نصوص قانونية

الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي المبرمة بباريس

اتفاقية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي (1972)
إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة، المنعقد في باريس من 17 تشرين الأول / أكتوبر إلى 21 تشرين الثاني / نوفمبر 1972، في دورته السابعة عشرة.

إذ يلاحظ أن التراث الثقافي و التراث الطبيعي مهددان بتدمير متزايد، لا بالأسباب التقليدية للاندثار فحسب، و إنما أيضا بالأحوال الاجتماعية و الاقتصادية المتغيرة التي تزيد من خطورة الموقف بما تحمله من عوامل الإتلاف و التدمير الأشد خطرا،

و نظرا لأن اندثار أو زوال أي بند من التراث الثقافي و الطبيعي يؤلفان إفقارا ضارا لتراث جميع شعوب العالم،

و نظرا لأن حماية هذا التراث على المستوى الوطني ناقصة في غالب الأحيان، بسبب حجم الموارد التي تتطلبها هذه الحماية و نقضان الموارد الاقتصادية و العالمية و التقنية في البلد الذي يقوم في أرضه التراث الواجب إنقاذه،

و إذ يذكر بأن ميثاق المنظمة التأسيسي ينص على أنها تساعد على بقاء المعرفة و تقدمها و تعميمها عن طريق السهر على صون التراث العالمي، و حمايته، و توصية الدول المعنية باعتماد الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض،

و نظرا لأن الاتفاقيات، و التوصيات، و القرارات الدولية القائمة و المتعلقة بالممتلكات الثقافية و الطبيعية تبين الأهمية التي يمثلها لكافة شعوب العالم، إنقاذ هذه الممتلكات الفريدة و التي لا تعوض، مهما كانت تابعة لأي شعب،

و نظرا لأن بعض ممتلكات التراث الثقافي و الطبيعي، تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصرا من التراث العالمي للبشرية جمعاء،

و نظرا لأنه يتعين على المجتمع الدولي، أمام اتساع و اشتداد الأخطار الجديدة، الإسهام في حماية التراث الثقافي و الطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، عن طريق بذل العون الجماعي الذي يتمم بشكل مجد عمل الدولة المعنية دو أن يحل محله،

و نظرا لأنه لا بد لهذا الغرض من إصدار أحكام جديدة في شكل اتفاقية لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للتراث الثقافي و الطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية ، بشكل دائم، و وفقا للطرق العلمية الحديثة،

و بعد أن قرر في دورته السادسة عشرة، أن هذه المسألة يجب أن تنظم بموجب اتفاقية دولية،

يعتمد هذه الاتفاقية في السادس عشر من تشرين الثاني / نوفمبر 1972.

أولا: تعريف التراث الثقافي و الطبيعي

المادة 1

يعني “التراث الثقافي” لأغراض هذه الاتفاقية:

لآثار: الأعمال المعمارية، وأعمال النحت و التصوير على المباني، و العناصر أو التكوينات ذات الصفة الثرية، و النقوش، و الكهوف، و مجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم؛

المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها، أو اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم؛

المواقع: أعمال الإنسان، أو الأعمال المشتركة بين الإنسان و الطبيعة، و كذلك المناطق بما فيها المواقع الأثرية، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية، أو الإثنولوجية، أو الأنثروبولوجية.

المادة 2

يعني “التراث الطبيعي” لأغراض هذه الاتفاقية:

لمعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية، أو من مجموعات هذه التشكلات، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية أو الفنية؛

المجمعات: مجموعات المباني المنعزلة أو المتصلة، التي لها بسبب عمارتها، أو تناسقها، أو اندماجها في منظر طبيعي، قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم؛

المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم، أو المحافظة على الثروات أو الجمال الطبيعي.

المادة 3

لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، أن تعين و تحدد مختلف الممتلكات الواقعة في إقليمها و المشار إليها في المادتين 1 و 2 المتقدمتين.

ثانيا: الحماية الوطنية و الحماية الدولية للتراث الثقافي و الطبيعي

المادة 4

تعترف كل دولة من الدول الطراف في هذه الاتفاقية بان واجب القيام بتعيين التراث الثقافي و الطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و 2 الذي يقوم في إقليمها، و حمايته، و المحافظة عليه، و إصلاحه، و نقله إلى الأجيال المقبلة، يقع بالدرجة الأولى على عاتقها. و سوف تبذل كل دولة أقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض و تستعين عند الحاجة بالعون و التعاون الدوليين اللذين يمكن أن تحظى بهما، خاصة على المستويات المالية، و الفنية و العلمية، و التقنية.

المادة 5

لتأمين اتخاذ تدابير فعالة و نشطة لحماية التراث الثقافي و الطبيعي الواقع في إقليمها و المحافظة عليه و عرضه، تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، كل بحسب ظروفها، و في حدود إمكاناتها، على ما يلي:

(أ)

اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي و الطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة، و إدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام؛

(ب)

تأسيس دائرة أو عدة دوائر، حيث لا توجد مثل هذه الدائرة في إقليمها، لحماية التراث الثقافي و الطبيعي و المحافظة عليه و عرضه، و تزويد هذه الدائرة بالموظفين الأكفاء، و تمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها؛

(ج)

تنمية الدراسات و البحاث العلمية و التقنية، و وضع وسائل العمل التي تسمح للدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث الثقافي و الطبيعي؛

(د)

اتخاذ التدابير القانونية، و العلمية، و التقنية، و الإدارية، و المالية المناسبة لتعيين هذا التراث الثقافي و الطبيعي، و المحافظة عليه و عرضه، و تشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.

المادة 6

1)

تعترف الدول الأطراف في هذه الاتاقية، مع احترامها كليا سيادة الدول التي يقع في إقليمهت التراث الثقافي و الطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و 2، دون المساس بالحقوق العينية التي تقررها التشريعات الوطنية فيما يتعلق بهذا التراث، إنه يؤلف تراثا عالميا، تستوجب حمايته التعاون بين أعضاء المجتمع الدولي كافة.

2)

و تتعهد الدول الأطراف أن تقدم مساعتها، وفقا لأحككام هذه الاتفاقية، لتعين التاث الثقافي و الطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و 2، و حمايته، و المحافظة عليه و عرضه، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في إقليمها.

3)

و تتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ألا تتخذ متعمدة، أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتراث الثقافي و الطبيعي المشار إليه في المادتين 1 و 2، و الواقع في أقاليم الدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.

4)

اتخاذ التدابير القانونية، و العلمية، و التقنية، و الإدارية، و المالية المناسبة لتعيين هذا التراث الثقافي و الطبيعي، و المحافظة عليه و عرضه، و تشجيع البحث العلمي في هذا المضمار.

المادة 7

لأغراض هذه الاتفاقية، تعني الحماية الدولية للتراث العالمي الثقافي و الطبيعي، نظام التعاون و العون الدوليين، يستهدف مؤازرة الدول الأطراف في الاتفاقية، في الجهود التي تبذلها للمحافظة على هذا التراث و لتعيينه.

ثالثا: اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي و الطبيعي

المادة 8

1)

تنشأ لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة لجنة دوية حكومية لحماية التراث الثقافي و الطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، تعرف باسم “لجنة التراث العالمي”، و تتألف اللجنة من خمسة عشر دولة أطراف في الاتفاقية، تنتخبها الدول الأطراف في الاتفاقية، في اجتماع عام خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة. و يصبح عدد الدول الأعضاء في اللجنة إحدى و عشرين دولة، ابتداء من الدورة العادية للمؤتمر العام الذي يلي نفاذ هذه الاتفاقية في حق 40 دولة على الأقل.

2)

يجب أن يؤمن انتخاب أعضاء اللجنة تمثيلا عادلا لمختلف مناطق العالم و ثقافاته.

3)

يحضر جلسات اللجنة، بصورة استشارية، ممثل عن المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية و ترميمها (مركز روما)، و ممثل عن المجلس الدولي للآثار و المواقع (م د ل أ م)، و ممثل عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة و مرافقها (أ د ص ط). و يمكن أن يضاف إلى هؤلاء بناء على طلب الدول الأطراف في اجتماع عام، خلال دورات المؤتمر العام العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة، ممثلون عن المنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية الأخرى التي لها أهداف مماثلة.

المادة 9

1)

تباشر الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي مدة عضويتها، اعتبارا من انتهاء الدورة العادية للمؤتمر العام الذي انتخبت خلاله، حتى نهاية الدورة الثالثة العادية التالية.

2)

غير أن مدة عضوية ثلث الأعضاء المختارين في الانتخاب الأول تنتهي بنهاية الدورة العادية الأولى للمؤتمر العام التي انتُخبوا خلالها، كما تنتهي مدة عضوية الثلث الثاني بنهاية الدورة العادية الثانية للمؤتمر العام التي تلي الدورة التي انتخبوا خلالها. و يسحب رئيس المؤتمر العام أسماء هؤلاء الأعضاء بالاقتراع، إثر الانتخاب الأول.

3)

تختار الدول أعضاء اللجنة ممثليها فيها من بين المتخصصين في ميادين التراث الثقافي و الطبيعي.

المادة 10

1)

تعتمد لجنة التراث العالمي نظامها الداخلي.

2)

للجنة أن تدعو في أي وقت، إلى اجتماعاتها، المؤسسات العامة و الخاصة، و كذلك الأفراد، لاستشارتهم في قضايا معينة.

3)

للجنة أن تنشئ الهيئات الاستشارية التي ترى لزوما لها في أداء مهمتها.

المادة 11

1)

ترفع كل دولة طرف في هذه الاتفاقية، إلى لجنة التراث العالمي، بقدر الإمكان، جردا بممتلكات التراث الثقافي و الطبيعي الواقعة في إقليمها، و التي تصلح أن تسجل في القائمة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة. و يتعين أن يحوي هذا الجرد، الذي لن يعتبر شاملا، وثائق عن مواقع الممتلكات المذكورة، و عن الأهمية التي تمثلها.

2)

بالاعتماد على الجرود التي تقدمها الدول وفقا للفقرة 1، تنظم اللجنة و تنقح أول بأول، و تنشر تحت عنوان “قائمة التراث العالمي” قائمة بممتلكات التراث الثقافي و الطبيعي المحددة في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية، و التي ترى بعد تطبيق المعايير التي تتخذها، أن لها قيمة عالمية استثنائية. و يجب توزيع القائمة المنقحة، مرة كل سنتين على الأقل.

3)

لا يدرج بند في قائمة التراث العالمي، إلا بموافقة الدولة المعنية. و لا يؤثر إدراج ملك واقع في أرض تكون السيادة أو الاختصاص عليها موضوع مطالبة عدة دول على حقوق الأطراف في المنازعة.

4)

تنظم اللجنة، وتنقح أولا بأول، و تنشر، كلما اقتضت الظروف ذلك، تحت عنوان “قائمة التراث العالمي المعرض للخطر” بالممتلكات المدرجة في قائمة التراث العالمي، التي يحتاج إنقاذها إلى أعمال كبرى و التي من أجل تنفيذها طُلب عون وفقا لهذه الاتفاقية. و تتضمن هذه القائمة تقديرا لنفقات العمليات اللازمة. و لا يدرج فيها إلا ممتلكات التراث الثقافي و الطبيعي التي تهددها أخطار جسيمة محددة، كخطر الزوال الناشئ عن الاندثار المضطرد، أو عن مشاريع الأعمال الكبرى العامة أو الخاصة، أو التطور العمراني أو السياحي السريع، أو التهدم نتيجة تغيير استخدام الأرض أو تبدل ملكيتها، أو التغيرات الضخمة التي ترجع لأسباب مجهولة، أو هجر المكان لأي سبب، أو النزاع المسلح أو التهديد به، أو الكوارث و النكبات، أو الحرائق الكبرى، أو الهزات الأرضية، أو انهيارات الأراضي، أو الاندفاعات البركانية، أو التحول في منسوب المياه، أو الفيضانات، أو طغيان البحر. و للجنة، في أي وقت، في حالة الاستعجال، أن تقدم على إدراج بند جديد في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، و أن تؤمن لهذا الإدراج تعميما فوريا.

5)

تحدد اللجنة المعايير التي يستند عليها، لإدراج ملك من التراث الثقافي و الطبيعي في إحدى القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة.

6)

قبل أن تفرض اللجنة طلبا لإدراج ملك ثقافي أو طبيعي في إحدى القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من هذه المادة، عليها أن تستشير الدولة التي يقع في إقليمها هذا الملك.

7)

تقوم اللجنة بالاتفاق مع الدول المعنية، بتنسيق و تشجيع الدراسات و الأبحاث اللازمة لإعداد القائمتين المشار إليهما في الفقرة 2 و 4 من هذه المادة.

المادة 12

لا يعني عدم إدراج ملك ضمن التراث الثقافي و الطبيعي، في أي من القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11، إن هذا الملك ليست له قيمة عالمية استثنائية في غير الأغراض المتوخاة من إدراجه في القائمتين المذكورتين.

المادة 13

1)

تتلقى لجنة التراث العالمي و تدرس طلبات العون الدولي التي تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بخصوص ممتلكات التراث الثقافي و الطبيعي الواقعة في أراضيها، و المدرجة أو التي تصلح لأن تدرج في القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11. و يمكن أن يكون موضوع هذه الطلبات، حماية الممتلكات المذكورة، أو المحافظة عيها أو عرضها أو إحيائها.

2)

تنفيذا للفقرة 1 من هذه المادة، يمكن أن يكون موضوع طلبات العون الدولي، تعيين ممتلكات التراث الثقافي و الطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2، و ذلك إذا أظهرت الأبحاث التمهيدية أهمية الاستمرار في البحث.

3)

تقرر اللجنة التدابير الواجب اتخاذها بشأن هذه الطلبات، و تحدد إذا اقتضى الأمر، طبيعة و أهمية ما تمنحه من عون، و تجيز عقد الترتيبات اللازمة باسمها، مع الحكومة المعنية.

4)

تحدد اللجنة نظاما للأولوية في تنفيذ الأعمال التي تزمع القيام بها و تفعل ذلك بعد أن تأخذ بعين الاعتبار، أهمية الممتلكات الواجب إنقاذها بالنسبة للتراث العالمي الثقافي و الطبيعي، و ضرورة تأمين العون الدولي للممتلكات التي هي أكثر تمثيلا لبيئة طبيعة معينة، أو لعبقرية شعوب العالم و لتاريخ هذه الشعوب، و كذلك مدى ضرورة الإسراع في الأعمال التي يلزم القيام بها، و أهمية موارد الدول التي توجد في أراضيها الممتلكات المهددة، و خاصة مدى مقدرة هذه الدول على تأمين إنقاذ الممتلكات المذكورة بوسائلها الخاصة.

5)

تنظم اللجنة، و تنقح أولا بأول، و تعمم قائمة بالممتلكات التي قدم لها عون دولي.

6)

تقرر اللجنة أوجه استخدام موارد الصندوق المنشأ بموجب المادة 15 من هذه الاتفاقية، و تبحث عن وسائل تنمية هذه الموارد، و تتخذ كل الإجراءات المفيدة لهذا الغرض.

7)

تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية و الوطنية، الحكومية و غير الحكومية، التي لها أهداف مماثلة لأهداف هذه الاتفاقية. و للجنة، من أجل تطبيق مناهجها و تنفيذ مشاريعها، أن تستعين بهذه المنظمات، و على الأخص بالمركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية و ترميمها (مركز روما)، و المجلي الدولي للآثار و المواقع (م د ل أ م)، و الاتحاد الدولي لصون الطبيعة و مواردها (أ د ص ط)، و كذلك بالمؤسسات العامة و الخاصة بالفراد.

8)

تُتخذ قرارات اللجنة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. ويتألف النصاب من أكثرية أعضاء اللجنة.

المادة 14

1)

تساعد لجنة التراث العالمي أمانة عامة يعينها المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

2)

يهيئ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربة والعلم والثقافة وثائق اللجنة، وجدول أعمال اجتماعاتها، ويؤمن تنفيذ مقرراتها، مستفيداً ما أمكن من خدمات المركز الدولي لدراسات صون الممتلكات الثقافية وترميمها (مركز روما)، والمجلس الدولي للآثار والمواقع (م د ل أ م)، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة ومواردها (أ د ص ط )، في حدود اختصاصات وإمكانات كل منها.

رابعاً: صندوق حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي

المادة 15

1)

ينشأ صندوق لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية، يعرف باسم “صندوق التراث العالمي”.

2)

يتأسس الصندوق، كصندوق إيداع، وفقاً لأحكام النظام المالي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

3)

تتألف موارد الصندوق من:

أ)

المساهمات الإجبارية والمساهمات الاختيارية التي تقدمها الدول الأطراف في الاتفاقية،

دول أخرى،

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والمنظمات الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة، وخاصة برنامج التنمية للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الحكومية الأخرى،

الهيئات العامة والخاصة والأفراد،

ب)

المدفوعات والهدايا، والهبات التي يمكن أن تقدمها له:

ج)

كل فائدة مستحقة عن موارد الصندوق،

د)

حصيلة التبرعات والحفلات التي تنظم لصالح الصندوق،

ه)

وكل موارد أخرى يجيزها النظام الذي تضعه لجنة التراث العالمي.

4)

لا يمكن تخصيص المساهمات المدفوعة للصندوق، وكل أشكال العون الأخرى المقدمة إلى اللجنة، إلا للأغراض التي تحددها اللجنة. ويمكن أن تقبل مساهمات تخصص لبرنامج، أو لمشروع معين، شريطة أن تكون قد أقرت مسبقاً تنفيذ هذا البرنامج أو المشروع. ولا يمكن ربط المساهمات المدفوعة للصندوق بأي شرط سياسي.

المادة 16

1)

تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية، دون المساس بأية مساهمة اختيارية إضافية، أن تدفع بانتظام كل عامين، لصندوق التراث العالمي، مساهمات يقرر الاجتماع العام للدول الأطراف في الاتفاقية الذي ينعقد خلال دورات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلو والثقافة، مقدارها على كل نسبة مئوية تطبق على كل الدول. ويتطلب هذا القرار الذي يتخذه الاجتماع العام، أكثرية الدول الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه بالفقرة 2 من هذه المادة. و لا يمكن بأي حال أن تتجاوز المساهمة الإجبارية للدول الأطراف في الاتفاقية 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
2)

على أن بإمكان كل دولة مشار إليها في المادة 31 أو المادة 32، أن تصرّح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام أنها غير مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
3)

يمكن للدول التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة، أن تسحب هذا التصريح في أي وقت، معلمة بذلك المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. على أن سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة الإجبارية المتوجبة على هذه الدولة، إلا اعتباراً من تاريخ الاجتماع العام للدول الأطراف الذي يلي.
4)

لكي تتمكن اللجنة من تخطيط عملياتها بشكل فعال، يتوجب على الدول الأطراف في الاتفاقية التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة، أن تدفع مساهماتها على أساس منتظم، وكل سنتين على الأقل، على أن تكون هذه المساهمات أقل من المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة.
5)

لا يمكن انتخاب أية دولة طرف في الاتفاقية إلى لجنة التراث الثقافي العالمي، إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الاختيارية للسنة الجارية والسنة المدنية التي تقدمتها مباشرة، ولا ينفذ هذا الحكم لدى أول انتخاب. وتنتهي مدة عضوية مثل هذه الدول في اللجنة، لدى كل انتخاب ملحوظ في المادة 8، الفقرة 1من الاتفاقية.

المادة 17

تدرس الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وتشجع تأسيس المؤسسات والجمعيات الوطنية العامة والخاصة التي تستهدف تشجيع بذل المال في سبيل حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية.

المادة 18

تقدم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية مساعدتها لحملات جمع المال الدولية التي تنظم في صالح صندوق التراث العالمي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وتسهل، تنفيذاً لهذه الأغراض، جمع الأموال بواسطة الهيئات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 15.

خامساً: شروط العون الدولي وإجراءاته

المادة 19

لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب عوناً دولياً في صالح ممتلكات التراث الثقافي أو الطبيعي ذي القيمة العالمية الاستثنائية الواقعة في إقليمها. ويتوجب عليها أن ترفق بطلبها المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21، التي تتوفر لديها والتي تحتاج إليها اللجنة لتتخذ قرارها.

المادة 20

دون إحلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 13، والبند (جـ) من المادة 22، والمادة 23، لا يمكن منح العون الدولي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية، إلا إلى ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي التي تقرر لجنة التراث العالمي إدراجها في إحدى القائمتين المشار إليهما في الفقرتين 3 و 4 من المادة 11.

المادة 21

1-

تحدد لجنة التراث العالمي إجراءات فحص طلبات العون الدولي الذي تُدعى إلى تقديمه كما تحدد العناصر اللازم إدراجها في الطلب الذي يجب أن يتضمن وصفاً للعملية المزمع إجراؤها، والأعمال اللازمة وتقدير النفقات المتوقعة، ودرجة الاستعجال، والأسباب التي تحول دون الدولة الطالبة وتحمل كل النفقات. ويجب أن تدعم الطلبات بتقارير الخبراء.

2-

كلما كان ذلك ممكناً يجب فحص الطلبات المبنية على الكوارث الطبيعية والنكبات على وجه الاستعجال، وأن تعطى الأولوية، من اللجنة التي يجب أن تحتفظ بصندوق احتياطي يستخدم في مثل هذه الحالات، وذلك نظراً لما تقتضيه هذه الطلبات من أعمال سريعة.

3-

تجري اللجنة الدراسات والاستشارات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها.

المادة 22

يتخذ العون الذي تمنحه لجنة التراث العالمي الأشكال التالية:

(أ)

إجراء دراسات للمسائل الفنية، والعلمية، والتقنية التي يتطلبها حماية التراث الثقافي والطبيعي المحدد في الفقرتين 2 و 4 من المادة 11 في هذه الاتفاقية والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه،

(ب)

جلب الخبراء، والتقنيين واليد العاملة للسهر على تنفيذ المشروع الموافق عليه،

(ج)

تدريب الاختصاصيين على كل المستويات في مضمار تعيين التراث الثقافي والفني وحمايته، والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه،

(د)

تقديم المعدات التي لا تملكها الدولة المعنية أو التي يتعذر عليها حيازتها،

(ه)

منح القروض ذات الفوائد المنخفضة، أو بغير فوائد والتي قد تسدد على آجال طويلة،

(و)

تقديم المنح التي لا تسترد، وذلك في الحالات الاستثنائية التي تبررها أسباب خاصة.

المادة 23

يمكن للجنة التراث العالمي أن تقدم عوناً دولياً للمراكز الوطنية والإقليمية لتدريب الاختصاصيين على كل المستويات، في مضمار تعيين التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه.

المادة 24

لا يمكن منح عون دولي كبير إلا بعد إجراء دراسة علمية، واقتصادية، وتقنية مفصلة، ويجب أن تعتمد هذه الدراسة على التقنيات الحديثة في حماية التراث الثقافي والطبيعي، والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه وأنتتفق مع أهداف هذه الاتفاقية، كما تغطي الدراسات المذكورة وسائل استخدام الموارد المتوفرة في الدولة المعنية استخداماً رشيداً.

المادة 25

لا يسهم المجتمع الدولي، كقاعدة عامة، إلا جزئياً في تمويل الأعمال اللازمة. ويجب أن تكون مساهمة الدولة المستفيدة من العون الدولي جانباً هاماً من الموارد المخصصة لكل برنامج أو مشروع، إلا إذا كانت موارد هذه الدولة لا تسمح لها بذلك.

المادة 26

تحدد لجنة التراث الثقافي والدولة المستفيدة في عقد يُتفق عليه بينهما، الشروط التي ينفذ بمقتضاها برنامج أو مشروع منح لهما عون دولي بموجب هذه الاتفاقية. وتكون الدولة المستفيدة من مثل هذا العون الدولي، مسؤولة عن المواظبة على حماية الممتلكات موضوع العون المذكور، والمحافظة عليها وعرضها وفقاً للشروط التي تضمّنها العقد.

سادساً: المناهج التربوية

المادة 27

1-

تعمل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، بكل الوسائل المناسبة، خاصة بمناهج التربية والإعلام، على تعزيز احترام وتعلق شعوبها بالتراث الثقافي والطبيعي المحدد في المادتين 2 و 2 من الاتفاقية،

2-

وتتعهد بإعلام الجمهور، إعلاماً مستفيضاً، عن الأخطار الجاثمة على هذا التراث وعن أوجه النشاط التي تتم تنفيذاً لهذه الاتفاقية.

المادة 28

تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية والتي تتلقى عوناً دولياً تنفيذاً لها، الإجراءات اللازمة، للإعلام عن أهمية الممتلكات التي كانت موضوع العون وعن الدور الذي أداه العون الدولي في هذا المضمار.

سابعاً: التقارير

المادة 29

1-

تقدم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، في التقارير التي تقدمها إلى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالصورة التي يحددها هذا المؤتمر، معلومات حول الأحكام التشريعية والتنظيمية، والإجراءات الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، كما تشير إلى تفاصيل التجربة المكتسبة في هذا المضمار،

2-

ويجب أن تُخطر لجنة التراث العالمي بمضمون هذه التقارير، 3-وتقدم اللجنة تقريراً عن أوجه نشاطها إلى كل دورة عادية من دورات المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

ثامناً: أحكام ختامية

المادة 30

حُررت هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والروسية والعربية والفرنسية، ويعتبر كل من النصوص الخمسة نصاً رسمياً.

المادة 31

1-

لجميع الدول غير الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية، متى دعاها للانضمام إليها المؤتمر العام للمنظمة،

2-

تودع وثائق التصديق أو القبول لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المادة 32

1-

لجميع الدول غير الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أن تنضم إلى هذه الاتفاقية، متى دعاها للانضمام إليها المؤتمر العام للمنظمة،

2-

يتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة.
المادة 33

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة شهور على تاريخ إيداع الوثيقة العشرين للتصديق أو القبول أو الانضمام ، على أن يقتصر نفاذعا على الدول التي أودعت وثائقها في ذلك التاريخ أو قبله، وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة أخرى بعد مضي ثلاثة شهور على تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها.

المادة 34

تنفذ الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التي لها نظام دستوري اتحادي أو غير وحدوي:

أ)

فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص السلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولاً اتحادية.

ب)

وفيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الدول أو الأقطار، أو الولايات أو المحافظات (التي تتألف منها الدولة الاتحادية)، والتي لا تكون ملزمة وفقاً لنظام الاتحاد الدستوري، باتخاذ تدابير تشريعية في مثل هذه الحالة، تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ السلطات ذات الصلاحية في الدول، والأقطار والولايات والمحافظات على هذه الأحكام، مع توصيتها بإتباعها.

المادة 35

1-

لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تنسحب منها،

2-

ويتم الانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،

3-

ويصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب. ولا تغيّر هذه الوثيقة شيئاً في الالتزامات المالية المترتبة في حق الدولة المنسحبة حتى نفاذ تاريخ الانسحاب.

المادة 36

يُعلِم المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، الدول الأعضاء في المنظمة، أو الدول غير الأعضاء فيها والمشار إليها في المادة 32، بكل ما يودع لديه من وثائق التصديق أو القبول أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 31 و 32، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 35.

المادة 37

1-

يجوز للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أن يعدّل هذه الاتفاقية، غير أن هذا التعديل لن يكون ملزماً إلا بالنسبة إلى الدول التي تصبح أطرافاً في الاتفاقية المنقحة.

2-

إذا اعتمد المؤتمر العام اتفاقية جديدة تكون بمثابة تعديل كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، ففي هذه الحالة، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك، يوقف التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الانضمام إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الاتفاقية المنقحة الجديدة.

المادة 38

تنفيذاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، تُسجَل هذه الاتفاقية في سكرتارية الأمم المتحدة، بناء على طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. حُررت في باريس بتاريخ هذا اليوم الثالث والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 1972 ، من نسختين أصليتين تحملان توقيعي رئيس المؤتمر العام في دورته السابعة عشرة، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتؤخذ عنهما نسخ مصدقة لترسل إلى الدول المشار إليها في المادتين 31 و 32، وإلى منظمة الأمم المتحدة أيضاً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *