أمر عدد 441 لسنة 2001 مؤرخ في 13 فيفري 2001 يتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية

أمر عدد 441 لسنة 2001 مؤرخ في 13 فيفري 2001 يتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
وعلى الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972، المتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين المدنيين للدولة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1874 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 775 لسنة 1975 المؤرخ في 30 أكتوبر 1975، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988، المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية كما تم إتمامــــه وتنقيحه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989، المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة كما تم إتمامه بالأمر عدد 1069 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 وتنقيحه بالأمر عدد 545 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 1989 المؤرخ في 4 أوت 1989، المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 428 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2474 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000المتعلق بضبط نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ أحدثت بكل ولاية إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية.
الفصل 2 ـ يتولى تسيير الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية مديرون جهويون لهم رتبة وصلاحيات مدير أو كاهية مدير إدارة مركزية وذلك طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في إحدى هاتين الخطتين ويتمتعون بالمنح والامتيازات المرتبطة بهما.
الباب الثاني
المشمولات
الفصل 3 ـ يكلف المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية :
ـ بتمثيل الوزارة على النطاق الجهوي ويشارك تبعا لذلك في كل اللجان التي تعين فيها وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ بتسيير وتنسيق أنشطة مختلف المصالح التابعة للإدارة الجهوية،
ـ بتنفيذ ومتابعة تعليمات كل الإدارات المركزية التابعة للوزارة،
ـ بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية لمختلف المصالح التابعة للإدارة الجهوية،
ـ بمتابعة إنجاز مشاريع الوزارة بالجهة،
ـ بممارسة مشمولات وزير الشؤون الاجتماعية إزاء المصالح الجهوية والمؤسسات العاملة بالجهة الخاضعة إلى إشراف الوزارة،
ـ بمراقبة الجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية التي تتمتع بمنح من وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ بالمساهمة في إنجاز الدراسات التنموية في الميادين الراجعة بالنظر إلى الوزارة،
ـ بتنشيط الهياكل الاستشارية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وبصفة عامة بممارسة كل المهام التي يكلفه بها وزير الشؤون الاجتماعية أو والي الجهة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الثالث
التنظيم
الفصل 4 ـ تتركب الإدارة الجهوية من :
ـ قسم تفقدية الشغل والمصالحة،
ـ قسم النهوض الاجتماعي،
ـ قسم تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية،
ـ وحدة تعليم الكبار،
ـ وحدة الشؤون الإدارية والمالية.
إلا أنه بالنسبة إلى الإدارة الجهوية بتونس، فهي تشتمل على قسمين لتفقدية الشغل والمصالحة يتم تحديد الدائرة الترابية لكل منهما بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 5 ـ يكلف قسم تفقدية الشغل والمصالحة خاصة بمراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي والنهوض بالحوار الاجتماعي ومتابعة العلاقات المهنية وفض النزاعات الجماعية للشغل.
ولهذا الغرض فهو يشتمل على :
ـ وحدة المراقبة،
ـ وحدة المصالحة،
ـ وحدات محلية لتفقدية الشغل والمصالحة.
الفصل 6 ـ يكلف قسم النهوض الاجتماعي بالخصوص بتنفيذ برامج النهوض الاجتماعي خاصة في ميادين الرعاية والتضامن والعمل الاجتماعي والوقاية والدفاع الاجتماعي وبمتابعتها.
كما يقوم بجمع المعلومات والمعطيات المتصلة بهذه المجالات ورصد الظواهر الاجتماعية بالجهة ويقدم مقترحات بهدف تطوير هذه البرامج.
ولهذا الغرض فهو يشتمل على :
ـ وحدة الرعاية الاجتماعية،
ـ وحدة التضامن الاجتماعي،
ـ وحدة العمل الاجتماعي،
ـ وحدات محلية للنهوض الاجتماعي.
الفصل 7 ـ يكلف قسم تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية بالسهر على تطبيق التشريع المتعلق بالصحة والسلامة المهنية وبمراقبة ظروف الصحة والسلامة المهنية.
الفصل 8 ـ تكلف وحدة تعليم الكبار بـ :
ـ التنسيق بين مختلف المتدخلين في برنامج تعليم الكبار،
ـ تنشيط البرامج الجهوية لتعليم الكبار على مستويات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم،
ـ التصرف في الشؤون التربوية والإدارية لهاته البرامج.
كما يمكن تكليفها بأية مهمة ذات صلة بتعليم الكبار.
الفصل 9 ـ تكلف وحدة الشؤون الإدارية والمالية خاصة بالتصرف في الأعوان وفي الشؤون المالية والممتلكات القارة وغير القارة الموضوعة على ذمة الإدارات الجهوية.
الفصل 10 ـ يمكن إحداث وحدات محلية لتفقدية الشغل والمصالحة ووحدات محلية للنهوض الاجتماعي عند الحاجة بمقتضى قرار مشترك لوزيري الشؤون الاجتماعية والمالية.
الفصل 11 ـ تتم تسمية المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية ورؤساء الأقسام ورؤساء الوحدات الجهوية والمحلية بمقتضى أمر باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 12 ـ يشرف على قسم تفقدية الشغل والمصالحة إطار له على الأقل رتبة متفقد مركزي للشغل أو مصالح أو متفقد شغل وإن تعذر ذلك إطار له رتبة معادلة وباشر العمل في ميدان تفقد الشغل أو المصالحة لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات، وله رتبة وصلاحيات كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في إحدى هاتين الخطتين ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بهما.
ويشرف على الوحدات الجهوية والوحدات المحلية لقسم تفقدية الشغل والمصالحة إطار له على الأقل رتبة متفقد شغل أو مصالح وإن تعذر ذلك إطار له رتبة معادلة وباشر العمل في ميدان تفقد الشغل أو المصالحة لمدة لا تقل عن السنتين، وله رتبة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الفصل 13 ـ يشرف على قسم النهوض الاجتماعي إطار له على الأقل رتبة متصرف خدمة اجتماعية وإن تعذر ذلك إطار له رتبة معادلة وباشر العمل في ميدان النهوض الاجتماعي لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات، وله رتبة وصلاحيات كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في إحدى هاتين الخطتين ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بهما.
ويشرف على الوحدات الجهوية والوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي إطار له على الأقل رتبة متصرف خدمة اجتماعية وإن تعذر ذلك إطار له رتبة معادلة وباشر العمل في ميدان النهوض الاجتماعي لمدة لا تقل عن السنتين، وله رتبة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الفصل 14 ـ يشرف على قسم تفقدية طب الشغل والسلامة المهنية إطار له على الأقل رتبة طبيب متفقد للشغل وإن تعذر ذلك طبيب للصحة العمومية وباشر العمل في ميدان تفقد طب الشغل والسلامة المهنية لمدة لا تقل عن الثلاث سنوات، وله رتبة وصلاحيات كاهية مدير أو رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في إحدى هاتين الخطتين ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بهما.
الفصل 15 ـ يشرف على وحدة تعليم الكبار منسق جهوي وهو إطار له على الأقل رتبة متصرف خدمة اجتماعية وإن تعذر ذلك إطار له رتبة معادلة وله خبرة في ميدان تربوي أو اجتماعي لمدة لا تقل عن السنتين، وله رتبة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في هذه الخطة ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الفصل 16 ـ يشرف على وحدة الشؤون الإدارية والمالية إطار له على الأقل رتبة متصرف وإن تعذر ذلك إطار له رتبة معادلة، وله رتبة وصلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية وذلك طبقا للشروط المطلوبة للتسمية بهذه الخطة ويتمتع بالمنح والامتيازات المرتبطة بها.
الفصل 17 ـ تسند إلى المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية وإلى رؤساء الأقسام وإلى رؤساء الوحدات الجهوية والمحلية في حالة عدم توفر سكن وظيفي، منحة سكن حدد مقدارها الشهري كما يلي :
ـ مدير جهوي برتبة وصلاحيات مدير إدارة مركزية : 45 دينارا.
ـ مدير جهوي برتبة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية : 33 دينارا.
ـ رئيس قسم : 33 دينارا.
ـ رئيس وحدة جهوية أو محلية : 33 دينارا.
الفصل 18 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1123 لسنة 1989 المؤرخ في 4 أوت 1989.
الفصل 19 ـ وزيرا الشؤون الاجتماعية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 2001.
زين العابدين بن علي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *