدام ، بما في ذلك التعبئة ، ووضع بطاقات العبوة، والوثائق ، وإجراءات التخلص والطوارئ حسب الإقتضاء .
المرفق الثالث
تقييم المخاطر بموجب المادة 15
الهدف
1 – يهدف تقييم المخاطر ، بموجب هذا البروتوكول ، إلى تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .
إستخدام تقييم المخاطر
2 – تستخدم السلطات المختصة تقييم المخاطر إلى جانب تقييمات أخرى لإتخاذ القرارات على أساس مستنير بشأن الكائنات الحية المحورة .
مبادئ عامة
3 – ينبغي إجراء تقييم المخاطر بطريقة سليمة علمياً تتسم بالشفافية ، ويمكن أن يأخذ في الحسبان مشورة الخبراء والمبادئ التوجيهية التي تضعها المنظمات الدولية ذات الصلة .
4 – لا ينبغي بالضرورة تفسير الإفتقار إلى المعارف العلمية أو توافق الآراء العلمية على أنه يشكل مستوى خاصاً من المخاطر أو عدم وجود مخاطر أو وجود مخاطر مقبولة .
5 – المخاطر المرتبطة بالكائنات الحية المحورة أو نواتجها ، أي المواد المعالجة التي تعود في الأصل لكائن حي محور ، والتي تتضمن إئتلافات جديدة لمواد جينية قابلة للمضاعفة يمكن كشفها ، وناتجة عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ، ينبغي النظر إليها في إطار المخاطر الناجمة عن إستخدام الكائنات المتلقية غير المحورة أو الكائنات السلف في البيئة المتلقية المحتملة .
6 – ينبغي إجراء تقييم المخاطر على أساس كل حالة على حدة ، وهذا يعني أن المعلومات المطلوبة قد تتفاوت في طبيعتها ومستوى التفاصيل من حالة إلى أخرى تبعاً للكائن الحي المحور المعني ، وإستخدامه المقصود والبيئة المتلقية المحتملة .
المنهجية
7 – ربما تؤدي عملية تقييم المخاطر من جهة إلى الحاجة إلى المزيد من المعلومات عن مواضيع محددة ، يمكن تحديدها وطلبها أثناء عملية التقييم ، بينما من جهة أخرى ربما لا تكون المعلومات حول مواضيع أخرى مهمة في بعض الحالات .
8 – لكي يحقق تقييم المخاطر هدفه ، فإنه ينطوي ، حسب الإقتضاء ، على إتخاذ الخطوات التالية :
(أ) تحديد أي خصائص لتركيبات وراثية وأنماط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور قد تترتب عليها آثار ضارة على التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً ؛
(ب) وتقييم إحتمالات تَحقُقُ هذه الآثار الضارة ، مع مراعاة مستوى وأنواع تعرض البيئة المتلقية المحتملة للكائن الحي المحور ؛
(ج) وإجراء تقييم للعواقب إذا تحققت هذه الآثار الضارة ؛
(د) وإجراء تقييم للمخاطر الكلية التي يشكلها الكائن الحي المحور على أساس تقييم إحتمالات ونتائج الآثار الضارة المحددة الواقعة ؛
(هـ) والتوصية بما إذا كانت المخاطر مقبولة أو يمكن إدارتها أم لا ، بما في ذلك ، تحديد إستراتيجيات لإدارة هذه المخاطر عند الضرورة ؛
(و) وفي حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستوى المخاطر ، فيمكن التصدي لذلك بطلب المزيد من المعلومات بشأن قضايا محددة مثيرة للقلق ، أو بتنفيذ إستراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر و/أو رصد الكائن الحي المحور في البيئة المتلقية .
نقاط ينبغي النظر فيها
9 – تبعاً لكل حالة ، يراعي تقييم المخاطر التفاصيل التقنية والعلمية المتعلقة بخصائص الموضوعات التالية :
(أ) الكائن المتلقي أو الكائنات السلف : الخصائص البيولوجية للكائن المتلقي أو الكائنات السلف ، بما في ذلك معلومات عن الحالة التصنيفية والإسم الشائع والأصل ، ومراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي ، إذا كانت معروفة ، ووصف الموائل التي يمكن أن تعيش أو تتكاثر فيها الكائنات ؛
(ب) والكائن أو الكائنات المانحة : الحالة التصنيفية والإسم الشائع ، والمصدر ، والخصائص البيولوجية ذات الصلة للكائنات المانحة ؛
(ج) والناقل : خصائص الناقل بما في ذلك هويته ، إن وجدت ، ومصدره أو أصله ، ومجموعة عوائله ؛
(د) والوليجة أو الولائج و/أو خصائص التحور : الخصائص الجينية للحامض النووي المدخل والوظيفة التي يؤديها ، و/أو خصائص التحوير المستخدم ؛
(هـ) والكائن الحي المحور : تحديد هوية الكائن الحي المحور والفوارق بين الخصائص البيولوجية للكائن الحي المحور وتلك الخاصة بالكائن المتلقي أو الكائنات السلف ؛
(و) وكشف وتحديد هوية الكائن الحي المحور :إقتراح طرق الكشف وتحديد الهوية وتخصصها وحساسيتها ومدى الإعتماد عليها ؛
(ز) والمعلومات المتعلقة بالإستخدام المقصود : المعلومات المتعلقة بالإستخدام المقصود للكائن الحي المحور بما في ذلك الإستخدام الجديد أو الذي تغير مقارنة بالكائن الحي المتلقي أو الكائنات السلف ؛
(ح) والبيئة المتلقية : المعلومات المتعلقة بالخصائص المكانية والجغرافية والمناخية والإيكولوجية بما في ذلك المعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي ومراكز منشأ البيئة المتلقية المحتملة .
– – – – –